- fc hichemموظف درجة 8
-
الاقامة : tlemcen
المشاركات : 619
نقاط : 1117
تاريخ التسجيل : 26/06/2014
العمل : sd
تمت المشاركة الأحد 18 مارس 2018, 19:04
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، يسعدني أن أضع بين أيدكم نموذج دفتر شروط باللغة العربية للآثراء ،فأتمنى أن تتفاعلوا مع الموضوعhttps://up.djelfa.info/download85177.html
- aristo2موظف درجة 3
-
الاقامة : Algerie
المشاركات : 277
نقاط : 320
تاريخ التسجيل : 06/02/2012
العمر : 49
العمل : مهندس
المزاج : متسامح
تمت المشاركة الثلاثاء 20 مارس 2018, 15:27
شكرا أخي هشام
حاولت بعد مطالعة دفتر الشروط ، أستخراج بعض الملاحظات التي أتمنى أن تتقبلها بصدر رحب
المادة 03 : المشاركة في طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا :
يسمح لكل شخص طبيعي أو معنوي المشاركة في طلب العروض شريطة أن تكون لديه قدرات مالية و بشرية و حاصل على شهادة التأهيل و التصنيف المهنيين : الصنف 2 - النشاط الرئيسي :البناء
------------------------------------------------
حسب ما ورد بهذه المادة فإن شروط المشاركة هي ثلاثة :
1/ أن تكون لديه قدرات مالية ؟ كيف ذلك ( ماذا يجب أن يقدم بخصوص ذلك ليسمح له سحب دفتر الشروط و المشاركة في طلب العروض) هل يقدم حصيلة مهما كانت أو شهادة بنكية أم ماذا ....
2/ أن تكون لديه قدرات بشرية ؟ كيف ذلك ( ماذا يجب أن يقدم بخصوص ذلك ليسمح له سحب دفتر الشروط و المشاركة في طلب العروض) هل عامل واحد يكفي أم مهندس أم تقني أم ماذا .....
3/ أن يكون ل حاصل على شهادة التأهيل صنف 2 في البناء : ( هنا الأمر واضح : يقدم شهادة التأهيل التي يجب أن توافق الشرط المطلوب).
-----------------------------------------------------.
أخر سطر من المادة 13 :
يجب تسمية اللجنة المكلفة حسب نص المادة 160 من قانون الصفقات
لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض + موضوع طلب العروض"
--------------------------------------------------
المادة 1.14
ملف الترشح كتبت
• المراجع المهنية ( 04 شهادات): ماذا تقصد بهذا؟
هل تقصد هنا وجوب احتواء ملف الترشح على 04 شهادات أم ماذا؟
وهل الأربع شهادات المطلوبة تكون مهما كان مبلغ وحجم أشغال الشهادة الواحدة ( مع العلم أن شهادة واحدة قد يكون مبلغها وحجم أشغالها أكبر بكثير من 04 شهادات أخرى أي أنني يمكني أن أقدم شهادة واحدة بمبلغ 20 مليار سنتيم وحجم أشغال كبير و متعامل آخر يقدم 04 شهادات بمبلغ إجمالي لا يتعدى 10 مليار سنتيم وبحجم أشغال إجمالي أقل بكثير من الأول ) ؟ هنا يجب الحذر وأن لا نطلب ارتجاليا ما قد لا يوصلنا إلى ما نريد).
فمن رأيي حذف عدد الشهادات حتى لا مفهم بأنه في حالة عدم توفر 04 شهادات بملف الترشح يرفض العرض.
---------------------------------------------------------------
المادة 2.14
حسب نص المادة 67 من قانون الصفقات
يجب تغيير تسمية الملف التقني ب: العرض التقني
------------------------------------
كذلك يجب تفصيل محتوى المذكرة التقنية التبريرية
ونكتب : (مثلا)
المذكرة التقنية التبريرية التي تحتوي على النقاط التالية (مثلا):
- مراجع تأهيل المقاولة ومراجعها الجبائية ، تسميتها، رأسمالها،........
- مخطط ومنهجية الانجاز
- قائمة الوسائل البشرية التي توضع تحث تصرف الورشة موضوع العرض
- قائمة العتاد التي ستسخر بالورشة موضوع العرض ووصفه....
- حوصلة الرسم التنظيمي لضمان النوعية مع مؤهلات الأشخاص المكلفون بمراقبة النوعية ، مصدر المواد ، طبيعة الأشغال التي قد تتم عن طريق المناولة ...
- إلى آخره.
------------------------------------
أو إرفاق بدفتر الشروط نموذج للمذكرة التقنية التبريرية .
-----------------------------------
المادة 3.14
حسب نص المادة 67 من قانون الصفقات
يجب إضافة إلى مكونات العرض المالي :
تحليل السعر الإجمالي والجزافي
-----------------------------------
المادة 18 : الفحص الأولي للعروض
تقوم المصلحة المتعاقدة للفحص و التدقيق في العروض إن كانت مطابقة لدفتر الشروط و مكتملة،
هنا يجب كتابة النص حسب نص المادة 71 و72 من قانون الصفقات وتغيير كلمة المصلحة المتعاقدة ب( لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض).
------------------------------------
هام : كل العروض التي استجابت لدفتر الشروط هي المقبولة للتقييم .
ملاحظة : ترفض المصلحة المتعاقدة كل العروض الغير مطابقة لدفتر الشروط
-----------------------------
هنا يجب تبيان ، بالتدقيق كيفية رفض العروض الغير مطابقة لدفتر الشروط . أي تبيان النقاط الرئيسية التي تؤدي إلى رفض العرض من طرف ( لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض) وليس من طرف المصلحة المتعاقدة؟
----------------------------------------------------
1/19- معايير إقصاء العروض التقنية
• عدم تقديم الوثائق التقنية: ماهي الوثائق بالتدقيق ( لا نترك الأمر هكذا مبهما و شاملا)
• العروض الغير مكملة: كيف ( لا نترك الأمر هكذا مبهما و شاملا)
-----------------------------------------------
المادة 20 : تقييم و مقارنة العروض
شيئ جميل
كون الإجراء هو طلب العروض مع اشتراط قدرات دنيا ، فلقد تم اعتماد التقييم والاختيار على أساس سليم ، معايير غير تمييزية، ومن دون إشراك قدرات المؤسسة حسب أحكام المادة 78 من قانون الصفقات.
بعد تقييم الترشيحات والتأكد من توفر لدى كل مترشح القدرات الدنيا المطلوبة ، تم التقييم التقني والاختيار للعروض المقبولة ، على أساس مدى الأقتراحات التي يقدمها العارض بخصوص والوسائل المادية و البشرية التي ستسخر بالورشة و كذا آجال التنفيذ .
--------------------------------------------------------
لما اشترطنا ضرورة حيازة العتاد بنسبة 57 بالمائة من تنقيط العرض التقني
الوسائل البشرية 29 بالمائة ومدة الإنجاز 14 بالمائة ، وأعطينا الأهمية للعتاد
فيجب الحذر بخصوص هذه الوسائل ، لا نتركها شكلية
ونقول:
شاحنة 10 طن : 16 نقطة : من غير المعقول أن نمنح نفس التنقيط لشاحنة مستعملة جدا وتتعرض للعطب كل يوم ، وشاحنة قوية جديدة ، مثلا .( إذا كنا حقيقة نبحث عن حسن تنفيذ المشروع)
رافعة أثقال (monte charge ) كذلك بالنسبة للرافعة ، يجب تبيان التنقيط حسب قدرة الرفع وحسب عمر الرافعة.
صهريج (Citerne ): كذلك تبيان السعة الدنيا للصهريج
نصب صقالة échafaudage : فرق كبير بين مكونات الصقائل, التي تعرف بما يربِطُه البنَّاءون من الأخشاب ونحوها ليتوصَّلوا إلى الأماكن المرتفعة من البناء
. De quoi est constitué un lot d’éléments d’Echafaudage
هنا يجب إعطاء التنقيط الأكبر للحجم الأدنى للصقالة المطلوبة ، سواء بالمتر المربع للمساحة التي يمكن أن تغطيها الصقالة مركبة أو بعدد عناصرها. إلى آخره.
-------------------------------------
ترفق الوسائل المادية بالبطاقة الرمادية + شهادة التأمين باسم العارض ، فاتورات شراء بالنسبة للآلات التي ليس لها بطاقة رمادية .
هنا فاتورة الشراء ، بالنسبة للعتاد الثابت كالصقالة والرافعة والصهريج غير مؤكدة وغير تبريرية، من يضمن بأن العتاد تم شراؤه بواسطة فواتير وبيع بعد ذلك ( من رأيي، إضافة إلى فواتير الشراء يجب التأكيد على وجود العتاد بالورشات أو بالحظيرة بواسطة معاينة من طرف محضر قضائي تمت أقل من شهر .)
-------------------------------------------------------
كذلك بالنسبة للوسائل البشرية ، إذا كنا حقيقة نبحث عن التنفيذ الحسن للمشروع ، فيجب إعطاء تنقيط مناسب :
للمهندس المعماري ، ولرئيس الورشة ، كل حسب أقدميته في المهنة ومدى إلمامه بمتابعة مثل هذا المشروع
إذا كنا حقيقة نبحث عن التنفيذ الحسن للمشروع ،فمن غير المعقول أن نمنح 08 نقاط لمهندس معماري حديث التخرج ومهندس معماري آخر قديم في المهنة بمراجعه إنجاز العديد من المشاريع المماثلة.
---------------------------------------------
20-2 منهجية تقييم العرض المالي
• إذا رفض العارض تصحيح الأخطاء يرفض العرض ؟
كيف ذلك؟ وكيف يرفض
لما تقوم اللجنة بتصحيح الأخطاء حسب المنهجية المحددة هنا بدفتر الشروط، فلا تطلب من العارض إعادة منح عرض مصحح ، لأن التصحيح يتم تلقائيا و مباشرة على العرض الأصلي و تدون نتائج التصحيح في محضر تقييم العروض.
ولا يطلب رأي العارض ، لأنه موافق على منهجية التصحيح بدفتر الشروط.
----------------------------------------------------------
مــــــــدة الإنجاز ....10 نقطة
وفقا للتقدير الإداري تنفذ هذه الأشغال خلال مدة 06 أشهر
العارض الذي يقدم أقل مدة يتحصل على 10 نقاط
هنا يجب الحذر لأن تحديد مدة الانجاز يجب أن تتماشى مع مخطط و منهجية الإنجاز ، ولا نقل هكذا من يقدم أقل مدة يتحصل على 10 نقاط .
لأنه إذا وجد تناقض مع مخطط ومنهجية الإنجاز وكانت المدة المقترحة غير صادقة فلا يمكن أن يتحصل على التنقيط المطلوب
يجب هنا لإشارة إلى ذلك
على سبيل المثال ، يتم اقتراح مدة إنجاز أقل من الجميع بـ : ثلاثة أشهر (3)
هنا حسب هذه الشروط فيتحصل مباشرة على أعلى تنقيط وهو 10 نقاط.
لكن لما نحلل المدة مع مخطط التنفيذ ، ربما نجدها متداخلة مع الآجال الجزئية لبعض عناصر المشروع (أي الآجال الجزئية المقترحة خاطئة وغير صادقة) في بعض الأحيان في بناء الخرسانة يفترض أن ننتظر عدة أيام إلى غاية وصول الخرسانة إلى مقاومة مطلوبة ، لنتمكن من وضع أثقال وبناء عنصر أخر عليها .....إلى آخره
فهنا، يجب الإشارة أيضا إلى دراسة مخطط الإنجاز والقول بضرورة أن تكون المدة المقترحة صادقة ومتماشية مع مخطط ومنهجية الإنجاز . زيادة على ملاحظة مدة الإنجاز القصوى (06 أشهر) .
------------------------------------------------------
المادة 11: مراجعة و تحيين الأسعار
جميع الأسعار غير قابلة للتحيين و لا للمراجعة طبقا للمادة 97 من المرسوم الرئاسي 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام .
المادة 97 لا تتكلم عن قابلية التحين من عدمه
المادة 97 تتكلم عن طبيعة الأسعار التي يمكن أن تكون ثابتة أو قابلة للمراجعة .
فعبارة غير قابلة للتحيين ، هنا ليست في محلها ولا تعني المقاول في شيئ ، وليست من توجيهات دفتر الشروط التي تجعله يحدد سعر العرض. لماذا
لأنه في المقابل المادة 99 تجعل أسعار الصفقة قابلة للتحيين ، حتى وإن كتبت هذه العبارة الغير قانونية بتاتا.
"ومهما يكن من أمر فإن تجاوز مدة صلاحية العرض يعطي للمتعهد المعني الحق في تحيين الأسعار "
فلماذا نغلق الأبواب هنا على أنفسنا ، وعندما لا نتمكن من تبليغ الصفقة في آجالها ، ونريد أن نتدارك ذلك بعرض التحيين على المتعهد ( الذي يصبح بعد انقضاء مدة صلاحية عرضه ، حرا غير معني وغير ملزم) ، نصطدم بعبارة الصفقة لا تحين ، ونصبح نادمين مجبرين، ربما على إعادة الإجراء.
أنا من رأيي، نضع البند كما يلي :
المادة 11: طبيعة أسعار الصفقة
ونكتب : أسعار الصفقة ثابتة ، ( أي غير قابلة للمراجعة).
يمكن تحيين اسعار الصفقة طبقا لأحكام المادة 98 و 99 من المرسوم ......
لأن المتعهد في النهاية يحتاج لتحديد سعر عرضه إلى طبيعة السعر وقابليته للمراجعة فقط ، فإذا كان ثابتا وغير قابل للمراجعة فهنا يقيم سعره ويأخذ بعين الاعتبار مدة الإنجاز مضاف إليها مدة الالتزام بصلاحية العروض، فقط ولا يدخل في كون السعر يحين أو لا يحين . أو المدة التي يبقى خلالها ينتظر ، تبليغه الصفقة بعد انقضاء مدة الصلاحية .
فهذا يعني أساسا الإدارة المجبرة على تبليغ الصفقة في أوانها.
---------------------------------------------
المادة 16: دفع نفقات الأشغال الإضافية و الغير متوقعة
فإن الأشغال الإضافية أو الغير متوقعة تكون تسويتها عن طريق ملحق بالأسعار الوحدوية المطبقة على الصفقة
يجب هنا احترام أحكام المادة 136 من قانون الصفقات .
بالإضافة إلى الإشارة إلى المادة 29 من دفتر الشروط الإدارية العامة ، نشير أيضا إلى كون الخدمات التي لا تمنح بواسطة أوامر خدمة لا يمكن تسويتها بواسطة ملحق ....
----------------------------------------------
المادة 20:عقوبــــــــة التأخيــــــــر
يترتب على الإعفاء من العقوبات المالية تحرير شهادة إدارية وفقا للمادة 147 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام و يعود الإعفاء من دفع العقوبات المالية بسبب التأخير إلى مسؤولية المصلحة المتعاقدة
يجب احترام أحكام المادة 147 لقانون الصفقات والإشارة إلى ضرورة إصدار أوامر التوقيف والاستئناف إضافة إلى شهادات الإعفاء
-----------------------------
المادة 21: مراقبة الأسعار
هذه المادة أرى بأنها غير ضرورية لأنها تخص الصفقات التي تِخذ خدماتها في شكل نفقات مراقبة dépenses contrôlées
----------------------------------------
المادة 24: استــــرجــــــاع الضمــــــــــــان
يجب أيضا الإشارة إلى المادة 48 من دفتر الشروط الإدارية العامة
أكتفي بهذا القدر من الملاحظات التي حاولت تبيانها
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
حاولت بعد مطالعة دفتر الشروط ، أستخراج بعض الملاحظات التي أتمنى أن تتقبلها بصدر رحب
المادة 03 : المشاركة في طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا :
يسمح لكل شخص طبيعي أو معنوي المشاركة في طلب العروض شريطة أن تكون لديه قدرات مالية و بشرية و حاصل على شهادة التأهيل و التصنيف المهنيين : الصنف 2 - النشاط الرئيسي :البناء
------------------------------------------------
حسب ما ورد بهذه المادة فإن شروط المشاركة هي ثلاثة :
1/ أن تكون لديه قدرات مالية ؟ كيف ذلك ( ماذا يجب أن يقدم بخصوص ذلك ليسمح له سحب دفتر الشروط و المشاركة في طلب العروض) هل يقدم حصيلة مهما كانت أو شهادة بنكية أم ماذا ....
2/ أن تكون لديه قدرات بشرية ؟ كيف ذلك ( ماذا يجب أن يقدم بخصوص ذلك ليسمح له سحب دفتر الشروط و المشاركة في طلب العروض) هل عامل واحد يكفي أم مهندس أم تقني أم ماذا .....
3/ أن يكون ل حاصل على شهادة التأهيل صنف 2 في البناء : ( هنا الأمر واضح : يقدم شهادة التأهيل التي يجب أن توافق الشرط المطلوب).
-----------------------------------------------------.
أخر سطر من المادة 13 :
يجب تسمية اللجنة المكلفة حسب نص المادة 160 من قانون الصفقات
لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض + موضوع طلب العروض"
--------------------------------------------------
المادة 1.14
ملف الترشح كتبت
• المراجع المهنية ( 04 شهادات): ماذا تقصد بهذا؟
هل تقصد هنا وجوب احتواء ملف الترشح على 04 شهادات أم ماذا؟
وهل الأربع شهادات المطلوبة تكون مهما كان مبلغ وحجم أشغال الشهادة الواحدة ( مع العلم أن شهادة واحدة قد يكون مبلغها وحجم أشغالها أكبر بكثير من 04 شهادات أخرى أي أنني يمكني أن أقدم شهادة واحدة بمبلغ 20 مليار سنتيم وحجم أشغال كبير و متعامل آخر يقدم 04 شهادات بمبلغ إجمالي لا يتعدى 10 مليار سنتيم وبحجم أشغال إجمالي أقل بكثير من الأول ) ؟ هنا يجب الحذر وأن لا نطلب ارتجاليا ما قد لا يوصلنا إلى ما نريد).
فمن رأيي حذف عدد الشهادات حتى لا مفهم بأنه في حالة عدم توفر 04 شهادات بملف الترشح يرفض العرض.
---------------------------------------------------------------
المادة 2.14
حسب نص المادة 67 من قانون الصفقات
يجب تغيير تسمية الملف التقني ب: العرض التقني
------------------------------------
كذلك يجب تفصيل محتوى المذكرة التقنية التبريرية
ونكتب : (مثلا)
المذكرة التقنية التبريرية التي تحتوي على النقاط التالية (مثلا):
- مراجع تأهيل المقاولة ومراجعها الجبائية ، تسميتها، رأسمالها،........
- مخطط ومنهجية الانجاز
- قائمة الوسائل البشرية التي توضع تحث تصرف الورشة موضوع العرض
- قائمة العتاد التي ستسخر بالورشة موضوع العرض ووصفه....
- حوصلة الرسم التنظيمي لضمان النوعية مع مؤهلات الأشخاص المكلفون بمراقبة النوعية ، مصدر المواد ، طبيعة الأشغال التي قد تتم عن طريق المناولة ...
- إلى آخره.
------------------------------------
أو إرفاق بدفتر الشروط نموذج للمذكرة التقنية التبريرية .
-----------------------------------
المادة 3.14
حسب نص المادة 67 من قانون الصفقات
يجب إضافة إلى مكونات العرض المالي :
تحليل السعر الإجمالي والجزافي
-----------------------------------
المادة 18 : الفحص الأولي للعروض
تقوم المصلحة المتعاقدة للفحص و التدقيق في العروض إن كانت مطابقة لدفتر الشروط و مكتملة،
هنا يجب كتابة النص حسب نص المادة 71 و72 من قانون الصفقات وتغيير كلمة المصلحة المتعاقدة ب( لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض).
------------------------------------
هام : كل العروض التي استجابت لدفتر الشروط هي المقبولة للتقييم .
ملاحظة : ترفض المصلحة المتعاقدة كل العروض الغير مطابقة لدفتر الشروط
-----------------------------
هنا يجب تبيان ، بالتدقيق كيفية رفض العروض الغير مطابقة لدفتر الشروط . أي تبيان النقاط الرئيسية التي تؤدي إلى رفض العرض من طرف ( لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض) وليس من طرف المصلحة المتعاقدة؟
----------------------------------------------------
1/19- معايير إقصاء العروض التقنية
• عدم تقديم الوثائق التقنية: ماهي الوثائق بالتدقيق ( لا نترك الأمر هكذا مبهما و شاملا)
• العروض الغير مكملة: كيف ( لا نترك الأمر هكذا مبهما و شاملا)
-----------------------------------------------
المادة 20 : تقييم و مقارنة العروض
شيئ جميل
كون الإجراء هو طلب العروض مع اشتراط قدرات دنيا ، فلقد تم اعتماد التقييم والاختيار على أساس سليم ، معايير غير تمييزية، ومن دون إشراك قدرات المؤسسة حسب أحكام المادة 78 من قانون الصفقات.
بعد تقييم الترشيحات والتأكد من توفر لدى كل مترشح القدرات الدنيا المطلوبة ، تم التقييم التقني والاختيار للعروض المقبولة ، على أساس مدى الأقتراحات التي يقدمها العارض بخصوص والوسائل المادية و البشرية التي ستسخر بالورشة و كذا آجال التنفيذ .
--------------------------------------------------------
لما اشترطنا ضرورة حيازة العتاد بنسبة 57 بالمائة من تنقيط العرض التقني
الوسائل البشرية 29 بالمائة ومدة الإنجاز 14 بالمائة ، وأعطينا الأهمية للعتاد
فيجب الحذر بخصوص هذه الوسائل ، لا نتركها شكلية
ونقول:
شاحنة 10 طن : 16 نقطة : من غير المعقول أن نمنح نفس التنقيط لشاحنة مستعملة جدا وتتعرض للعطب كل يوم ، وشاحنة قوية جديدة ، مثلا .( إذا كنا حقيقة نبحث عن حسن تنفيذ المشروع)
رافعة أثقال (monte charge ) كذلك بالنسبة للرافعة ، يجب تبيان التنقيط حسب قدرة الرفع وحسب عمر الرافعة.
صهريج (Citerne ): كذلك تبيان السعة الدنيا للصهريج
نصب صقالة échafaudage : فرق كبير بين مكونات الصقائل, التي تعرف بما يربِطُه البنَّاءون من الأخشاب ونحوها ليتوصَّلوا إلى الأماكن المرتفعة من البناء
. De quoi est constitué un lot d’éléments d’Echafaudage
هنا يجب إعطاء التنقيط الأكبر للحجم الأدنى للصقالة المطلوبة ، سواء بالمتر المربع للمساحة التي يمكن أن تغطيها الصقالة مركبة أو بعدد عناصرها. إلى آخره.
-------------------------------------
ترفق الوسائل المادية بالبطاقة الرمادية + شهادة التأمين باسم العارض ، فاتورات شراء بالنسبة للآلات التي ليس لها بطاقة رمادية .
هنا فاتورة الشراء ، بالنسبة للعتاد الثابت كالصقالة والرافعة والصهريج غير مؤكدة وغير تبريرية، من يضمن بأن العتاد تم شراؤه بواسطة فواتير وبيع بعد ذلك ( من رأيي، إضافة إلى فواتير الشراء يجب التأكيد على وجود العتاد بالورشات أو بالحظيرة بواسطة معاينة من طرف محضر قضائي تمت أقل من شهر .)
-------------------------------------------------------
كذلك بالنسبة للوسائل البشرية ، إذا كنا حقيقة نبحث عن التنفيذ الحسن للمشروع ، فيجب إعطاء تنقيط مناسب :
للمهندس المعماري ، ولرئيس الورشة ، كل حسب أقدميته في المهنة ومدى إلمامه بمتابعة مثل هذا المشروع
إذا كنا حقيقة نبحث عن التنفيذ الحسن للمشروع ،فمن غير المعقول أن نمنح 08 نقاط لمهندس معماري حديث التخرج ومهندس معماري آخر قديم في المهنة بمراجعه إنجاز العديد من المشاريع المماثلة.
---------------------------------------------
20-2 منهجية تقييم العرض المالي
• إذا رفض العارض تصحيح الأخطاء يرفض العرض ؟
كيف ذلك؟ وكيف يرفض
لما تقوم اللجنة بتصحيح الأخطاء حسب المنهجية المحددة هنا بدفتر الشروط، فلا تطلب من العارض إعادة منح عرض مصحح ، لأن التصحيح يتم تلقائيا و مباشرة على العرض الأصلي و تدون نتائج التصحيح في محضر تقييم العروض.
ولا يطلب رأي العارض ، لأنه موافق على منهجية التصحيح بدفتر الشروط.
----------------------------------------------------------
مــــــــدة الإنجاز ....10 نقطة
وفقا للتقدير الإداري تنفذ هذه الأشغال خلال مدة 06 أشهر
العارض الذي يقدم أقل مدة يتحصل على 10 نقاط
هنا يجب الحذر لأن تحديد مدة الانجاز يجب أن تتماشى مع مخطط و منهجية الإنجاز ، ولا نقل هكذا من يقدم أقل مدة يتحصل على 10 نقاط .
لأنه إذا وجد تناقض مع مخطط ومنهجية الإنجاز وكانت المدة المقترحة غير صادقة فلا يمكن أن يتحصل على التنقيط المطلوب
يجب هنا لإشارة إلى ذلك
على سبيل المثال ، يتم اقتراح مدة إنجاز أقل من الجميع بـ : ثلاثة أشهر (3)
هنا حسب هذه الشروط فيتحصل مباشرة على أعلى تنقيط وهو 10 نقاط.
لكن لما نحلل المدة مع مخطط التنفيذ ، ربما نجدها متداخلة مع الآجال الجزئية لبعض عناصر المشروع (أي الآجال الجزئية المقترحة خاطئة وغير صادقة) في بعض الأحيان في بناء الخرسانة يفترض أن ننتظر عدة أيام إلى غاية وصول الخرسانة إلى مقاومة مطلوبة ، لنتمكن من وضع أثقال وبناء عنصر أخر عليها .....إلى آخره
فهنا، يجب الإشارة أيضا إلى دراسة مخطط الإنجاز والقول بضرورة أن تكون المدة المقترحة صادقة ومتماشية مع مخطط ومنهجية الإنجاز . زيادة على ملاحظة مدة الإنجاز القصوى (06 أشهر) .
------------------------------------------------------
المادة 11: مراجعة و تحيين الأسعار
جميع الأسعار غير قابلة للتحيين و لا للمراجعة طبقا للمادة 97 من المرسوم الرئاسي 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام .
المادة 97 لا تتكلم عن قابلية التحين من عدمه
المادة 97 تتكلم عن طبيعة الأسعار التي يمكن أن تكون ثابتة أو قابلة للمراجعة .
فعبارة غير قابلة للتحيين ، هنا ليست في محلها ولا تعني المقاول في شيئ ، وليست من توجيهات دفتر الشروط التي تجعله يحدد سعر العرض. لماذا
لأنه في المقابل المادة 99 تجعل أسعار الصفقة قابلة للتحيين ، حتى وإن كتبت هذه العبارة الغير قانونية بتاتا.
"ومهما يكن من أمر فإن تجاوز مدة صلاحية العرض يعطي للمتعهد المعني الحق في تحيين الأسعار "
فلماذا نغلق الأبواب هنا على أنفسنا ، وعندما لا نتمكن من تبليغ الصفقة في آجالها ، ونريد أن نتدارك ذلك بعرض التحيين على المتعهد ( الذي يصبح بعد انقضاء مدة صلاحية عرضه ، حرا غير معني وغير ملزم) ، نصطدم بعبارة الصفقة لا تحين ، ونصبح نادمين مجبرين، ربما على إعادة الإجراء.
أنا من رأيي، نضع البند كما يلي :
المادة 11: طبيعة أسعار الصفقة
ونكتب : أسعار الصفقة ثابتة ، ( أي غير قابلة للمراجعة).
يمكن تحيين اسعار الصفقة طبقا لأحكام المادة 98 و 99 من المرسوم ......
لأن المتعهد في النهاية يحتاج لتحديد سعر عرضه إلى طبيعة السعر وقابليته للمراجعة فقط ، فإذا كان ثابتا وغير قابل للمراجعة فهنا يقيم سعره ويأخذ بعين الاعتبار مدة الإنجاز مضاف إليها مدة الالتزام بصلاحية العروض، فقط ولا يدخل في كون السعر يحين أو لا يحين . أو المدة التي يبقى خلالها ينتظر ، تبليغه الصفقة بعد انقضاء مدة الصلاحية .
فهذا يعني أساسا الإدارة المجبرة على تبليغ الصفقة في أوانها.
---------------------------------------------
المادة 16: دفع نفقات الأشغال الإضافية و الغير متوقعة
فإن الأشغال الإضافية أو الغير متوقعة تكون تسويتها عن طريق ملحق بالأسعار الوحدوية المطبقة على الصفقة
يجب هنا احترام أحكام المادة 136 من قانون الصفقات .
بالإضافة إلى الإشارة إلى المادة 29 من دفتر الشروط الإدارية العامة ، نشير أيضا إلى كون الخدمات التي لا تمنح بواسطة أوامر خدمة لا يمكن تسويتها بواسطة ملحق ....
----------------------------------------------
المادة 20:عقوبــــــــة التأخيــــــــر
يترتب على الإعفاء من العقوبات المالية تحرير شهادة إدارية وفقا للمادة 147 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام و يعود الإعفاء من دفع العقوبات المالية بسبب التأخير إلى مسؤولية المصلحة المتعاقدة
يجب احترام أحكام المادة 147 لقانون الصفقات والإشارة إلى ضرورة إصدار أوامر التوقيف والاستئناف إضافة إلى شهادات الإعفاء
-----------------------------
المادة 21: مراقبة الأسعار
هذه المادة أرى بأنها غير ضرورية لأنها تخص الصفقات التي تِخذ خدماتها في شكل نفقات مراقبة dépenses contrôlées
----------------------------------------
المادة 24: استــــرجــــــاع الضمــــــــــــان
يجب أيضا الإشارة إلى المادة 48 من دفتر الشروط الإدارية العامة
أكتفي بهذا القدر من الملاحظات التي حاولت تبيانها
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
- fc hichemموظف درجة 8
-
الاقامة : tlemcen
المشاركات : 619
نقاط : 1117
تاريخ التسجيل : 26/06/2014
العمل : sd
تمت المشاركة الجمعة 30 مارس 2018, 12:05
شكرا يااخي على هذه الملاحظات القيمة وسوف أتداركها بإذن الله
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى