صفحة 1 من اصل 2 • 1, 2
- mouradmsilyموظف درجة 2
-
الاقامة : msila
المشاركات : 129
نقاط : 192
تاريخ التسجيل : 30/05/2013
العمل : administrateure
تمت المشاركة الأربعاء 27 نوفمبر 2013, 15:35
هل لموظف الحق في اعتماد تعويض الخبرة المهنية علما انه كان متعاقدا بالتوقيت الجزئي ثم استقال وتم توظيفه بالتوقيت الكامل كحارس وفي نفس المؤسسة
- Abou-Mohammedموظف درجة 7
-
الاقامة : قالمة
المشاركات : 570
نقاط : 735
تاريخ التسجيل : 16/05/2013
العمر : 50
العمل : موظف بالجماعات الاقليمية
المزاج : المؤشر مستقر على درجة ـ الحمد لله ـ
تمت المشاركة السبت 30 نوفمبر 2013, 17:45
بدون أدنى شك ، له الحق في ذلك
و سيأخذ عن كل سنة عمل 1.40 بالمئة خبرة
و سيأخذ عن كل سنة عمل 1.40 بالمئة خبرة
- malheurموظف درجة 12
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 1092
نقاط : 1278
تاريخ التسجيل : 07/02/2010
العمل : fonctionnair
المزاج : منزعج في صمت
تمت المشاركة السبت 30 نوفمبر 2013, 18:07
انظر التعليمة رقم 10.
- amani wardaموظف درجة 3
-
الاقامة : alger
المشاركات : 232
نقاط : 245
تاريخ التسجيل : 16/03/2012
العمل : administrateur
المزاج : good
تمت المشاركة الإثنين 02 ديسمبر 2013, 19:16
اريد أن استفسر اذا كان موظف عمل من قبل كعامل مهني من المستوى الاول و كان يأخد عن كل سنة تعويض عن الخبرة المهنية و بعد أن نجح في مسابقة توظيف أصبح موظفا تم رسم هل له الحق في تعويض الخبرة المهنية السابقة بغض النظر عن السنوات التي عمل بها ,هل تحتسب تلك الفترة في سنوات الاقدمية أم يستطيع احتسابها بطريقة 0,70 أو 4’1 ؟ أرجو التوضيح
- 41lamineموظف درجة 1
-
الاقامة : souk ahras
المشاركات : 54
نقاط : 61
تاريخ التسجيل : 24/10/2013
العمل : T.S en informatique de gestion
تمت المشاركة الثلاثاء 03 ديسمبر 2013, 19:20
السلام عليكم
بالنسبة الى الاخ mouradmsily لا يحق له اعتماد تعويض الخبرة المهنية التي قضاها كعامل بالتوقيت الجزئي في منصبه الحالي وذلك طبقا للمنشور رقم 02 المؤرخ في 13 مارس 1989 الفقرة 02.
أما بالنسبة للأخت zahra jardin فانه يحق له الاستفادة من سنوات الخبرة المهنية التي قضاها كعامل مهني من المستوى الاول بإحتساب نصف المدة ويرقى في الدرجة في وتيرة البطيء اذا كان يستوفي المدة اللازمة .اما اذا ما استوفى المدة فانها تضاف الى الخبرة المهنية المكتسبة في المنصب الحالي فاذا استوف فيرقى في الدرجة في الوتيرة (البطيء), واذا لم يستوفي المدة فتحتفظ له كاقدمية (مجمل خدمات) الى غاية الترقية التالية. ذلك طبقا للمنشور رقم 02 المؤرخ في 13 مارس 1989.
بالنسبة الى الاخ mouradmsily لا يحق له اعتماد تعويض الخبرة المهنية التي قضاها كعامل بالتوقيت الجزئي في منصبه الحالي وذلك طبقا للمنشور رقم 02 المؤرخ في 13 مارس 1989 الفقرة 02.
أما بالنسبة للأخت zahra jardin فانه يحق له الاستفادة من سنوات الخبرة المهنية التي قضاها كعامل مهني من المستوى الاول بإحتساب نصف المدة ويرقى في الدرجة في وتيرة البطيء اذا كان يستوفي المدة اللازمة .اما اذا ما استوفى المدة فانها تضاف الى الخبرة المهنية المكتسبة في المنصب الحالي فاذا استوف فيرقى في الدرجة في الوتيرة (البطيء), واذا لم يستوفي المدة فتحتفظ له كاقدمية (مجمل خدمات) الى غاية الترقية التالية. ذلك طبقا للمنشور رقم 02 المؤرخ في 13 مارس 1989.
- malheurموظف درجة 12
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 1092
نقاط : 1278
تاريخ التسجيل : 07/02/2010
العمل : fonctionnair
المزاج : منزعج في صمت
تمت المشاركة الثلاثاء 03 ديسمبر 2013, 20:07
اود التوضيح للاخوة فقط ان المنشور رقم 02 لسنة 1989 خاص بتعويض الخبرة المهنية بالنسبة للموظفين وفق نظام الدرجات وليس خاص بالمتعاقدين .
- 41lamineموظف درجة 1
-
الاقامة : souk ahras
المشاركات : 54
نقاط : 61
تاريخ التسجيل : 24/10/2013
العمل : T.S en informatique de gestion
تمت المشاركة الثلاثاء 03 ديسمبر 2013, 21:27
يا اخي MALHEUR المنشور رقم 02 لسنة 1989 خاص بتعويض الخبرة المهنية للموظفين وفق نظام الدرجات في شطره الاول و تعويض الخبرة المهنية للمتعاقدين في شطره الثاني . وشكرا
- amani wardaموظف درجة 3
-
الاقامة : alger
المشاركات : 232
نقاط : 245
تاريخ التسجيل : 16/03/2012
العمل : administrateur
المزاج : good
تمت المشاركة الثلاثاء 03 ديسمبر 2013, 21:50
شكرا على التوضيح .
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الثلاثاء 03 ديسمبر 2013, 22:13
أخي مراد و أختي زهرة، عفوا قد تمت الاجابة على سؤال مماثل في الصفحات التالية:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.
- 41lamineموظف درجة 1
-
الاقامة : souk ahras
المشاركات : 54
نقاط : 61
تاريخ التسجيل : 24/10/2013
العمل : T.S en informatique de gestion
تمت المشاركة الثلاثاء 03 ديسمبر 2013, 22:30
الى الاخت sihem اود ان اوضح امر بالنسبة الى الاجابة التي قدمتها للاخوة لم تكن هكذا اعتباطية, بل كانت نتيجة عمل ميداني حيث قمت بتقديم تعويض خبرة مهنية لموظف عن سنوات عمله كعامل متعاقد توقيت جزئي للمراقب المالي الذي اشرها بدوره , ولكن تم رفضها من طرف الوظيف العمومية طبقا للمنشور رقم 02 لسنة 1989.
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الثلاثاء 03 ديسمبر 2013, 22:41
سلام الله عليك أخي لمين
آسفــة لم أكن لأعقّب على ما قلته، لكن فقط أردت التنويه لعدم إعادة طرح موضوع لأكثر من مرة ،فنحن كمشرفين علينا بالاضافة إلى الوقوف على استفسارات الأعضاء فإننا نحاول تنظيم مواضيع المنتدى و كذا توجيه الجميع لمواضع تمت فيها الاجابة على انشغالاتهم.إضافة إلى أن إجابتك على السؤال كانت صحيحة و لا غبار عليها،فالمتعاقد بالتوقيت الجزئي لا تحتسب خبرته المهنية بعد التوظيف نظرا لعدم صدور النصوص التي تحدد كيفية احتساب خبرتهم المهنية منذ 1989 تاريخ صدور المنشور رقم02 إلى غاية اليوم،و أنت جد مشكور على مساهمتك.آسفـة مرة أخرى.
آسفــة لم أكن لأعقّب على ما قلته، لكن فقط أردت التنويه لعدم إعادة طرح موضوع لأكثر من مرة ،فنحن كمشرفين علينا بالاضافة إلى الوقوف على استفسارات الأعضاء فإننا نحاول تنظيم مواضيع المنتدى و كذا توجيه الجميع لمواضع تمت فيها الاجابة على انشغالاتهم.إضافة إلى أن إجابتك على السؤال كانت صحيحة و لا غبار عليها،فالمتعاقد بالتوقيت الجزئي لا تحتسب خبرته المهنية بعد التوظيف نظرا لعدم صدور النصوص التي تحدد كيفية احتساب خبرتهم المهنية منذ 1989 تاريخ صدور المنشور رقم02 إلى غاية اليوم،و أنت جد مشكور على مساهمتك.آسفـة مرة أخرى.
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.
- 41lamineموظف درجة 1
-
الاقامة : souk ahras
المشاركات : 54
نقاط : 61
تاريخ التسجيل : 24/10/2013
العمل : T.S en informatique de gestion
تمت المشاركة الثلاثاء 03 ديسمبر 2013, 22:54
السلام عليكم
العفو وكل العفو منك ياختي الفاضلة sihem ماقصد هذا . لكن اود ان استعلم عن الامر ان كان صحيح او خاطئ .فلقد قراءة الاجابات الخاصة بالخبرة المهنية فوجدة بعض اللبس فيما بخص استفادة موظف من تعويض الخبرة المهنية المكتسبة عن عمله كمتعاقد بالتوقيت الجزئي . فهل من توضيح وشكر قبل كل شيء
العفو وكل العفو منك ياختي الفاضلة sihem ماقصد هذا . لكن اود ان استعلم عن الامر ان كان صحيح او خاطئ .فلقد قراءة الاجابات الخاصة بالخبرة المهنية فوجدة بعض اللبس فيما بخص استفادة موظف من تعويض الخبرة المهنية المكتسبة عن عمله كمتعاقد بالتوقيت الجزئي . فهل من توضيح وشكر قبل كل شيء
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الثلاثاء 03 ديسمبر 2013, 23:13
لا عليك أخي
المتعاقد بالتوقيت الجزئي لا يستفيد من تعويض الخبرة المهنية بعد التوظيف نظرا لعمله المؤقت ( أي ليس دائم) بمعنى آخر يستفيد من تعويض الخبرة المهنية عن سنوات الخبرة كل موظف أو عون يعمل بالتوقيت الكامل ، هذا ما جاء به المنشور رقم 02 المؤرخ في 13 مارس 1989 الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم 85-58 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتعلق بتعويض الخبرة المهنية، هذا الأخير ينص على أن النص الذي يحدد كيفيات احتساب الخبرة المهنية للمتعاقدين بالتوقيت الجزئي(بالساعة) هو قيد المصادقة من طرف السلطات المختصة، و تخيل معي بعد مضي أكثر من 20 سنة لا زال النص الذي تنتظره هاته الفئة المهمشة قيد المصادقة إلى حد الآن، فرغم التغيير الذي طرأ على معظم القوانين و المراسيم إلا أن هذا المرسوم لم يتغير منذ سنة 1985 ، كان على هؤلاء المتعاقدين أو بالأحرى النقابات العمالية أن تنادي بوضع حل لهؤلاء المتعاقدين الذين يحرمون من تعويض الخبرة المهنية بعد توظيفهم في وظائف عمومية، لكن ما عسانا أن نقول غير أن هاته النقابات لا تهتم إلا برفع الأجور...
المتعاقد بالتوقيت الجزئي لا يستفيد من تعويض الخبرة المهنية بعد التوظيف نظرا لعمله المؤقت ( أي ليس دائم) بمعنى آخر يستفيد من تعويض الخبرة المهنية عن سنوات الخبرة كل موظف أو عون يعمل بالتوقيت الكامل ، هذا ما جاء به المنشور رقم 02 المؤرخ في 13 مارس 1989 الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم 85-58 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتعلق بتعويض الخبرة المهنية، هذا الأخير ينص على أن النص الذي يحدد كيفيات احتساب الخبرة المهنية للمتعاقدين بالتوقيت الجزئي(بالساعة) هو قيد المصادقة من طرف السلطات المختصة، و تخيل معي بعد مضي أكثر من 20 سنة لا زال النص الذي تنتظره هاته الفئة المهمشة قيد المصادقة إلى حد الآن، فرغم التغيير الذي طرأ على معظم القوانين و المراسيم إلا أن هذا المرسوم لم يتغير منذ سنة 1985 ، كان على هؤلاء المتعاقدين أو بالأحرى النقابات العمالية أن تنادي بوضع حل لهؤلاء المتعاقدين الذين يحرمون من تعويض الخبرة المهنية بعد توظيفهم في وظائف عمومية، لكن ما عسانا أن نقول غير أن هاته النقابات لا تهتم إلا برفع الأجور...
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.
- 41lamineموظف درجة 1
-
الاقامة : souk ahras
المشاركات : 54
نقاط : 61
تاريخ التسجيل : 24/10/2013
العمل : T.S en informatique de gestion
تمت المشاركة الثلاثاء 03 ديسمبر 2013, 23:30
شكرا لك على التوضيح و كان الله في عون هذه الفئات المهمشة التي كنت انا واحد منها لكي ان تتصوري اختي الفاضلة اني عملت لمدة 10 سنوات بهذه الصفة قبل ان احصل على منصبي الحالي. ولم استفد من اي شيء.
بوركت و هدى الله اولادك الى طريق الحق والنور.
بوركت و هدى الله اولادك الى طريق الحق والنور.
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الثلاثاء 03 ديسمبر 2013, 23:33
شكرا أخي و عوضك الله عن هاته السنوات .تصبح على خير
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.
- amani wardaموظف درجة 3
-
الاقامة : alger
المشاركات : 232
نقاط : 245
تاريخ التسجيل : 16/03/2012
العمل : administrateur
المزاج : good
تمت المشاركة الخميس 12 ديسمبر 2013, 21:01
اريد الاستفسار عن كيفية تعويض الخبرة المهنية لعامل مهني من المستوى الاول انتاء تاديته للخدمة الوطنية ,عمل 5 سنوات في الجيش تم استقال , هل تحسب 5سنوات ضرب 1,4 ؟
- صابر2014موظف مرسم
-
الاقامة : ارض الله
المشاركات : 46
نقاط : 55
تاريخ التسجيل : 08/02/2014
العمل : شبه موظف
تمت المشاركة الإثنين 24 نوفمبر 2014, 21:18
اخت سهام هل الان يحسب تعويض الخبرة المهنية للمتعاقدين بالتوقيت الجزئي تطبيقا للرد الموجود على الرابط ؟
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وممكن شرح او الفرق بين متعاقد بالتوقيت الساعي والتوقيت الجزئي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وممكن شرح او الفرق بين متعاقد بالتوقيت الساعي والتوقيت الجزئي
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الإثنين 24 نوفمبر 2014, 21:20
أخي أعد رفع المراسلة الرابط المشار إليه لا يمكن التحميل منه.
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.
- صابر2014موظف مرسم
-
الاقامة : ارض الله
المشاركات : 46
نقاط : 55
تاريخ التسجيل : 08/02/2014
العمل : شبه موظف
تمت المشاركة الإثنين 24 نوفمبر 2014, 21:22
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الإثنين 24 نوفمبر 2014, 21:23
بالنسبة لسؤال الأخت أماني،الخبرة المهنية للأعوان المتعاقدين الذين مارسوا نشاطهم لدى قطاع غير الادارة العمومية تضرب سنوات خبرتهم في 0,7%شريطة أن لا يكون قد يتقاضى منحة عسكرية بعد استقالته.
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.
- صابر2014موظف مرسم
-
الاقامة : ارض الله
المشاركات : 46
نقاط : 55
تاريخ التسجيل : 08/02/2014
العمل : شبه موظف
تمت المشاركة الإثنين 24 نوفمبر 2014, 21:27
هل تحسب اولا ؟
وهل يكون الاحتساب من 01/01/2008 كل المتعاقدين ام ماذا ؟
وهل يكون الاحتساب من 01/01/2008 كل المتعاقدين ام ماذا ؟
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الإثنين 24 نوفمبر 2014, 21:38
أخي الكريم،لقد ثار نقاش طويل حول صحة ما نصت عليه المراسلة المشار إليها،و خاصة أنها صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية و الممضي عليها لم يكن المدير العام شخصيا و هذا ما يجعلنا لا نأخذها بعين الاعتبار،حيث إذا طبقنا ما جاء فيها سنقع في فوضى لا نظير لها مع الأعوان المتعاقدين،فهل يمكن أن نحتسب تعويض الخبرة لبعض العمال و الذين وظفوا بعد 1/1/2008 و لا نتحتسبها للبعض الآخر الذي وظف قبل هذا التاريخ؟؟.لقد عرضت المراسلة على المراقب المالي و أفاد بأنه لا يمكن تنفيذها حتى تصدر مذكرة مطابقة من المديرية العامة للميزانية أو أن تصدر من المدير العام للوظيفة العمومية شخصيا و الذي له الصلاحية وحده لتأويل النصوص القانونية،و المنشور رقم2 المؤرخ في 13 مارس 1989 هو ساري المفعول إلى حد الآن و هو لا يعتمد الخبرة المهنية للأوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي.
بالنسبة للفرق بين العامل بالساعة و العون المتعاقد بالتوقيت الجزئي،لا يوجد فرق بينهما فهما شخص واحد،التسمية القديمة هي عامل مؤقت بالساعة بينما التسمية الجديدة هي عون متعاقد بالتوقيت الجزئي.
بالنسبة للفرق بين العامل بالساعة و العون المتعاقد بالتوقيت الجزئي،لا يوجد فرق بينهما فهما شخص واحد،التسمية القديمة هي عامل مؤقت بالساعة بينما التسمية الجديدة هي عون متعاقد بالتوقيت الجزئي.
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.
- mohamed18موظف درجة 1
-
الاقامة : jijel
المشاركات : 116
نقاط : 147
تاريخ التسجيل : 05/08/2014
العمل : intendant
تمت المشاركة الثلاثاء 25 نوفمبر 2014, 20:32
إليك الرابط المباشر الذي ستجد فيه الإجابة على انشغالك: مراسلة الوظيفة العمومية حول اعتماد الأقدمية للمتعاقدين بالتوقيت الجزئي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الثلاثاء 25 نوفمبر 2014, 21:00
هاته هي المراسلة التي أتحدث عنها، يا ترى ما صحة هاته المراسلة و هل نستطيع اعتبار المراسلة هذه هي النص القانوني الذي يمكن تطبيقه كقاعدة عامة لاعتماد الأقدمية المكتسبة للأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي،و أنا سأطرح بعض الأسئلة على السيد أحمد بوزيدي نائب مدير الأجور حسب تحليلي لإجابته على استفسار رئيس البلدية:
1/كيف يفرق السيد أحمد بوزيدي نائب مدير الأجور بين العون المؤقت و العون المتعاقد بالتوقيت الجزئي و كلاهما يعملان 5 ساعات!!؟؟
2/ العون المتعاقد بالتوقيت الجزئي هي التسمية الجديدة للعون المؤقت سابقا ،إذن هما نفس الشخص و يتمتعان بنفس الحقوق.
3/ كيف نعطي للذين وظفوا بعد 1/1/2008 الحق في اعتماد خبرتهم و لا نعطي للذين وظفوا إلى غاية 31/12/2007 هذا الحق!!؟؟
4/ إذا طبقنا ما جاء في هذه المراسلة كيف سيكون موقفنا أمام الأعوان الذين حرموا من هذا الحق و غيرهم ممن يعملون معهم تعتمد أقدميتهم؟
5/ على أي أساس نطبق اعتماد الأقدمية للأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي و لا نطبقها على الأعوان المؤقتين؟
6/ المنشور رقم 2 المؤرخ في 13 مارس 1989 كان واضحا حيث لم يعتمد الأقدمية للعون بالساعة و أوضح بأنه سيصدر نص قانوني يفصل في هذا الأمر،صحيح أن النص القانوني قد تأخر في الصدور لكن لا يمكن أن نأخذ جوابا على استفسار تضمنته مراسلة من نائب مدير الأجور و نعتبرها نصا قانونيا يلزم تطبيقه.
7/ النصوص القانونية لها جهة مخولة و هو المدير العام للوظيفة العمومية ليس غيره بناء على المــرســوم التــنــفـيــذي رقم 193-14 مـؤرخ في 3 يـولـيـو سـنـة 2014 الذي يـحــدد صلاحـيـات المديرالعام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
نفتح الموضوع للنقاش البناء الذي يعتمد على النصوص القانونية .
1/كيف يفرق السيد أحمد بوزيدي نائب مدير الأجور بين العون المؤقت و العون المتعاقد بالتوقيت الجزئي و كلاهما يعملان 5 ساعات!!؟؟
2/ العون المتعاقد بالتوقيت الجزئي هي التسمية الجديدة للعون المؤقت سابقا ،إذن هما نفس الشخص و يتمتعان بنفس الحقوق.
3/ كيف نعطي للذين وظفوا بعد 1/1/2008 الحق في اعتماد خبرتهم و لا نعطي للذين وظفوا إلى غاية 31/12/2007 هذا الحق!!؟؟
4/ إذا طبقنا ما جاء في هذه المراسلة كيف سيكون موقفنا أمام الأعوان الذين حرموا من هذا الحق و غيرهم ممن يعملون معهم تعتمد أقدميتهم؟
5/ على أي أساس نطبق اعتماد الأقدمية للأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي و لا نطبقها على الأعوان المؤقتين؟
6/ المنشور رقم 2 المؤرخ في 13 مارس 1989 كان واضحا حيث لم يعتمد الأقدمية للعون بالساعة و أوضح بأنه سيصدر نص قانوني يفصل في هذا الأمر،صحيح أن النص القانوني قد تأخر في الصدور لكن لا يمكن أن نأخذ جوابا على استفسار تضمنته مراسلة من نائب مدير الأجور و نعتبرها نصا قانونيا يلزم تطبيقه.
7/ النصوص القانونية لها جهة مخولة و هو المدير العام للوظيفة العمومية ليس غيره بناء على المــرســوم التــنــفـيــذي رقم 193-14 مـؤرخ في 3 يـولـيـو سـنـة 2014 الذي يـحــدد صلاحـيـات المديرالعام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
نفتح الموضوع للنقاش البناء الذي يعتمد على النصوص القانونية .
- aaaaaaaaaموظف مرسم
-
الاقامة : oran
المشاركات : 5
نقاط : 5
تاريخ التسجيل : 24/11/2014
العمل : travail
تمت المشاركة الأحد 21 ديسمبر 2014, 23:43
السلام عليكم متى يتم تعويض الخبرة لاستاذ مدرسة لمدة 10سنوات مرسم وانتقل الى الثانوي عن طريق المسابقة وهل يستفيد من الخبرة كاملة مع العلم أنه وظف في الابتدائي بشهادة ليسانس . وشكرا
صفحة 1 من اصل 2 • 1, 2
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى