- BHABMموظف درجة 5
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 387
نقاط : 505
تاريخ التسجيل : 17/11/2010
العمل : موطف
تمت المشاركة الخميس 16 يونيو 2011, 18:34
هل العقود والاستشارات التى تبرمها البلديات على اساس مداولة اومباشرة توقع هده العقود والاستشارات من طرف رئيس البلدية دون المرور على المداولة وهل يجوز الوصاية ان تطلب المداولة او ان يطلبها امين خزينة . الاجابة بالاستنادات القانونية
- فتح مبينموظف درجة 5
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 429
نقاط : 877
تاريخ التسجيل : 16/12/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 16 يونيو 2011, 19:39
ان اعمال المجلس الشعبي البلدي تصدر على شكل : مداولات او قرارات تطبيقا لقانون البلدية .
ويتصرف رئيس البلدية مرة باعتباره ممثلا للدولة ( اطار بالدولة ) وتكون اعماله عادة ماتتخذ شكل قرار (المادة 67 الى 76 من قانون البلدية اي قرارات السلطة .
ويتصرف باعتبارة ممثلا للبلدية اي كمنتخب وهنا المجلس البلدي ككل يقرر في شكل مداولة في اطار التعبير عن الديمقراطية ( المواد6 8 الى 110 +118 من قانون البلدية ).
فكل العقود التي تبرمها البلدية لابد من قرار المجلس ككل اما المسائل الخاصة باعمال السلطة فهي من اختصاص رئيس البلدية ونكون مشوبة بعيب البطلان اذا تم التداول بشانها :قرار منع السقي بالمياه الملوثة ،الهدم ..............)
ويتصرف رئيس البلدية مرة باعتباره ممثلا للدولة ( اطار بالدولة ) وتكون اعماله عادة ماتتخذ شكل قرار (المادة 67 الى 76 من قانون البلدية اي قرارات السلطة .
ويتصرف باعتبارة ممثلا للبلدية اي كمنتخب وهنا المجلس البلدي ككل يقرر في شكل مداولة في اطار التعبير عن الديمقراطية ( المواد6 8 الى 110 +118 من قانون البلدية ).
فكل العقود التي تبرمها البلدية لابد من قرار المجلس ككل اما المسائل الخاصة باعمال السلطة فهي من اختصاص رئيس البلدية ونكون مشوبة بعيب البطلان اذا تم التداول بشانها :قرار منع السقي بالمياه الملوثة ،الهدم ..............)
- BHABMموظف درجة 5
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 387
نقاط : 505
تاريخ التسجيل : 17/11/2010
العمل : موطف
تمت المشاركة الخميس 16 يونيو 2011, 20:10
اعادة السوءال الاستشارة بمداولة او بقرار تبرير دلك
- faraharchitecteموظف درجة 1
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 88
نقاط : 99
تاريخ التسجيل : 12/10/2010
العمل : arhitecte
تمت المشاركة الجمعة 17 يونيو 2011, 12:39
السلام عليكم
بالنسبة للاستشارات والعقود التي لا تصل الى مبلغ اكثر من 8.000.000,00 دج فانها لا تحتاج الى مداولة المجلس الشعبي البلدي فرئيس البلدية هو بابرام العقود والصفقات والاستشارات طبقا للمادة 60 من قانون البلدية
بالنسبة للاستشارات والعقود التي لا تصل الى مبلغ اكثر من 8.000.000,00 دج فانها لا تحتاج الى مداولة المجلس الشعبي البلدي فرئيس البلدية هو بابرام العقود والصفقات والاستشارات طبقا للمادة 60 من قانون البلدية
- BHABMموظف درجة 5
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 387
نقاط : 505
تاريخ التسجيل : 17/11/2010
العمل : موطف
تمت المشاركة الجمعة 17 يونيو 2011, 17:22
سيدى سلطة رئيس البلدية مستمدة من المجلس وهوسلطة تنفيدية له ولايمكن ابرام عقد بدون الرجوع اليه وعليه فهل هدا لايوءدى لوجوب المداولة / ملاحظة لايمكن ابرام رئيس البلدية عقد ايجار بدون مداولة المجلس الشعبى البلدى وهل يمكن القياس على دلك
- فتح مبينموظف درجة 5
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 429
نقاط : 877
تاريخ التسجيل : 16/12/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 17 يونيو 2011, 18:41
كل العقود التي تبرمها البلدية مهما كانت سواء عقود ايجار او تسيير او امتياز او صفقات او اتفاقيات تنفذ عن طريق مداولة (قرار جماعي تداولي )ولايمكن للرئيس افراغها في قرار اداري لانها لاتدخل في قرارات السلطة التي منحها المشرع للرئيس وحده وعادة ماتكون قرارته تتوقف على مهامه باعتباره ممثلا للدولة .
زد على ذلك المرسوم التنفيذي 94/215 الذي يحدد اجهزة الادارة العامة في الولاية الذي يحدد مهام رئيس الدائرة يصادق على مداولات رئيس المجلس البلدي التابع لدائرتهوتكون موضوع :....تعلريفات حقوق مصلحة الطرق وتوقف السيارات والكراء ،
شروط الايجار التي لاتتعدى تسع سنوات
تغيير تخصيص الملكية البلدية المخصصة للخدمة العمومية
المناقصات والصفقات .
زد على ذلك المرسوم التنفيذي 94/215 الذي يحدد اجهزة الادارة العامة في الولاية الذي يحدد مهام رئيس الدائرة يصادق على مداولات رئيس المجلس البلدي التابع لدائرتهوتكون موضوع :....تعلريفات حقوق مصلحة الطرق وتوقف السيارات والكراء ،
شروط الايجار التي لاتتعدى تسع سنوات
تغيير تخصيص الملكية البلدية المخصصة للخدمة العمومية
المناقصات والصفقات .
- BHABMموظف درجة 5
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 387
نقاط : 505
تاريخ التسجيل : 17/11/2010
العمل : موطف
تمت المشاركة الجمعة 17 يونيو 2011, 20:39
هل المقصود ان الاستشارات تبرم بمداولة المجلس الشعبى البلدى ولاتجوز مباشرة من طرف رئيس المجلس الشعبى البلدى
- فتح مبينموظف درجة 5
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 429
نقاط : 877
تاريخ التسجيل : 16/12/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 18 يونيو 2011, 21:25
نعم ، الاستشارة تفرغ في مداولة.
- BHABMموظف درجة 5
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 387
نقاط : 505
تاريخ التسجيل : 17/11/2010
العمل : موطف
تمت المشاركة السبت 18 يونيو 2011, 22:04
ماهى الاستنادات القانونية وهل امين الخزينة يرفضها ادا لم يلقى المداولة
- jameljeanموظف درجة 12
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 1319
نقاط : 1433
تاريخ التسجيل : 06/08/2010
العمر : 56
العمل : متصرف
المزاج : مبسوط
تمت المشاركة الجمعة 24 يونيو 2011, 20:28
اخواني اظنكم قد لجئتم الى قانون الصفقات العمومية للاجابة على السؤال
فالقانون البلدي ينص على ان المجلس يتداول فقط في المناقصات والمزايدات
اما الاستشارة فلم ينص عليها القانون البلدي
ونظريا لا يمكن لرئيس المجلس البلدي كل مرة لابرام عقد يتعلق بشراء اقلام او ورق او حبر او باب او نافذة
او غيرها من الاشياء البسيطة التي لا تتطلب مناقصة
فالقانون البلدي ينص على ان المجلس يتداول فقط في المناقصات والمزايدات
اما الاستشارة فلم ينص عليها القانون البلدي
ونظريا لا يمكن لرئيس المجلس البلدي كل مرة لابرام عقد يتعلق بشراء اقلام او ورق او حبر او باب او نافذة
او غيرها من الاشياء البسيطة التي لا تتطلب مناقصة
- فتح مبينموظف درجة 5
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 429
نقاط : 877
تاريخ التسجيل : 16/12/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 24 يونيو 2011, 21:45
بما ان الاستاشارة هي وسيلة لابرام اتفاقية - وهي الاخرى عقد طبقا للمادة54 ق م -تستدعي التداول بشانها .
اما العقود المتضمنة امور المكاتب وبعض الامور التي لاتستدعي استشارة اي اقل من 500.000دج في الاشغال او 20000دج فهنا تتم عن طريق سندات طلبية.
اما العقود المتضمنة امور المكاتب وبعض الامور التي لاتستدعي استشارة اي اقل من 500.000دج في الاشغال او 20000دج فهنا تتم عن طريق سندات طلبية.
- كاديموظف درجة 12
-
الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد
المشاركات : 2297
نقاط : 3307
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
العمل : موظف
المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين
تمت المشاركة السبت 25 يونيو 2011, 09:26
هناك تعليمة في شهر جوان الفارط واضحة وصريحة صادرة عن المدير العام للمحاسبة تقضي بعدم وجود أي نص قانوني يلزم أمين الخزينة بطلب المداولات في الإتفاقيات التي لا يصل مبلغها للحد القانوني لإبرام صفقة
- BHABMموظف درجة 5
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 387
نقاط : 505
تاريخ التسجيل : 17/11/2010
العمل : موطف
تمت المشاركة الإثنين 27 يونيو 2011, 23:08
سيدى المحترم ان هده التعليمة تطلب من امناء الخزينات عدم اشتراط المداولات فى الاتشارات اما فىحالة طلب دلك من السلطة الوصية على البلدية دلك فالبلدية مطالبة بالتداول وامين الخزينة مطالب بتنفيد طلبات السلطة الوصية
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الأحد 10 يوليو 2011, 12:58
القانون لا يشترط ذلك .. لكن العرف السائد نعم ..
- el hadjموظف درجة 1
-
الاقامة : ouargla
المشاركات : 63
نقاط : 65
تاريخ التسجيل : 04/06/2012
العمل : Fonctionnaire
تمت المشاركة الأحد 13 يناير 2013, 10:05
شكرا جزيلا لكم على كل هذه المعلومات القيمة
- mauord126موظف درجة 5
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 381
نقاط : 526
تاريخ التسجيل : 24/11/2012
العمل : موظف
المزاج : متوكل على الله
تمت المشاركة الإثنين 14 يناير 2013, 22:33
جزاكم الله خيرا على هذا الاثراء
- rachi1969موظف درجة 6
-
الاقامة : tebessa
المشاركات : 455
نقاط : 543
تاريخ التسجيل : 03/12/2011
العمل : admin
تمت المشاركة الجمعة 01 فبراير 2013, 21:02
حبذا أخي كادي ان تفيدنا بهذه التعليمة
- lamdjaموظف مرسم
-
الاقامة : relizane
المشاركات : 2
نقاط : 2
تاريخ التسجيل : 29/01/2013
العمل : retraité
تمت المشاركة الأحد 10 فبراير 2013, 19:27
والله أنتم مشكورين على هذه المعلومات القيمة
- merouموظف مرسم
-
الاقامة : chlef
المشاركات : 28
نقاط : 28
تاريخ التسجيل : 22/10/2015
العمل : alger
تمت المشاركة الأحد 27 ديسمبر 2015, 20:48
الرد
- kassoulabdelmominموظف مرسم
-
الاقامة : alger
المشاركات : 24
نقاط : 22
تاريخ التسجيل : 30/09/2015
العمل : administrateur
تمت المشاركة الخميس 20 أبريل 2017, 19:27
تبعا لما جاء في قانون الصفقات الجديد فإن الصفقات و الملاحق التي تخضع للرقابة القبلية من طرف لجنة الصفقات ققط التى تخضع لمدوالة المجلس
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى