النظام التأديبي حسب الأمر 03/06 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 المتضمن القانون العام للوظيفة العمومية:
العقوبــــــات التأديبيـــــــة
المادة 163:
تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات:
1 ـ الدرجة الأولى:
ـ التنبيه، ـ الإنذار الكتابي، ـ التوبيخ.
2 ـ الدرجة الثانية:
ـ التوقيف عن العمل من يوم (1) إلى ثلاث (3) أيام،
ـ الشطب من جدول الترقية.
3 ـ الدرجة الثالثة:
ـ التوقيف عن العمل من أربعة (4) إلى ثمانية ( أيام،
ـ التنزيل من درجة إلى درجتين،
ـ النقل الإجباري.
4 ـ الدرجة الرابعة:
ـ التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،
ـ التسريح.
المادة 164:
يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة، نظرا لخصوصيات بعض الأسلاك، على عقوباتٍ أخرى في إطار الدرجات الأربع المنصوص عليها في المادة 163 أعلاه.
المادة 165:
تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني.
تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تأديبي، والتي يجب أن تبث في القضية المطروحة عليها في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ إخطارها.
المادة 166:
يجب أن يُخطر المجلس التأديبي، بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ.
المادة 167:
يحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه وأن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديبية.
المادة 168:
يجب على الموظف الذي يحال على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي المثول شخصيا، إلّا إذا حالت قوة قاهرة دون ذلك.
ويبلغ بتاريخ مثوله قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام.
يمكن للموظف، في حالة تقديمه لمبرر مقبول لغيابه أن يلتمس من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي، تمثيله من قِبَل مدافعه.
في حالة عدم حضور الموظف الذي استُدعِيَ بطريقة قانونية، أو حالة رفض التبرير المقدم من قِبَلِه تستمر المتابعة التأديبية.
المادة 169:
يمكن للموظف تقديم ملاحظات كتابية أو شفوية أو أن يستحضر شهودا.
ويحق له أن يستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسه.
المادة 170:
تتداول اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي، في جلسات مجتمعة.
يجب أن تكون قرارات المجلس التأديبي مبررة.
المادة 171:
يمكن للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي طلب فتح تحقيق إداري من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، قبل البث في القضية المطروحة.
المادة 172:
يُبلّغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية، في أجل لا يتعدى ثمانية ( أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار. و يحفظ في ملفه الإداري.
المادة 173:
في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما، يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة، تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا.
يتقاضى المعني خلال فَترَة التوقيف المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، نصف راتبه الرئيسي وكذا مجمل المنح ذات الطابع العائلي.
إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعة، أو إذا تمت تبرئته من الأعمال المنسوبة إليه أو إذا لم تبث اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة، يسترجع الموظف كامل حقوقه والجزء الذي خُصم من راتبه.
المادة 174:
يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه.
ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف.
ويستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية.
وفي كل الأحوال، لا تسوّى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا.
المادة 175:
يمكن للموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة، أن يقدم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
المادة 176:
يمكن للموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الأولى أو الثانية أن يطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، بعد سنة من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة.
وفي حالة إعادة الاعتبار، يمحى كل أثر للعقوبة من ملف المعني.