السلام عليكم.
-القانون 90/21 الخاص بالمحاسبة العمومية
-المرسوم التنفيذي 90/313 المؤرخ في 07/12/1991 والمتعلق بإجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون.
بالنسبة لإجراءات المحاسبية نتكلم عن الآمرين بالصرف
وهم عدة أنواع.
فهناك فصل بين مهام الآمر بالصرف و مهام المحاسب العموميي.
بالرغم من كونهم ربما مفوضين من طرف نفس الدائرة الوزارية . كآمرين بالصرف أو كمحاسبين عموميين.
لكن بالنسبة إجراءات تنظيمية الصفقات العمومية في مفهوم المرسوم الرئاسي 247/15 في مادته الأولى نتكلم عن المصالح المتعاقدة أو ممثلي المصالح المتعاقدة (السلطات المفوضة).
فبالنسبة لتساؤلك أخي :
س. وزارة .الأشغال.العمومية . .... إذ تكلمت عن اللجنة القطاعية للصفقات.
فإن تشكيلتها معرفة بنص المادة 185 من المرسوم الرئاسي 15 / 247
كما يلي :
- الوزير المعني أو ممثله رئيسا
- ممثل الوزير المعني نائبا
ثم يأتي
- ممثل (الوزير) كمصلحة متعاقدة ( المعرف في المفهوم المحاسبي بالآمر بالصرف بالتفويض المادة21 من قانون المحاسبة )
- ..عضو آخر ...
- ....عضو آخر.
...
فكيف لا يكون الفصل بين مهام ممثل المصلحة المتعاقدة و بين مهام رئيس لجنة مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومية .
فبالرغم من كون الوزير المسئول الأول عن الدائرة الوزارية
آمر بالصرف رئيسي، فهو أيضا ا
لمسؤول الأول عن المصلحة المتعاقدة لكن حسب تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات الواردة بالمادة 185 من المرسوم فإن التنظيم فصل بين مهام رئيس اللجنة أو نائبه
وبين مهام ممثل الوزير كمصلحة متعاقدة.
حتى المادة 186 أكدت بأن رئاسة اللجنة عند غياب الرئيس تؤول إلى ممثل الوزير كنائب وليس إلى ممثل الوزير كمصلحة المتعاقدة .
وهذا من باب الحرس على الفصل بين مهام الرئيس ومهام الآمر بالصرف بالتفويض.
وكل هذا نلحظه أيضا في تشكيلات كل لجان الصفقات الأخرى فهناك فصل بارز بين مهام الرئيس وبين مهام الآمرين بالصرف.
لأنك لا يمكن أن تكون لاعبا (أو خصما) وحكما في نفس الوقت.
أرجو أن أكون قد أفدتك أخي : س.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.