استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

نموذج من نظام داخلي خاص باللجنة الدائمة للتهيئة و التعمير APC Empty نموذج من نظام داخلي خاص باللجنة الدائمة للتهيئة و التعمير APC

mimoalger4
mimoalger4
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 72

نقاط : 141

تاريخ التسجيل : 17/11/2014

العمل : ts
تمت المشاركة الجمعة 21 نوفمبر 2014, 22:10
  • تقييم المساهمة: 67% (3)
بعد التحية الطيبة ، المقرونة بأزكى معاني التوقير و الاحترام ، يشرفني اخوتي و زملائي الموقرين ، ان ارفع اليكم هذا الاجنهاد الحاص بنموذج من نظام داخلي للجنة الدائمة للهيئة و التعمير بالمجلس الشعبي البلدي
و لا نريد منكم جزاءا و لا شكورا

للتحميل أدناه

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولايـــــــــــة الجـــــــزائـــــــر
المقاطعة الإدارية للدار البيضاء
بــلــديـــة بــــرج الـــكـــيــفــان

النظام الداخلي للجنة الدائــمة للبــناء و التعمير بالمجلس
 الشعبي البلدي لبلدية برج الكيفان عهدة 2012-2017

 
 
 

الفصل الأول: النصوص التنظيمية
 
 
 

- بمقتضى قانون البلدية رقم:11/10 المؤرخ في:22/06/2011، لاسما المواد :31-32-33-34-35-36 منه و المتضمنة لجان المجلس الشعبي البلدي.
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم :13-105 المؤرخ في :17/03/2013 المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي ولا سيما المواد 38 - 39 - 40 المتضمنة تشكيل لجان المجلس الدائمة.
- بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي رقم:............ المؤرخة في:..................... المتضمنة تشكيل اللجنة الدائمة للتعمير و البناء المصادق عليها من طرف الوصاية تحت رقم:....... بتاريخ:....................
 
 
 
 
 
 
 
 
- بناءا على ديمومة رئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية برج الكيفان السيد/....................................................................... المصادق عليها تحت رقم:....... بتاريخ....................

الفصل الثاني: الجلسات والاستدعاءات
 
 


المادة:01: يتضمن هذا النظام الداخلي إجراءات وكيفيات تنظيم اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي البلدي للتهيئة والتعمير لبلدية برج الكيفان كما يحديد مهامها وصلاحيتها.
المادة:02: تنصب اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي البلدي للبناء والتعمير (المشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة") رسميا في أول جلسة لها ويسمى أعضائها المنتخبون ويعين فيها رئيس اللجنة ونائبه ومقررها.
وهذا لسائر عهدة المجلس الشعبي البلدي، بيد أنه لا يجوز لأحد الاعضاء أن يشغل المنصب إن لم يعد عضواً في المجلس الشعبي البلدي، كما انه لايمكن لأي عضو ان يكون في أكثر من لجنتين دائمتين.
المادة:03 إذا انقطع أي عضو من أعضاء اللجنة عن الخدمة أو أعلن عدم قدرته على مواصلة أداء مهامه بوصفه عضواً في اللجنة أو لم يعد لأي سبب قادراً على العمل كعضو في اللجنة، ينتخب عضو جديد من المجلس الشعبي البلدي للمدة المتبقية لسلفه.
المادة:04: اللجنة هي هيئة للمداولة وتتولى دراسة أنشطة التهيئة والتعمير بالبلدية وهي سيادية في آرائها ومقرراتها.
المادة 05: تجتمع اللجنة داخل المقر الرئيسي للبلدية ويحضرها الأعضاء فقط وتوكل أمانة جلساتها الى موظف بالبلدية، الا انه وفي حالة قوة قاهر معلنة تحول دون الدخول الى مقر البلدية ،تجتمع اللجنة في مكان أخر بإقليم البلدية يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد استشارة الوالي.
المادة 06:
تعقد دورات اللجنة العادية في المواعيد التي يقررها المجلس الشعبي البلدي،وتكون خلال الفترات الفاصلة لدورات المجلس الشعبي البلدي حيث تحدد الرزنامة الخاصة بنشاطات اللجنة دون تداخل مع الدورات العادية للمجلس الشعبي البلدي وفي حالة انعقاد دورة غير عادية للمجلس الشعبي البلدي تتوقف الاشغال الجارية للجنة و تستأنف بعد اختتام الجلسة بما يناسب أعضاء اللجنة وحسب برمجة اشغالها.
المادة 07: يرسل إستدعاء كتابي يتضمن جدول الأعمال المقترح للجلسة قبل 08 أيام من تاريخ انعقادها ممضى من طرف رئيسها و بعد إعلام رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 08: تستدعى اللجنة الأعضاء للدورات العادية من طرف رئيسها، أما الدورات الاستثنائية فتتم باستدعاء من طرف رئيسها أو بطلب كتابي من ثـلـثي أعضاءها الدائمين.
المادة 09: يرسل طلب أعضـاء اللجنة لعقد الجلسة الاستثنائية إلى الرئيس ويتم عقد الجلسة خلال الثمانية أيام الموالية غير أنه في حالة الاستعجال يمكن تقليص المدة إلى ثمانية وأربعين ساعة.
.المادة 10: على الأعضاء الذين يتعذر عليهم الحضور إشعار الرئيس كتابيا خلال الأسبوع السابق لتاريخ إنعقاد الجلسة
المادة 11: إذا انقطعت عضوية أحد الأعضاء الدائمين في اللجنة بسبب وفاة أو استقالة أو أي سبب آخر تنتهي به المهام التي عيّن أو أنتخب من أجلها، أو أصبح لا تتوفر فيه الشروط حتى يكون عضوا يعيّن منتخب أخر يعين عن طريق الأغلبية أعضاء اللجنة.
كما يحق لأي عضو باللجنة أن يوكل عضو أخر للتصويت باسمه بموجب وكالة كتابية مصادق عليها بمصالح البلدية. المادة 12: لا تقبل غيابات الأعضاء إلا في حالة إثبات العطلة المرضية، او القوة القاهرة،
المادة 13: يتعرض أي عضو من أعضاء اللجنة للإقصاء بعد موافقة الأعضاء في حالة ثلاثة (3) غيابات متتالية بدون عذر مبرر.

