استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

الخبرة المهنية Empty الخبرة المهنية

cabdelkarim
cabdelkarim
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 79

نقاط : 121

تاريخ التسجيل : 06/09/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 15 يناير 2014, 20:31
السلام عليكم يا اهل العلم و الدراية...هل ممكن من الاخوة الافاضل تقديم بعض الشرح ( مع بعض التفصيل ان امكن) حول موضوع الخبرة المهنية...يعني عند احتساب 1.40 او 0.70 عن كل سنة نشاط هل معناه زيادة هاته النسب للراتب ؟؟..و هل يمكن اضافة سنوات العمل في الوظيفة العمومية او وظيفة غير عمومية للترقية في الدرجة او في الرتبة ؟؟ و هل ممكن شرح اوسع من فضلكم ؟؟
 - تقبلوا تحياتنا.


الخبرة المهنية Empty رد: الخبرة المهنية

cabdelkarim
cabdelkarim
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 79

نقاط : 121

تاريخ التسجيل : 06/09/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 15 يناير 2014, 20:47
يا جماعة اشرحونا قضية الخبرة المهنية رحمة على الوالدين...انا في انتظار الاجابة.


الخبرة المهنية Empty رد: الخبرة المهنية

mamer_mohamed
mamer_mohamed
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : OUARGLA

المشاركات : 1481

نقاط : 1852

تاريخ التسجيل : 02/01/2014

العمل : ALGERIE
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الأربعاء 15 يناير 2014, 21:14
اعتماد الخبرة او الاقدمية المهنية: هي سنوات العمل السابقة قبل التوظيف الاخير اي يمكن ان تكون عملت في قطاع الوظيف العمومي او القطاع الاقتصادي العمومي او القطاع الخاص ثم استقلت .
بعد توظيفك من جديد وبعد الترسيم يصبح من حقك الاستفادة من سنوات العمل السابقة كتعويض للاقدمية وتختلف هذه الاستفادة فيمكن ان تحسب لك المدة كاملة اذا كان لديك نفس المؤهل (مثال عملت متصرف مؤقت مدة3سنوات و6اشهر باحدى الادارات العمومية(وظيف عمومي) تستفاد من الدرجة الاولى في المدة القصوى بعد ترسيمك مباشرة - اما اذا عملت بنفس المدة 3س 6ش بقطاع اقتصادي او خاص تستفيد من نصف المدة اي 2سنة وتستفيد بها في ترقية لاحقة).
بالنسبة لطريقة الحساب من 1.4 او 0.7 فهي محددة في المرسوم الرئاسي رقم 07/304 ج ر رقم 61/2007.
الا ان هذا الاجراء كان على اساس تعويض مالي مباشر (عدد سنوات العملxالرقم الاستدلاليx  1.4او0.7= المبلغ)
هذه الطريقة تم تجميدها بموجب مراسلة من مصالح المالية والوظيف العمومي وتفعيل العمل بالمنشور رقم 02 المؤرخ في 13/02/1989 المتعلق بكيفيات تطبيق الاقدمية المهنية اي اعتماد نظام الدرجات بدلا من التعويض المالي.
وتستفيد من اعتماد الاقدمية المهنية للترقية في الدرجات فقط ولا تعتيرخدمة فعلية للترقية في الرتبة او التعيين في منصب عال. كما تستفيد منها بطبيعة الحال لا حقا وبعد عمر طويل انشاء الله في التقاعد (تحسب سنوات عمل).
بالنسبة للقطاع الاقتصادي والخاص ولتعويض الاقدمية المهنية ينبغي ان تؤشر شهادة العمل من طرف صندوق الضمان الاجتماعي لمكان العمل او الاشتراك.
والله الموفق


الخبرة المهنية Empty رد: الخبرة المهنية

cabdelkarim
cabdelkarim
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 79

نقاط : 121

تاريخ التسجيل : 06/09/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 16 يناير 2014, 18:59
يا اخي الله يعطيك ما تتمنى و يجعلها ربي في ميزان حسناتك...هل ممكن رابط للتعليمة التي تجمد العمل بالتعويض المالي...و ايضا هل هذا التجميد يطبق ايضا على المتعاقدين ؟؟ يا اخي جاوبني من فضلك..


الخبرة المهنية Empty رد: الخبرة المهنية

mamer_mohamed
mamer_mohamed
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : OUARGLA

المشاركات : 1481

نقاط : 1852

تاريخ التسجيل : 02/01/2014

العمل : ALGERIE
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الخميس 16 يناير 2014, 19:34
بالنسبة للمتعاقدين يستفيدون من تعويض مالي
والتعليمة ليست معي الان لكن موجودة واحدة من الوظيف العمومي واخرى من المالية


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى