أحيانا و نظرا لسوء تفسير المراقبة المالية للنصوص الثانونية و إجتهاداتها غير المؤسسة، نظل نطالب بعضنا البعض بالنصوص القانونية .. رغم أن 35 بالمئة من جوانب التسيير المالي و الإداري لا توجد فيها نصوص تفصيلية، لذلك نلجأ في أحيان كثيرة إلى طالب توضيحات من المديرية العامة للوظيف العمومي و المديرية العامة للمحاسبة ..
من المفروض أن منحة المردودية تحسب على أساس الأجر الأساسي الذي ينتج عن حاصل الأجر القاعدي و تعويض الخبرة المهنية .. فإذا طرأت زيادة على الأجر الأساسي فإن جميع المنح و التعويضات التي تحتسب على أساسه تخضع للتغيير بالزيادة طبقا لتواريخ سريان تطبيق هذه الزيادة ..و بإعتبار منحة المردودية عنصر من عناصر الراتب عكس بعض التعويضات الأخرى كمصاريف المهمة و غيرها، فإنها معنية بالإستدراك في حدود العلامة المحصل عليها في الفترات المعنية بالإستدراك ..
و الدليل على أحقية العامل في إستدراك المردودية في هذه الحالة و إعمالا للقياس، نرى أن المشرع قد أقر للموظفين إستدراك المردودية الناجم عن زيادة الأجور المطبق إبتداء من 2008.01.01، و هذا الإستدراك يحسب على أساس الأجر الأساسي و ليس القاعدي... بمعنى أن الدرجة تغير الأجر الأساسي و بالتالي للموظف الحق في إستدراك يشمل جميع المنح المحسوبة على أساس الأجر الأساسي.
أما القول بعكس ذلك فيتطلب نصا قانونيا .. بمعني على المراقب المالي أن يدعم رفضه بنص قانوني ..
هكذا تعلمنا إبجديات التسيير حين كان المراقبون الماليون ذوي إختصاص و علم و خبرة و مهنية .. أما حاليا فقد نصب هؤلاء من أنفسهم مفسرين للقانون رغم ان وظيفتنا جميعا هي تطبيق القانون لا تفسيره .. حيث يبقى التفسير من صلاحيات المديرية العامة للوظيف العمومي و وزارة المالية بمديرياتها المختصة.
أنصح الأخ السائل بمؤاسلة الجهات المختصة بتفسير القوانين .. و إدراج الرد في هذا المنتدى لتعميم القائدة.