الفصل الثالث: جدول الأعمال و المحاضر
 
 
 

المادة 14: يكون أول بند في جدول الأعمال المؤقت لأي دورة هو إقرار جدول الأعمال وتتم المصادقة عليه بأغلبية ثلثي أعضاءها.
المادة 15: يجوز للجنة أثناء دورة ما أن تنقح جدول الأعمال، ويجوز لها عند الاقتضاء أن تضيف أو تحذف أو ترجئ أي بند من بنود جدول الاعمال.
المادة 16: يقوم رئيس الجنة بإحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية المتصلة بالبنود المدرجة فيه إلى أعضاء اللجنة، وذلك في أبكر وقت ممكن.
المادة 17: تعين اللجنة مقررا لها من أعضائها وتوكل امانة الجلسة الى موظف بالبلدية.
المادة 18: تحضر كل الوثائق اللازمة لسير جلسات وأعمال اللجنة.
المادة 19:يعد سجل مرقم خاص لمداولات اللجنة تدون  فيه محاضر الجلسات إثر كل جلسة و توقع المحاضر من طرف جميع أعضاء اللجنة.
المادة 20: تعلق الجلسة إلى إشعـار آخر في حالة عـدم توفر الوثائـق المنصـوص عليها في المادتين 13 و14 المذكورين أعلاه.
المادة 21: يحرر المحضر باللغة العربية لاغير و ذلك بعد كل مداولة ويوقعه رئيس اللجنة وكاتب الجلسة و يبلغ إلزاميا الى الأمانة العامة للبلدية.
 

الفصل الرابـــع : المـــــــداولات
 
 

المادة 22: لا تصح مداولات اللجنة إلا إذا التزمت بقواعد تشكيلها وعملها المنصوص عليها في النصوص التنظيمية وفي هذا النظام الداخلي.
المادة 23: لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور أربعة اسداس أعضاءها، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني يستدعى من جديد أعضاء اللجنة خلال الثمانية أيام الموالية
.
المادة 24: في حالة عدم اكتمال النصاب بعد الاستدعاء الثاني تعقد الجلسة مهما يكون تعدادها و تعدد مقرراتها ملزمة.
المادة 25: يرأس جلسات اللجنة رئيس اللجنة وفي حالة تعذر حضوره يستخلف بنائبه و تكون له نفس صلاحيات الرئيس.
المادة 26: إذا تعذر حضور رئيس اللجنة و مستخلفه تؤجل الدورة إلى تاريخ حضور أحدهما.
المادة 27: يلتزم أعضاء اللجنة بالسرية الكاملة فيما يتعلق بالمداولات و كذا الوثائق التي تحصلوا عليها أو طالعوها بحكم عضويتهم.
المادة 28: يجب على أعضاء اللجنة أن يلتزموا بإحترام السّر المهني بخصوص جميع الوقائع و الوثائق التي يطلعون عليها بحكم عضويتهم.
المادة 29: كل مخالفة لأحكام الـمادة 21 يترتب عليها إبعادهم من اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي البلدي للبناء والتعمير زيادة على العقوبات التأديبية التي يمكن أن تسلط عليهم طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 30: يتعرض أي عضو من أعضاء اللجنة بعد موافقة الأغلبية البسيطة في حالة عدم الالتزام بالسرية، بالإضافة إلى اتخاذ عقوبات تأديبية ضده وفق النصوص الجاري العمل بها.
المادة 31: إذا كانت المسألة المطروحة للمناقشة خاصة بأحد أعضاء اللجنة لا يمكن لهذا الأخير حضور الاجتماع والمداولة، وتماشيا مع ذلك يمكن للمعني بالأمر أن يعوض بمستخلفه طيلة مدة الجلسة.
المادة 32: تصدر قرارات اللجنة بعد موافقة الأغلبية البسيطة لأعضائها، وإذا لم يوفق الأعضاء في التشاور في المسائل المعروضة يلجؤون إلى الانتخاب ويكون بالاقتراع السري الذي يشارك فيه كل الأعضاء.
المادة 33: في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 34: جلسات اللجنة ليست علنية.

المادة 35: تقدم اللجنة حصيلة نشاطاتها السنوية الى المجلس الشعبي البلدي.

الفصل الخـــامس: المهام و الصلاحيات
 


المادة 36: يسهر رئيس اللجنة على تطبيق الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمداولات و حسن سير المناقشات خلال الجلسات، وهو الناطق الرسمي باسم اللجنة و هو المسؤول امام السلطات القضائية و الإدارية، ولاحق له ان يرأس اكثر من لجنة دائمة واحدة ، كما أن أعضاء اللجنة مسؤولون امام الرئيس، وهم يسهرون على متابعة و تنفيد مختلف النشاطات المكلفين بها.
المادة 37: يؤدي الرئيس الوظائف المنوطة به بموجب النظام الداخلي ومقررات اللجنة، ويبقى الرئيس في أدائه لتلك الوظائف، خاضعاً لسلطة المجلس الشعبي البلدي.
المادة 38: يقوم الرئيس بإعلان افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، وإدارة المناقشات، وكفالة مراعاة أحكام هذا النظام، وإعطاء الحق في الكلام وطرح المسائل للتصويت وإعلان القرارات.
 وتكون للرئيس رهناً بأحكام هذا النظام سيطرة كاملة على تصريف أعمال اللجنة وعلى حفظ النظام في جلساتها، ويجوز له أثناء مناقشة بند من البنود أن يقترح على اللجنة تحديد الوقت الذي يسمح به للمتكلمين وتحديد عدد المرات التي يجوز لكل ممثل أن يتكلم فيها في أية مسألة وإقفال قائمة المتكلمين، وله أن يبت في أي نقطة نظامية وسلطة تأجيل المناقشة أو إقفال بابها أو تعليق الجلسة أو رفعها، وتكون المناقشة مقصورة على المسألة المطروحة على اللجنة وللرئيس أن ينبه المتكلم إلى مراعاة النظام إذا خرجت أقواله عن الموضوع قيد المناقشة.
المادة 39: لأي عضو أن يثير أثناء مناقشة أية مسألة وفي أي وقت، نقطة نظامية ويبت فيها الرئيس فوراً وفقاً لأحكام هذا النظام، وأي طعن في قرار الرئيس يطرح للتصويت فوراً ويبقى قرار الرئيس قائماً ما لم تبطله أغلبية الأعضاء الحاضرين. ولا يجوز للعضو، لدى إثارة نقطة نظامية، أن يتكلم في مضمون المسألة قيد المناقشة.
المادة 40: لأي عضو أن يقترح أثناء مناقشة أية مسألة تعليق الجلسة أو رفعها، ولا يكون مثل هذا الاقتراح محل مناقشة، بل يطرح للتصويت على الفور.
المادة 41: لأي عضو أن يقترح أثناء مناقشة أية مسألة تأجيل مناقشة المسألة قيد البحث، ويجوز لعضو واحد بالإضافة إلى مقدم الاقتراح أن يتكلم في تأييد الاقتراح ولعضو واحد أن يتكلم في معارضته، ثم يطرح الاقتراح فوراً للتصويت.
المادة 42: عندما تنتهي المناقشة بشأن بند ما بسبب أنه لم يعد هناك أي متكلم آخر، يعلن الرئيس إقفال باب المناقشة، ويكون لهذا الإقفال نفس الأثر الذي يترتب على الإقفال بموافقة اللجنة.
المادة 43: لأي عضو أن يقترح في أي وقت إقفال باب المناقشة بشأن البند قيد البحث سواء أبدى أو لم يبد عضو أو ممثل آخر الرغبة في الكلام، ويمنح الإذن بالتحدث عن إقفال باب المناقشة لمتكلمين اثنين فقط يعارضان الإقفال، ثم يطرح الاقتراح فوراً للتصويت.
 مع مراعاة أحكام المادة 38 من هذا النظام، تعطى الاقتراحات المبينة أدناه أسبقية على جميع المقترحات والاقتراحات الأخرى المطروحة في الجلسة، وذلك وفق الترتيب التالي::المادة 44
 -أ-
اقتراح تعليق الجلسة.
 -ب- اقتراح رفــــع الجلسة.
 -ج- اقتراح تأجيل مناقشة البـــــند قيد البحث.
-د- اقتراح إقفال باب مناقشة البند قيد البحث.
المادة 45: يكلف مقرر اللجنة تحت مسئولية رئيسها بالتنظيم المادي للاجتماعات، لذا يحضـر كل الوسائل و العناصر الخاصة لدراسة المسائل المطروحة في جدول الأعمال و كذا تحرير محضر الجلسة فعلى الإدارة توفير كل الوسائل الضرورية لحسن سير عمله.
المادة 46: رئيس الجلسة يحدد جدول الأعمال و يرسل إلى كل عضو قبل08 أيام من تاريخ إجتماع اللجنة و تخفظ هذه المدة إلى ثمانية أيام (03) في الحالة الاستثنائية.
المادة 47: تتداول اللجنة في جميع المسائل ذات الطابع المتعلق بمجال بالتهيئة و التعمير  وتعد آراؤها إستشارية في المسائل التالية:
-أ- مناقشة و اثراء أدوات التهيئة و التعمير التنظيمية (المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير- مخططات شغل الأراضي)
-ب- مناقشة و اثراء العقارات التابعة للبلدية في إطار الاحتياطات العقارية و تقديم التوجيهات والآراء.
-ج- حماية مع تنمية و تثمين الأراضي الفلاحية و ذات الوجهة الفلاحية.
-د- حماية مع تنمية و تثمين الاراضي الساحلية و الشواطئ.
-و- مناقشة و اثراء المخططات القطاعية.
-س- فحص طلبات رخص استغلال  غابات الاستجمام.
-ع- فحص طلبات الامتياز عل الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة.
 
 
المادة 48: يكتسي الطابع الإلزامي لآراء اللجنة في كل المسائل التالية: 
-أ- القرار بإلغاء عقود التعمير الفردية (رخصة بناء - رخصة هدم- رخصة تجزئة- شهادة تعمير- شهادة مطابقة).
-ب- القرار بإصدار أو بإلغاء (رخص الاشغال و البناء - رخص الترميم الداخلي - رخص الترميم الخارجي).
-ج- القرار بإصدار أو بإلغاء شهادات الحيازة العقارية.
-د- تسوية العقارات المسترجعة للبلدية في إطار البنايات المهددة بالانهيار.
-و- تسوية العقارات الواقعة في المناطق الهشة ذات الطابع الريفي.
-س- منح مربعات لتشييد أكشاك حضرية لأغراض تجارية.
-ع- تخصيص أراض وقف قصد تشيد مساجد و دور عبادة ومدارس  قرانيه.
المادة 49 : المجلس الشعبي البلدي هو الهيئة الوحيدة المخول لإلغاء او تعديل قررارت اللجنة.
المادة 50 :يحق لأعضاء اللجنة الاطلاع على كل الوثائق التي تدخل ضمن مهامها، وخصوصا ما يتعلق بمايلي:
-أ- الاطلاع على محيط تدخل المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير.
-ب- الاطلاع على كل مخططات شغل الأراضي.
-ج- الاطلاع على كل أنواع عقود التعمير.
-د- الاطلاع على كل الطلبات المقدمة للبلدية في مجال البناء و التعمير.
-و- الاطلاع على كل الآراء التقنية المقدمة من طرف مديرية التعمير والهندسة  المعمارية لولاية الجزائر.
-س- الاطلاع على كل مخططات الكتلة والتجزئة الواقعة بإقليم البلدية.
المادة 51: اجتماعات اللجنة ليست علنية كما يمكن للرئيس أو بطلب من الأعضاء إدخال أي شخص يمكن أن يقدم توضيحات حول القضية المطروحة أمام اللجنة.  
المادة 52: إن اللجنة يجب أن تدرس قضية أي ملف مرفوع في جدول اعمالها كما يخول لها التحقيق أو تقديم بعض الوثائق أو الشهود التي لم تحضر لتوضيح القضية على أن لا تتعدى مدة شهر واحد من تاريخ الإجتماع و هذا بطلب من الرئيس أو أغلبية الأعضاء.
المادة 53: إذا وقع الإنتخاب فإنه يكون بالاقتراع السري بطلب من الأعضاء أو برفع الأيدي و يشترك فيه كل الأعضاء و في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا
المادة 54: إذا رأى أحد أعضاء اللجنة الدائمة تأجيل دراسة المسألة لإكتنافها الغموض أو نقص في المعلومات تشكل لجنة للتحقيق في الأمر تتشكل لجنة التحقيق من ثباتة أعضاء، إثنان يمثلان المنتخبين و ممثل واحد للإدارة على أن يكون الثلاثة قد شاركوا في الجلسة.
المادة 55: تعين لجنة التحقيق رئيسها ومقررها.
.المادة 56: تقدم لجنة التحقيق تقريرها وخلاصتها خلال الثمانية أيام الموالية لتشكيلها
المادة 57: يحدد رئيس اللجنة جدول أعمال الجلسة ويمكن إضافة نقاط جديدة بإقتراح من أحد أعضاء اللجنة.
المادة 58: يستحسن في إطار المستطاع ولتسهيل أشغال اللجنة أن تناقش في نفس المسألة من طرف الأعضاء الذين اطلعوا على الملف منذ البداية.
.المادة 59: في حالة المتابعة القضائية للأعضاء تمتنع اللجنة عن الاجتماع إلى غاية صدور القرار القضائي النهائي

الفصل الخـــامس: أحكام ختامية




المادة 60: يجوز تعديل هذا النظام الداخلي بقرار من اللجنة ورهناً بموافقة المجلس الشعبي البلدي.
المادة 61: تسري مواد هذا النظام الداخلي رهناً بموافقة المجلس المجلس الشعبي البلدي، وتظل نافذة ما لم يتم إلغاؤها أو تغييرها بمقرار من المجلس الشعبي البلدي، و تلحق نسخة من هذا النظام بسجل مداولات المجلس وتوزع نسخ منه على كل أعضاء اللجنة وجوبا.
 
شوهد وصودق عليه من طرف المجلس الشعبي البلدي بموجب المداولة رقم:........... المؤرخة في:....................................
سلمت نسخة مستخرجة من هذا النظام الداخلي لكل من:
السيد / رئيس المجلس الشعــبي البلدي (على سبـــــيل الاعــــلام):  تاريخ الاستلام:........./11/2014،  الامضاء..............................................
السيد / نائب الرئيس المكلف بالناء والتعمير(للإعلام):         تاريخ الاستلام: ........./11/2014، الامضاء............................................... 
السيد/ الأمــــيـــن العـــــام لبلــــديـــــة بـــرج الكـيفان (للتنفيذ):   تاريخ الاستلام:. ........./11/2014، الامضاء................................................ 
السيد / رئيس اللجنة الدائمة للبناء و التعمير(لكل غاية مفيدة):   تاريخ الاستلام: ........./11/2014، الامضاء................................................. 
السيد / مقرر اللجنة الدائمة للبناء و التعمير(لكل غاية مفيدة):  تاريخ الاستلام: ........./11/2014، الامضاء.................................................
السيدة / عضو اللجنة الدائمة للبناء و التعمير(لكل غاية مفيد):   تاريخ الاستلام: ........./11/2014، الامضاء..................................................
السيد / عضو اللجنة الدائمة للبناء و التعمير(لكل غاية مفيدة):  تاريخ الاستلام: ........./11/2014،  الامضاء.................................................
السيد / نائب رئيس اللجنة الدائمة للبناء و التعمير(لكل غاية مفيدة):  تاريخ الاستلام: ........./11/2014، الامضاء..........................................
السيد / عضو اللجنة الدائمة للبناء و التعمير (لكل غاية مفيدة):  تاريخ الاستلام: ........./11/2014، الامضاء..........................................


نموذج من نظام داخلي خاص باللجنة الدائمة للتهيئة و التعمير APC Empty رد: نموذج من نظام داخلي خاص باللجنة الدائمة للتهيئة و التعمير APC

aouina yahyaoui
aouina yahyaoui
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : وهران

المشاركات : 417

نقاط : 767

تاريخ التسجيل : 05/09/2014

العمر : 49

العمل : مسرغين Misserghin
المزاج المزاج : الحمد الله ..على النعم

تمت المشاركة الإثنين 24 نوفمبر 2014, 16:50
بارك الله فيك سيدي .......


نموذج من نظام داخلي خاص باللجنة الدائمة للتهيئة و التعمير APC Empty رد: نموذج من نظام داخلي خاص باللجنة الدائمة للتهيئة و التعمير APC

يحي
يحي
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الجزائر الخضراء

المشاركات : 230

نقاط : 267

تاريخ التسجيل : 15/05/2011

العمل : ملحق إقليمي
المزاج المزاج : هاديء صبور متفاءل

تمت المشاركة الإثنين 24 نوفمبر 2014, 19:10
شكرا لك أخينا الكريم وجازاك الله عنا كل خير


نموذج من نظام داخلي خاص باللجنة الدائمة للتهيئة و التعمير APC Empty رد: نموذج من نظام داخلي خاص باللجنة الدائمة للتهيئة و التعمير APC

aouina yahyaoui
aouina yahyaoui
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : وهران

المشاركات : 417

نقاط : 767

تاريخ التسجيل : 05/09/2014

العمر : 49

العمل : مسرغين Misserghin
المزاج المزاج : الحمد الله ..على النعم

تمت المشاركة الثلاثاء 25 نوفمبر 2014, 14:17
بارك الله فيك على هدا نمودج سيدي  , و جعله الله في الميزان الحسنات و دمت في خدمة الادارة المحلية الجزائرية .


نموذج من نظام داخلي خاص باللجنة الدائمة للتهيئة و التعمير APC Empty رد: نموذج من نظام داخلي خاص باللجنة الدائمة للتهيئة و التعمير APC

farid82
farid82
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : chlef

المشاركات : 73

نقاط : 73

تاريخ التسجيل : 05/08/2014

العمل : admistrateur
تمت المشاركة الأربعاء 24 يناير 2018, 09:20
شكرا


نموذج من نظام داخلي خاص باللجنة الدائمة للتهيئة و التعمير APC Empty رد: نموذج من نظام داخلي خاص باللجنة الدائمة للتهيئة و التعمير APC

tahri salah
tahri salah
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : khenchela

المشاركات : 43

نقاط : 41

تاريخ التسجيل : 21/04/2015

العمل : apc
تمت المشاركة الأحد 01 أبريل 2018, 07:57
بوركت


نموذج من نظام داخلي خاص باللجنة الدائمة للتهيئة و التعمير APC Empty رد: نموذج من نظام داخلي خاص باللجنة الدائمة للتهيئة و التعمير APC

nehar.za
nehar.za
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : djelfa

المشاركات : 5

نقاط : 7

تاريخ التسجيل : 20/09/2016

العمل : hbb
تمت المشاركة الثلاثاء 01 مايو 2018, 21:45
بارك الله فيك


نموذج من نظام داخلي خاص باللجنة الدائمة للتهيئة و التعمير APC Empty رد: نموذج من نظام داخلي خاص باللجنة الدائمة للتهيئة و التعمير APC

hizo22
hizo22
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : hassasna

المشاركات : 2

نقاط : 2

تاريخ التسجيل : 05/05/2018

العمر : 44

العمل : commerce
تمت المشاركة الأحد 06 مايو 2018, 13:34
أريد نموذ من النظام الداخلي للجنة البناء و التعمير من فضلكم


نموذج من نظام داخلي خاص باللجنة الدائمة للتهيئة و التعمير APC Empty رد: نموذج من نظام داخلي خاص باللجنة الدائمة للتهيئة و التعمير APC

brahim karim
brahim karim
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : CHLEF

المشاركات : 124

نقاط : 124

تاريخ التسجيل : 01/01/2015

العمل : employeur
تمت المشاركة الأربعاء 24 أبريل 2019, 15:14
MERCI


نموذج من نظام داخلي خاص باللجنة الدائمة للتهيئة و التعمير APC Empty رد: نموذج من نظام داخلي خاص باللجنة الدائمة للتهيئة و التعمير APC

brahim karim
brahim karim
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : CHLEF

المشاركات : 124

نقاط : 124

تاريخ التسجيل : 01/01/2015

العمل : employeur
تمت المشاركة الأحد 05 مايو 2019, 15:00
MERCI


نموذج من نظام داخلي خاص باللجنة الدائمة للتهيئة و التعمير APC Empty شكرا جزيلا

aridj1978
aridj1978
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : ain defla

المشاركات : 109

نقاط : 190

تاريخ التسجيل : 16/10/2011

العمل : ingenieur en genie civil
تمت المشاركة الإثنين 10 فبراير 2020, 10:56
شكرا جزيلا


نموذج من نظام داخلي خاص باللجنة الدائمة للتهيئة و التعمير APC Empty شكرا

المتميز2022
المتميز2022
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : غليزان

المشاركات : 2

نقاط : 2

تاريخ التسجيل : 22/12/2021

العمر : 25

العمل : عاطل
تمت المشاركة السبت 25 ديسمبر 2021, 17:03
شكرا لك


نموذج من نظام داخلي خاص باللجنة الدائمة للتهيئة و التعمير APC Empty رد: نموذج من نظام داخلي خاص باللجنة الدائمة للتهيئة و التعمير APC

Iprahim
Iprahim
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : Elbayadh

المشاركات : 8

نقاط : 14

تاريخ التسجيل : 13/12/2021

العمر : 34

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 25 ديسمبر 2021, 23:17
شكرا


نموذج من نظام داخلي خاص باللجنة الدائمة للتهيئة و التعمير APC Empty رد: نموذج من نظام داخلي خاص باللجنة الدائمة للتهيئة و التعمير APC

Mohamed fagrem
Mohamed fagrem
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : mascara

المشاركات : 7

نقاط : 9

تاريخ التسجيل : 05/11/2015

العمل : apc fonctionaire
تمت المشاركة الأحد 02 يناير 2022, 22:37
mimoalger4 كتب:
بعد التحية الطيبة ، المقرونة بأزكى معاني التوقير و الاحترام ، يشرفني اخوتي و زملائي الموقرين ، ان ارفع اليكم هذا الاجنهاد الحاص بنموذج من نظام داخلي للجنة الدائمة للهيئة و التعمير بالمجلس الشعبي البلدي
و لا نريد منكم جزاءا و لا شكورا

للتحميل أدناه

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولايـــــــــــة الجـــــــزائـــــــر
المقاطعة الإدارية للدار البيضاء
بــلــديـــة بــــرج الـــكـــيــفــان


النظام الداخلي للجنة الدائــمة للبــناء و التعمير بالمجلس
 الشعبي البلدي لبلدية برج الكيفان عهدة 2012-2017

 
 
 


الفصل الأول: النصوص التنظيمية
 
 
 

- بمقتضى قانون البلدية رقم:11/10 المؤرخ في:22/06/2011، لاسما المواد :31-32-33-34-35-36 منه و المتضمنة لجان المجلس الشعبي البلدي.
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم :13-105 المؤرخ في :17/03/2013 المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي ولا سيما المواد 38 - 39 - 40 المتضمنة تشكيل لجان المجلس الدائمة.
- بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي رقم:............ المؤرخة في:..................... المتضمنة تشكيل اللجنة الدائمة للتعمير و البناء المصادق عليها من طرف الوصاية تحت رقم:....... بتاريخ:....................
 
 
 
 
 
 
 
 
- بناءا على ديمومة رئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية برج الكيفان السيد/....................................................................... المصادق عليها تحت رقم:....... بتاريخ....................


الفصل الثاني: الجلسات والاستدعاءات
 
 


المادة:01: يتضمن هذا النظام الداخلي إجراءات وكيفيات تنظيم اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي البلدي للتهيئة والتعمير لبلدية برج الكيفان كما يحديد مهامها وصلاحيتها.
المادة:02: تنصب اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي البلدي للبناء والتعمير (المشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة") رسميا في أول جلسة لها ويسمى أعضائها المنتخبون ويعين فيها رئيس اللجنة ونائبه ومقررها.
وهذا لسائر عهدة المجلس الشعبي البلدي، بيد أنه لا يجوز لأحد الاعضاء أن يشغل المنصب إن لم يعد عضواً في المجلس الشعبي البلدي، كما انه لايمكن لأي عضو ان يكون في أكثر من لجنتين دائمتين.
المادة:03 إذا انقطع أي عضو من أعضاء اللجنة عن الخدمة أو أعلن عدم قدرته على مواصلة أداء مهامه بوصفه عضواً في اللجنة أو لم يعد لأي سبب قادراً على العمل كعضو في اللجنة، ينتخب عضو جديد من المجلس الشعبي البلدي للمدة المتبقية لسلفه.
المادة:04: اللجنة هي هيئة للمداولة وتتولى دراسة أنشطة التهيئة والتعمير بالبلدية وهي سيادية في آرائها ومقرراتها.
المادة 05: تجتمع اللجنة داخل المقر الرئيسي للبلدية ويحضرها الأعضاء فقط وتوكل أمانة جلساتها الى موظف بالبلدية، الا انه وفي حالة قوة قاهر معلنة تحول دون الدخول الى مقر البلدية ،تجتمع اللجنة في مكان أخر بإقليم البلدية يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد استشارة الوالي.
المادة 06:
تعقد دورات اللجنة العادية في المواعيد التي يقررها المجلس الشعبي البلدي،وتكون خلال الفترات الفاصلة لدورات المجلس الشعبي البلدي حيث تحدد الرزنامة الخاصة بنشاطات اللجنة دون تداخل مع الدورات العادية للمجلس الشعبي البلدي وفي حالة انعقاد دورة غير عادية للمجلس الشعبي البلدي تتوقف الاشغال الجارية للجنة و تستأنف بعد اختتام الجلسة بما يناسب أعضاء اللجنة وحسب برمجة اشغالها.
المادة 07: يرسل إستدعاء كتابي يتضمن جدول الأعمال المقترح للجلسة قبل 08 أيام من تاريخ انعقادها ممضى من طرف رئيسها و بعد إعلام رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 08: تستدعى اللجنة الأعضاء للدورات العادية من طرف رئيسها، أما الدورات الاستثنائية فتتم باستدعاء من طرف رئيسها أو بطلب كتابي من ثـلـثي أعضاءها الدائمين.
المادة 09: يرسل طلب أعضـاء اللجنة لعقد الجلسة الاستثنائية إلى الرئيس ويتم عقد الجلسة خلال الثمانية أيام الموالية غير أنه في حالة الاستعجال يمكن تقليص المدة إلى ثمانية وأربعين ساعة.
.المادة 10: على الأعضاء الذين يتعذر عليهم الحضور إشعار الرئيس كتابيا خلال الأسبوع السابق لتاريخ إنعقاد الجلسة
المادة 11: إذا انقطعت عضوية أحد الأعضاء الدائمين في اللجنة بسبب وفاة أو استقالة أو أي سبب آخر تنتهي به المهام التي عيّن أو أنتخب من أجلها، أو أصبح لا تتوفر فيه الشروط حتى يكون عضوا يعيّن منتخب أخر يعين عن طريق الأغلبية أعضاء اللجنة.
كما يحق لأي عضو باللجنة أن يوكل عضو أخر للتصويت باسمه بموجب وكالة كتابية مصادق عليها بمصالح البلدية. المادة 12: لا تقبل غيابات الأعضاء إلا في حالة إثبات العطلة المرضية، او القوة القاهرة،
المادة 13: يتعرض أي عضو من أعضاء اللجنة للإقصاء بعد موافقة الأعضاء في حالة ثلاثة (3) غيابات متتالية بدون عذر مبرر.


الفصل الثالث: جدول الأعمال و المحاضر
 
 
 

المادة 14: يكون أول بند في جدول الأعمال المؤقت لأي دورة هو إقرار جدول الأعمال وتتم المصادقة عليه بأغلبية ثلثي أعضاءها.
المادة 15: يجوز للجنة أثناء دورة ما أن تنقح جدول الأعمال، ويجوز لها عند الاقتضاء أن تضيف أو تحذف أو ترجئ أي بند من بنود جدول الاعمال.
المادة 16: يقوم رئيس الجنة بإحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية المتصلة بالبنود المدرجة فيه إلى أعضاء اللجنة، وذلك في أبكر وقت ممكن.
المادة 17: تعين اللجنة مقررا لها من أعضائها وتوكل امانة الجلسة الى موظف بالبلدية.
المادة 18: تحضر كل الوثائق اللازمة لسير جلسات وأعمال اللجنة.
المادة 19:يعد سجل مرقم خاص لمداولات اللجنة تدون  فيه محاضر الجلسات إثر كل جلسة و توقع المحاضر من طرف جميع أعضاء اللجنة.
المادة 20: تعلق الجلسة إلى إشعـار آخر في حالة عـدم توفر الوثائـق المنصـوص عليها في المادتين 13 و14 المذكورين أعلاه.
المادة 21: يحرر المحضر باللغة العربية لاغير و ذلك بعد كل مداولة ويوقعه رئيس اللجنة وكاتب الجلسة و يبلغ إلزاميا الى الأمانة العامة للبلدية.
 


الفصل الرابـــع : المـــــــداولات
 
 

المادة 22: لا تصح مداولات اللجنة إلا إذا التزمت بقواعد تشكيلها وعملها المنصوص عليها في النصوص التنظيمية وفي هذا النظام الداخلي.
المادة 23: لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور أربعة اسداس أعضاءها، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني يستدعى من جديد أعضاء اللجنة خلال الثمانية أيام الموالية
.
المادة 24: في حالة عدم اكتمال النصاب بعد الاستدعاء الثاني تعقد الجلسة مهما يكون تعدادها و تعدد مقرراتها ملزمة.
المادة 25: يرأس جلسات اللجنة رئيس اللجنة وفي حالة تعذر حضوره يستخلف بنائبه و تكون له نفس صلاحيات الرئيس.
المادة 26: إذا تعذر حضور رئيس اللجنة و مستخلفه تؤجل الدورة إلى تاريخ حضور أحدهما.
المادة 27: يلتزم أعضاء اللجنة بالسرية الكاملة فيما يتعلق بالمداولات و كذا الوثائق التي تحصلوا عليها أو طالعوها بحكم عضويتهم.
المادة 28: يجب على أعضاء اللجنة أن يلتزموا بإحترام السّر المهني بخصوص جميع الوقائع و الوثائق التي يطلعون عليها بحكم عضويتهم.
المادة 29: كل مخالفة لأحكام الـمادة 21 يترتب عليها إبعادهم من اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي البلدي للبناء والتعمير زيادة على العقوبات التأديبية التي يمكن أن تسلط عليهم طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 30: يتعرض أي عضو من أعضاء اللجنة بعد موافقة الأغلبية البسيطة في حالة عدم الالتزام بالسرية، بالإضافة إلى اتخاذ عقوبات تأديبية ضده وفق النصوص الجاري العمل بها.
المادة 31: إذا كانت المسألة المطروحة للمناقشة خاصة بأحد أعضاء اللجنة لا يمكن لهذا الأخير حضور الاجتماع والمداولة، وتماشيا مع ذلك يمكن للمعني بالأمر أن يعوض بمستخلفه طيلة مدة الجلسة.
المادة 32: تصدر قرارات اللجنة بعد موافقة الأغلبية البسيطة لأعضائها، وإذا لم يوفق الأعضاء في التشاور في المسائل المعروضة يلجؤون إلى الانتخاب ويكون بالاقتراع السري الذي يشارك فيه كل الأعضاء.
المادة 33: في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 34: جلسات اللجنة ليست علنية.

المادة 35: تقدم اللجنة حصيلة نشاطاتها السنوية الى المجلس الشعبي البلدي.


الفصل الخـــامس: المهام و الصلاحيات
 


المادة 36: يسهر رئيس اللجنة على تطبيق الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمداولات و حسن سير المناقشات خلال الجلسات، وهو الناطق الرسمي باسم اللجنة و هو المسؤول امام السلطات القضائية و الإدارية، ولاحق له ان يرأس اكثر من لجنة دائمة واحدة ، كما أن أعضاء اللجنة مسؤولون امام الرئيس، وهم يسهرون على متابعة و تنفيد مختلف النشاطات المكلفين بها.
المادة 37: يؤدي الرئيس الوظائف المنوطة به بموجب النظام الداخلي ومقررات اللجنة، ويبقى الرئيس في أدائه لتلك الوظائف، خاضعاً لسلطة المجلس الشعبي البلدي.
المادة 38: يقوم الرئيس بإعلان افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، وإدارة المناقشات، وكفالة مراعاة أحكام هذا النظام، وإعطاء الحق في الكلام وطرح المسائل للتصويت وإعلان القرارات.
 وتكون للرئيس رهناً بأحكام هذا النظام سيطرة كاملة على تصريف أعمال اللجنة وعلى حفظ النظام في جلساتها، ويجوز له أثناء مناقشة بند من البنود أن يقترح على اللجنة تحديد الوقت الذي يسمح به للمتكلمين وتحديد عدد المرات التي يجوز لكل ممثل أن يتكلم فيها في أية مسألة وإقفال قائمة المتكلمين، وله أن يبت في أي نقطة نظامية وسلطة تأجيل المناقشة أو إقفال بابها أو تعليق الجلسة أو رفعها، وتكون المناقشة مقصورة على المسألة المطروحة على اللجنة وللرئيس أن ينبه المتكلم إلى مراعاة النظام إذا خرجت أقواله عن الموضوع قيد المناقشة.
المادة 39: لأي عضو أن يثير أثناء مناقشة أية مسألة وفي أي وقت، نقطة نظامية ويبت فيها الرئيس فوراً وفقاً لأحكام هذا النظام، وأي طعن في قرار الرئيس يطرح للتصويت فوراً ويبقى قرار الرئيس قائماً ما لم تبطله أغلبية الأعضاء الحاضرين. ولا يجوز للعضو، لدى إثارة نقطة نظامية، أن يتكلم في مضمون المسألة قيد المناقشة.
المادة 40: لأي عضو أن يقترح أثناء مناقشة أية مسألة تعليق الجلسة أو رفعها، ولا يكون مثل هذا الاقتراح محل مناقشة، بل يطرح للتصويت على الفور.
المادة 41: لأي عضو أن يقترح أثناء مناقشة أية مسألة تأجيل مناقشة المسألة قيد البحث، ويجوز لعضو واحد بالإضافة إلى مقدم الاقتراح أن يتكلم في تأييد الاقتراح ولعضو واحد أن يتكلم في معارضته، ثم يطرح الاقتراح فوراً للتصويت.
المادة 42: عندما تنتهي المناقشة بشأن بند ما بسبب أنه لم يعد هناك أي متكلم آخر، يعلن الرئيس إقفال باب المناقشة، ويكون لهذا الإقفال نفس الأثر الذي يترتب على الإقفال بموافقة اللجنة.
المادة 43: لأي عضو أن يقترح في أي وقت إقفال باب المناقشة بشأن البند قيد البحث سواء أبدى أو لم يبد عضو أو ممثل آخر الرغبة في الكلام، ويمنح الإذن بالتحدث عن إقفال باب المناقشة لمتكلمين اثنين فقط يعارضان الإقفال، ثم يطرح الاقتراح فوراً للتصويت.
 مع مراعاة أحكام المادة 38 من هذا النظام، تعطى الاقتراحات المبينة أدناه أسبقية على جميع المقترحات والاقتراحات الأخرى المطروحة في الجلسة، وذلك وفق الترتيب التالي::المادة 44
 -أ-
اقتراح تعليق الجلسة.
 -ب- اقتراح رفــــع الجلسة.
 -ج- اقتراح تأجيل مناقشة البـــــند قيد البحث.
-د- اقتراح إقفال باب مناقشة البند قيد البحث.
المادة 45: يكلف مقرر اللجنة تحت مسئولية رئيسها بالتنظيم المادي للاجتماعات، لذا يحضـر كل الوسائل و العناصر الخاصة لدراسة المسائل المطروحة في جدول الأعمال و كذا تحرير محضر الجلسة فعلى الإدارة توفير كل الوسائل الضرورية لحسن سير عمله.
المادة 46: رئيس الجلسة يحدد جدول الأعمال و يرسل إلى كل عضو قبل08 أيام من تاريخ إجتماع اللجنة و تخفظ هذه المدة إلى ثمانية أيام (03) في الحالة الاستثنائية.
المادة 47: تتداول اللجنة في جميع المسائل ذات الطابع المتعلق بمجال بالتهيئة و التعمير  وتعد آراؤها إستشارية في المسائل التالية:
-أ- مناقشة و اثراء أدوات التهيئة و التعمير التنظيمية (المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير- مخططات شغل الأراضي)
-ب- مناقشة و اثراء العقارات التابعة للبلدية في إطار الاحتياطات العقارية و تقديم التوجيهات والآراء.
-ج- حماية مع تنمية و تثمين الأراضي الفلاحية و ذات الوجهة الفلاحية.
-د- حماية مع تنمية و تثمين الاراضي الساحلية و الشواطئ.
-و- مناقشة و اثراء المخططات القطاعية.
-س- فحص طلبات رخص استغلال  غابات الاستجمام.
-ع- فحص طلبات الامتياز عل الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة.
 
 
المادة 48: يكتسي الطابع الإلزامي لآراء اللجنة في كل المسائل التالية: 
-أ- القرار بإلغاء عقود التعمير الفردية (رخصة بناء - رخصة هدم- رخصة تجزئة- شهادة تعمير- شهادة مطابقة).
-ب- القرار بإصدار أو بإلغاء (رخص الاشغال و البناء - رخص الترميم الداخلي - رخص الترميم الخارجي).
-ج- القرار بإصدار أو بإلغاء شهادات الحيازة العقارية.
-د- تسوية العقارات المسترجعة للبلدية في إطار البنايات المهددة بالانهيار.
-و- تسوية العقارات الواقعة في المناطق الهشة ذات الطابع الريفي.
-س- منح مربعات لتشييد أكشاك حضرية لأغراض تجارية.
-ع- تخصيص أراض وقف قصد تشيد مساجد و دور عبادة ومدارس  قرانيه.
المادة 49 : المجلس الشعبي البلدي هو الهيئة الوحيدة المخول لإلغاء او تعديل قررارت اللجنة.
المادة 50 :يحق لأعضاء اللجنة الاطلاع على كل الوثائق التي تدخل ضمن مهامها، وخصوصا ما يتعلق بمايلي:
-أ- الاطلاع على محيط تدخل المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير.
-ب- الاطلاع على كل مخططات شغل الأراضي.
-ج- الاطلاع على كل أنواع عقود التعمير.
-د- الاطلاع على كل الطلبات المقدمة للبلدية في مجال البناء و التعمير.
-و- الاطلاع على كل الآراء التقنية المقدمة من طرف مديرية التعمير والهندسة  المعمارية لولاية الجزائر.
-س- الاطلاع على كل مخططات الكتلة والتجزئة الواقعة بإقليم البلدية.
المادة 51: اجتماعات اللجنة ليست علنية كما يمكن للرئيس أو بطلب من الأعضاء إدخال أي شخص يمكن أن يقدم توضيحات حول القضية المطروحة أمام اللجنة.  
المادة 52: إن اللجنة يجب أن تدرس قضية أي ملف مرفوع في جدول اعمالها كما يخول لها التحقيق أو تقديم بعض الوثائق أو الشهود التي لم تحضر لتوضيح القضية على أن لا تتعدى مدة شهر واحد من تاريخ الإجتماع و هذا بطلب من الرئيس أو أغلبية الأعضاء.
المادة 53: إذا وقع الإنتخاب فإنه يكون بالاقتراع السري بطلب من الأعضاء أو برفع الأيدي و يشترك فيه كل الأعضاء و في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا
المادة 54: إذا رأى أحد أعضاء اللجنة الدائمة تأجيل دراسة المسألة لإكتنافها الغموض أو نقص في المعلومات تشكل لجنة للتحقيق في الأمر تتشكل لجنة التحقيق من ثباتة أعضاء، إثنان يمثلان المنتخبين و ممثل واحد للإدارة على أن يكون الثلاثة قد شاركوا في الجلسة.
المادة 55: تعين لجنة التحقيق رئيسها ومقررها.
.المادة 56: تقدم لجنة التحقيق تقريرها وخلاصتها خلال الثمانية أيام الموالية لتشكيلها
المادة 57: يحدد رئيس اللجنة جدول أعمال الجلسة ويمكن إضافة نقاط جديدة بإقتراح من أحد أعضاء اللجنة.
المادة 58: يستحسن في إطار المستطاع ولتسهيل أشغال اللجنة أن تناقش في نفس المسألة من طرف الأعضاء الذين اطلعوا على الملف منذ البداية.
.المادة 59: في حالة المتابعة القضائية للأعضاء تمتنع اللجنة عن الاجتماع إلى غاية صدور القرار القضائي النهائي


الفصل الخـــامس: أحكام ختامية




المادة 60: يجوز تعديل هذا النظام الداخلي بقرار من اللجنة ورهناً بموافقة المجلس الشعبي البلدي.
المادة 61: تسري مواد هذا النظام الداخلي رهناً بموافقة المجلس المجلس الشعبي البلدي، وتظل نافذة ما لم يتم إلغاؤها أو تغييرها بمقرار من المجلس الشعبي البلدي، و تلحق نسخة من هذا النظام بسجل مداولات المجلس وتوزع نسخ منه على كل أعضاء اللجنة وجوبا.
 
شوهد وصودق عليه من طرف المجلس الشعبي البلدي بموجب المداولة رقم:........... المؤرخة في:....................................
سلمت نسخة مستخرجة من هذا النظام الداخلي لكل من:
السيد / رئيس المجلس الشعــبي البلدي (على سبـــــيل الاعــــلام):  تاريخ الاستلام:........./11/2014،  الامضاء..............................................
السيد / نائب الرئيس المكلف بالناء والتعمير(للإعلام):         تاريخ الاستلام: ........./11/2014، الامضاء............................................... 
السيد/ الأمــــيـــن العـــــام لبلــــديـــــة بـــرج الكـيفان (للتنفيذ):   تاريخ الاستلام:. ........./11/2014، الامضاء................................................ 
السيد / رئيس اللجنة الدائمة للبناء و التعمير(لكل غاية مفيدة):   تاريخ الاستلام: ........./11/2014، الامضاء................................................. 
السيد / مقرر اللجنة الدائمة للبناء و التعمير(لكل غاية مفيدة):  تاريخ الاستلام: ........./11/2014، الامضاء.................................................
السيدة / عضو اللجنة الدائمة للبناء و التعمير(لكل غاية مفيد):   تاريخ الاستلام: ........./11/2014، الامضاء..................................................
السيد / عضو اللجنة الدائمة للبناء و التعمير(لكل غاية مفيدة):  تاريخ الاستلام: ........./11/2014،  الامضاء.................................................
السيد / نائب رئيس اللجنة الدائمة للبناء و التعمير(لكل غاية مفيدة):  تاريخ الاستلام: ........./11/2014، الامضاء..........................................
السيد / عضو اللجنة الدائمة للبناء و التعمير (لكل غاية مفيدة):  تاريخ الاستلام: ........./11/2014، الامضاء..........................................


نموذج من نظام داخلي خاص باللجنة الدائمة للتهيئة و التعمير APC Empty رد: نموذج من نظام داخلي خاص باللجنة الدائمة للتهيئة و التعمير APC

vent
vent
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : سيدي بلعباس

المشاركات : 91

نقاط : 92

تاريخ التسجيل : 20/11/2014

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 06 أبريل 2022, 10:36
نموذج من نظام داخلي خاص باللجنة الدائمة للتهيئة و التعمير APC 1f609 شكرا لكم


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى