السلام عليكم
أخي نافع هناك عدة تساؤلات يمكن تصور طرحها بخصوص هذا الموضوع المهلهل و الغير متماسك الجوانب.
من جهة أولى؟.بغض النظر عن الإخلاء بأحكام القرار الوزاري المشترك بتاريخ 15/05/1988 المعدل. بالقرار الوزاري المشترك رقم 02 بتاريخ 04/07/2001.
أين نص المادة 21 يبين وبوضوح تام بأن صاحب الدراسة يكون
الضامن على تطابق الانجاز حسب المواصفات المطلوبة مع الدراسة التي هو معدها ومؤلفها. فكيف نمنعه إذن من مواصلة التواجد بالورشة ونمنعه من أداء مهامه الرئيسية خلال كل مراحل انجاز المشروع. ثم نطالبه بضمان انجاز كل مراحل المشروع حسب الدراسة وحسب المواصفات المطلوبة ؟
و من جهة أخرى ، فبغض النظر عن كون مدة المتابعة التقنية ، أقل بكثير من مدة تحقيق الطلب العمومي (أي إنجاز المشروع نفسه ) أين يتم إكمال إنجاز كل مراحل المشروع استلامه مؤقتا ثم أستغلاله خلال مدة الضمان ثم استلامه نهائيا ثم بعد ذلك يمكننا أن نتكلم عن استرجاع مبلغ اقتطاع الضمان إن وجد أو عن رفع الحجز عن كفالة الضمان.
-------------------------------------------------------------------------------------------
نحن نعلم بأن الغرض الأساسي من تأسيس الضمانات هو ضمان تحقيق إنجاز المشروع والوصول به إلى بر الأمان حسب نص المواد من 124 إلى 133 من قانون الصفقات.
أين حسب نص المادة 134 ، تسترجع كفالة حسن التنفيذ أو مبالغ حسن التنفيذ المقتطعة التي تتحول إلى كفالة ضمان أو إلى اقتطاع ضمان حسب الحالة ،خلال شهر من تاريخ الاستلام النهائي. أي آخر مرحلة من مراحل التأكد من حسن التنفيذ.
أما عقد المتابعة التقنية في إنجاز المشروع (مكتب الدراسات) ثم عقد المتابعة النوعية (مكتب الدراسة النوعية ، المخبر) ليس إلا وسيلتين من بين الوسائل الضرورية لضمان تحقيق إنجاز المشروع حسب الشروط والمواصفات المطلوبة.
فإذا أسسنا ضمانا ماليا سواء بكفالة أو باقتطاع هل سيكون لغرض ضمان حسن استعمال هذه الوسيلة أي تنفيذ هذه المتابعة التقنية وحسن تنفيذ هذه المتابعة النوعية فقط . أم لغرض ضمان حسن تنفيذ المشروع نفسه.
فهنا لا يمكننا أن نسلم بأن مكتب الدراسات قد قام بحسن آداء واجبه في تنفيذ المتابعة التقنية خلال مراحل إنجاز المشروع.
ولا يمكننا استلام أثر المتابعة التقنية أو استلام أثر المتابعة النوعية إلا بعد استلام كل مراحل إنجاز المشروع نفسه.
فمكتب الدراسات هو الذي يضمن الانجاز حسب توجيهاته التنفيذية الواردة بملف الدراسة التنفيذية.
وعليه
حيث أن المادة 95 من قانون الصفقات توجب احتواء عقد المتابعة على شروط الاستلام
فكيف إذن تم النص على شروط وكيفيات الاستلام بعقد المتابعة.
ثم
لما كان هناك اقتطاع ضمان فهل كان هذا الاقتطاع لغرض حسن تنفيذ المتابعة أم لغرض حسن تنفيذ الدراسة، ثم كذلك كيف كان نص استرجاع هذا الاقتطاع بهذا العقد.
بل كيف كان تحديد الآليات بهذا العقد لمعرفة عند الاستلام بأن المتابعة التقنية كان تنفيذه حسنا. خلال هذا الجزء الأول من مراحل إنجاز المشروع الغير مكتمل؟
وبالتالي حتى وإن لجأت الإدارة إلى مكتب دراسات ثاني لمواصلة متابعة تنفيذ الأشغال أو حتى بتمديد ثالث لآجال المتابعة .
فإن التكلم عن استرداد كفالة الضمان أو اقتطاع مبلغ الضمان ، حسب رايي ، ليس في محله الآن مادام المشروع غير مستلم و مادامت بداية الانتفاع به غير متاحة بعد .
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.