و تتم هذه الكفالة بنفس الشروط في حالة وجدود ملحق
تحرر الكفالة حسب الصيغ التي تعتمدها المصلحة المتعاقدة و البنك الذي تنتمي إليه
السؤال المطروح هو :
اذا كان تاريخ تحرير الكفالة من طرف البنك بعد تاريخ الوضعية هل يجوز لأمين الخزينة رفضها
هلى يجوز اقتطاع مبلغ الكفالة من الوضعية بدل من الكفالة البنكية لان امين الخزينة يلح علي أن تكون كفالة حسن التنفيذ محررة من طرف البنك سواء للمناقصات أو الاستشارات
ما معنى أول طلب دفع على الحساب من المتعامل المتعاقد هل هو أول وضعية يقمها أو غير ذلك
في حالة الملحق إن المصلحة المتعاقدة تتأخر دائما في المصادقة عليه مما يترتب على المتعامل المتعاقد التأخر في تحرير الكفالة البنكية و هذا ليس دنبه لانه يتم تجاوز مدة الانجاز و يصبح مطالب بتطبيق عقوبة التأخير ما هو الحل في نظر القانون لمثل هذه الحالة