استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

استفسار ف/ي استكمال الوثائق وفق المرسوم الجديد Empty استفسار ف/ي استكمال الوثائق وفق المرسوم الجديد

adelmadrid1978
adelmadrid1978
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : constantine

المشاركات : 290

نقاط : 366

تاريخ التسجيل : 09/05/2013

العمل : administrateur
المزاج المزاج : و ان كنت ذا قلب قنوع فأنت و مالك الدنيا سوااااء

تمت المشاركة الأربعاء 05 أبريل 2017, 09:38
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أتمنى أن يكون الجميع بخير
طرح لدي إشكال أرجو أن أجد الإجابة عند الإخوة الأعضاء:
قمت باعداد دفتر شروط اقتناء لوازم و عند عرضه على لجنة الصفقات العمومية الولائية تم التحفظ على ملف العرض cnas ,casnos ; nif ;  comptes sociaux(رغم اني نقلته حرفيا من ق ص ع 2015) و بعد إضافة الوثائق التالية 
تم التاشير عليه.
بعدها قمنا باعلان طلب العروض و بعد فتح الأظرفة قمنا بتوجيه مراسلات الى العارضين من أجل استكمال عروضهم   ,RC ,statut,cnas ,casnos ; nif ;  comptes sociaux بالوثائق الناقصة أو المنتهية الصلاحية و هي تخص
الإشكال هو أن عند تقييم العروض تبين أن بعض العارضين لم يكملوا عروضهم الناقصة حتى أن منهم من قدم أقل عرض مالي لكن ملفه به وثائق منتهية الصلاحية.
هل يتم إقصاء كل من لم يتم عرضه وفق ما تنص عليه المادة 70 من ق ص ع  ؟ أم نواصل تقييم العروض ونطلب من صاحب أقل عرض اتمام ملفه ؟


استفسار ف/ي استكمال الوثائق وفق المرسوم الجديد Empty رد: استفسار ف/ي استكمال الوثائق وفق المرسوم الجديد

adelmadrid1978
adelmadrid1978
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : constantine

المشاركات : 290

نقاط : 366

تاريخ التسجيل : 09/05/2013

العمل : administrateur
المزاج المزاج : و ان كنت ذا قلب قنوع فأنت و مالك الدنيا سوااااء

تمت المشاركة الأربعاء 05 أبريل 2017, 09:39
المعدرة على الخلط لان النص به لغة عربية و فرنسية تخلطت عليه مسكين هههههههههههه
المهم أعتقد أن الفكرة واضحة


استفسار ف/ي استكمال الوثائق وفق المرسوم الجديد Empty رد: استفسار ف/ي استكمال الوثائق وفق المرسوم الجديد

réda boudechiche
réda boudechiche
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 125

نقاط : 126

تاريخ التسجيل : 22/10/2012

العمل : résponsable des marchés
تمت المشاركة الأربعاء 05 أبريل 2017, 15:58
لا تعتبر الوثائق المنتهية الصلاحية سببا كافيا لاقصاء العروض حيث يوجد رأي قانوني صادر من قسم الصفقات العمومية بهذا الشأن غير أنه بالنسبة للمتعهدين الذين يرفضون استكمال وثائقهم فيجب استبعادهم و هذا طبقا للمادة 75 من قانون الصفقات


استفسار ف/ي استكمال الوثائق وفق المرسوم الجديد Empty اجابة عن السؤال

cfbenaouda
cfbenaouda
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : chlef

المشاركات : 151

نقاط : 258

تاريخ التسجيل : 20/06/2013

العمل : مفتش محلل للميزانية
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الإثنين 10 أبريل 2017, 19:18
ان طلب استكمال الوثائق الناقصة تكون من الحائز على الصفقة في الاجال المحددة قانونا


استفسار ف/ي استكمال الوثائق وفق المرسوم الجديد Empty رد: استفسار ف/ي استكمال الوثائق وفق المرسوم الجديد

aristo2
aristo2
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 277

نقاط : 320

تاريخ التسجيل : 06/02/2012

العمر : 49

العمل : مهندس
المزاج المزاج : متسامح

تمت المشاركة الثلاثاء 11 أبريل 2017, 15:34
السلام عليكم
جاء في سؤالك اخي عادل اذ قلتم"بعد فتح الأظرفة قمنا بتوجيه مراسلات الى العارضين من أجل استكمال عروضهم"
هل طلب الاستكمال هذا خص عروضهم التقنية ام ملف ترشحهم على العموم ؟
اذا تمت مراسلة المترشحين كما قلتم ، بعد الفتح وطلبتم منهم رسميا استكمال عروضهم (التقنية) خلال 10 ايام من تاريخ الفتح ، تحث طائلة رفض عروضهم حسب لمادة 71
(بالنسبة لمكونات ملف الترشح ، العرض التقني والعرض المالي .انظر المادة 67)
فإذا كان الامر كذلك
فهنا من لم يستجب لطلب استكمال عرضه التقني يعتبر عرضه تحث طائلة الرفض ( اي مرفوض )

كما تطبق عليه ايضا احكام المادة 75
-----------------------------------
اما بالنسبة للوثائق التي ذكرتها اخي
cnas ,casnos ; nif ; comptes sociaux
انها تخص المعلومات المطلوبة بملف الترشح ( انظر المادة 67)
وهذه المعلومات كما جاء بأحكام المادة 69 لا يطلب تأكيدها ( تحث طائلة الرفض) الا من الحائز على الصفقة.
-------------------------------------
وحتى قبل ذلك يمكن للمصلحة المتعاقدة اثناء عملية تقييم العروض ان تستعلم لتتأكد من قدرات المترشحين حسب المادة 56.
-----------------------------------
اما بالنسبة للوثائق المنتهية الصلاحية حسب ما جاء باحكام قانون الصفقات ، فلا يشكل ذلك سببا للرفض.
ويمكن تحيينها والتأكد من صلاحيتها قبل إنهاء إبرام الصفقة.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
--------------------------------
الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
صدق الله العظيم .


استفسار ف/ي استكمال الوثائق وفق المرسوم الجديد Empty رد: استفسار ف/ي استكمال الوثائق وفق المرسوم الجديد

ali1972
ali1972
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 71

نقاط : 77

تاريخ التسجيل : 24/08/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 11 أبريل 2017, 18:23
في نفس السياق الذي طرح من الاخوة ما تفسير هذه المادة71 من قانون الصفقات و المرفق العام و التي تدعو عند الاقتضاء كتابيا بإستكامال عروضهم التقنية  تحت طائلة رفض عروضهم بالوثائق الناقصة او الغير كاملة بإستثناء المذكرة التقنيةالتبريرية في اجل اقصاه 10 ايام و مهما يكن تستثنى  من طلب استكمال كل الوثائق الصادرة عن المتعهد و المتعلقة بتقييم العروض
من هذه المادة  انا فهمت كل وثيقة تدخل في التنقيط تستثنى من عملية استكمال ملفاتهم ;واذا كان هناك راي اخر نرجو من سيادتكم توظيحه لنا 


استفسار ف/ي استكمال الوثائق وفق المرسوم الجديد Empty رد: استفسار ف/ي استكمال الوثائق وفق المرسوم الجديد

belbou2003
belbou2003
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 84

نقاط : 98

تاريخ التسجيل : 25/09/2010

العمل : sans proffesion
تمت المشاركة السبت 15 أبريل 2017, 15:50
تستثنى  من طلب استكمال كل الوثائق الصادرة عن المتعهد و المتعلقة بتقييم العروض
حسب فهمي ...أن المشرع  يقصد أن يشتثني كل الوثائق المتعلقة بالتنقيط  الصادرة عن المتعهد فقط  أما الغير صادرة عن المتعهد فيمكن استكمالها مثل شهادات حسن التنفيذ فهي صادرة عن المؤسسة التي  انجز لها المقاول ذاك المشروع . والله أعلم


استفسار ف/ي استكمال الوثائق وفق المرسوم الجديد Empty رد: استفسار ف/ي استكمال الوثائق وفق المرسوم الجديد

adelmadrid1978
adelmadrid1978
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : constantine

المشاركات : 290

نقاط : 366

تاريخ التسجيل : 09/05/2013

العمل : administrateur
المزاج المزاج : و ان كنت ذا قلب قنوع فأنت و مالك الدنيا سوااااء

تمت المشاركة الإثنين 17 أبريل 2017, 09:30
شكرا للمساهمة - خاصة الأخ aristo02-أعتقد أن الاشكال قد زال


استفسار ف/ي استكمال الوثائق وفق المرسوم الجديد Empty رد: استفسار ف/ي استكمال الوثائق وفق المرسوم الجديد

aristo2
aristo2
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 277

نقاط : 320

تاريخ التسجيل : 06/02/2012

العمر : 49

العمل : مهندس
المزاج المزاج : متسامح

تمت المشاركة الإثنين 17 أبريل 2017, 20:49
يا اخي عادل
سازيدك ببعض من التحليل من هذا الجانب ... ربما.... تجد ما يثلج صدرك اكثر ...

او على قول الاخوة

"الوثائق التي تنقط لا تستكمل"
هذا صحيح
والأصح منها ان لا تنقط الوثائق التي يمكن ان تستكمل .
و نجعل:
- معايير الاختيار تتوافق أولا مع ما جاء بأحكام المادة 78
-----------ثم ----------------
نجعل اخر فرصة لتواجد الوثائق المرتبطة بهذه المعايير فقط عند فتح العرض التقني من طرف لجنة الفتح والتقييم .
لان التقييم لغرض الاختيار سيخص الاقتراحات (والإغراءات الهادفة) المحتواة بالوثائق التي يصدرها وينتجها المتعهد. فقط .
-------------------------------------
فإذا كانت معايير الاختيار و أوزان كل منها:
-مرتبطة أساسا بموضوع الصفقة.
-و غير تمييزية.
- و يستند اليها الإختيار ،(لأحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية) حسب المادة 78 .

كما يكون الحرس على ان لا تتخذ قدرات المؤسسة كموضوع معيار اختيار.
( كما جاء في أحكام نفس هذه المادة) "لا يمكن ان تكون قدرات المؤسسة موضوع معيار اختيار".
--------------------------------
و قدرات المؤسسة معرفة بالمادة 67 بالنقاط ( أ، ب ، ج ).
أ -قدرات مهنية: ( شهادة التأهيل والتصنيف) ، شهادة اعتماد ا او شهادة الجودة ...
ب-قدرات مالية:الحصائل المالية والمراجع المصرفية
ج-قدرات تقنية: الوسائل البشرية، المادية والمراجع المهنية
-----------------------------------
الاستثناء من هذه القدرات والمسموح بأن تكون موضوع معيار اختيار هو بالنسبة للوسائل المادية والوسائل البشرية فقط (ليس تلك التي تستحوذها المؤسسة) بل تلك المطلوب وضعها تحث تصرف المشروع . حتى ملكية الوسائل المادية (حسب المادة 57) لا تطلب دائماً الا اذا استلزمتها طبيعة الصفقة.
------------------------------------
اما باقي القدرات فلا يمكنها ان تتخذ كموضوع لمعيار اختيار في مفهوم احكام هذه المادة.
------------------------------------
حيث هذه القدرات ، يمكن ان تكون فقط من بين الشروط المؤهلة للترشح لتقديم تعهدات (مثلا حسب مفهوم المادة 44) لكن لا يسمح بان تستخدم هذه القدرات كموضوع لمعيار اختيار .
-----------------------------------
فهل نحن حقاً نطبق ذلك؟
-----------------------------------
ما زلنا نلاحظ من خلال العديد من دفاتر الشروط
تواجد خلط كبير بين تقييم القدرات لدى المترشحين لمعرفة مدى جاهزيتهم و مقدرتهم على تنفيذ الصفقة وبين تقييم عروضهم واقتراحاتهم التقنية والمالية اين، زيادة عن تنقيط الوسائل المادية والبشرية (المسموح به لتلك المطلوب توفيرها للمشروع ) ، ما زالت تنقط درجات التصنيف وشهادات الجودة و تنقط نتائج الحصائل المالية، وتنقط ايضا المراجع المهنية.!
-----------------------------
اذا كان طلب العروض مفتوحا مع اشتراط قدرات دنيا (مثلا اشتراط الدرجة 3 في مجال معين وحاصل على تأهيل وترميز في نشاط محدد )
فلا يجب إذا توفر هذا الشرط أن نعطي الأفضلية بعد ذلك في التنقيط لمن لديه درجة تصنيف اكبر .
هكذا الامر يجعل المعيار تمييزيا .
----------------------------------------
كذلك اذا اشترط لإمكانية الترشح لتقديم تعهد (عرض تقني وعرض مالي) من كانت نتائج حصائصه المالية اكبر من حد أدنى معين او كانت إنجازاته وخبراته المهنية المكتسبة اكبر من حجم أدنى معين . فعندما يتوفر هذا الشرط اثناء تقييم قدرات المترشحين فلا نأتي بعد ذلك عند تقييم العروض التقنية والمالية و نفاضل مرة اخرى بين من لديه الحد الأدنى المطلوب وبين من يكبره في الحصائل وفي الإنجازات ، بتنقيط
لان هكذا الامر ايضا يجعل المعيار تمييزيا.
-----------------------------------
كما انه بعد الانتهاء من تقييم إمكانيات المترشحين و بعد التأكد من قدرة كل منهم على تنفيذ الصفقة ، يصبحون (قبل الخوض في تقييم العروض التقنية و المالية) جميعا متساوين من جانب القدرات كأسنان المشط.
فلا نفرق بعد ذلك بين من أنجز جبالا من المشاريع وبين من أنجز الحجم الأدنى المطلوب .
او بين من كانت حصائله المالية معدودة بمائات الملايير ومن كانت حصائله في مستوى الحد الأدنى المطلوب.
لان المبتغى من تقييم قدرات اي مترشح في نهاية الامر ( حسب مفهوم المادة 53 و 54 ) والمبتغى من الاستعلام حسب المادة 56 هو التوصل( قبل الشروع في تقييم عرضيه التقني ) الى التسليم والاعتقاد ، بانه قادر أولا و قبل كل شيء، على تنفيذ الصفقة. ثم بعد ذلك نسعى الى استنباط الأحسن من بين العروض المقدمة ، من حيث المزايا الاقتصادية استنادا الى معايير الاختيار المحددة بدفتر الشروط والمتوافقة مع أحكام المادة 78 .
--------------------------------------
فهل حقاً نحن نطبق هذا.
---------------------------------------
ومن تم اخي فإنني أرى في خلاصة القول :
بأن الوثائق المسموح للجنة الفتح والتقييم طلب من المتعهد استكمالها بعرضه التقني حسب مفهوم المادة 71 :
- هي تلك التي لا تكون مرتبطة بمواضيع معايير الاختيار المحددة بدفتر الشروط.
- او هي تلك التي من شأنها إن استكملها المتعهد لا تتسبب في تعديل عرضه ولا تؤثر بشكل او باخر في المنافسة .

ودمتم طيبين.


استفسار ف/ي استكمال الوثائق وفق المرسوم الجديد Empty رد: استفسار ف/ي استكمال الوثائق وفق المرسوم الجديد

لعلى
لعلى
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 799

نقاط : 913

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمر : 58

العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج المزاج : اجتماعي

تمت المشاركة الإثنين 25 مايو 2020, 19:57
و هل ملف الترشح معني بإستكمال وثائقه الناقصة


استفسار ف/ي استكمال الوثائق وفق المرسوم الجديد Empty رد: استفسار ف/ي استكمال الوثائق وفق المرسوم الجديد

aristo2
aristo2
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 277

نقاط : 320

تاريخ التسجيل : 06/02/2012

العمر : 49

العمل : مهندس
المزاج المزاج : متسامح

تمت المشاركة الثلاثاء 02 يونيو 2020, 10:33
أخي لعلى  السلام عليكم

القضية تكمن في وجود التأهيل نفسه  و ليس في حضور أو غياب وثيقته ، الجداول الرسمية للمؤهلين  متاحة  ومحينة دوريا الجميع  من العامة يعرفهم فما بالك بالإدارة نفسها التي هي باتصال دائم بمركزيات كل وزارة . لها علم بأسماء المرقين العقاريين ، باسماء المقصيين من المشاركة في الصفقات  باسماء المؤهلين في كل الميادين ،  متصلة ببوابة السجل التجاري بـ .....بـ     .... كل شيئ ...... نحن فقط لا نريد.
نأبى أن  نلتزم بالتطبيق السليم  لأحكام نصوصنا التنظيمية ، فكل يأخذ منها حسب  ما يوافق فهمه  و يرد منها ما لا يوافقه.
--------------------------------------------
لو نتمكن فقط من التخلص من جميع أحكامنا المسبقة الممتدة عبر عاداتنا الخاطئة التي ورثناها من قوانين الصفقات القديمة الملغاة  و التي نأبى أن نتخلص من نيرها و أن نتخلى عنها (سواء عن قصد أو عن جهل) فما زلنا ننظر بواسطتها وبمنظورها فقط  في معالجة  ملفات بعض صفقاتنا العمومية الحالية.
--------------------------------------------------
يجب أن ننظر إلى العروض على أنها اقتراحات تقنية  ومالية  يرافقها  تسخير لقدرات  تسهل الوصول لأهداف  الطلب ولا ننظر إليها من باب البيروقراطية الصماء على أنها وثائق  من أنقصها  نرفض عرضه  بغض النظر عن  كل ما قد يتأتى منها في النهاية بعد التقييم. وبالتالي نقتل الاقتراح  التقني في مهده  ونقتل المزايا الاقتصادية التي يمكن أن يتأتى بها  العرض قبل الأوان. بالرغم من أن كل الأمور واضحة تماما الوضوح  ونحن فقط نغض الطرف عنها.

 فالمادة 69 أخي تشير إلى عدم طلب  الوثائق التي تبرر المعلومات التي يحتويها التصريح بالترشح  إلا من الحائز على الصفقة  .
مع تطبيق العقوبة  عند اكتشاف  معلومات غير صحيحة في التصريح بالترشح . 

أي نطلب إرفاق نسخة من شهادة التأهيل ، وإن لم ترفق نتأكد منها حسب متطلبات المادة 54  أو نكتفي فقط بالمعلومات التي يتعهد بها المترشح  في تصريحه بالترشح  حسب المادة 67
حيث يتم كتابة كل المعلومات الخاصة بالسجل التجاري  الرقم، التاريخ ،الهيئة ....، المعلومات الجبائية  الرقم الجبائي ، الهيئة التاريخ .....، التأهيل : الهيئة الرقم التاريخ ومدة الصلاحية  ...، الوسائل والقدرات التي ستسخر ...الحصائل المالية  .....  إلى آخره ...
مع تقديم كل وثيقة أخرى تطلبها المصلحة المتعاقدة  التي من تسمح بتقييم  قدرات  المرشحين بصفة عامة  .

في هذه النقطة بالذات  (إذا كنا حقيقة نبحث عن  الغاية  المراد وصولها وليس غياب أو حضور وثيقة ) وللتأكد من   القدرات التي تراها المصلحة المتعاقدة  واجبة التوفر  نذهب إلى المادة 54  أين يتوجب على  المصلحة المتعاقدة قبل خوض تقييم العروض التقنية والمالية  التأكد أولا من قدرات المترشحين  بأي طريقة كانت .

ويكون تقييم الترشيحات قبل الخوض في تقييم العروض التقنية والمالية .

(تقييم الترشيحات) أي التأكد من  جدارة وأهلية  المترشحين  حسب المعلومات المقدمة بالتصريح  مقارنة بشروط  الأهلية المطلوبة.
لما نقول تقييم الترشيحات  حسب معايير غير تمييزية  لها علاقة بموضوع الصفقة ومتناسبة مع مداها .

أي عند  إعداد دفتر الشروط  نجعل شروط تقييم القدرات  المشار إليها بالمادة 67   شروط أهلية و شروط  قبول مدروسة  من دون مغالاة  أو توجيه .
فإذا كان المشروع يتطلب فقط تأهيل درجة 04 فلماذا نشترط على المترشح تأهيل  أكبر بكثير  أو اشتراط  رقم أعمال كبير جدا  أو  .......،  إلا إذا كان المبتغى إقصاء فئة معينة من المترشحين بغض النظر عن  موضوع الصفقة ومداها التقني والمالي.

إلى حد الآن نحن فقط بصدد تقييم الترشيحات لغرض قبول أهليتها  و لم تبدأ بعد عملية تقييم العروض التقنية والمالية .
-----------------------------------------------------------------
وعليه فإن غياب  النسخة  من وثيقة  شهادة التأهيل  بملف الترشح  لا يؤكد تماما ولا يبرر تماما  المعلومة الواردة بنموذج التصريح  نفسه الذي  يتم  من خلاله التصريح  بوجود الوثيقة  برقمها بالهيئة المانحة لها وسنة المنح وتاريخ انتهائها.

وبالتالي فإن المعلومات الواردة بالتصريح بالترشح حسب رأيي   لوحدها كافية   لقبول  الترشح  والبدء في تقييم العرض التقني والمالي للمترشح  الذي عند اختياره وقبل إعلان منحه الصفقة  إن لم يبرر  صحة كل معلومات تصريحه  حسب المادة 69  يقصى  وإن كانت معلومات تصريحه غير صحيحة   يعاقب حسب  نص المادة 75 .


هذا كل رأيي والله المستعان


استفسار ف/ي استكمال الوثائق وفق المرسوم الجديد Empty رد: استفسار ف/ي استكمال الوثائق وفق المرسوم الجديد

لعلى
لعلى
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 799

نقاط : 913

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمر : 58

العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج المزاج : اجتماعي

تمت المشاركة الجمعة 28 أغسطس 2020, 13:50
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، اتمنى ان يكوزن الحميع في صحة و عافية
بناء على ق ص ع ، فإن الوثائق المعنية بالاستكمال هي فقط التي تدخل في العرض التقني  و في مدة 10 ايام و ليس في ملف الترشح 
الفقرة من الماذة 71 : تقول : تدعو المرشحين أو الـمتعهدين، عند الاقتضاء، كتابيا عن طريق المصلحة المتعاقدة، إلى استكمال عروضهم التقنية،
عروضهم التقنية و ليس العروض المالية و لا ملف الترشح
و استثني المذكرة التقنية و الوثائق محل التنقيط و التي هي من ضمن العرض التقني و حددت مذة 10 ايام لاستكمالها بداية من تاريخ فتح الاظرفة
اما تقييم الترشيحات يكون أثناء حصة فتح الاظرفة اذن متى ما هي المذة المخصصة لاستكمال ملف الترشح
و الله اعلم و اللهم زدني علما


استفسار ف/ي استكمال الوثائق وفق المرسوم الجديد Empty رد: استفسار ف/ي استكمال الوثائق وفق المرسوم الجديد

aristo2
aristo2
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 277

نقاط : 320

تاريخ التسجيل : 06/02/2012

العمر : 49

العمل : مهندس
المزاج المزاج : متسامح

تمت المشاركة الخميس 03 سبتمبر 2020, 10:05
طاب صباحك أخي لعلى .

 أنا  تكلمت فقط عن تقييم الترشيحات وحاولت بكل ما استطعت أن أجيب عن تساؤلك الأخير الذي طرحته بتاريخ 25/05/2020 :  كالتالي :
(و هل ملف الترشح معني باستكمال وثائقه الناقصة؟)

والذي  طرحته  في نفس الوقت  بموضوع آخر خاص باستكمال شهادة التأهيل  ،  على هذا الشكل:
(لكن الاستكمال يخص فقط العرض التقني و شهادة التأهيل تدخل ضمن ملف الترشح؟)

و أنا أكدت ذلك في آخر تدخلي وكتبت التالي:
إلى حد الآن نحن فقط بصدد تقييم الترشيحات  لغرض قبول أهليتها  و لم تبدأ بعد عملية تقييم العروض التقنية والمالية.

أي أننا تكلمنا عن استكمال  الترشيحات  بشهادة التأهيل  ولم نتكلم عن استكمال العروض التقنية ولا المالية .

ثم الآن تعود  أخي  بنفس السؤال لكن بصيغة  معاكسة  وكأنك تأبى أن لا يُتَاحَ الاستكمال إلا للعرض التقني دون سواه  على أساس أن قانون الصفقات يقول ذلك في مادته 71 .

 نعم   قانون الصفقات يقول ذلك  في مادته 71  ولكنه يؤكد  بأن ذلك  يكون عند الاقتضاء  (إي عند اللزوم).

لأن ليس كل الصفقات العمومية تقتضي طلب الاستكمال  فهي تختلف من حيث الموضوع  فمنها الأشغال واللوازم ومنها الدرسات والخدمات وتختلف من حيث التعقيد  التقني حيث  هناك البسيطة وهناك المتوسطة وهناك المعقدة والمعقدة جدا . 

كما أنه مثلاََ ، في إطار بعض الصفقات العمومية  كالدراسات قد يستند اختيار المتعاملين المتعاقدين أساسا إلى الطابع التقني للاقتراحات المقدمة . ( أنظر آخر سطر من المادة 78)
وهنا أيضا يترتب الاقتضاء و يجعل لجنة فتح الأظرفة  وتقييم العروض حسب نص المادة 71   تطلب  استكمال الملفات التقنية (المنقوصة أو الغير كاملة)  بالمخططات  والمواصفات المطلوبة  الخاصة بالاقتراحات وبالبدائل.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
لأنه ببساطة قبل القيام بالتقييم التقني يجب أن يكون ملف العرض التقني كاملا حسب ما هو مطلوب  لتمكين إجراء عملية التقييم بصفة صحيحة. وعند الاقتضاء إذا كان الملف التقني ناقصا أو كان موجودا لكنه غير كامل  يتم استعمال ما تقوله المادة 71. ( ويطلب استكمال الوثائق الناقصة أو غير الكاملة المطلوبة).
هذا من جهة

من جهة أخرى ، قبل القيام بعملية التقييم التقني قانون الصفقات أيضا يتكلم عن  متطلبات أخرى تقع على عاتق المصلحة المتعاقدة  من خلال تطبيق دفتر الشروط .
المادة 54: تقول : يتعين على المصلحة المتعاقدة قبل التقييم التقني  أن تتأكد أولا من قدرات المرشحين.
كيف ؟ 
يكون  تقييم  الترشيحات  من خلال دفتر الشروط مستندا إلى معايير غير تمييزية .
والمادة 56 تقول  أيضا أثناء تقييم الترشيحات  تستعلم المصلحة المتعاقدة، عند الاقتضاء  عن قدرات المرشحين  بكل الوسائل القانونية. ( طلب من المرشح استكمال وثائق تثبت امتلاك أو توفر القدرات) يمكن طلب ذلك أيضا حتى لدى المصالح الأخرى المتعاقدة وهيئات ومؤسسات أخرى.  وتكون الأجوبة  بمثابة وثائق مستكملة لملف الترشح. تستدل بها المصلحة المتعاقدة أمام لجان الرقابة الخارجية في تبرير اختيارها 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

أما قولك أخي بأن تقييم الترشيحات يكون خلال جلسة الفتح فهذا خطأ كبير ،  في جلسة الفتح (التي قد يحضرها عضو واحد فقط المادة 162 ) لا يُجرَى  أي تقييم  لا للترشيحات ولا للعروض الأخرى  لأن إنهاء  تقييم الترشيحات يكون قبل الخوض في عملية تقييم العروض التقنية .  ( ويكون إقصاء الترشيحات  والعروض الغير مطابقة لدفتر الشروط أنظر المادة 72). 
كيف ؟ :  
في حالة عدم توفر لدى المرشح الأهلية المطلوبة  ،اختلاف في مجال التأهيل أو الدرجة بين الشهادة المقدمة  و المجال أو الدرجة المطلوبين 
في حالة عدم توفر لدى المرشح الحد الأدنى من  القدرات المهنية  أو المالية أو التقنية كالحد الأدنى من المراجع المهنية والتأطير المطلوب أو الحد الأدنى من الحصائل المالية  .

وبالتالي يتم إبعاد ملفات هؤلاء المرشحين قبل الشروع في عملية تقييم العروض التقنية.
-----------------------------------------------------------------
المادة 56 واضحة جدا أقرأها  سيدي . هي لا تقول بأن تقييم الترشيحات يكون أثناء حصة فتح العروض 
بل تقول :  تستعلم المصلحة المتعاقدة أتناء  تقييم الترشيحات ........، عن قدرات المرشحين بكل الوسائل القانونية.

 ولذلك كنت ألح وبشدة  على عدم الخلط بين عملية جمع المعلومات واستكمال الوثائق الضرورية  لتقييم الترشيحات  حسب هاتين المادتين  (54 و 56 ).  وبين استكمال ملف  العرض التقني بالوثائق الناقصة أو الغير كاملة حسب المادة 71.

و عليه فإن فترة  تقييم الترشيحات  تكون ممتدة بين فتح العروض إلى غاية جلسة تقييم العروض، ولا تبرمج المصلحة المتعاقدة جلسة تقييم العروض إلا بعدما  تتضح  لديها الرؤية تماما بالنسبة للترشيحات.
والمصلحة المتعاقدة  مطالبة بأن تتحلى بالرؤية الشاملة التي يتيحها قانون الصفقات وأن تكون متفتحة تماما على كل نطاقاته.
-------------------------------------------------------------------------------------------
لأن :
الرؤية  إذا كانت ضيقة و قصيرة  تجعلنا  نتوه لا محالة  بينما الرؤية إذا كانت شاملة و واسعة تساعدنا على الوصول إلى الهدف  بسرعة وبكل أمان .
إن متطلبات الرؤية في سياقة السيارة  ليست كمتطلبات الرؤية في سياقة الحافلة أو الشاحنة القاطرة
 كما أن متطلبات الرئية في  سياقة الباخرة ليست كمتطلبات الرؤية في سياقة الطائرة.
-----------------------------------------------------------------------------------------
كذلك قانون الصفقات العمومية  جاء شاملا لكل متطلبات تنظيم  الصفقات ولا يمكننا أن نأخذ منه  صورا فقط لجزء من أبسط الحالات  وأبسط المتطلبات  لنطبقها وننظر من خلالها إلى حالات  كبيرة وأكثر تعقيدا .
فمتطلبات الرؤية بالنسبة لسائق سيارة  بسيطة   كمتطلبات الرؤية بالنسبة  لمسير مشروع تهيئة لحي سكني  عادي أين (إضافة إلى دفتر الشروط مؤشر) لا يشمل ملف العرض التقني سوى على  المذكرة التقنية و ربما أيضا مخطط الإنجاز. وبالتالي لا تدخل هنا دعوة الاستكمال  في متطلبات الاقتضاء.

بينما متطلبات الرؤية بالنسبة لسائق  طائرة أو حتى مروحية   فليست بسيطة  أبدا  بل هي كبيرة ومعقدة كثيرا  كمتطلبات الرؤية لمسير  بناء مرفأ بحري كبير بكل أجزائه  أين بدفتر الشروط إضافة  للالتزام بتقديم العرض في إطار العرض الأصلي  يلزم  المرشحين والمتعهدين بتقديم   بملفهم التقني اقتراحاتهم و مخططات لبدائلهم  ومواصفاتها التقنية .
وهنا عدم إرفاق بالملف التقني الوثائق المطلوبة  الخاصة بهذه الاقتراحات و البدائل  والمواصفات التقنية  يترتب الاقتضاء  ويتم طلب استكمالها .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ولذلك أخي وددت  لو أننا  انتهينا  منذ  مدة   من تكرار   التساؤل   الدائم  والذي لا ينتهي أبدا  عن قانونية استكمال  ملفات الترشح  وملفات العروض التقنية   رغم أن قانون الصفقات واضح في هذا المجال .

و كم وددت أيضا لو أننا انتقلنا منذ مدة إلى  استعمال البوابة الالكترونية  وتطبيق  تبادل المعلومات بالطريقة الالكترونية  حسب أحكام المادة 205 .

إذ أن كل الوثائق التي تُعْبُرُ على البوابة الالكترونية  تشكل قاعدة بيانات دائمة . ومنها يتم حفظ ملفات ترشيحات المتعهدين  لاستعمالها في كل الإجراءات اللاحقة  من دون إعادة طلبها أو استكمالها.
ومن تم سوف  لا تطلب المصلحة المتعاقدة من المتعهدين الوثائق التي يمكنها  طلبها وسحبها  بطريقة الكترونية  من لدى هيئات  الدولة . 
 

هذه البوابة ستجيب وبكل وضوح عن  كل التساؤلات  بخصوص قانونية استكمال الملفات الإدارية وتضع حدا لكل التلاعبات  والتحججات في هذا الإطار.
أتمنى من هذه البوابة  أن تُبْعِدُ هاجس نقص السيولة  في ملفات الترشح التي يريدها بعض الإداريين   في عالم بيروقراطيتهم الضيق والضيق جدا.

أرجو أنني كنت مفيدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.


استفسار ف/ي استكمال الوثائق وفق المرسوم الجديد Empty رد: استفسار ف/ي استكمال الوثائق وفق المرسوم الجديد

nacer2015
nacer2015
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 707

نقاط : 846

تاريخ التسجيل : 16/11/2014

العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الخميس 03 سبتمبر 2020, 16:30
السلام عليكم
بالرغم من ان  لجنة الفتح و التقييم تتكون من نفس الاعضاء غير مهمتها تختلف  في جلسة الفتح عن جلسة التقييم اي بعبارة بسيطة يجب النظر الى هذه اللجنة كأنها لجنتان, و دون التوسع في الشرح و حتى لا نتيه في الجزئيات  فيضيع جوهر الموضوع  شكلا و مضمونا , الامر بسيط  و المهام حددتها مواد المرسوم 15-247 لاسيما المادة 71 و المادة 72 , فالمادة 71 بينت مهمة اعضاء اللجنة فيما يتعلق بعملية الفتح  و هي عملية معاينة constat  .فاللجنة تسرد  الوقائع في محضر الفتح و  تكون لجنة اقتراح في حالة وحيدة و هي حالة عدم الجدوى لعدم ورود اي عرض . و لما كانت هذه الاخيرة لجنة معاينة فقط, فان جلستها تصح و لو بحظور عضو واحد فقط.
عكس مهمتها في جلسة التقييم ( المادة 72 )  فهي  لجنة   تتخذ القرار ( التأهيل و الاقصاء ) كما هي في نفس الوقت لجنة قتراح ( تقترح المنح أو التفاوض او الالغاء ) . اذن هذه اللجنة تكون قرارتها ملزمة فيما يخص التأهيل الاولي ( التقني) و كذلك الاقصاء, بمعنى المصلحة التمعاقدة لا يمكنها اجبارها على اقصاء عرض استوفى شروط التاهل للمرور الى  مرحلة التقييم المالي , كما لا يمكنها اجبارها على تأهيل عرض لم يستوفي شروط التأهل كعدم حصولها على النقطة التأهيلية التي تمنكه من المرور الي التقييم المالي مثلا. 
بناء على ما ورد ذكره, فان لجنة الفتح و التقييم في جلسة الفتح تقوم بعملية  الفتح وفق كيفية الابرام , فالفتح في طلب العروض المفتوح او بقدرات دنيا  يختلفان عن الفتح وفق طلب العروض المحدود او المسابقة كما المسابقة ايضا  تختلف طريقة فتح عروضها عن طلب العروض المحدود.
و حيث ان اغلب  تدخلات الاخوة مشكورين تتجه نحو طلب العروض المفتوح و عليه فان لجنة الفتح و التقييم تفتح ملف الترشح و العرض التقني و كذلك العرض المالي  ومهما كان محتوى الملفات  فان  اللجنة لا تبدى رأيا لا بالتأهيل و لا بالقصاء.  وانما معاينةتها  هي نقطة انطلاق تنطلق منها  هذه اللجنة في اداء مهمة التقييم ..
من الخطأ القول بان العروض غير مطابقة لمحتوى دفتر الشروط تقصى قبل انعقاد الجلسة , هذا غير وارد و لا يصح و انما خلال جلسة التقييم و بتداء تقصي أوليا  هذه العروض الغير مطابقة لدفتر الشروط دون دراسة للعرض التقتي و لا العرض المالي و انما من خلال مراجعة ملف الترشح تتخذ قرارها و يساعدها في ذلك تلك المعاينة التي تمت في جلسة الفتح. و لا يصح ربط موضوع اقصاء العروض الغير مطابقة لمحتوى دفتر الشروط بتلك اللجنة التقنية التي يمكن للمصلحة المتعاقدة ان تنشيئها لاجل تحليل العروض لمساعدة لجنة الفتح و التقييم , هذه اللجنة عملها تقني بحت لا تتأخذ فيه اي قرار و انما هي لجنة مساعدة فقط و انشاءها غير اجباري  اي يبقى تقديري حسب ما تراه المصلحة المتعاقدة مناسبا...............هذا ما اردت اضافته  مساهمة مني  مع الاخوة الافاضل
في الاخير  انصح نفس  للاخوة الاكارم بان نحاول قدر الامكان جعل تدخلاتنا مبسطة  مع التركيز  على الجانب التطبيقي العملي و اختصار الطريق حتى نستفيد من تجاربكم و خبرتكم  لكم  منا كل الشكر و التقدير و جزاهم الله عنا اوفر الجزاء...........هذا و الله اعلى و اعلم


استفسار ف/ي استكمال الوثائق وفق المرسوم الجديد Empty رد: استفسار ف/ي استكمال الوثائق وفق المرسوم الجديد

لعلى
لعلى
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 799

نقاط : 913

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمر : 58

العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج المزاج : اجتماعي

تمت المشاركة السبت 05 سبتمبر 2020, 10:01
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
المادة 56 : تـسـتعـلم المصلحة المتعاقدة  أثـناء تـقـييم الـترشـيـحـات عـند الاقـتـضـاء عن قدرات الـتـعـهـدين حتى يكـون اخـتـيارهـا لـهم اخـتيـارا سـديـدا مـستـعـمـلة في ذلك كل وســيــلــة قــانــونــيــة ولا ســيــمــا لــدى مــصــالح مــتــعــاقــدة أخرى وإدارات وهـيـئات مـكـلفـة بـهمـة المرفـق العـمومي ولدى البنوك والممثليات الجزائرية في الخارج ، اي الاستعلام يكون بدون علم  المتعهد و حول الوثائق التي قدمها و لا يعني ان نطلب منه استكمال الوثائق التي تبين مدى استيفائه لشروط القبول CONDITIONS D'ELIGIBILITÉ و إدا سلمنا انها تكون محل استكمال بالرغم انها ضمن ملف الترشح - المادة67 - و ليس ضمن العرض التقني : فماهي المدة المحددة التي خصصها المشرع لاستكمالها ، 



اما بخصوص تقييم الاولي للترشيحات اثناء عملية فتح الاظرفة فهناك راي قانوني لقسم الصفقات تحت رقم 256-2017 يشير الى هده النقطة 


استفسار ف/ي استكمال الوثائق وفق المرسوم الجديد Empty رد: استفسار ف/ي استكمال الوثائق وفق المرسوم الجديد

aristo2
aristo2
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 277

نقاط : 320

تاريخ التسجيل : 06/02/2012

العمر : 49

العمل : مهندس
المزاج المزاج : متسامح

تمت المشاركة الأحد 06 سبتمبر 2020, 14:16
أخي لعلى  السلام عليكم 

لقد لمست فيك روح الاقتفاء والتتبع  والبحث عن الوضوح .
لهذا أحييك جدا 
بادئ ذي بدء سؤالك  أخي  كان عن قانونية استكمال وثيقة شهادة التأهيل  في موضوع مماثل .
ثم عقبته بسؤالك :  وهل ملف الترشح معني باستكمال وثائقه الناقصة .
وكانت إجابتي لك أخي بتاريخ 02/06/2020 : كما يلي 

المعلومات الواردة بالتصريح بالترشح لوحدها كافية   لقبول  الترشح  والبدء في تقييم العرض التقني والمالي للمترشح  الذي عند اختياره وقبل إعلان منحه الصفقة  إن لم  يستكمل وثائقه  ويبرر  صحة كل معلومات تصريحه  حسب المادة 69  يقصى  و يعاقب حسب  نص المادة 75 .

ثم  عرجت أخي   بتاريخ 28/08/2020 على القول بأن تقييم الترشيحات  يكون خلال جلسة الفتح   فقط  فما هي المدة إذن لإجراء تقييم الترشيحات؟. 

ثم أجبتك بأن  تقييم  الترشيحات  لا يكون خلال حصة الفتح  بل منذ حصة الفتح  المذكورة بالمادة 71 إلى غاية حصة إجراء التقييم  المذكور بالمادة 72  ويكون عند الاقتضاء  بالاستعلام و بطلب الاستكمال إلى غير ذلك . وعلى المصلحة المتعاقدة قبل جلسة تقييم العروض التقنية  أن تستعلم و تعمل على جلب المعلومات الخاصة بالترشيحات بكل الوسائل القانونية  (حسب المادة 54 و 56 )

ثم الآن  في  غياب ما تبحث عنه صراحة  بقانون الصفقات تأتي لتستدل بالاستشارة القانونية . وتقول بأن تقييم الترشيحات يكون خلال جلسة الفتح  وان الاستعلام  والتحري يكون سريا بدون علم المترشح  ويكون ذلك فقط حول الوثائق التي قدمها  وليست تلك المطلوبة  لتأكيد استيفاء شروط الأهلية .
وتلح على معرفة المدة التي منحها المشرع لذلك.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
أخي لعلى 
أولا: 
 الاستشارة القانونية  لم  تذكر بأن لجنة الفتح تقوم خلال حصة الفتح  بتقييم للترشيحات  لا أوليا ولا نهائيا وإنما  ذكرت بأن اللجنة تقوم بالتقييم  الأولي للملف أي ملف الترشح مقارنة بدفتر الشروط. 
ثانيا:
المشرع في قانون الصفقات  لم  يشر صراحة إلى استكمال الوثائق التي يتكون منها ملف الترشح  و بالتالي لم ترد مدة وآجال تمنحها المصلحة المتعاقدة بخصوص ذلك .

بينما الاجتهاد من خلال الاستشارات القانونية  التي  تردنا من قسم الصفقات العمومية  بينت  أن إجراء التقييم الأولي خلال حصة الفتح (المادة 71) بالنسبة لملف الترشح  وملف العرض التقني   على أساس الفحص و المقارنة فقط لما هو مطلوب بدفتر الشروط .

لأنه لو لم تقم لجنة  الفتح  بهذه القراءة و هذا الفحص للوثائق  لما تمكنت من تسجيل ومعرفة ما هو ناقص أو غير كامل   وما يستوجب عليها  طلب استكماله بالعرض التقني كما ورد بالمادة 71.
وبالتالي فإن عملية الفحص والتقييم الأولي للوثائق ككل ضرورية هنا يجب المقارنة  خلال جلسة الفتح  بين الوثائق المقدمة  والوثائق المطلوب تقديمها بدفتر الشروط.

ويكون ذلك بملء جدول تبياني  معد مسبقا لغرض إجراء عملية التسجيل  للوثائق المحتواة  بكل عرض. أي بمثابة  القائمة المشار إليها بنص هذه المادة (71)   مع كتابة  (مثلا ) أمام كل وثيقة مطلوبة بدفتر الشروط  عبارة  متوفرة  أو غير متوفرة ناقصة كاملة ......  أو منتهية الصلاحية  أو ....

فإذا كان مثلا : المطلوب تأهيل أشغال بناء  الدرجة 4  فما فوق ومتحصل على رمز 345.125 مثلا   
يجب على لجنة الفتح فحص وجود  مجال التأهيل الدرجة والرموز   وتسجيلها بدقة  بقائمة  وثائق المترشحسن.  وهذا ما يقصد في الاستشارة بالتقييم الأولي لملف الترشح  مقارنة بدفتر الشروط.

و هنا لا تكون الغاية من هذا الفحص أو هذا التقييم الأولي خلال جلسة الفتح اتخاذ قرار قبول أو عدم قبول العروض ، بل للتأكد من توفر الوثيقة  أو نقص محتواها لغرض اتخاذ قرار  طلب الاستكمال  من عدمه.
وعلى أساس محضر الفتح  والقائمة  التي تصف بدقة محتوى  الوثائق المكونة لملف الترشح  تقوم اللجنة في حصتها الثانية  المذكورة بالمادة 72 ،  بإقصاء الترشيحات والعروض  بصفة عامة  (الترشيحات، التقنية والمالية )  الغير مطابقة لدفتر الشروط.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

كما أن  الاستشارة القانونية  رقم 256 بتاريخ 17/03/2016   (  أشارت بوضوح تام  إلى كل هذه النقاط  إلى غاية ذكر الوثائق المعنية بطلب الاستكمال بملف الترشح  وسمحت  جواز ذلك موازاة مع طلب الوثائق الناقصة بملف العرض التقني .) لكنها لم تحدد مدة وتركتها جوازا موازاة مع مدة طلب استكمال العروض التقنية

كما أن استشارة قانونية أخرى  رقم 158 بتاريخ 067/03/2017    أجازت  طلب استكمال ملف الترشح بالوزثائق التي تدخل  في تقييم الترشيحات   (  وأشارت إلى الحصائل المالية للمؤسسة )
 لكنها لم تحدد مدة  وتركتها جوازا موازاة مع مدة طلب استكمال العروض التقنية .

وألحت هذه الاستشارة  على عدم طلب  تبرير المعلومات التي يحتويها التصريح بالترشح  إلا من الممنوحة له الصفقة .

وما دام التصريح بالترشح يشير إلى  كل المعلومات  الخاصة بالتأهيل ورقم الشهادة  وتاريخها  والحصائل المالية  ومبالغها  والسجل التجاري و الرقم الجبائي  و معلومات أخرى ..........   فهنا  نكتفي بهذه المعلومات   لقبول ملف الترشح  إلا إذال كانت غير كافية  وغير واضحة  ففي هذه الحالة يكون الاجتهاد  بواسطة الاستشارات القانونية .

فالاستشارة القانونية رقم 422/2016 بتاريخ 12/05/2016  بالفرنسية  مكونة من 4 صفحات .

تشير بوضوح لمثل هذه الحالات   وتجيز في آخر فقرة من صفحتها 3  بأنه  من الممكن أن تكون شهادة التأهيل و مجموع القدرات المادية والبشرية  المكونة لملف الترشح  موضوع طلب الاستكمال  في نفس شروط طلب استكمال الوثائق الناقصة والغير الكاملة لملف العرض التقني.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

وهذه كلها اجتهادات من زملائنا بقسم الصفقات العمومية . محاولة منهم إعانة المصالح المتعاقدة في تدبير شئون بعض ملفات طلبات عروضهم.

وفي الأخير يبقى رأيي بخصوص هذا الموضوع  هو نفسه  أي  أن: 


المعلومات الواردة بالتصريح بالترشح لوحدها كافية   لقبول  الترشح  والبدء في تقييم العرض التقني والمالي للمترشح  الذي عند اختياره وقبل إعلان منحه الصفقة  إن لم  يستكمل وثائقه  ويبرر  صحة كل معلومات تصريحه  حسب المادة 69  يقصى  و يعاقب حسب  نص المادة 75 .

إلا إذا كانت غير كافية أو غير وافية  أمام المصلحة المتعاقدة فيمكن  (  من باب الاجتهاد)  حسب نص الاستشارة  الأخيرة  أعلاه  طلب استكمالها  بملف الترشح  مجازا حسب الشروط المحددة بالمادة 71 .
هذا كل ما استطعت فهمه من خلال نصوص قانون الصفقات ومن خلال مختلف الاجتهادات الواردة من قسم الصفقات العمومية بهذا الشأن.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى