مجال التطبيق :
المادة 4 : لا تصح الصفقات و لا تكون نهائية الا اذا وافقت عليها السلطة المختصة المذكورين ادناه
- مسؤول الهيئة العمومية le responsable de l institution publique
- الوزير le ministre
- الوالي le wali
- رئيس المجلس الشعبي البلدي le président de l assemblée populaire communale
- المدير العام او مدير المؤسسة العمومية le directeur général ou le directeur de l établissement public
المادة 6 : لا تطبق احكام هذا الباب ( الباب الاول احكام تطبق على الصفقات العمومية ) ، الا على الصفقات العمومية محل نفقات :
- الدولة de l Etat
- الجماعات الاقليمية des collectivités territoriales
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري des Etablissements publics à caractère administratif
- المؤسسا ت العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري
des Etablissements publics soumis à la l égislation régissant les activités commerciales
و تدعى في صلب النص ( المصلحة المتعاقدة) service contractant
السؤال : هل تخضع لجان الخدمات الاجتماعية لاحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 ?????????????
علما ان ميزانية الخدمات الاجتماعية تصب في نفقات المستخدمين و ليس لها علاقة بنفقات التسيير و التجهيز
ملاحظة : ارجوا التعليق بالرجوع الى النصوص القانونية فقط دون الاجتهاد في الراي و شكرا