الإجراءات التأديبية لا تلغى متى إستنفذت كل طرق الطعن المقررة قانونا ..
عقوبات الدرجة الثالثة و الثانية يمكن إلغاؤها بناء على طعن مقدم في الآجال القانونية من طرف العامل إلى لجنة الطعن المختصة....
عقوبات الدرجة الثانية يمكن إلغاؤها أو تعديلها من طرف لجنة المستخدمين بعد إتخاذها من طرف السلطة السلمية التي لها صلاحية التعيين.. أو من طرف لجنة الطعن بعد إقرارها صراحة أو ضمنا من طرف لجنة المستخدمين
عقوبات الدرجة الأولى، من صلاحيات السلكة التي لها صلاحية التعيين و هي الجهة الوحيدة المؤهلة لإلغائها إذا إتضح لها سوء تقدير إتخاذها.
و الراسخون في تسيير الموارد البشرية أعلم.