المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
السلام عليكم........... ان التجمع المذكور في قانون الصفقات العمومية....يقصد به تعاون مجموعة من مؤسسات الانجار...الهدف من ذلك هو توحيد الوسائل البشرية والوسائل المادية والوسائل المالية لإنجاز مشروع او مشاريع محددة...ويتم تكوين هذا التجمع بواسطة عقد يتم لدى الموثق.....والله اعلم..
بارك الله فيك، ماذا عن شهادات حسن الإنجاز و الفاتورة، هل كل واحد منهم يأخذ شهادة بإسمه أم فقط بإسم التجمع؟ من يكون المسير في التجمع؟ في أي حساب تودع الفاتورة؟ أم ينشأ حساب بنكي جديد بإسم التجمع؟ أخيرا، هل لديك نموذج للعقد؟
السلام عليكم... بالنسبة لشهادات حسن الانجاز...يتم اعتماد شهادات الأعضاء المشاركين في التجمع......... الفاتورة تكون باسم التجمع....... المسير يتم تحديده في العقد امام الموثق...وهو الذي يتكلم باسم التجمع وهو الذي يمضي باسم التجمع.....ويتم اعداد تم باسم التجمع....
السلام عليكم........ ان البنك محل الوفاء الذي يتم صب مستحقات التجمع يكون مذكورا في عقد الموثق، إما اختيار الحساب البنكي للمسؤول الأول على التجمع...او انشاء حساب بنكي جديد مؤقت لأن التجمع هو تفاهم مؤقت..... أما بالنسبة لعقد تأسيس التجمع فانني انصحك بطلبه من الموثق، أو من تجمع تم انجازه بمنطقتكم.....أو من احدى المصالح المتعاقدة التي تعاملت مع تجمع .....والله اعلم.
السلام عليكم يتم الدفع في إطار التجمع مؤقت لمؤسسات متضامنة في حساب مشترك مفتوح باسم التجمع . وتعد الكفالات باسم الوكيل . وإذا كان التجمع مختلطا يتكون من شركات خاضعة للقانون الجزائري وشركات أجنبية فإنه يمكن استثناء دون المساس بطبيعة التجمع أن تعد الكفالات باسم كل عضو . يتم الدفع في إطار التجمع مؤقت لمؤسسات مشاركة في حسابات كل عضو من التجمع إلا إذا اتفق على خلاف ذلك في اتفاقية التجمع . وتعد الكفالات باسم كل عضو من التجمع إلا إذا اتفق على خلاف ذلك في اتفاقية التجمع. المادة 81 من قانون الصفقات