استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

ترقية الموظف في حالة انتداب Empty ترقية الموظف في حالة انتداب

salama1967
salama1967
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 130

نقاط : 209

تاريخ التسجيل : 26/08/2010

العمر : 57

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأحد 22 سبتمبر 2019, 16:28
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
 
  إخواني أنا موظف بمركز التكوين المهني  منذ تاريخ 01/07/2006 برتبة نائب مقتصد ، بحيث انتدبت بتاريخ 01/03/2013 كعضو المجلس الشعبي البلدي و أثناء انتدابي تم ترقية جميع الأسلاك و الذين يثبتون 10 سنوات عمل بناء على مراسلة الأمين العام للوزارة الوصية ، تحت رقم 20/2014 المؤرخة في 05/03/2014  و التي تنص على إحصاء الموظفين المنتمين للرتب الآيلة للزوال للاسلاك الخاصة بقطاع التكوين المهني ، و بناء على المراسلة رقم 02 المؤرخة في 17/02/2015 و التي كان مرجعها  التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 المؤرخة في 26/08/2014 الصادرة عن  المتعلقة بترقية الموظفين المنتمين للرتب الآيلة للزوال التي نصت على ابداء رايها و موافقتها في هذا الشان على ان ترقية الموظفين عن كريق الامتحان المهني او على اساس الاختيار في الرتب الايلة للزوال غير معنية بالاجال المحددة و غير محدد بمدة زمنية ، و ايضا لا تستدعي وجود مناصب مالية شاغرة ، اي التحويل التلقائي للمناصب المالية ....
 
   إذا انا حرمت من هذه الترقية في وقت كنت منتدبا كما ذكرت سابقا بحجة انني كنت في وضعية انتداب رغم التعليمة رقم 15 /2015 المؤرخة 24/02/2015 الصادرة من الوزارة الوصية  التي تؤكد إصدار مقررات فتح المسابقة عن طريق الامتحان المهني للمنتمين للرتب الآيلة للزوال و أكذ فيها أنه يتوجب على كل مؤسسة ان تعلم الوصية بكل الصعوبات التي يمكن أن تحول دون تسجدي عملية ترقية الموظفين المعنيين ...
بحيث عند وصول هذه المراسلات كانت لدي 08 سنوات ...
 
  و كما أكدت أيضا مراسلة المدير العام للميزانية في رده تحت رقم 0001 المؤرخ في 08/03/2015 و الذي جاء في آخرها ، أن الموظف المنتدب يمكنه الاستفادة في إدارته الأصليه من الترقية في الرتبة شريطة أن تكون هذه الترقية في إطار التنظيم المعمول به ، حيث أن وضعية الانتداب لا يمكن أن تكون سببا في تعطيل المسار المهني للموظف و لا يمكن أن تحرمه من حقة في الترقية ... المدير العام للميزانية..فريد باقة..


   ملاحظة :
  بعد انتهاء العهدة الانتخابية أعيد ادماجي في منصبي الأصلي و بتاريخ 01/07/2018 تم ترقيتي في رتبة نائب مقتصد مسير عن طريق الاختيار بعد مرور 12 سنة عن توظيفي ...
  مارأيكم في هذه الوضعية  و هل لي بمطالبة حقي المهضوم و هل لي أن أراسل المدير العام للوظيفية العمومية أو أتوجه للمحكمة الاإدارية ... أم أنا المخطأ ... أنا في انتظار اقتراحات الإخوة و المطلعين على مثل هذه الوضعيات بارك الله فيكم .... مع العلم أنني لم أكن مطلعا على هذه المراسلات في وقتها


ترقية الموظف في حالة انتداب Empty رد: ترقية الموظف في حالة انتداب

زهرة العلا
زهرة العلا
موظف درجة 2
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 131

نقاط : 179

تاريخ التسجيل : 16/12/2015

العمل : متصرف اداري
المزاج المزاج : جيد

تمت المشاركة الإثنين 23 سبتمبر 2019, 09:40
اخي الكريم حتى وان كنت منتدب فحقوقك القانونية من ترقية وغير ذلك تظل سارية في الهيئة المستخدمة الأصلية 
وعليك من المفروض ان تستفيد من ترقيتك في وقتها 


ترقية الموظف في حالة انتداب Empty رد: ترقية الموظف في حالة انتداب

زهرة العلا
زهرة العلا
موظف درجة 2
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 131

نقاط : 179

تاريخ التسجيل : 16/12/2015

العمل : متصرف اداري
المزاج المزاج : جيد

تمت المشاركة الإثنين 23 سبتمبر 2019, 09:55
اليك هذا اخي: 
وضعية الانتداب

 

وضعية الانتداب .... شرح مفصل




النص رقم 503 / 99



الموضوع: انتداب الموظفين من المؤسسات والإدارات العمومية إلى قطاعات عمل أخرى عمومية

المرجع: المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية.



لقد بلغني أن أحكام المادة 94 فقرة 2 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور أعلاه، والمتعلقة بانتداب الموظفين من قطاع المؤسسات والإدارات العمومية إلى قطاعات عمل أخرى عمومية، كانت محل العديد من التفسيرات أثناء تطبيقها.


لذلك، وحرصا على التطبيق المنسجم والموحد لهذه الأحكام، يشرفني أن أذكركم أن الانتداب وضعية قانونية من شأنها تمكين الموظف من ممارسة مهامه في قطاعات عمل عمومية غير قطاع المؤسسات والإدارات العمومية، مع احتفاظه بحقوقه في الأقدمية في الرتبة، الترقية في الدرجات والإحالة على التقاعد لدى هيئته المستخدمة الأصلية.

بالطبع فإن الموظف الذي يرعب في الانتداب ينبغي عليه تقديم طلب خطي والحصول على الموافقة المسبقة للهيئة العمومية المستقبلة وكذا الهيئة المستخدمة الأصلية.

ويجدر التوضيح أن الانتداب إلى قطاعات عمل أخرى عمومية يمثل صيغة تمكن ضمان الاستفادة من تجربة الموظفين ومؤهلاتهم المكتسبة في قطاع الوظيف العمومي.

وعليه، وبغية ضمان مردودية أحسن لهذه الصيغة، يبدو من الضروري حصر انتداب الموظفين إلى قطاعات عمل أخرى عمومية على الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة متصرف أو إلى رتبة معادلة، دون سواهم، لشغل أو ممارسة وظائف تأطيرية لدى الهيئة المنتدب لديها.

وتجدر الإشارة في الأخير أن النسبة القصوى للموظفين الذين يمكنهم الاستفادة من الانتداب من مؤسسة أو إدارة عمومية إلى قطاعات عمل أخرى عمومية لا ينبغي أن تفوق نسبة 5% من التعداد الحقيقي للسلك الذي ينتمي إليه الموظف المعني، طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 94 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 السالف الذكر.

ويتم الانتداب لفترة لا تفوق الخمس سنوات.

نظرا لما سبق، اطلب منكم اتخاذ الإجراءات الضرورية قصد السهر على التطبيق الصارم لهذه الرسالة المنشور وضمان النشر الواسع لها.



المديرية العامة للوظيفة العمومية

النص رقم 07 ك خ/ م ع و ع/2007

الجزائر في 15 أوت 2007



ترقية الموظف في حالة انتداب Empty رد: ترقية الموظف في حالة انتداب

salama1967
salama1967
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 130

نقاط : 209

تاريخ التسجيل : 26/08/2010

العمر : 57

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الثلاثاء 24 سبتمبر 2019, 11:49
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
شكرا  ألأخت  ...  زهرة العلا ... على الرد ... و للتوضح فقط أنا أتكلم في إنشغالي السابق ... لماذا لم يتم مراسلتي للقيام بالامتحان المهني  في ذلك الوقت ؟ 


هذا هو حقي الضائع و خسرت 7 سنوات كخبرة في منصب الترقية !


ترقية الموظف في حالة انتداب Empty رد: ترقية الموظف في حالة انتداب

زهرة العلا
زهرة العلا
موظف درجة 2
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 131

نقاط : 179

تاريخ التسجيل : 16/12/2015

العمل : متصرف اداري
المزاج المزاج : جيد

تمت المشاركة الأربعاء 25 سبتمبر 2019, 09:06
رأيي ان تتوجه للمديرية العامة للوظيفة العمومية في الجزائر 
اعرض عليهم وضعيتك مع كافة المستندات والملفات التي تثبت ضياع حقك 


ترقية الموظف في حالة انتداب Empty رد: ترقية الموظف في حالة انتداب

mohamed ferdi
mohamed ferdi
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : البيض

المشاركات : 18

نقاط : 22

تاريخ التسجيل : 09/03/2015

العمل : مقتصد
تمت المشاركة السبت 05 أكتوبر 2019, 08:06
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
أخي الكريم أطلع علي قانون الوظيفة العمومية 06-03 رقم الجريدة الرسمية 46 لسنة 2006 ستجد الاجابة انشاء الله


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى