استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

الغاء العقوبات التأديبية Empty الغاء العقوبات التأديبية

touati
touati
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 1280

نقاط : 1505

تاريخ التسجيل : 11/12/2009

تمت المشاركة السبت 02 يوليو 2011, 00:32
السلام عليكم
هل يمكن الغاء العقوبات التأديبية لسبب محدد، أو لغير سبب
وفي حالة الامكانية من هي السلطة المسؤولة عن الالغاء
وما هي كيفيات الالغاء (يعني قرار أم ماذا)؟؟؟


الغاء العقوبات التأديبية Empty رد: الغاء العقوبات التأديبية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الخميس 14 يوليو 2011, 21:55
الإجراءات التأديبية لا تلغى متى إستنفذت كل طرق الطعن المقررة قانونا ..
عقوبات الدرجة الثالثة و الثانية يمكن إلغاؤها بناء على طعن مقدم في الآجال القانونية من طرف العامل إلى لجنة الطعن المختصة....
عقوبات الدرجة الثانية يمكن إلغاؤها أو تعديلها من طرف لجنة المستخدمين بعد إتخاذها من طرف السلطة السلمية التي لها صلاحية التعيين.. أو من طرف لجنة الطعن بعد إقرارها صراحة أو ضمنا من طرف لجنة المستخدمين
عقوبات الدرجة الأولى، من صلاحيات السلكة التي لها صلاحية التعيين و هي الجهة الوحيدة المؤهلة لإلغائها إذا إتضح لها سوء تقدير إتخاذها.
و الراسخون في تسيير الموارد البشرية أعلم.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى