المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
المادة 162 من المرسوم الرئاسي 15-247 : يحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر ، تشكيلة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض وقواعد تنظيمها وسيرها ونصابها ، في إطار الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها .......... ألأ يوجد فراغ قانوني في نص المادة 162 كان يجب تداركه بنصوص تنظيمية من طرف السلطة التنفيدية لتوضيح المادة ؟ 1- عدد أعضاء اللجنة ؟ 2- المعيايير التي بموجبها تعيين أعضاء اللجنة ؟ 3- إمتيازات أعضاء اللجنة لاسيما التعويض المادي ؟
معك حق bilall يجب أن يكون هناك تعويض مادي يتناسب مع مجهودات أعضاء اللجان من جهة ويجسد العدالة من جهة أخرى ، والمشكل في بلادنا أنه بعد المجهودات الكبيرة التي يبدلها أعضاء اللجنة والعمل حتى خارج أوقات العمل بمجرد نزول لجنة تفتيش يكون جزائهم بالطبع بالسلب ، ومن المفروض أن لجان التفتيش وهيئات الوصاية عند قيامه بالتفتيش تطلب قائمة الموظفين الذين يتهربون من هذه اللجان وتقديم إستفسار لهم وليس العكس .