أولا : هل التعليمة أو الإرسالية لازالت سارية المفعول ؟
ثانيا : هل هي استثناء يستفيد منه البعض أم بمثابة قانون يطبق على كل الحالات ؟
ثالثا : ينص المرسوم التنفيذ 10-298 المتعلق بالقانون الأساسي لموظفي الخزينة بخصوص الترقية الإختيارية على ضرورة الخدمة الفعلية بصفة مفتش رئيسبي بالخزينة لكي يتم ترقيته في حدود المناصب الشاغرة الى رتبة مفتش مركزي ، فهل يستفيد من احتساب الأقدمية من ادمج في هذه الرتبة في 01-01-2010 و كان سابقا قبل الإدماج في رتبة متصرف إداري ؟
رابعا : ما المقصود بالجملة الأخيرة من الارسالية التي تقول " .. ما لم يقيد هذا الإدماج بشروط معينة لاسيما ضرورة متابعة تكوين أو حيازة شهادة أو أقدمية محددة في الرتبة الأصلية "