في إطار ميزانية التسيير تم ابرام عقد مع مؤسسة في حدود المبلغ المحدد في ميزانية المؤسسة مع الاخذ بعين الاعتبار تعليمة 50
وبعد تعليمة استهلاك كل الميزانية ، تم ابرام ملحق لزيادة كمية قطع الغيار في حدود 15 بالمائة من العقد الاصلي. تم تأشيرها من المراقب المالي ولكن المحاسب قام بالرفض النهائي للمحق بحجة أنه يجب القيام بالإعلان عن استشارة أخرى وعلل رفضه بان الملحق يجب ان يبرم حسب المادة 136 1قانون الصفقات .اعتبرها حالة تسوية تتم في الصفقات التي تصل 12 مليون دينار.فما رايكم؟؟؟؟.