- mimmaموظف مرسم
-
الاقامة : oran
المشاركات : 10
نقاط : 20
تاريخ التسجيل : 25/04/2013
العمل : administrateur
تمت المشاركة الجمعة 22 نوفمبر 2019, 16:17
السلام عليكم سنة 2016 ادرج انذار كتابي في ملفي و طبقا للمادة 176 من الامر 06/03 بعد مرور سنتين تكون اعادة الاعتبار بقوة القانون أريد ان اتقدم بطلب لاجل محي اثار العقوبة من ملفي سؤالي هل أتوجه بالطلب لمدير المؤسسة او للجنة متساوية الاعضاء و في حالة توجهي بطلب للجنة متساوية الاعضاء كيف للجنة أن تزيل العقوبة بمعنى هي من تصدر القرار و يدرج في ملفي أو تعلم اللجنة مصلحة المستخدمين لازالة العقوبة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى