السلام عليكم.....
ان ما يسري على الملحق بالنسبة للصفقة وفق الاجراءات الشكلية. يسري ايضا على الصفقة وفق الاجراءات المكيفة ,
لكن يجب معرفة انه لايوجد ملحق يعرض على لجنة الصفقات لصفقة مبرمة وفق الاجراءات المكيفة اي تلك التي لم تعرض على لجنة الصفقات لعدم بلوغها حدود اختصاص هذه اللجنة .
ان العملية تكون كما يلي:
1 - في حالة التغييرات التي لم تؤدي الي بلوغ حدود الاختصاص و مهما كانت نسب الملحق سواء قلت و تجاوزت 10% ( اثرا ماليا باحتتساب الزيادة و النفقصان أو نسبة اشغال تكميلية بمعزل عن الاثر المالي) فان هذه التغييرات تسوي بملحق و لا يعرض على لجنة الصفقات و انما يبرر الاجراء لدى المراقب المالي عملا باحكام المادة 19 من المرسوم 15-247......
2 - اما اذا كانت هذه التغييرات حين تضاف لمبلغ الصفقة المكيفة الاصلي تبلع حدود اختصاص لجنة الصفقات الخارجية, في هذه الحالة لا يبرم ملحق و انما نبرم صفقة تدرج فيها االطلبات السابقة و تعرض هذه الصفقة على لجنة الصفقات المختصة عملا باحكام المالة 18 الفقرة من المرسوم المشار اليه..........
و عليه يجب معرفة ما المقصود بملحق تسوية في سؤال الاخ achraf...فان كان السؤال يتعلق بتسوية لا تبلغ حدود الاختصاص ( الصفقة + الملحق) فهذا الملحق لا يعرض على لجنة الصفقة مهما كانت نسبته او اثره المالي بل تقدم التبريرات للمراقب المالي فقط....اما اذا كان يقصد بالتسوية بلوغ حدود الاختصاص, فان التغييرات لا تقتضي ابرام ملحق و انما اعداد صفقة على اساس التسوية و تعرض هذه الصفقة وجوبا على لجنة الصفقة ......