- hamada13000موظف مرسم
-
الاقامة : tlemcen
المشاركات : 47
نقاط : 61
تاريخ التسجيل : 03/12/2015
العمل : tlemcen
تمت المشاركة 17/7/2018, 2:58 pm
هل هناك مراسلة قانونية حول توقف الأشغال عند ابرام ملحق
- aristo2موظف درجة 3
-
الاقامة : Algerie
المشاركات : 277
نقاط : 320
تاريخ التسجيل : 06/02/2012
العمر : 49
العمل : مهندس
المزاج : متسامح
تمت المشاركة 18/7/2018, 10:18 am
بل هناك، أخي ، ما هو أقوى من المراسلة القانونية
هناك قانون الصفقات نفسه.
فحسب علمي لقد جاء بنص المادة 136 من المرسوم الرئاسي 247/15 ما يلي:
"عندما لا يمكن الكميات المحددة في الصفقة تحقيق موضوعها ..........لا سيما في حالة صفقات الأشغال،.......باستثناء الحالات التي ترجع إلى مسؤولية المؤسسة ........ فإنه يمكن للمصلحة المتعاقدة .............في انتظار إنهاء الملحق ............. إصدار أوامر بالخدمة.......... تسمح بالأمر بخدمات إضافية و/ أو تكميلية ، وفي حالة الخدمات التكميلية بأسعار جديدة يمكن إصدار أوامر الخدمة بأسعار مؤقتة. يجب أن تنص أوامر الخدمة على آجال تنفيذ هذه الخدمات."
وبالتالي فإذا كان الغرض من الملحق هو خدمات إضافية و/ أو تكميلية (في الوقت الذي يجيز فيه قانون الصفقات مواصلة تحقيق موضوع الصفقة) فإن إصدار الأمر بتوقيف الأشغال في انتظار إنهاء هذا الملحق وترك الورشة لتقلبات الزمن خصوصا إذا كانت في مجال تواجد السكان أو مجال الطريق فإن ذلك ليس إلا تهربا من المسئولية وإخلالا بأحكام قانون الصفقات.
كما أن نفس المادة 136 تؤكد ضرورة مواصلة تحقيق موضوع الصفقة بإصدار أوامر الخدمة :
" لا يمكن أن تكون الخدمات التي لا تمنح بأوامر الخدمة محل تسوية بملحق."
أي أن هذا الملحق في النهاية إذا افتقر إلى أوامر الخدمة للأشغال الإضافية و/ أو التكميلية فإنه سوف يرفض من قبل هيئات الرقابة الخارجية.
أرجو، أخي ، أن تكون الرؤية قد اتضحت لديك.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هناك قانون الصفقات نفسه.
فحسب علمي لقد جاء بنص المادة 136 من المرسوم الرئاسي 247/15 ما يلي:
"عندما لا يمكن الكميات المحددة في الصفقة تحقيق موضوعها ..........لا سيما في حالة صفقات الأشغال،.......باستثناء الحالات التي ترجع إلى مسؤولية المؤسسة ........ فإنه يمكن للمصلحة المتعاقدة .............في انتظار إنهاء الملحق ............. إصدار أوامر بالخدمة.......... تسمح بالأمر بخدمات إضافية و/ أو تكميلية ، وفي حالة الخدمات التكميلية بأسعار جديدة يمكن إصدار أوامر الخدمة بأسعار مؤقتة. يجب أن تنص أوامر الخدمة على آجال تنفيذ هذه الخدمات."
وبالتالي فإذا كان الغرض من الملحق هو خدمات إضافية و/ أو تكميلية (في الوقت الذي يجيز فيه قانون الصفقات مواصلة تحقيق موضوع الصفقة) فإن إصدار الأمر بتوقيف الأشغال في انتظار إنهاء هذا الملحق وترك الورشة لتقلبات الزمن خصوصا إذا كانت في مجال تواجد السكان أو مجال الطريق فإن ذلك ليس إلا تهربا من المسئولية وإخلالا بأحكام قانون الصفقات.
كما أن نفس المادة 136 تؤكد ضرورة مواصلة تحقيق موضوع الصفقة بإصدار أوامر الخدمة :
" لا يمكن أن تكون الخدمات التي لا تمنح بأوامر الخدمة محل تسوية بملحق."
أي أن هذا الملحق في النهاية إذا افتقر إلى أوامر الخدمة للأشغال الإضافية و/ أو التكميلية فإنه سوف يرفض من قبل هيئات الرقابة الخارجية.
أرجو، أخي ، أن تكون الرؤية قد اتضحت لديك.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
- لعلىموظف درجة 9
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 799
نقاط : 913
تاريخ التسجيل : 19/10/2011
العمر : 58
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة 30/10/2018, 8:23 pm
لا يكون ابرام ملحق سببا في توقيف الاشغال ، بمعنى لا يوجد هناك توقف جزئي للاشغال بمفهوم المادة 136 و كما وضحه الاخ aristo2 ، و لا يمكن اصدار امر بتوقف الاشغال الا ادا كان التوقف كليا لأي سبب كان
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى