استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

استفسار حول كفللة الضمان Empty استفسار حول كفللة الضمان

billel b
billel b
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : jijel

المشاركات : 170

نقاط : 206

تاريخ التسجيل : 15/06/2015

العمل : centre
تمت المشاركة الأحد 24 يونيو 2018, 09:54

السلام عليكم
اخوتي ارجو افادتي فيما يخص استرجاع كفالة الضمان عن طريق رفع اليد،هل يستطيع المقاول او صاحب الصفقة استرجاعها مباشرة من البنك بعد انقضاء مدة الشهر المنصوص عليها ،ام ان محضر التسليم النهائي شرط اساسي يطلبه البنك في جميع الاحوال ,و ما هو تفسيركم لنص الفقرة الثانية من المادة 48 من قرار 21 نوفمبر 1964 المتعلق بدفتر الشروط الادارية العامة ، هل يقصد بها المشرع استرجاع الكفالة مباشرة دون محضر نهائي او شهادة رفع اليد اذا لم تعلم المصلحة المتعاقدة البنك بان المقاول لم يفي بالتزاماته التعاقدية  او لها تفسير اخر؟



استفسار حول كفللة الضمان Empty رد: استفسار حول كفللة الضمان

aristo2
aristo2
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 277

نقاط : 320

تاريخ التسجيل : 06/02/2012

العمر : 49

العمل : مهندس
المزاج المزاج : متسامح

تمت المشاركة الأحد 24 يونيو 2018, 12:13
السلام عليكم

كفالة (حسن التنفيذ ) التي تتحول إلى كفالة ضمان بعد الاستلام المؤقت.
 عبارة عن عقد يبرم بين متعهد الصفقة والبنك الضامن.
------------------------------------------------------
أخي بلال ، من البنود الإجبارية المتواجدة بعقد الضمان :
مراجع قانون الصفقات .
 (يمكنكم الإطلاع على مختلف البنود بقراءة أي نموذج لكفالة حسن التنفيذ).

المادة 131 (كيفية تأسيس الكفالة ) و المادة 134 (كيفية استردادها ) : المرسوم الرئاسي 15/247
 
كذلك نص المادة 48 من  دفتر الشروط الإدارية العام الخاص المطبقة على صفقات الأشغال.  شروط استرد الكفالة
-------------------------------------------------------
المادة 134 من المرسوم الرئاسي 15/247 تنص على أن استرداد مبلغ الضمان يتم في مدة شهر واحد ابتداء من تاريخ الاستلام النهائي.
أي أن الإدارة لا يجب أن تنتظر أكثر من شهر بعد الاستلام النهائي لتحرير مبلغ الضمان.
--------------------------------------------------------

نص المادة 48 من دفتر الشروط الإدارية العامة:
يرد مبلغ الضمان أو تحرر الضمانة  الحالة  محله:
كيف ؟
 على إثر قيام الإدارة برفع اليد عن الكفالة .

متى ؟
 وذلك في الشهر الذي يلي تاريخ الاستلام النهائي للأشغال .

بأي شرط ؟
 إذا كان متعهد الصفقة قد أوفى ،  لذلك التاريخ (أي انقضاء الشهر  بعد الاستلام النهائي) بكل تعهداته والتزاماته  تجاه الإدارة.
--------------------------------------------------------

يتوقف سريان مفعول الضمان بانقضاء الشهر المشار إليه أعلاه .
 وبالتالي  يستطيع متعهد الصفقة ، بعد انقضاء هذا الشهر،  استرجاع مبلغ الضمان بتقديمه لدى الضامن  محضر الاستلام النهائي .
-------------------------------------------------------------

 لكن إذا أبلغت الإدارة، قبل انقضاء هذا الشهر،  برسالة مضمونة (أي موصى عليها)  الضامن  بأن متعهد الصفقة لم يكمل جميع التزاماته.
في هذه الحال، لا يتوقف سريان مفعول الضمان، ولا يمكن استرداد مبلغ الضمان إلا  بتقديم شهادة رفع اليد تحررها الإدارة  لمتعهد الصفقة.
-----------------------------------------------------------

هنا نتوقف قليلا ونفكر في ماهية الالتزامات التي قد لا يفي بها متعهد الصفقة.
وكيف من جهة تقبل الإدارة بإعلانها  الاستلام النهائي ومن جهة أخرى تبقى لدى متعهد الصفقة التزامات غير منفذة وغير مكتملة .
-----------------------------------------------
هنا قد تتداخل مع الالتزامات التعاقدية  لهذه الصفقة التزامات ثانوية أخرى خاصة ربما  بالمنفعة الخاصة ،   أو في إطار نفس الصفقة أو صفقات أخرى مستلمة.

كيف؟
إذا كان مثلا عدم تحرير أرضية تنصيبات الورشة أو عدم تصحيح ربما الضرر الذي لحق  بممتلكات الخواص جراء  إنجاز المشروع ....
 أو ربما  بعد استعمال كفالة ضمان أخرى جارية  خاصة بصفقة أخرى لتصحيح ضرر أو أضرار أخرى  لحقت بالإدارة  من طرف نفس هذا المتعهد ، لكن لم يكف مبلغها ، فلا تحرر كامل مبالغ الكفالات التي بحوزتها الخاصة بهذا المتعهد إلى غاية تصفية كل الحسابات المالية المستحقة .

وبالتالي
فهنا الإدارة  تعاقديا  لا تستطيع عدم استلام أشغال الصفقة هذه  نهائيا بعد انقضاء آجال الضمان إذا كانت حسنة التنفيذ،

لكنها في المقابل  تستطيع التصرف بمبلغ الضمان في تصحيح أي ضرر مالي قد يكون قد لحق بها من طرف هذا المتعهد.
وهذه هي الغاية الأساسية من تأسيس كفالات الضمان.

 لكن حسب مفهوم الفقرة 02 من دفتر الشروط الإدارية العامة ،   لا يمكن ذلك إلا أن تشعر  الإدارة ، مسبقا  البنك الضامن،  قبل انقضاء الشهر الذي يعقب الاستلام النهائي ، برسالة مضمونة تعلمه  بإبقاء كفالة الضمان سارية المفعول لأن متعهد الصفقة لم يفي بكامل التزاماته تجاهها.
 فهنا  يبقى الضمان ساري المفعول  ويبقى مبلغه تحث تصرف الإدارة ما لم تقدم  لمتعهد الصفقة تنازلا كتابيا  تشهد بواسطته بأنها تنازلت ورفعت اليد عن حجز مبلغ الضمان المعني.

أرجو أن أكون قد أفدت
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.


استفسار حول كفللة الضمان Empty رد: استفسار حول كفللة الضمان

billel b
billel b
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : jijel

المشاركات : 170

نقاط : 206

تاريخ التسجيل : 15/06/2015

العمل : centre
تمت المشاركة الأحد 24 يونيو 2018, 15:42
شكرا لك اخي ارسطو في حالتي انا تقدم الي صاحب صفقة بطلب استلام نهائي ورفع اليد،بعد انقضاء مدة الضمان لكن طلبه رفض بسبب تماطله في القيام باصلاح الجهاز محل الصفقة والادارة لم تراسل البنك سؤالي هو هل يستطيع ان يرد له البنك مبلغ الضمان ام  ان كان يجب علي الادارة ان تراسل البنك؟


استفسار حول كفللة الضمان Empty رد: استفسار حول كفللة الضمان

بسكرة 2222
بسكرة 2222
مراقب عام
ذكر

الاقامة : Biskra

المشاركات : 2297

نقاط : 3489

تاريخ التسجيل : 21/05/2014

العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الأحد 24 يونيو 2018, 16:24
السلام عليكم..........
البنك لا يستطيع ان يرد كفالة الضمان الى المتعهد الا باذن من المصلحة المتعاقدة.........


التوقــيـــــــــــــــــــــع


استفسار حول كفللة الضمان Images10



استفسار حول كفللة الضمان Empty رد: استفسار حول كفللة الضمان

billel b
billel b
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : jijel

المشاركات : 170

نقاط : 206

تاريخ التسجيل : 15/06/2015

العمل : centre
تمت المشاركة الأحد 24 يونيو 2018, 19:43
بارك الله فيكم على الشرح والافادة.


استفسار حول كفللة الضمان Empty رد: استفسار حول كفللة الضمان

aristo2
aristo2
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 277

نقاط : 320

تاريخ التسجيل : 06/02/2012

العمر : 49

العمل : مهندس
المزاج المزاج : متسامح

تمت المشاركة الأربعاء 27 يونيو 2018, 13:15
أخي بلال

لقد جاء في تساؤلك الأخير ما يلي :
"في حالتي انا تقدم الي صاحب صفقة بطلب استلام نهائي ورفع اليد،بعد انقضاء مدة الضمان لكن طلبه رفض بسبب تماطله في القيام باصلاح الجهاز محل الصفقة والادارة لم تراسل البنك سؤالي هو هل يستطيع ان يرد له البنك مبلغ الضمان ام  ان كان يجب علي الادارة ان تراسل البنك؟"
------------------------------------------------------------------------
ما دامت المصلحة المتعاقدة لم تعلن الاستلام النهائي (أي لم يحرر محضر يقر بالاستلام النهائي)
فمتعهد الصفقة يستمر التزامه بالضمان إلى غاية تاريخ تحرير هذا المحضر. وهو مجبر على إصلاح العطب خلاف ذلك تستطيع الإدارة التصرف في مبلغ الضمان في إصلاح العطب .
--------------------------------------------------------------------------------

من جهة أخرى أخي يجب أن نفهم أمرا مهما جدا .جدا .

أولا لا يجب أن نخلط بين  سريان  مفعول  كفالة الضمان وبين استرداد  كفالة  (أو مبلغ اقتطاع) الضمان .

فهما أمران مختلفان  تماما.

البنك لا يتصرف لوحده في مبلغ الضمان أو مبلغ كفالة الضمان إلا بأمر من المستفيد من الضمان نفسه ( أي الإدارة).

 لكن
بالنسبة لسريان مفعول الضمان المنصوص عليه بالمادة 48  والذي كان محور  تدخلي أعلاه   هو أن متعهد الصفقة لا تترتب عليه مواصلة تسديد عمولات كفالة  الضمان بعد انقضاء شهر من تاريخ الاستلام النهائي.

أي أن متعهد الصفقة يتوقف عن تسديد للبنك  الضامن العمولة الشهرية المتفق عليها  جراء تأسيس الكفالة. ابتداء من الشهر الموالي لتاريخ الاستلام النهائي. إلا إذا أبلغت  الإدارة  البنك الضامن عكس ذلك برسالة موصى عليها ، في هذه الحال يستمر البنك في احتساب عمولاته إلى غاية تلقيه شهادة رفع اليد من الإدارة.
----------------------------------------------------
كما أن  المصلحة المتعاقدة حسب مفهوم المادة 134 من المرسوم الرئاسي ، مجبرة على التسديد الكلي لمتعهد الصفقة اقتطاعات الضمان المذكورة بالمادة 132 و 133 ،   ومجبرة  أيضا على تحرير كفالة الضمان المذكورة في المادة 131 .  متى  ؟  خلال شهر واحد من تاريخ الاستلام النهائي.

خلاف ذلك سيكون لمتعهد الصفقة  الحق  الكامل من الاستفادة من فوائد التأخير. حسب مفهوم المادة 120 و 122 من المرسوم الرئاسي .

ومن تم

فمن مصلحة الإدارة (إن لم تكن لديها مستحقات أخرى لدى هذا المتعهد).  فبعد إعلانها عن الاستلام النهائي للصفقة و حتى لا يترتب عليها تسديد لمتعهد الصفقة مبالغ الفوائد على التأخير، الإسراع  ثم الإسراع في تحرير كفالة الضمان  والخاصة بهذه الصفقة و الإسراع ثم الإسراع في تسديد مبالغ الضمان المقتطعة  وذلك قبل انقضاء الشهر الموالي لتاريخ الاستلام النهائي.


والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.


استفسار حول كفللة الضمان Empty رد: استفسار حول كفللة الضمان

لعلى
لعلى
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 799

نقاط : 913

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمر : 58

العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج المزاج : اجتماعي

تمت المشاركة الأربعاء 04 يوليو 2018, 00:50
و مادا لو لم يرفع المتعامل المتعاقد التحفظات 
هل تستطيع المصلحة المتعاقدة ، عن طريق البنك الضامن لكفالة حسن التنقيد، استعمال مبلغ هده الكفالة لرفع التحفظات من طرف متعامل متعاقد جديد ، و ما هي الاليات التطبقية لتجسيد دلك


استفسار حول كفللة الضمان Empty رد: استفسار حول كفللة الضمان

aristo2
aristo2
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 277

نقاط : 320

تاريخ التسجيل : 06/02/2012

العمر : 49

العمل : مهندس
المزاج المزاج : متسامح

تمت المشاركة الأربعاء 18 يوليو 2018, 12:00
أخي لعلى

حسب علمي فإن الآليات لتطبيق ذلك  تكمن في العلاقة بين الآمر بالصرف وبين المحاسب العمومي.

أنظر القانون رقم 90-21 الموافق 15 أوت  1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

فمثلما يأمر الآمر بالصرف المحاسب العمومي بصرف مبالغ الخدمات المنجزة ( في إطار الميزانية المحددة والمخصصة لذلك) يأمر المحاسب العمومي بتحصيل مبالغ الكفالات المؤسسة بالبنوك (ولذلك يشترط  تأسيس هذه الكفالات  لدى بنوك معتمدة )  و يأمر بصرف مبالغها  في تسديد خدمات رفع التحفظات المنجزة . وفي حالة عدم كفايتها يتم تسديد الباقي من صندوق  البنك الكافل و على عاتق المتعهد نفسه.
    
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.


استفسار حول كفللة الضمان Empty رد: استفسار حول كفللة الضمان

لعلى
لعلى
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 799

نقاط : 913

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمر : 58

العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج المزاج : اجتماعي

تمت المشاركة الأحد 22 يوليو 2018, 09:21
سكرا جزيلا اخي ARISTO2
لقد راسلت بهدا الخصوص المديرية العامة للميزانية لكن الرد كان غامضا لم يوضح اليات تطبيق الاجراءات
و ساقوم ان شاء الله برفعه على المنتدى حال ايجاده


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى