بعد إحالة الصفقة على اللجنة الولائية للصفقات قدم لنا المقرر تحفظين حول التقييم التقني :
1- وجوب إعتبار حامل شهادة ماستر 02 تخصص الري انه يعادل مهندس دولة مع العلم ان دفتر الشروط ادرجنا فيه مهندس دولة فقط وعلية يتوجب إضافة 10ن + 10ن
2- وجوب إلغاء 05 ن الخاصة بمضخة الطين كونها مثبثة بمحضر صادر عن محافظ حسابات وخبير قضائي وليس عن طريق محضر لمحضر قضائي - 05 ن
وعليه المجموع يصبح 45ن بدلا من 40 ن، وحسب المقرر يجب تصحيح المحضر اي محضر تصحيحي بالنقطة التقنية الجديدة دون إلغاء تصحيح المنح المؤقت في الجرائد .
السؤال : 1-هل يمكن تصحيح المحضر التقييم التقني فقط دون تصحيح المنح المؤقت في الجرائد ؟
2-الا يوجد تناقض من جهة محضر التقييم التصحيحي ب 45 ن والمنح المؤقت يبقى 40 في الجريدة حسب رأي المقرر لجنة الصفقات الولائية ؟
3- الا يعتبر شهادة الماستر مرفوضة 00 ن ماذام دفتر الشروط نص صراحة على مهندس دولة دون ذكر او مايعدلها ؟
4- الا يعتبر محضر خبير القضائي EXPARE معتد به من معتمد من وزارة العدل أم أن المحضر القضائي الوحيد المخول بإثبات العتاد ؟