السلام عليكم
كفالة (حسن التنفيذ ) التي تتحول إلى كفالة ضمان بعد الاستلام المؤقت.
عبارة عن عقد يبرم بين متعهد الصفقة والبنك الضامن.
------------------------------------------------------
أخي بلال ، من البنود الإجبارية المتواجدة بعقد الضمان :
مراجع قانون الصفقات .
(يمكنكم الإطلاع على مختلف البنود بقراءة أي نموذج لكفالة حسن التنفيذ).
المادة 131 (كيفية تأسيس الكفالة ) و المادة 134 (كيفية استردادها ) : المرسوم الرئاسي 15/247
كذلك نص المادة 48 من دفتر الشروط الإدارية العام الخاص المطبقة على صفقات الأشغال. شروط استرد الكفالة
-------------------------------------------------------
المادة 134 من المرسوم الرئاسي 15/247 تنص على أن استرداد مبلغ الضمان يتم في مدة شهر واحد ابتداء من تاريخ الاستلام النهائي.
أي أن الإدارة لا يجب أن تنتظر أكثر من شهر بعد الاستلام النهائي لتحرير مبلغ الضمان.
--------------------------------------------------------
نص المادة 48 من دفتر الشروط الإدارية العامة:
يرد مبلغ الضمان أو تحرر الضمانة الحالة محله:
كيف ؟
على إثر قيام الإدارة برفع اليد عن الكفالة .
متى ؟
وذلك في الشهر الذي يلي تاريخ الاستلام النهائي للأشغال .
بأي شرط ؟
إذا كان متعهد الصفقة قد أوفى ، لذلك التاريخ (أي انقضاء الشهر بعد الاستلام النهائي) بكل تعهداته والتزاماته تجاه الإدارة.
--------------------------------------------------------
يتوقف سريان مفعول الضمان بانقضاء الشهر المشار إليه أعلاه .
وبالتالي يستطيع متعهد الصفقة ، بعد انقضاء هذا الشهر، استرجاع مبلغ الضمان بتقديمه لدى الضامن محضر الاستلام النهائي .
-------------------------------------------------------------
لكن إذا أبلغت الإدارة، قبل انقضاء هذا الشهر، برسالة مضمونة (أي موصى عليها) الضامن بأن متعهد الصفقة لم يكمل جميع التزاماته.
في هذه الحال، لا يتوقف سريان مفعول الضمان، ولا يمكن استرداد مبلغ الضمان إلا بتقديم شهادة رفع اليد تحررها الإدارة لمتعهد الصفقة.
-----------------------------------------------------------
هنا نتوقف قليلا ونفكر في ماهية الالتزامات التي قد لا يفي بها متعهد الصفقة.
وكيف من جهة تقبل الإدارة بإعلانها الاستلام النهائي ومن جهة أخرى تبقى لدى متعهد الصفقة التزامات غير منفذة وغير مكتملة .
-----------------------------------------------
هنا قد تتداخل مع الالتزامات التعاقدية لهذه الصفقة التزامات ثانوية أخرى خاصة ربما بالمنفعة الخاصة ، أو في إطار نفس الصفقة أو صفقات أخرى مستلمة.
كيف؟
إذا كان مثلا عدم تحرير أرضية تنصيبات الورشة أو عدم تصحيح ربما الضرر الذي لحق بممتلكات الخواص جراء إنجاز المشروع ....
أو ربما بعد استعمال كفالة ضمان أخرى جارية خاصة بصفقة أخرى لتصحيح ضرر أو أضرار أخرى لحقت بالإدارة من طرف نفس هذا المتعهد ، لكن لم يكف مبلغها ، فلا تحرر كامل مبالغ الكفالات التي بحوزتها الخاصة بهذا المتعهد إلى غاية تصفية كل الحسابات المالية المستحقة .
وبالتالي
فهنا الإدارة تعاقديا لا تستطيع عدم استلام أشغال الصفقة هذه نهائيا بعد انقضاء آجال الضمان إذا كانت حسنة التنفيذ،
لكنها في المقابل تستطيع التصرف بمبلغ الضمان في تصحيح أي ضرر مالي قد يكون قد لحق بها من طرف هذا المتعهد.
وهذه هي الغاية الأساسية من تأسيس كفالات الضمان.
لكن حسب مفهوم الفقرة 02 من دفتر الشروط الإدارية العامة ، لا يمكن ذلك إلا أن تشعر الإدارة ، مسبقا البنك الضامن، قبل انقضاء الشهر الذي يعقب الاستلام النهائي ، برسالة مضمونة تعلمه بإبقاء كفالة الضمان سارية المفعول لأن متعهد الصفقة لم يفي بكامل التزاماته تجاهها.
فهنا يبقى الضمان ساري المفعول ويبقى مبلغه تحث تصرف الإدارة ما لم تقدم لمتعهد الصفقة تنازلا كتابيا تشهد بواسطته بأنها تنازلت ورفعت اليد عن حجز مبلغ الضمان المعني.
أرجو أن أكون قد أفدت
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.