طبقا للمادة 63 من الأمر 06/03 تتشكل اللجنة المتساوية الأعضاء بالتساوي بممثلين عن الإدارة وممثلين عن الموظفين وتمثل مجلس التأديب 0
بالتفحص نص للمادة 167، 168،169فالموظف المحال على المجلس التأديبي الحق :
يجب تبليغ الموظف برسالة مضمونة الوصول قبل 15 يوم من تاريخ إنعقاد المجلس التأديبي الذي يضم أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء .
يجب تبليغ الموظف بملف يضم الأخطاء المنسوب إليه وكامل جزئيات ملفه التأديبي في أجل 15 من تحريك الدعوى التأديبية .
يحق للموظف أن يستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره مع الحق في تقديم ملاحظاته الشفهية والكتابية .