صفحة 1 من اصل 2 • 1, 2
- touhami08موظف مرسم
-
الاقامة : Béchar
المشاركات : 22
نقاط : 31
تاريخ التسجيل : 20/08/2011
العمر : 62
العمل : APC
المزاج : هادئ
تمت المشاركة الإثنين 09 يوليو 2012, 23:58
إالى جميع قراء المنتدى،أتساءل عن شرعية ،هل يمكن ادراج في دفتر الشروط مادة نشترط فيها ،بأن كل عرض يزيد أو ينقص بـ 10% عن مبلغ التقويم الإداري فهو مقصي ، إذا كان الجواب بلا ، لماذا ؟ و إذا كان الجواب بنعم ، أرجو من الإخوة إفادتنا بسند قانوني لتأكيد هذا التوجه، و شكرا مسبقا.
- touhami08موظف مرسم
-
الاقامة : Béchar
المشاركات : 22
نقاط : 31
تاريخ التسجيل : 20/08/2011
العمر : 62
العمل : APC
المزاج : هادئ
تمت المشاركة الأحد 15 يوليو 2012, 22:11
إالى جميع قراء المنتدى،أتساءل عن شرعية ،هل يمكن ادراج في دفتر الشروط مادة نشترط فيها ،بأن كل عرض يزيد أو ينقص بـ 10% عن مبلغ التقويم الإداري فهو مقصي ، إذا كان الجواب بلا ، لماذا ؟ و إذا كان الجواب بنعم ، أرجو من الإخوة إفادتنا بسند قانوني لتأكيد هذا التوجه، و شكرا مسبقا.
- لخضر444موظف درجة 8
-
الاقامة : الجلفة
المشاركات : 677
نقاط : 986
تاريخ التسجيل : 25/11/2009
العمر : 60
العمل : متصرف إداري
تمت المشاركة الأحد 15 يوليو 2012, 22:21
تقصد بعد التصحيح ؟
- touhami08موظف مرسم
-
الاقامة : Béchar
المشاركات : 22
نقاط : 31
تاريخ التسجيل : 20/08/2011
العمر : 62
العمل : APC
المزاج : هادئ
تمت المشاركة الثلاثاء 17 يوليو 2012, 21:02
أنا أقصد : هل يمكن إدراج في دفتر الشروط عامل من عوامل الإقصاء(،يشترط فيه أنه خلال عملية تقويم العروض)، كل عرض مالي يزيد بـ10% أو ينقص بنفس النسبة من قيمة التقويم ألإداري فهو مقصي، السؤال : هل هذا التحديد قانوني أم لا؟
نسبة 10% هي على سبيل المثال فقط يمكن أن تكون اقل او أكثر.
شكرا للأخ لخضر444 على التفاعل مع الموضوع
نسبة 10% هي على سبيل المثال فقط يمكن أن تكون اقل او أكثر.
شكرا للأخ لخضر444 على التفاعل مع الموضوع
- marouane-bachموظف درجة 4
-
الاقامة : médéa
المشاركات : 350
نقاط : 433
تاريخ التسجيل : 17/03/2012
العمل : مهندس دولة في الهندسة المدنية المصلحة التقنية
المزاج : جد هادىء والحمد لله
تمت المشاركة الإثنين 23 يوليو 2012, 01:12
لقد بحثت عن هذه التسبة من الناحية القانونية ولم أجد لحد الآن
أضنه اجتهاد للحد أو إقصاء العروض الجد منخفضة من ناحية الأسعار.
كما صادفت في احدى دافتر الشروط هذه النسبة وتم تقديرها بـ:اقل أو أكثر من 20% من معدل قيمة العروض المقدمة وليس من قيمة التقدير الإداري . وأجد هذه الطريقة منطقية. هذا إن وجد لها السند القانوني . وفي كل الأحوال هذا رأي الشخصي.
أضنه اجتهاد للحد أو إقصاء العروض الجد منخفضة من ناحية الأسعار.
كما صادفت في احدى دافتر الشروط هذه النسبة وتم تقديرها بـ:اقل أو أكثر من 20% من معدل قيمة العروض المقدمة وليس من قيمة التقدير الإداري . وأجد هذه الطريقة منطقية. هذا إن وجد لها السند القانوني . وفي كل الأحوال هذا رأي الشخصي.
- touhami08موظف مرسم
-
الاقامة : Béchar
المشاركات : 22
نقاط : 31
تاريخ التسجيل : 20/08/2011
العمر : 62
العمل : APC
المزاج : هادئ
تمت المشاركة الثلاثاء 24 يوليو 2012, 18:08
مشكور أخي merouane-bach على المشاركة لقد أفدتني بتدخلك وإن وظهر لديك الجديد افدنا به ، تقبل الله صيامك و صيام الجميع
- tiamimiموظف درجة 8
-
الاقامة : ain defla
المشاركات : 659
نقاط : 810
تاريخ التسجيل : 12/08/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأربعاء 08 أغسطس 2012, 19:44
عندنا تم المصاقة على دفتر شروط مناقصة ووضع حالات امكانية الغاء بعض العروض اذا اتضح ان مبذأ المنافسة تم خلطه وذكر الحالتين التاليتين :
- انخفاض كبير في مبلغ العرض المالي بعد التصحيح ليصبح اقل عرض
- اذا كان العرض المالي بعد التصحيح قد تجاوز نسبة 05 % نقصان او زيادة من مبلغ العرض المقدم من طرف المتعهد
وبعد عملية تاهيل العروض تقنيا انتقلنا الى عملية تصحصح العروض المالية المقدمة واتضح :
- العرض المالي الاقل في عملية الفتح زاد باكثر من 05 %
- العرض الثاني المؤهل تقنيا زاد بعد عملية التصحيح كذلك بنسبة 05 %
- العرض الثالث والاخير المؤهل تقنيا لم يتم تصحيحه (الكشف الكمي والتقديري لعرض المتعهد ) مضبوط وصحيح في المجاميع
لكن مبلغ العرض بين الاول والثالث كبير جدا يتجاوز 200 مليون سنتيم
فما العمل في هذه الحالة ؟
هل تمنح الصفقة للعارض الاول على انه اذا منحت الصفقة الى العارض الثالث يكلف المصلحة المتعاقدة مبلغ اضافي
او يجب منح الصفة الى العارض الثالث مهما كان المبلغ والغاء العروض التي تجاوزت النسبة المحددة في دفتر الشروط
للعلم ان هناك عبارة " يمكن الغاء العرض " في الحالات المذكورة اعلاه.
افيدون جزاكم الله خيرا .
ورمضان مبارك
- انخفاض كبير في مبلغ العرض المالي بعد التصحيح ليصبح اقل عرض
- اذا كان العرض المالي بعد التصحيح قد تجاوز نسبة 05 % نقصان او زيادة من مبلغ العرض المقدم من طرف المتعهد
وبعد عملية تاهيل العروض تقنيا انتقلنا الى عملية تصحصح العروض المالية المقدمة واتضح :
- العرض المالي الاقل في عملية الفتح زاد باكثر من 05 %
- العرض الثاني المؤهل تقنيا زاد بعد عملية التصحيح كذلك بنسبة 05 %
- العرض الثالث والاخير المؤهل تقنيا لم يتم تصحيحه (الكشف الكمي والتقديري لعرض المتعهد ) مضبوط وصحيح في المجاميع
لكن مبلغ العرض بين الاول والثالث كبير جدا يتجاوز 200 مليون سنتيم
فما العمل في هذه الحالة ؟
هل تمنح الصفقة للعارض الاول على انه اذا منحت الصفقة الى العارض الثالث يكلف المصلحة المتعاقدة مبلغ اضافي
او يجب منح الصفة الى العارض الثالث مهما كان المبلغ والغاء العروض التي تجاوزت النسبة المحددة في دفتر الشروط
للعلم ان هناك عبارة " يمكن الغاء العرض " في الحالات المذكورة اعلاه.
افيدون جزاكم الله خيرا .
ورمضان مبارك
- marouane-bachموظف درجة 4
-
الاقامة : médéa
المشاركات : 350
نقاط : 433
تاريخ التسجيل : 17/03/2012
العمل : مهندس دولة في الهندسة المدنية المصلحة التقنية
المزاج : جد هادىء والحمد لله
تمت المشاركة الخميس 09 أغسطس 2012, 01:19
أخي الكريم. tiamimi على أي أساس أو ماهو السند القانوني: الذي من خلاله تم إعتماد نسبة 05 % بالنقصان أوبالزيادة. لإلغاء العروض والمدرج في دفتر الشروط المصادق عليه.. و 05 % بالنسبة إلى من التقويم الإداري أم الغلاف المالي المخصص للعمليية ؟
نسبة 05 % قليلة جدا وغير منطقية .
اما في الحالة التي طرحتها. وبما أن دفتر الشرو نص على إلغاء كل من زاد أو نقص بنبة 05 % فإنه يتم إلغاء العرضين وسند المشروع إلى العارض الثالث لأنه مطابق لدفتر الشروط. ولا اهمية للفارق بيمن العارضين. مادام لم يتجاوز.مبلغ القييم الإداري....
حسب رأي الشخصي الذي اجده منطقي فإن نسبة الإقصاء تحسب من معدا مبالغ العارضين:
مثال:
تلغى العروض التي تزيد أو تنقص ب 20% من معدل مبالغ العارضين.......إلخ
نفترض إننا بعد تقويم العروض تحصلنا على ما يلي:
- العرض 01 = 3.500.000.00 جح
- العرض 02 = 2.600.000.00 دج
- العرض 03 = 5.500.000.00 دج
معدل العارضين= (3.500.000.00+2.600.000.00+5.500.000.00)/3=3.866.666.67دج
إذا المبلغ الذي على أساسه تحسب نسبة 20% هو 3.866.666.67دج = 773.333,33 دج
- الحد الأقصى للمبلغ بزيادة 20% هو 3.866.666.67+ 773.333,33 =4.640.000.00دج
- الحد الأدنى للمبلغ بنقصان 20% هو 3.866.666.67 - 773.333,33 =3.093.333.33دج
نلاحظ أن العرضين 2 و 3 تلغى ويسند المشروع للعارض رقم: الأول.
الا تجد بأن هذه الطريقة منطقية وعادلة .. تلغي مبالغ العارضين المنخفظة جدا. وأيضا المرتفعة جدا..
والله اعلم أخي
نسبة 05 % قليلة جدا وغير منطقية .
اما في الحالة التي طرحتها. وبما أن دفتر الشرو نص على إلغاء كل من زاد أو نقص بنبة 05 % فإنه يتم إلغاء العرضين وسند المشروع إلى العارض الثالث لأنه مطابق لدفتر الشروط. ولا اهمية للفارق بيمن العارضين. مادام لم يتجاوز.مبلغ القييم الإداري....
حسب رأي الشخصي الذي اجده منطقي فإن نسبة الإقصاء تحسب من معدا مبالغ العارضين:
مثال:
تلغى العروض التي تزيد أو تنقص ب 20% من معدل مبالغ العارضين.......إلخ
نفترض إننا بعد تقويم العروض تحصلنا على ما يلي:
- العرض 01 = 3.500.000.00 جح
- العرض 02 = 2.600.000.00 دج
- العرض 03 = 5.500.000.00 دج
معدل العارضين= (3.500.000.00+2.600.000.00+5.500.000.00)/3=3.866.666.67دج
إذا المبلغ الذي على أساسه تحسب نسبة 20% هو 3.866.666.67دج = 773.333,33 دج
- الحد الأقصى للمبلغ بزيادة 20% هو 3.866.666.67+ 773.333,33 =4.640.000.00دج
- الحد الأدنى للمبلغ بنقصان 20% هو 3.866.666.67 - 773.333,33 =3.093.333.33دج
نلاحظ أن العرضين 2 و 3 تلغى ويسند المشروع للعارض رقم: الأول.
الا تجد بأن هذه الطريقة منطقية وعادلة .. تلغي مبالغ العارضين المنخفظة جدا. وأيضا المرتفعة جدا..
والله اعلم أخي
- touhami08موظف مرسم
-
الاقامة : Béchar
المشاركات : 22
نقاط : 31
تاريخ التسجيل : 20/08/2011
العمر : 62
العمل : APC
المزاج : هادئ
تمت المشاركة الجمعة 10 أغسطس 2012, 01:41
أنا شخصيا تعرضت لنفس الإشكال , و أرى الرأي الذي تقدم به الأخ Merouane-bach منطقي ,إلا أنني طالبته قي سؤال سابق إن كان يملك أي سند قانوني لهذا الطرح, و جزاكم الله كل خير, تقبل الله صيمكم.
- mimiya26موظف درجة 11
-
الاقامة : المدية
المشاركات : 929
نقاط : 1140
تاريخ التسجيل : 09/04/2012
العمر : 53
العمل : عون ادارة
المزاج : جدية و لا تحب المزاح
تمت المشاركة الجمعة 10 أغسطس 2012, 13:34
مرحبا بك الأخ مروان باش يا ابن المنطقة .
- marouane-bachموظف درجة 4
-
الاقامة : médéa
المشاركات : 350
نقاط : 433
تاريخ التسجيل : 17/03/2012
العمل : مهندس دولة في الهندسة المدنية المصلحة التقنية
المزاج : جد هادىء والحمد لله
تمت المشاركة السبت 11 أغسطس 2012, 00:31
مرحبا بكل اعضاء المنتدى وقدرنا الله على ان نستفيد اولا ونفيد ثانيا.
- gladiateur2موظف درجة 8
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 660
نقاط : 949
تاريخ التسجيل : 23/02/2012
العمل : الجزائر الحبيبة
تمت المشاركة السبت 11 أغسطس 2012, 14:28
اذا حددنانسبة في دفتر الشروط كما ذكرتم سواء بزيادة او نقصان فانه مثلا في حالة كان اقل عرض اكبر من مبلغ تقويم العروض فطبقا لدفتر شروط غير مجدية لانه لايمكن التفاوض مع هدا العارض ومنه ولتفادي هذه الحالات ولعدم عرقلة التنمية نحن نحذف هذا الشرط
- marouane-bachموظف درجة 4
-
الاقامة : médéa
المشاركات : 350
نقاط : 433
تاريخ التسجيل : 17/03/2012
العمل : مهندس دولة في الهندسة المدنية المصلحة التقنية
المزاج : جد هادىء والحمد لله
تمت المشاركة السبت 11 أغسطس 2012, 16:33
لا يا أخي ADOULA نحن دائما نتكلم على العروض المقدمة والتي يساوي مبلغها أو يقل عن مبلغ الغلاف المالي أو مبلغ التقييم الإداري للمشروع بطبيعة الحال
أما العرض إذا كان يفوق المبلغ المخصص للعملية فإنه يلغى مباشرة .إذا كان هذا مذكور في دفتر الشروط طبعا.
أما بخصوص التفاوض فالمادة 58 من قانون الصفقات العمومية تنص على أنه لايسمح بأي تفاوض مع المتعهدين بعد فتح الاظرفة واثناء عملية تقييم العروض لإختيار الشريك المتعاقد. ما عدا فب الحالات المنصوص عليها مجموجب احكام هذا المرسوم.
أما العرض إذا كان يفوق المبلغ المخصص للعملية فإنه يلغى مباشرة .إذا كان هذا مذكور في دفتر الشروط طبعا.
أما بخصوص التفاوض فالمادة 58 من قانون الصفقات العمومية تنص على أنه لايسمح بأي تفاوض مع المتعهدين بعد فتح الاظرفة واثناء عملية تقييم العروض لإختيار الشريك المتعاقد. ما عدا فب الحالات المنصوص عليها مجموجب احكام هذا المرسوم.
- أبو وائلموظف درجة 12
-
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1498
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج : هادئ
تمت المشاركة الأحد 12 أغسطس 2012, 09:33
أرى أنه يجب الالتزام بما جاء في دفتر الشروط ، فهذا الأخير مصادق عليه من طرف لجنة الصفقات وهي المرجع في تحديد الشروط والبنود التي تراها مناسبة لكل مشروع ولها كل الصلاحيات في وضع دفتر الشروط ، ما لم تتعارض هذه الشروط والبنود مع قانون الصفقات العمومية والتنظيمات الأخرى .
وعليه فإذا تم النص على إلغاء كل عرض فاق أو نقص ب 05 % عن التقييم الإداري فإنه يجب التقيد بهذا الشرط وإلغاء جميع العروض التي لا تستوفي هذا الشرط ومنح المشروع للعارض الذي يستوفي الشرط بغض النظر عن الفارق بين العروض ، ولا يمكن تطبيق القاعدة التي شرحتها أخي مروان إلا إذا تم النص عليها في دفتر الشروط ، لأن هذا البأخير هو المرجع .
والله أعلم.
وعليه فإذا تم النص على إلغاء كل عرض فاق أو نقص ب 05 % عن التقييم الإداري فإنه يجب التقيد بهذا الشرط وإلغاء جميع العروض التي لا تستوفي هذا الشرط ومنح المشروع للعارض الذي يستوفي الشرط بغض النظر عن الفارق بين العروض ، ولا يمكن تطبيق القاعدة التي شرحتها أخي مروان إلا إذا تم النص عليها في دفتر الشروط ، لأن هذا البأخير هو المرجع .
والله أعلم.
- marouane-bachموظف درجة 4
-
الاقامة : médéa
المشاركات : 350
نقاط : 433
تاريخ التسجيل : 17/03/2012
العمل : مهندس دولة في الهندسة المدنية المصلحة التقنية
المزاج : جد هادىء والحمد لله
تمت المشاركة الأحد 12 أغسطس 2012, 18:38
تعم بطبيعة الحال .. وهذا ما أكدت عليه في ردي الثاني اعلاه.. لأان دفتر الشروط هو المرجع والفصل .
- tiamimiموظف درجة 8
-
الاقامة : ain defla
المشاركات : 659
نقاط : 810
تاريخ التسجيل : 12/08/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الثلاثاء 14 أغسطس 2012, 00:41
ايها الاخوة انا لا اتكلم عن النسبة المحددة في دفتر الشروط والخاصة بالتقييم الاداري (fiche technique) وانما اتكلم عن النسبة المحدةة في دفتر الشروط والمتعلقة بتصحيح العروض المالية المقدمة فهناك عروض مالية تكون هي الاقل عرضا وبعد التصحيح في الحسابات ( les calculs) يصبح الزيادة في العرض المالي تفوق النسبة المحددة في دفتر الشروط فمثلا في دفتر شروط المناقصة المطروحة ذكر ان العروض التي اكتشف فيها اخطاء خسابية وتجاوز هذا الخطاء نسبة 05 % زيادة او نقصانا من مبلغ العرض المقدم فان هذا العرض يلغى تلقائيا .
فها يمكن بعد عملية فتح الاظرفة وتقييم العروض وتصحيح العروض المالية اللجوء الى التفاوض مع العرض الذي كان اقل عرض وبقى اقل عرض بعد التصحيح وتجاوز النسبة المحددة التفاوض معه على تخفيض العرض المالي المصحح الى العرض المالي المقدم في البداية (فتح الاظرفة ) ؟
فها يمكن بعد عملية فتح الاظرفة وتقييم العروض وتصحيح العروض المالية اللجوء الى التفاوض مع العرض الذي كان اقل عرض وبقى اقل عرض بعد التصحيح وتجاوز النسبة المحددة التفاوض معه على تخفيض العرض المالي المصحح الى العرض المالي المقدم في البداية (فتح الاظرفة ) ؟
- أبو وائلموظف درجة 12
-
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1498
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج : هادئ
تمت المشاركة الثلاثاء 14 أغسطس 2012, 11:17
لا يمكن لك ذلك ما دام قد تم إدراج بند بدفتر الشروط يجب التقيد به ولا يمكن التفاوض مع أي عارض ما دام أن عرضه مقصى بموجب دفتر الشروط .
- rachi1969موظف درجة 6
-
الاقامة : tebessa
المشاركات : 455
نقاط : 543
تاريخ التسجيل : 03/12/2011
العمل : admin
تمت المشاركة الثلاثاء 14 أغسطس 2012, 15:13
سبق وعملت بهذا الشرط وتم ادراجه في دفتر الشروط فعلا،لكن لجنة الصفقات العمومية للولاية عند دراستها لطعن أحد المتعهدين أشارت الى وجوب عدم العمل بهذا الشرط وعدم ادراجه مستقبلا في دفتر الشروط بحجة أن هذا الاجراء يضيق مجال المنافسة .
وقد أبحث عن هاته المراسلة وأضعها بين أيديكم لمزيد من المناقشات.
وقد أبحث عن هاته المراسلة وأضعها بين أيديكم لمزيد من المناقشات.
- أبو وائلموظف درجة 12
-
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1498
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج : هادئ
تمت المشاركة الثلاثاء 14 أغسطس 2012, 15:24
في ولايتنا الأمين العام للولاية السابق ادرج بند بدفاتر الشروط يحدد مجال الاقصاء ب 1% ، وهنا أريد أن أقول بإن إعداد دفاتر الشروط من اختصاص لجان الصفقات العمومية شريطة اتحرام أحكام قانون الصفقات العمومية والتنظيمات الأخرى
- gladiateur2موظف درجة 8
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 660
نقاط : 949
تاريخ التسجيل : 23/02/2012
العمل : الجزائر الحبيبة
تمت المشاركة الخميس 16 أغسطس 2012, 15:21
marouane-bachشكرا ولقد راجعت الى ما قلته حيث
1- اذكان المبلغ اقل اويساوي فهنا لا يطرح الاشكال
2-بالنسبة لتفاوض لا يكون بعد فتح الاظرفة وانما بعد المنح المؤقت واقضاء فترة الطعون يطلب لامر بالصرف المقاول الى تفاوض حول مبلغ عرضه لانه اكبر من مبلغ التقويم الاداري علما اذكان المبلغ كبير جدا هنا لايمكن التفاوض وتلغى لان هذا من صلاحيات الامر بالصرف
لقد تعرضنا لهذه الحالة في دفتر شروط خاص بالجنة الوطنية للصفقات الاشغال العموميةحيث قالت مادام المبلغ العارض الفائز ليس اكبر ومبالغ فيه من مبلغ التقويم فلا تلغوا الصفقة ويجب ان يتم التفاوض معه ليخفض مبلغ عرضه حسب مبلغ التقويم وهذا لسبب تفادي اعادة الاجرءات من جديد وعرقلة التنمية
1- اذكان المبلغ اقل اويساوي فهنا لا يطرح الاشكال
2-بالنسبة لتفاوض لا يكون بعد فتح الاظرفة وانما بعد المنح المؤقت واقضاء فترة الطعون يطلب لامر بالصرف المقاول الى تفاوض حول مبلغ عرضه لانه اكبر من مبلغ التقويم الاداري علما اذكان المبلغ كبير جدا هنا لايمكن التفاوض وتلغى لان هذا من صلاحيات الامر بالصرف
لقد تعرضنا لهذه الحالة في دفتر شروط خاص بالجنة الوطنية للصفقات الاشغال العموميةحيث قالت مادام المبلغ العارض الفائز ليس اكبر ومبالغ فيه من مبلغ التقويم فلا تلغوا الصفقة ويجب ان يتم التفاوض معه ليخفض مبلغ عرضه حسب مبلغ التقويم وهذا لسبب تفادي اعادة الاجرءات من جديد وعرقلة التنمية
- عمرون الدراجيموظف درجة 9
-
الاقامة : المسيلــــــــــــــــــة
المشاركات : 737
نقاط : 769
تاريخ التسجيل : 12/05/2011
العمل : متصرف
المزاج : هادئ ومحب الخير لكل الناس
تمت المشاركة الخميس 16 أغسطس 2012, 18:19
لم نجد أ ي مبررات لهاذا العمل داخل قانون الصفقات
الشئ الموجود إذا كان العرض المالي منخفض جدا يرفض بمقرر حسب قانون الصفقات المادة 125 الفقرة
أما الزيادة في العرض المالي يعود للتفاوض بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل
وأفضل عمل لتفادي أي مشكل وضع دفتر شروط نموذجي لكل الحالات ومصادق عليه من طرف لجنة الصفقات بموجب مقرر , ويتفاد الموظف دفاتر الشروط العشوائية والإرتجالية , لأن القانون واضح وقد أخضع دفتر الشروط لجنة واحدة هي لجنة الصفقات المادة 132 والله الموفق
الشئ الموجود إذا كان العرض المالي منخفض جدا يرفض بمقرر حسب قانون الصفقات المادة 125 الفقرة
أما الزيادة في العرض المالي يعود للتفاوض بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل
وأفضل عمل لتفادي أي مشكل وضع دفتر شروط نموذجي لكل الحالات ومصادق عليه من طرف لجنة الصفقات بموجب مقرر , ويتفاد الموظف دفاتر الشروط العشوائية والإرتجالية , لأن القانون واضح وقد أخضع دفتر الشروط لجنة واحدة هي لجنة الصفقات المادة 132 والله الموفق
- djel32موظف درجة 2
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 154
نقاط : 163
تاريخ التسجيل : 10/11/2009
العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 17 أغسطس 2012, 13:08
اني ارى ان شروط اختيار المتعامل المتعاقد هي التي يدرجها صاحب المشروع في دفتر الشروط على حسب اهمية المشروع و بالتالي فان دفتر الشروط يبقى هو الوثيقة الوحيدة التي تحدد معايير الاختيار والتي يستند اليها اعضاء لجنة تقييم العروض
- shincusموظف درجة 6
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 453
نقاط : 515
تاريخ التسجيل : 19/01/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 22 أغسطس 2012, 21:40
السلام عليكم...أرى أن إقصاء عروض مقاوىت تمتلك الامكانيات التقنية المادية والبشرية لإنجاو المشروع بسبب تقديمه لعرض يفوق التقييم الاداري للمشروع خطير جدا باعتباره يفتح المجال واسعا للتلاعب والفساد ...من باب أن من يتحكم في التقييم الاداري يتحكم في منح المشروع ثم أن هذا التقييم بالذات نسبي في الصحة وغير واقهي في غالب الأحيان حيث يكون شكلي فقط و لا يتم إعداده وفقا لدراسة جدية للمشروع ...إلخ.
ثم أن الأمر أكثر خطورة إذا تعلق الأمر برفض العرض الذي ينخفض عن التقييم الاداري للمشروع رغم أن صاحبة يمتلك جميع المؤهلات لانجازه ...فهذا هو بالذات مفهوم تبديد المال العام ...يعني إذا كان التقييم الإداري 2.000.000 دج وأحد المتعهدين المؤهلين بقترح 1.000.000 دج يرفض عرضه بكل بساطة لمجرد أنه ينتخفض عن التقييم الاداري للمشروع الذي أعدته الإدارة التي لا تتحكم في معظم الأحيان بالجوانب التقنية والمالية..فهل هذه الأخيرة أعلم بما يكلف المشروع أم المتعامل المتعهد الذي سينجزه بوسائله؟؟؟ ثم إني أرى أن المخاطرة والتساهل مع هذا الأمر يرجع إلى أن الأمر يتعلق بالمال العام فماذا لو كان المال مال الموظف الذي سيمنح المشروع فكيف سيكون التعامل مع الأمر ؟
إضافة إلى غياب أي نص قانوني يجيز هذا الإجراء .. تبقى الإشارة أنه إذا رأت المصلحة المتعاقدة أن مبلغ العرض المقترح مفرط ومبالغ فيه يمكنها طلب التوصيحات الضرورية من المتعامل المتعاقد وإعمال أحكام المادة 125 من تنظيم الصفقات العمومية.
بالتوفيق
ثم أن الأمر أكثر خطورة إذا تعلق الأمر برفض العرض الذي ينخفض عن التقييم الاداري للمشروع رغم أن صاحبة يمتلك جميع المؤهلات لانجازه ...فهذا هو بالذات مفهوم تبديد المال العام ...يعني إذا كان التقييم الإداري 2.000.000 دج وأحد المتعهدين المؤهلين بقترح 1.000.000 دج يرفض عرضه بكل بساطة لمجرد أنه ينتخفض عن التقييم الاداري للمشروع الذي أعدته الإدارة التي لا تتحكم في معظم الأحيان بالجوانب التقنية والمالية..فهل هذه الأخيرة أعلم بما يكلف المشروع أم المتعامل المتعهد الذي سينجزه بوسائله؟؟؟ ثم إني أرى أن المخاطرة والتساهل مع هذا الأمر يرجع إلى أن الأمر يتعلق بالمال العام فماذا لو كان المال مال الموظف الذي سيمنح المشروع فكيف سيكون التعامل مع الأمر ؟
إضافة إلى غياب أي نص قانوني يجيز هذا الإجراء .. تبقى الإشارة أنه إذا رأت المصلحة المتعاقدة أن مبلغ العرض المقترح مفرط ومبالغ فيه يمكنها طلب التوصيحات الضرورية من المتعامل المتعاقد وإعمال أحكام المادة 125 من تنظيم الصفقات العمومية.
بالتوفيق
- gladiateur2موظف درجة 8
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 660
نقاط : 949
تاريخ التسجيل : 23/02/2012
العمل : الجزائر الحبيبة
تمت المشاركة الجمعة 24 أغسطس 2012, 21:46
ان مبرر يعتمد على رد اللجنة الوطنية للصفقات والتي تعتبر مرجع ويؤخذ به فيمايخص النقطة رقم 2 التي طرحتها وشكرا وعيدك مبارككككككككككككككككككككك
- عمرون الدراجيموظف درجة 9
-
الاقامة : المسيلــــــــــــــــــة
المشاركات : 737
نقاط : 769
تاريخ التسجيل : 12/05/2011
العمل : متصرف
المزاج : هادئ ومحب الخير لكل الناس
تمت المشاركة الجمعة 24 أغسطس 2012, 23:00
وكذلك حسب الفقرة الثامنة من المادة 125 يمكن رفض العرض الذي يكون منخفضا
صفحة 1 من اصل 2 • 1, 2
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى