المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
السلام عليكم اخوتي، الرجاء الرد على استفساري .... انا موظفة متربصة- تم توظيفي في 01 جوان 2010....و بحاجة ماسة لعطلة ( اسباب قاهرة) و تابعة لاحدى و لايات الجنوب ( اي الموظف المرسم يستفيد من 50 يوم عطلة في السنة)... علماً أن تسيير المستخدمين يتم مركزيا بالعاصمة و قد اخبرت انه لي الحق في 05 ايام عطلة فقط( كوني عملت شهر جوان و جويلية 2010 و اللذان يعدان تابعان لسنة 2009 من حيث افتتاح الاستفادة و الخروج في عطلة بالنسة للموظفين) هل هذا صحيح؟ و هل يمكنني طلب تسبيق للعطلة السنوية 2011 و ما هوعدد الاعيام التي يمكنني طلبها؟ انيروني اخوتي...فانا في امس الحاجة لاجابتكم العاجلة
حسب معلوماتي يتم حساب العطلة على أساس يومين و نصف في الشهر أي 07 أشهر ضرب 2.5 يوم تساوي 17 يوما وهذا الحساب موقف لغاية 31/12/2010 و لايمكن طلب تسبيق لعطلة 2011 وهذا لعدم فتح فترة العطلة و الله أعلم , إذا أخطأنا فنورونا
vous avez droit conformément à la réglementation en vigueur que trois jours, parce que vous avez travaillé 1 mois du 01/06/2010 au 01/07/2010 , période de référence des congés annuel.
ولكن مسألة المدة المرجعية لا يعمل بها، بالرغم من أنها قانونية تحتسب مدة العطلة على اساس 2.5 يوم لكل شهر زيادة الجنوب لا تحتسب الابعد مرور سنة من التوظيف يعني عندك حق في 18 يوم للسنة 2010
السلام عليكم ...الشكر الجزيل للاخوة الافاضل عن الاجابة....لكن اخي الكريم تواتي هل من دليل على ان مسألة المدة المرجعية لا يعمل بها؟...في الحقيقة في الادارة السابقة التي كنت اعمل بها...كانت مدة العطلة تحتسب كما ذكرتم 2.5 في كل شهر اما اقدمية الجنوب( الـ20 يوم الاضافية في العطلة لتصبح 50 يوم) فيستفاد منها عند الترسيم...فلا يضيع حقك ابداً..لكن هاتاه الادارة...الله يسامحهم.....قالمشكل ان قانون الوظيفة العمومية و في الفصل المتعلق بالعطل نص على في مادة على فكرة اليومين و نصف في الشهر و نص في مادة أخرى على المدة المرجعية....فلا نعلم ما هو العام و ما هو الخاص لنقول ان الخاص يقيد العام ...الرجاء المساعدة بالسند القانوني...وشكراً
شكرا للجميع....في الأخير تم منحي عطلة مدتها 04 ايام وهذا لكوني عملت شهر جوان الذي يدخل في حساب العطلة السنوية لـ 2010..اما التسبيق في العطلة فلم يسمح لي بذلك....
العمل : متصرف رئيسي المزاج : ألا بذكر الله تطمئن القلوب
تمت المشاركة الإثنين 07 فبراير 2011, 14:18
إن الفترة المرجعية لحساب العطلة السنوية تمتد من 01-07-من السنة الماضية حي 30 جوان من السنة الحالية ، وعليه لايمكنللمتربص أو الموظف الاستفادة من العطلة السنوية أو أي تسبيق منها الى حين فتح الاستفاد و الذي يكون عادة ابتداء من شهر جويلة ، إلا أن التسبيق يمكن في حالة وحدة و ذلك متى تعلق الأمر باحالة موظف على التقاعدو هذا ضمانا للحقوق المكتسبة
السلام عليكم انا ابخث على هذه التعليمة ان وجدت لتعليمة رقم 263/ م ع وع/المؤرخة في 09 أوت 1999 المتعلقة بالامتيازات الممنوحة للموظفين في إطار دوراتالتكوين وتحسين وتجديد المعلومات