السلام عليكم سنة 2016 ادرج انذار كتابي في ملفي و طبقا للمادة 176 من الامر 06/03 بعد مرور سنتين تكون اعادة الاعتبار بقوة القانون أريد ان اتقدم بطلب لاجل محي اثار العقوبة من ملفي سؤالي هل أتوجه بالطلب لمدير المؤسسة او للجنة متساوية الاعضاء و في حالة توجهي بطلب للجنة متساوية الاعضاء كيف للجنة أن تزيل العقوبة بمعنى هي من تصدر القرار و يدرج في ملفي أو تعلم اللجنة مصلحة المستخدمين لازالة العقوبة