المشكلة التي أطرحها عليكم تتعلق بأجر الموظف المنتدب ، هل يتطور بتطور الأجر في المنصب الأصلي أم لا ؟
هل تحسب فترة الانتداب خدمة فعلية أم لا؟
ما ذا يعني المشرع عندما يعطي المنتدب الحق في الترقية و يدعو إلى إتخاذ الاجراءات الأكثر نفعا لصالحه؟
أنا متأكد أن أغلب الموظفين المنتدبين يستفيدون من تطور الاجر حسب الوظيفة الأصلية؟
أنا أطرح هذه الاسئلة لأني أعاني من ظلم مزدوج من الادراة التي كنت منتدبا لديها والادارة الاصلية.
الادراة المستقبلة طالبنتي بإرجاع المبالغ المالية التي تقاضيتها بسبب إرتفاع الأجر في الرتبة الأصلية منذ 2005، كما حرمتني من الأثر الرجعي المتعلق بالنظام التعويضي الجديد، ثم أقدمت أخيرا على تجميد حسابي البريد منذ ستة أشهر لحد الآن .
الادارة الأصلية : بعد إنتهاء فترة الانتداب شاركت في مسابقتين مهنيتين في القطاع ، الأولى محلية والثانية وطنية ، نجحت فيهما معا ، في الأخير حرمت منهما معا بحجة أن فترة الانتداب لا تحتسب خدمة فعلية. بالرغم أنني تابعت بعد إعلان النتائج تكوينا دام شهرين ، لأبلغ بأن إسمي لم يرد في قائمة الناجحين , يا أهل القانون دلوني أين العدل في قوانينا.
سؤال أخر هل يمكن للعامل المنتدب اخذ أجره من المؤسسة الأم
ملاحضة : موضوع منقول من أحد المنتديات