استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

توضيح المادة 52من قانون الصفقات 15-247 Empty توضيح المادة 52من قانون الصفقات 15-247

SELTIOUNI
SELTIOUNI
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : Mascara

المشاركات : 8

نقاط : 10

تاريخ التسجيل : 24/03/2017

العمل : OPGI MASCARA
تمت المشاركة السبت 05 ديسمبر 2020, 10:53
هل يحب عندما تكون عندنا إستشلرة consultation أن نعرضها في الجرائد أم نكتفي بي إرسال إلى المؤسسات


توضيح المادة 52من قانون الصفقات 15-247 Empty رد: توضيح المادة 52من قانون الصفقات 15-247

fc hichem
fc hichem
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : tlemcen

المشاركات : 619

نقاط : 1117

تاريخ التسجيل : 26/06/2014

العمل : sd
تمت المشاركة السبت 05 ديسمبر 2020, 17:24
تكون في البلديات والادارة المعنية بالخدمة فقط


توضيح المادة 52من قانون الصفقات 15-247 Empty رد: توضيح المادة 52من قانون الصفقات 15-247

لعلى
لعلى
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 799

نقاط : 913

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمر : 58

العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج المزاج : اجتماعي

تمت المشاركة الجمعة 11 ديسمبر 2020, 09:13
في الجرائد غير اجباري و ليس ممنوعا بل محبد 
اما الواجب حسب المادة 13 فهو الإعلان affichage و مراسلة متعاملين اقتصاديين قد تعاملوا مع المصلحة المتعاقدة و ذلك بالرجوع إلى fichier المخصص لذلك


توضيح المادة 52من قانون الصفقات 15-247 Empty رد: توضيح المادة 52من قانون الصفقات 15-247

الموظف النزيه1
الموظف النزيه1
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 6

نقاط : 10

تاريخ التسجيل : 09/04/2019

العمر : 44

العمل : الخزينة العمومية
تمت المشاركة الأحد 13 ديسمبر 2020, 13:32
حسب نص المادة : 14''يجب أن تكون الحاجات المذكورة أعلاه محل إشهار ملائم واستشارة متعاملين اقتصاديين مؤهلين، كتابيا،
لانتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية .''
من حيث تعزيز مبدأ النزاهة وتكريس الشفافية وتحقيق مضمون المادة 05 يمكن الإستعانة بالجرائد، إلا أن هذا الإجراء يرتب عليه نفقات إضافية، وعلى هذا الأساس يمكن للمصلحة المتعاقدة الاستعانة بالوسائط الإلكترونية لتحقيق معنى مصطلح ''إشهار ملائم''.


توضيح المادة 52من قانون الصفقات 15-247 Empty رد: توضيح المادة 52من قانون الصفقات 15-247

mourad2323
mourad2323
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : hydraulique

المشاركات : 210

نقاط : 306

تاريخ التسجيل : 10/05/2011

العمل : annaba
تمت المشاركة الأحد 03 يناير 2021, 00:38
لا  يمكن  الخلط  بين  الاستشارة  العادية   المعمول  بها  و  الاستشارة  المدكورة في  المادة 52
المادة  52   تنص  على  انه  في حالة  اجراء  مناقصة   للمرة  الثانية   و  تكون   غير  مجدية   يستوجب   على  المصلحة  المتعاقدة  اعلان   عن  استشارة   و  هده  الاستشارة  تكون  على  النحو  التالي :
- بالنسبة للمؤسسات  التي  شاركت  في  المناقصة   الاولى  او الثانية   يجب  على  المصلحة  المتاعقدة  مراسلة  جميع  المؤسسات  التي  شاركت   في  المناقصة  الاولى  و  الثانية و  هدا  بدعوتهم  لسحب   دفتلر  الشروط  و  الدي   هو  نفس  دفتر  الشروط  السابق  و  هدا  بغرض  المشاركة في  الاستشارة .
- ادا   رات  المصلحة  المتعاقدة  بانها  تريد  توسيع  المنافسة  يجب   عليها   الاعلان   عن  طريق  مصلح  الاشهار  عن  استشارة  في  الصحف  الوطنية   و  تسمى  هده  الاستشارة  ب  :  اعلان  عن  استشارة  بعد  عدم  جدوى  للمناقصة   للمرة  الثانية . 

الخلاصة : ادا  كانت  هده  الاستشارة  غير  مجدية  يمكن  للمصلحة  المتاعاقدة  اللجوء  الى  التراضي  بعد  الاستشارة   و  هدا  طبقا  لاحكام  المادة  رقم 51 و 52  من  قانون  الصفقات  العمومية


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى