السلام عليكم
أخي نافع
أولا أنا لا اتفق مع تسمية ملحق الغلق ( بل بالأحرى الملحق محل ضبط الكميات النهائية للصفقة ) لأن تسمية ملحق الغلق كانت من الماضي و لم ترد بتاتا بأحكام المرسوم الرئاسي 15/247 . (و سبق وأن نبهت إلى ذالك عبر تدخلاتي مباشرة بعد صدور المرسوم ) ومواصلة التسمية بملحق الغلق من الحنين إلى الماضي
---------------------------------------------------------------------------------------------------
دائما وبكل بساطة، في غياب أي نوع من المساءلة ، بسبب التراخي والتهاون في أداء الواجب نبحث بعد فوات الأوان عن ضحية نرقع بها ما أفسدناه وما تراخينا عن أدائه كمسئولين .
لماذا يكون الضحية هنا إلغاء محضر الاستلام النهائي ونقولها هكذا بكل بساطة .
إذا كان محضر الاستلام النهائي تم إعداده وإمضاؤه من طرف المعنيين بتنفيذ الصفقة في احترام الشروط التنظيمية و شروط الاستلام المحددة بالصفقة بعد انقضاء مدة الضمان التعاقدية .
أليس إلغاء هذا المحضر وتأجيل تاريخه مساس بحقوق الغير .
أليس هذا تمديد لمدة ضمان تعاقدية متفق عليها مما يترتب عن ذلك التأخر في استغلال أموال كفالة الضمان المجمدة ، و حرمان المتعاقد ربما من استغلال المشروع كمرجعية مهنية في مختلف طلبات العروض .
التسليم المؤقت للخدمات والدخول حيز الاستغلال لا يكون نهائيا إلا بعد انتهاء مدة الضمان .
وما دامت مدة الضمان التعاقدية انتهت وتم تأكيد ذلك بمحضر تسليم نهائي رسمي فلا يمكن أن نبدل ذلك بما هو مزور وغير رسمي لماذا ندخل في غياهب تأخر إعداد الحساب العام والنهائي لأسباب إدارية أو تأخر تسديد مبالغ المستحقات النهائية لأسباب مالية إدارية أو تأخر صدور مؤشرات مراجعة الأسعار بالجريدة الرسمية
إذا لم يتمكن صاحب المشروع من تسوية مهامه الإدارية في حينها ما ذنب المتعامل المتعاقد في كل هذا وما ذنب مدة الضمان المتفق عليها.
---------------------------------------------------------------------------------------------
من باب المنطق أنا لا أتفق مع هذا الإفتاء أعتبره بكل احترام تعسفيا جائرا في حق المتعاملين
بل كيف كنا سنتعامل مع ذلك لو كان الأمر في حالة التسليم على مرحلة واحدة فقط التسليم المؤقت هو نفسه النهائي .
كما أن بمحضر الاستلام يتم الإقرار بانتهاء الخدمات موضوع الصفقة حسب نص المادة 148 من قانون الصفقات ولا يتم بالمحضر الإقرار بإمضاء الحساب العام والنهائي و بتسديد كل المستحقات المالية للمتعامل وأن الكميات النهائية قد تم ضبطها بملحق . وووو... وهذه أمور إدارية محضة تعالج بعيدا عن آجال الضمان التي قد لا تكون أو قد تكون ستة أشهر ، سنة ، أو أكثر حسب الحالة .
ومع ذلك
فما دخل الاستلام النهائي في ضبط الكميات النهائية للصفقة حسب أحكام المادة 138 ، فهذه المادة لم تتكلم عن الاستلام النهائي أبدا وإنما تكلمت عن وجوب إبرام الملحق محل ضبط الكميات النهائية للصفقة قبل إمضاء الحساب العام والنهائي .
و الاستلام النهائي الذي ورد بالمادة 136 أمر آخر بعيد عن معنى الملحق محل ضبط الكميات النهائية للصفقة بل يعني ملحقا آخر محل مواصلة أداء خدمات واقتناء لوازم بعد الانتهاء من تنفيذ صفقة للتكفل بالنفقات الضرورية لضمان مواصلة المرفق العمومي المنجز من قبل في إطارها.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مع ذلك فكل النصوص بهذا المعنى تجبر صاحب المشروع على أن يعِدَ ويُنهي ملفاتِه الإدارية في أوانها .
يجب إعداد الملحق محل ضبط الكميات النهائية في الآجال التعاقدية لكن إذا لم تتمكن المصلحة المتعاقدة واستثناءا قبل إمضاء الحساب العام والنهائي لماذا جاء هذا الاستثناء بهذا الشكل.
لأنه ببساطة المبلغ النهائي للصفقة يحدده الحساب العام والنهائي حسب الفقرة 03 من المادة 41 من دفتر الشروط الإدارية العامة وبالتالي لا يمكن الإقرار بالموافقة على الحساب العام والنهائي وإمضائه قبل إبرام ملحق من ملاحق الصفقة وما دام الملحق محل ضبط الكميات النهائية يؤثر مباشرة في المبلغ النهائي للصفقة فيجب أن يبرم قبل إعداد وإمضاء الحساب العام والنهائي .
أما الاستلام النهائي للصفقة فهو بعيد كل البعد عن هذا الشرط و عن هذا الوجوب لأن تاريخه مرتبط فقط بمدة الضمان حسب نص المادة 148 من قانون الصفقات ومرتبط بشروط الاستلام المحددة بالصفقة كرفع التحفظات وتنظيف و إعادة الأمكنة المستعملة للتخزين والتنصيبات المختلفة للورشة إلى حالتها .......إلى آخره .
وأن كفالة الضمان تسترجع في مدة شهر واحد من الاستلام النهائي حسب نص المادة 134 من قانون الصفقات .
فإذا افترضنا أن الحساب العام والنهائي تأجل إمضاؤه بسبب تحفظات وعدم قبول الامضاء من طرف المتعامل المتعاقد
الذي ،حسب نص المادة 41 الفقرة أ-10 من دفتر الشروط الإدارية العام ، ملزم بدعوة المتعامل للاطلاع على الحساب العام وإمضائه خلال ثلاثة أشهر من الاستلام المؤقت ، ثم إذا رفض المتعامل إمضاء الحساب العام وأبدى تحفظات فلديه 40 يوما لعرض الأسباب بالتدقيق التي جعلته يرفض إمضاء الحساب العام والنهائي (حسب الفقرة 08 من نفس هذه المادة ثم إذا طال النزاع حسب نص المادة 51 من دفتر الشروط الإدارية العامة لثلاثة أشهر أخرى ثم أربعة أشهر إضافية و قد لا يتم الإمضاء والموافقة على الحساب العام والنهائي إلا بعد انقضاء مدة الضمان .
فلماذا نربط هنا مدة الضمان والاستلام النهائي بملف إداري محض وجوب تسويته في أوانه من مسئولية المصلحة المتعاقدة .
فلو كان الأمر يخص مشروع إنارة عمومية لبقي الناس بعد انقضاء مدة الضمان في ظلام دامس في انتظار الملحق محل ضبط الكميات النهائية. لأن مواصلة صيانة التجهيزات تنقطع مباشرة بعد انتهاء مدة الضمان.
التسليم المؤقت يكون بعد انتهاء الأشغال بطلب من المتعامل ، الذي يكون مسئولا عن صيانة تجهيزات الإنارة خلال مدة الضمان عند بداية الاستغلال لكن بعد انتهاء مدة الضمان يكون مباشرة الاستلام النهائي واسترجاع كفالة الضمان. وبدون انتظار . ويستمر الاستغلال على عاتق صاحب المشروع إذا أراد ذلك لكن بدون حراسة أو صيانة أو ضمان على عاتق المتعامل.
فلا نتسبب لا بانتظار إبرام ملاحق الغلق ولا بانتظار صدور مؤشرات مراجعة الأسعار ولا بانتظار حصول المتعامل على كل مستحقاته المالية ، الأمور واضحة و أن كل هذا من المسئولية الإدارية المباشرة للمصلحة المتعاقدة .
أما الاستلام ، الضمان فشروطها تعتبر من بين البيانات الإلزامية للصفقة والواجب نصها حسب المادة 95 من قانون الصفقات. وبشروط الاستلام النهائي لم تذكر انتظار الملاحق أو التسديدات أو ما شابه ذلك.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ودمتم طيبين