اريد توصيح للمادة 21 من قانون الصفقات 15/247 التي جاء نصها كما يلي
المادة 21: لا تكون محل استشارة وجوبا الطلبات
التي تقل مجموع مبالغها حسب طبيعتها أشغالا أو لوازم أو دراسات أو خدمات t خلال نفس السنة المالية
عن مليون دينار 1.000.000) دج ( فيما يخص الأشغال أو اللوازم وعن خمسمائة ألف دينار 500.000) دج
( فيما يخص الدراسات أو الخدمات . وتحسب هذه الطلبات بالرجوع لكل ميزانية على حدة .
مثلا عندي اشغال بقيمة 400000دج في هذه الحالة هل استعمل طلب سند bon de commandeعلما ان المراقب المالي يقول انه لا يمكن استعمال طلب سندات عندما تكون الاشغال فيها عبارة تموين ووضع
في هذه الحالة ماهي الطريقة الصحيحة