دفتـر شـروط
الإستشارة رقم:......./2011
توريد مواد و لوازم
لفائـــدة ............
الحصة الأولى : ...................................
الحصة الثانيــة: ...................................
الحصة الثالثـــة: ...................................
.............................................
البــــــــاب الأول
----------------------------
تعليمـــــات للعارضيــــــن
◄المادة الأولى : موضوع دفتر الشروط
أعد دفتر الشروط الحالي طبقا للنصوص سارية المفعول عند تاريخ عرضه على اللجنة البلدية للصفقات و لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 2010.10.07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم.
ينصب دفتر الشروط هذا على تحديد شروط و كيفيات و آجال و شكليات تقديم التعهدات،كما يحدد الشروط التقنية و المالية و الإدارية المتعلقة بتوريد ............................. لفائدة ......................................... .
◄المادة 02 : تعيين المصلحة المتعاقدة
..........................................................................
- مســؤول الهيئـــة :السيد ...............................................
- رقم التعريف الجبائي : ..................................................
◄المادة 03 : مكان تنفيذ الإتفاقية
- تنفذ هذه الإتفاقية بـ .................. ، على مستوى حظيرة العتاد.
◄المادة 04 : تحصيص موضوع دفتر الشروط
يهيكل موضوع دفتر الشروط في ثلاث حصص بعنوان :
الحصة الأولى : ...................................
الحصة الثانيــة: ...................................
الحصة الثالثـــة: ...................................
◄ المادة 05 : طبيعة التوريدات و وحدات قياسها
المواد موضوع دفتر الشروط الحالي عبارة عن .............. موجهة لـ...........، و بالتالي فهي خاضعة لجميع المقاييـس المعتمـدة في المنتوجات المماثلة و يجب أن تلبي الإحتياجات الإدارية للمصلحة المتعاقدة.
تقاس هذه المواد على أساس الوحدة و المتر الطولي و الكلغ كما هو مبين في جدول أسعار الوحدة.
◄ المادة 06 : الإجـــراءات المتبعـــــة
يتم إستجلاب العروض عن طريق الإستشارة طبقا للتدابير المنصوص عليها في المادة 06 من المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 2010.10.07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم
◄ المادة 07 : شروط المشاركة في الإستشارة
لا يسمح بالمشاركة في هذه الإستشارة إلا للمتعاملين الذين قررت المصلحة المتعاقدة إستشارتهم مسبقا.
◄ المادة 08 : تعديــــل دفتـــــر الشــــروط
يمكن للمصلحة المتعاقدة قبل إنتهاء أجل تحضير العروض تعديل أو تتمة دفتر الشروط بمبادرة منها أو ردا على طلب توضيح من المؤسسات المهتمةـ و في هذه الحالة يجب على المصلحة المتعاقدة إبلاغ جميع المؤسسات التي قامت بسحب دفتر الشروط.
يخضع كل تعديل لدفتر الشروط إلى تأشيرة اللجنة البلدية للصفقات.
◄ المادة 09 : المعلومـــات الإضافيــــة
يمكن للمؤسسات المهتمة بهذه الإستشارة أن تطلب من المصلحة المتعاقدة كل التوضيحات و المعلومات الإضافية اللازمة لتحضير عروضهم .
حفاظا على مبدأ المساواة ما بين العارضين تلتزم المصلحة المتعاقدة بوضع هذه التوضيحات و المعلومات الإضافية تحت تصرف كافة المؤسسات المهتمة بهذه الإستشارة، وترسل كتابيا للمؤسسات التي قامت بسحب دفتر الشروط.
و عموما لا يجب أن تؤدي هذه التوضيحات و المعلومات الإضافية إلى تعديل العروض بصفة أساسية.
◄المادة 10 : حالات الإقصاء من المشاركة في الإستشارة
تطبيقا لنص المادة 52 من المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 2010.10.07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم، و القرار الوزاري المؤرخ في 2011.03.28 الذي يحدد كيفيات التسجيل و السحب من قائمة المتعاملين الإقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، و القرار الوزاري المؤرخ في 2011.03.28 الذي يحدد كيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية، لا يقبل للمشاركة في هذه الإستشارة :
- كل متعهد يوجد في حالة الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح إلا في الحدود المسموح بها في منطوق الحكم القضائي بممارسة النشاط.
- كل متعهد يوجد محل عملية الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح إلا في الحدود المسموح بها في منطوق الحكم القضائي بممارسة النشاط.
- كل متعهد صدر في حقه حكم قضائي نهائي بسبب مخالفة تمس نزاهته المهنية.
- كل متعهد يوجد في وضعية غير مسواة تجاه إدارة الضرائب و مختلف صناديق الضمان.
- كل متعهد لم يستوف شرط الإيداع القانوني لحسابات الشركة.
- كل متعهد سبق له التصريح الكاذب.
- كل متعهد صدر في حقه قرار الفسخ من جانب واحد لتقصيره في تنفيذ إلتزاماته وذلك متى تم إستنفاذ جميع إجراءات الطعن المقررة قانونا.
- كل متعهد أدرج إسمه في قائمة المتعهدين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية بسبب إرتكابه فعلا أو مناورة تهدف إلى إغراء عون عمومي بأي مكافأة أو إمتياز من اجل الحصول على صفقة أو عقد أو تحسين مركزه التفاوضي بشأن ذلك أو بإبرامه أو تنفيذه.
- كل متعهد أدرج إسمه في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش في مجال الجباية و الجمارك و التجارة.
- كل متعهد أدين بحكم قضائي نهائي بسبب مخالفته لتشريع العمل و الضمان الإجتماعي.
يخضع تطبيق هذه الأحكام إلى تسجيل المؤسسة أو المتعهد في قائمة المتعاملين الإقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصقفات العمومية المنشورة في البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية أو في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية و ذلك عندما لا يكون إجراء الإقصاء ناتجا عن حكم قضائي نهائي.
◄ المادة 11 : كيفية الدعوة للمشاركة في الإستشارة
تتم دعوة المتعاملين بصفة فردية عن طريق دعوات مكتوبة تتضمن ما يلي :
- التحديد الدقيق لهوية المتعامل.
- موضوع الإستشارة.
- الوثائق المطلوب إرفاقها بالعرض.
- أجل إيداع العروض. و تاريخ جلسة فتح الأظرفة.
- سبل الطعن في قرار المنح المؤقت.
◄ المادة 12 : تكويــــن ملـــف التعهـــــد
1. العرض التقني
- نسخة من السجل التجاري مصادق عليها من طرف مصالح السجل التجاري.
- القانون الأساسي للمؤسسة حسب الحالة + محضر تعيين مسير الشركة.
- بطاقة التعريف الجبائي.
- مستخرج الدور الضريبي ساري الصلاحية بوضعية مسواة أو برزنامة تسديد.
- شهادة إيداع حسابات الشركة مسلمة من طرف مصالح السجل التجاري.
- شهادة آداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للأجراء CNASAT
- شهادة آداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء CASNOS
- صحيفة السوابق العدلية نموذج رقم 03 قيد الصلاحية للمورد أو المسير أو المدير العام للشركة حسب الحالة.
- شهادات حسن تنفيذ توريدات مماثلة.
- دفتر الشروط مملوء، مؤرخ، مؤشر و موقع مع ختم العارض.
- التصريح بالإكتتاب
- التصريح بالنزاهة
2. العرض المالي
- رسالة التعهد
- جدول أسعار الوحدة.
- الكشف الكمي و التقييمي.
◄ المادة 13 : سحب دفاتر الشروط:
يسحب دفتر الشروط خلال الأوقات القانونية للعمل المطبقة من طرف المصلحة المتعاقدة و ذلك على مستوى قسم ......... مديرية .... مصلحة ........... مكتب ...... بمقر ......... شارع ................ و ذلك إبتداء من تاريخ الدعوة إلى الإستشارة.
◄ المادة 14 : حقوق المشاركة في الإستشارة :
حددت حقوق المشاركة في الإستشارة بمبلغ .......................... تثمثل ثمن الوثائق و مصاريف الطباعة، تدفع مقابل وصل لدى ......................
حقوق المشاركة غير قابلة للإسترجاع حتى في حالة عدول المؤسسة عن المشاركة في الإستشارة.
يحق للمؤسسة المعنية الإطلاع في عين المكان على دفتر الشروط قبل دفع حقوق المشاركة
◄ المادة 15 : تجمع المؤسسات
لا يسمح في إطار هذه الإستشارة بتقديم التعهدات في إطار تجمع مؤسسات سواء كان ذلك بالتضامن أو بالشراكة .
◄ المادة 16 : آجال تحضير العروض:
طبقا لنص المادة 50 من المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 2010.10.07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم، حدد أجل تحضير العروض بثلاثين (30) يومـا من تاريخ الدعوة للمشاركة في الإستشارة بما في ذلك أيام العذل و الأعياد و الراحات القانونية.
يمكن تمديد هذا الأجل من طرف المصلحة المتعاقدة لفسح مجال أكبر للمنافسة، على أن يتم إخبار المترشحين به بكل الوسائل.
◄ المادة 17 : كيفية تقديم العروض
يجب أن تقدم العروض لكل حصة على حدة، و بإمكان العارض الواحد أن يشارك في الحصتين معا و لكن بشكل منفصل.
تقدمالعروض في ظرف مغلق مبهم لا يحمل سوى العبارة التالية :
إلى السيد .............................
إستشـــــارة رقم ..... / 2011
توريـد ................ لفائدة .................
الحصة رقم ..................
عرض – لا يفتـــح
يجب أن يؤشر العارض على جميع صفحات دفتر الشروط و جميع الوثائق المرفقة بالعرض.
يجب أن يكتب مبلغ العرض و أسعار الوحدات بالأرقام و بالحروف معا تحت طائلة إقصاء العرض.
◄ المادة 18 : تاريخ إيداع العروض
تودع العروض على مستوى قسم ........... مديرية .................. مصلحة .......... مكتب ................ و ذلك قبل الساعة الثالثة مساء من آخر يوم من الأجل المحدد لتحضير العروض.
تودع العروض مباشرة من طرف المتعهدين أو من يمثلهم قانونا مقابل وصل يحمل تاريخ الإيداع و رقم ترتيبه في السجل و بيان المشروع المعني و ساعة الوصول، حيث يؤخذ هذا الوصل كإثبات وحيد للإيداع.
◄ المادة 19 : مدة صلاحية التعهدات
تبقى التعهدات ملزمة لأصحابها طيلة المئة و عشرين (120) يوما الموالية لآخر يوم من المدة المحددة لإيداع العروض المبين أعلاه.
◄ المادة 20 : اللغـــة المستعملــــة فـي تقديـــم العــــروض
تقـــدم العــروض باللغـــة العربيــــة أو باللغــــة الفرنسيــــة حسـب رغبـــة العارضيــــن.
◄ المادة 21 : عينـــات المـــــواد
يمكن للمتعهدين بناء على طلب من المصلحة المتعاقدة إرفاق تعهداتهم بعينات من المواد المطلوبة دون مقابل و في هذه الحالة يجب إيداع هذه المواد لدى المصلحة المتعاقدة قبل جلسة فتح الأظرفة.
يمكن لجميع المتعهدين إسترجاع هذه العينات بعد إنتهاء فترة الطعون في قرار المنح المؤقت.
◄ المادة 22 : تاريخ و مكان جلسة فتح الأظرفة
طبقا لنص المادة 123 من المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 2010.10.07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم يتم فتح الأظرفة في جلسة علنية يحضرها جميع المتعهدين أو من يفوضونه كتابيا لهذا الغرض و ذلك على الساعة الثالثة و النصف من آخر يوم من المدة المحددة لإيداع العروض المبينة أعلاه و ذلك بمقر ..................... قاعة الإجتماعات.
طبقا للمادة 124 من المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 2010.10.07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم تصح إجتماعات اللجنة البلدية لفتح الأظرفة مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين.
تجتمع لجنة فتح الأظرفة في جلسة مستمرة لا يجوز تعليقها و لا تاجيلها و لا رفعها.
تتمثل مهمتها طبقا للمادة 122 من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه، فيما يلي :
▪ معاينة و إثبات صحة تسجيل العروض في السجل المخصص لهذا الغرض.
▪ تعد قائمة التعهدات حسب ترتيب تاريخ وصول الأظرفة، مع توضيح مضمونها و مبالغ الإقتراحات و التخفيضات المحتملة.
▪ تعد وصفا مفصلا للوثائق التي يتكون منها كل عرض..
▪ تحرر محضرا أثناء الجلسة، يوقعه أعضاؤها الحاضرون، متضمنا تحفظاتهم المحتملة.
▪ تدعو عند الإقتضاء المتعهدين كتابيا عن طريق المصحة المتعاقدة إلى إستكمال عروضهم التقنية بالوثائق الناقصة المطلوبة في أجل عشرة (10) أيام تحت طائلة رفض عروضهم من قبل لجنة تقييم العروض.
▪ تعلن عدم الجدوى بموجب محضر في حالة عدم تلقي أي عرض أو تلقي عرض وحيد.
◄ المادة 23 : حالات رفض أظرفه التعهدات لأسبــاب شكليـــة
يمكن رفض أظرفة التعهدات لأسباب شكلية مع الإشارة إلى عددها و بيانها في محضر الجلسة للأسباب التالية :
▪ عدم تقديم التعهد في ظرف مبهم أو عدم ذكر مرجع الإستشارة على الظرف الخارجي.
▪ إذا كان الظرف الخارجي مفتوحا أو كان يحمل إشارة قد تدل على صاحبه.
▪ إذا وصل الظرف بعد إفتتاح جلسة لجنة فتح الأظرفة أو لم يكن مسجلا في السجل الخاص المفتوح لتدوين العروض.
تحال الأظرفة المرفوضة لأسباب شكلية على لجنة تقييم العروض.
◄ المادة 24 : جلسة تقييم العروض
تنعقد جلسة تقييم العروض خلال 48 ساعة الموالية لتاريخ إنعقاد جلسة فتح الأظرفة .
طبقا للمادة 125 من المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 2010.10.07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم تقوم لجنة تقييم العروض بإستبعاد العروض غير المطابقة لموضوع الإتفاقية و محتوى دفتر الشروط.
◄ المادة 25 : معايير و منهجية تقييم العروض
يحدد سلم التنقيط بمائة 100 نقطة موزعة كالتالي :
60 نقطة للعرض التقني
40 نقطة للعرض المالي
النقطة الإقصائية للعرض التقني محددة بـ 30نقطة.
تقترح اللجنة إسناد التوريدات إلى المتعهد الذي يحصل على العلامة الأكبر لكل من العرضين التقني و المالي، و في حالة التساوي ما بين عرضين أو أكثر، تسند التوريدات إلى صاحب أقل عرض من بين العروض المتساوية دون غيرها.
تعمل اللجنة على تحليل العروض التقنية و المالية في جلسة واحدة.
1.25 : تقييــــم العــــرض التقنــــــي
يتم التقييم التقني على مرحلتين :
– المرحلة الأولى :
تقوم هذه اللجنة بإقصاء العروض غير المطابقة لموضوع و محتوى دفتر الشروط و العروض التي لم ترفق بالوثائق الإقصائية المطلوبة.
2) – المرحلة الثانية :
تتم في هذه المرحلة الثانية دراسة العروض المالية للمتعهدين المؤهلين مؤقتا للقيام بالترتيب على أساس المعايير التالية :
وضعية المورد : العلامة القصوى: 25 نقطة
o منتـــــج...................................... 25 نقاط
o مستـــورد ................................... 16 نقاط
o تاجر جملة .................................. 13 نقاط
o تاجر تفصيل ................................ 10 نقاط
المراجع المهنية : العلامة القصوى: 18 نقطة
o 03 نقطة لكل شهادة حسن تنفيذ في حدود 06 نقاط
آجال التسليم : العلامة القصوى: 17 نقطة
o أقل من 24 ساعة : .................................................... 17 نقاط
o أكثر من 24 ساعة و اقل من 72 ساعة : ............................ 08 نقاط
o أكثر من 72 ساعة إلى أسبوع : ...................................... 05 نقاط
o أكثر من أسبوع : ....................................................... 00 نقطة
إذا نتج عن عمل اللجنة البلدية لتقييم العروض تأهيل أقل من 03 عروض، تعلن اللجنة عدم جدوي العملية و تعاد إجراءات الإستشارة.
إذا رغبت المصلحة المتعاقدة في توسيع الإستشارة إلى متعاملين آخرين وجب عليها إشراك العارضين المشاركين في الإستشارة غير المجدية.
2.25 : تقييــــم العــــرض المالـــــي
لا تقيم سوى العروض المالية للمتعهدين المؤهلين تقنيا الذين تحصلوا على العلامة المطلوبة بمناسبة التقييم التقني.
بعد المراجعة و تصحيح الأخطاء، تنقط العروض المالية على اساس العرض الأقل بمجموع 40 نقطة، بينما تقيم العروض المالية الأخرى وفق هذه الصيغة:
ن =
ع أ × 40
-------
م ع م
حيث :
ن = النقطة المراد إعطاؤها
ع أ = مبلغ العرض الأقل
م ع م = مبلغ العرض المراد تنقيطه
3.25 : تصحيـــــح الأخطـــــاء الحسابيـــــة
تبادر اللجنة قبل تقييم العروض المالية إلى التدقيق في حدول أسعار الوحدات و التفصيل الكمي و التقييمي من أجل تصحيح الأخطاء و ذلك وفق الشروط التالية:
في حالة التعارض ما بين سعر الوحدة بالحروف و سعر الوحدة بالأرقام، يؤخذ بعين الإعتبار السعر الوحدوي بالأرقام.
عندما يوجد تضارب ما بين سعر الوحدة و المبلغ الإجمالي لإحدى المواد يؤخذ بسعر الوحدة إلا إذا كان سعر الوحدة يتضمن خطا فاضحا في الفاصلة، ففي هذه الحالة يقسم المبلغ الإجمالي على عدد الوحدات و يصحح سعر الوحدة.
إذا كان الخطأ الحسابي في المبلغ الإجمالي للعرض يفوق 05 % زيادة أو نقصانا يستبعد العرض نهائيا.
إذا لم يقبل المتعهد بالتصحيحات التي تجريها لجنة تقييم العروض، يستبعد عرضه نهائيا و يؤخذ بالعرض الذي يليه في الترتيب.
4.25 : طريقــــة تحديد مبلغ العرض
يحدد مبلغ العرض عن طريق إقتراح أسعار الوحدة خارج الرسوم، السعر الوحدوي المقترح يغطي جميع التكاليف المرتبطة بتوريد المادة حتى دخولها إلى مخازن المصلحة المتعاقدة.
يضاف مبلغ الرسم على القيمة المضافة المحددة نسبته قانونا إلى حصيلة تطبيق أسعار الوحدة المقترحة على الكميات المحددة و ذلك بالنسبة للمواد الخاضعة لهذا الرسم دون غيرها.
ترتب التعهدات المالية على أساس المجموع الكلي بكل الرسوم.
إذا رغب المتعهد في إقتراح تخفيض في عرضه المالي، وجب عليه أن يحدد هذا التخفيض في شكل نسبة مئوية تحتسب من المبلغ الإجمالي للعرض خارج الرسوم.
يقيم العرض المالي على أساس المبلغ بعد التخفيض.
◄ المادة 26 : هامــــش الأفضليــــة
تطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 2010.10.07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم ، و القرار الوزاري المؤرخ في 2011.03.28 المتعلق بكيفيات تطبيق هامش الأفضلية بالنسبة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و/أو المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري.
يمنح هامس أفضلية قدره 25 % للمنتجات ذات المنشأ الجزائري أي المصنعة محليا من خلال تقديم شهادة مسلمة من طرف غرفة التجارة و الصناعة المعنية تتعلق بالمواد موضوع التعهد.
تطبق هذه الأفضلية عند تقييم العروض و تحسب على أساس العروض المالية للمتعهدين المؤهلين تقنيا، و ذلك بإضافة نسبة الـ 25 % إلى مبالغ عروض المؤسسات الأجنبية أو المنتجات ذات المنشأ الأجنبي.
◄ المادة 27 : حالات أخرى لإقصاء العروض
يمكن إقصاء العروض زيادة على الحالات المذكورة في مواد أخرى، في الحالات التالية :
- عدم تقديم نسخة عن السجل التجاري أو عدم المصادقة عليها من طرف مصالح السجل التجاري.
- عدم تقديم شهادة السوابق العدلية أو كانت منقضية الصلاحية.
- إذا كان المتعهد في وضعية غير قانونية تجاه مصالح الضرائب و مختلف صناديق الضمان الإجتماعي.
- عدم ملأ أو إمضاء رسالة التعهد أو التصريح بالإكتتاب أو التصريح بالنزاهة أو دفتر الشروط أو جدول أسعار الوحدات أو التفصيل التقديري و الكمي أو أن تكون ممضاة من غير الشخص المؤهل لإمضائها.
- إذا تضمن العرض بندا لتحيين الأسعار أو مراجعتها.
◄ المادة 28 : المفاوضات مع المتعهدين
تطبيقا لأحكام المادة 58 من المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 2010.10.07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم ، لا يسمح بأي تفاوض مع المتعهدين بعد فتح العروض و أثناء تقييم العروض.
و عليه، يمكن للمصلحة المتعاقدة المبادرة عن طريق مسؤولها بإجراءات التفاوض مع المتعهدين بعد إنتهاء اللجنة البلدية لتقييم العروض من أشغالها و تقديم محضرها.
يهدف هذا التفاوض إلى تحقيق أفضل الشروط الإدارية و التقنية و المالية للمصلحة المتعاقدة و للمشروع.
لا يمكن أن يمس هذا التفاوض بمبدأ المنافسة، و عليه لا يجوز أن يؤدي هذا التفاوض إلى تعديل بنود دفتر الشروط الذي نظمت على أساسه الإستشارة أو إلى منح أي عارض من العارضين إمتيازات لم يحصل عليها بموجب تعهده الذي جرى تقييمه من طرف اللجنة البلدية لتقييم العروض.
تخضع عملية التفاوض إلى رقابة اللجنة البلدية للصفقات و السلطة الوصية.
◄ المادة 29 : حـــالات رفـض العـرض الفائـــــز
إذا ثبت أن العرض المقبول منخفض إلى درجة تبدو غير معقولة مقارنة بالأسعار السائدة في السوق، فإنه بإمكان المصلحة المتعاقدة رفض العرض بمقرر معلل ، بعد أن تطلب من المتعهد كتابيا كل التوضيحات و بعد أن تدقق في المبررات المقدمة.
◄ المادة 30 : الإستعـــــلام حــول قـــدرات المتعهديــــن
لتمكينها من الإختيار الصحيح للمتعهدين، يحق للمصلحة المتعاقدة برسم هذه الإتفاقية، طبقا لأحكام المادتين 36 و 38 من المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 2010.10.07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم أن تلجأ إلى الإستعلام عن قدرات المتعهدين و مواصفاتهم المرجعية بأي وسيلة قانونية ممكنة.
◄ المادة 31 : المنح المؤقت و آجال و كيفيات الطعن
تقترح لجنة تقييم العروض على المصلحة المتعاقدة العارض المؤهل صاحب العرض الأقل ثمنا.
تسند التوريدات من طرف المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر.
يبلغ قرار المنح المؤقت بنفس كيفيات الدعوة إلى الإستشارة.
يمكن لكل عارض مشارك في الإستشارة أن يقدم طعنا كتابيا في قرار المنح المؤقت للأشغال إلى اللجنة البلدية للصفقات خلال العشرة (10) أيام الموالية لتعليق إعلان المنح المؤقت.
إذا تزامن اليوم العاشر مع يوم عطلة أو يوم راحة قانونية يمدد التاريخ المحدد لرفع الطعن إلى يوم العمل الموالي.
تصدر اللجنة قرارها النهائي خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإنقضاء آجال الطعون المبينة في الفقرة الأولى أعلاه و يبلغ هذا القرار إلى المتعهد الطاعن.
لا يمكن عرض مشروع الإتفاقية على اللجنة البلدية للصفقات في حالة وجود طعن إلا بعد مرور ثلاثين (30) يوما من تاريخ تعليق إعلان المنح المؤقت.
عند نهاية فترة الطعون، يستدعى المتعهد الفائز إلى مقر البلدية لمناقشة بنود الإتفاقية.
يجب أن يكون الشخص المفوض من طرف المتعهد لمناقشة الإتفاقية مفوض كتابيا لهذا الغرض.
◄ المادة 32 : تنــــازل المتعهــــد الفائـــــز
إذا تنازل المتعهد الفائز قبــل إبـــرام العقــــد و فــي مــدة صلاحيـــة العــروض، يمكن للمصلحة المتعاقدة التعاقد مع المتعهد الذي يليه.
على المصلحة المتعاقدة الإستعلام على قدرات هذا الأخير و مؤهلاته قبل التعاقد معه.
إذا إنتهت فترة صلاحية العروض أو تم إبرام عقد توريد مع المتعهد الفائز، فإن تنازل هذا الأخير يستتبع تنظيم إستشارة حديدة يدعى إليها وجوبا العارضون المشاركون في هذه الإستشارة بإستثناء المتعهد المتنازل.
◄ المادة 33 : تنفيـــذ الإتفاقيـــــة
تنفـذ الإتفاقية التي ستبرم ما بين الطرفين بواسطة قسيمات طلب صادرة حصرا عن السيد .................... و تبلغ إلى المورد إما مباشرة أو عن طرق الفاكس.
يجب أن يشار في قسيمة الطلب بالإضافة إلى المعلومات العادية الأخرى، إلى :
مرجع هذه الإتفاقية
تحديد المواد، الكميات، أسعار الوحدة خارج الرسوم.
الأجل المحدد للتسليم
تعتبر قسيمة الطلب ملغاة إذا لم تنفذ خلال شهر من تاريخ إمضائها.
◄ المادة 34 : أطراف الإتفاقية
تبرم هذه الإتفاقية ما بين :
▪ ........................ ممثلة في السيد / ................................ .المشار إليها فيما يلي من بنود هذه الإتفاقية بمصطلح المصلحة المتعاقدة ، مــن جهـــــــــة
▪ و مؤسسة ................................................................................................................
الكائـن مقرهـا الإجتماعـي بـ .............................................................................................
ممثلـة فـي شخـص صاحبها / مسيرها السيـد / ..........................................................................
المشـار إليهـا فيمـا يلـي مـن بنـود هـذه الإتفاقية بمصطلـح المتعامـل المتعاقـد.
◄ المادة 35 : الوثائـق التعاقدية
تتكون هذه الإتفاقية من الوثائق التالية مرتبة حسب أهميتها :
01. رسالة العرض.
02. التصريح المكتتب.
03. التصريح بالنزاهة.
04. دفتر التعليمات المشتركة.
05. دفتر التعليمات الخاصة.
06. جدول أسعار الوحدات.
07. التفصيل التقديري و الكمي.
◄ المادة 36 : واجبات المتعامل المتعاقد في التعريف بمؤسسته
على المتعامل المتعاقد في كل حين و بكل الوسائل المتاحة إبلاغ المصلحة المتعاقدة بكل التغييرات الهامة الطارئة على مؤسسته خلال تنفيذ الإتفاقية و بمناسبتها و إلى غاية إنتهاء فترة الضمان، و لا سيما :
▪ الشكل القانوني للمؤسسة و عنوان المقر الإجتماعي.
▪ الشخص أو الأشخاص المؤهلين لتمثيله برسم تنفيذ هذه الإتفاقية.
▪ رأسمال المؤسسة.
▪ البنك محل الوفاء.
و عموما كل تغيير من شأنه التأثير على تنفيذ هذه الإتفاقية المبرمة ما بين الطرفين.
◄ المادة 37 : تعيين مقر المتعامل المتعاقد
ترسل جميع التبليغات عن طريق البريد إلى عنوان المقر الإجتماعي للمتعامل المتعاقد المذكور في رسالة العرض و التصريح المكتتب.
◄ المادة 38 : التبليغ و إحتساب الآجال
تحتسب جميع الآجال المنصوص عليها بموجب هذه الإتفاقية إبتداء من اليوم المطابق لقيام الفعل المادي أو القانوني المنشأ لها، و إذا صادف هذا اليوم عطلة قانونية يمدد الأجل إلى أول يوم عمل يليه.
تحتسب كل الآجال بدء و إنتهاء بالمواقيت القانونية لبداية العمل و نهايته المطبقة من طرف المصلحة المتعاقدة.
لا يمكن إثبات التبليغ إلا بإحدى الطريقتين التاليتين :
▪ عن طريق البريد يموجب رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالإستلام.
▪ عن طريق التسليم المباشر من خلال التوقيع و وضع الختم و التاريخ بخط اليد.
هذه الأحكام ملزمة للطرفين في جميع التصرفات المحكومة بآجال قانونية أو تعاقدية، و عليه إذا رغب المتعامل المتعاقد في إعطاء آجال لتعاملاته مع المصلحة المتعاقدة، وجب عليه إتباع نفس الشكليات الإجرائية المبينة أعلاه.
◄ المادة 39 : تاريخ سريان الإتفاقية
لا تسري هذه الإتفاقية إلا بعد إمضائها من الطرفين المتعاقدين و تأشير اللجنة البلدية للصفقات عليها.
◄ المادة 40 : تاريخ دخول الإتفاقية حيز التنفيذ
تصبح هذه الإتفاقية قابلة للتنفيذ و ملزمة للطرفين بعد المصادقة عليها من طرف الجهات الوصية.
◄ المادة 41 : التعامل الثانوي
لا يسمح برسم هذه الإتفاقية و في جميع الحالات التنفيذ الكلي أو الجزئي لها عن طريق التعامل الثانوي.
◄ المادة 42 : احكــــام متعلقــــة بمحاربة الفســــاد
كل متعهد يحاول الحصول عن طريق الإغراء أو الضغط أو الإبتزاز على معلومات سرية تمنحه أفضلية على غيره من المتعهدين أو التأثير على أعضاء اللجان المختصة أو المصلحة المتعاقدة خلال كامل إجراءات الإستشارة، يتعرض لإستبعاد عرضه بصرف النظر عن المتابعات القانونية الأخرى، و يطبق نفس الإجراء في حالة التفاوض بشأن العقد أو ملحقاته.
إلا في حالة الترخيص الصريح من طرف المصلحة المتعاقدة، لا يحق للمتعهد و لا لأعوانه أو شركائه ممارسة نشاط آخر يهدف إلى تموين العملية موضوع الإتفاقية مما قد يضعه في حالة تضارب مصالح.
على المتعهد في جميع الحالات التصرف بنزاهة و أن يمتنع عن كل تصريح لم يتم التشاور بشأنه مسبقا مع المصلحة المتعاقدة.
يلتزم المورد و أعوانه برسم هذه الإتفاقية بالسر المهني حتى بعد إنتهاء العمل بها، و تعتبر كل الوثائق المتعلقة بها سرية لا يمكن الإطلاع عليها إلا بترخيص من المصلحة المتعاقدة أو بطلب أو أمر من السلطات المختصة.
البــــــــاب الثانــــي
----------------------------
أحكــــــــــام ماليــــــــة
◄ المادة 43 : مبلــــغ عقد التوريد :
حددت قيمة هذا العقد بمبلغ قدره :
المبلغ خارج الرسوم بالحروف..........................................................................................
......................................................................... بالأرقام ...................................
المبلغ بكل الرسوم بالحروف..........................................................................................
........................................................................ بالأرقام ...................................
◄ المادة 44 : مكونات الأسعار
حددت الأسعار بالوحدة بعد تأكد الطرفين من طبيعة التوريدات ، و هي تعوض المورد عن مصاريف التوريد و التوضيب و النقل.
لا يمكن تعديل الأسعار بالوحدة المتعاقد عليها بدعوى سوء أو نقص التقدير أو الخطأ أو إغفال الكميات الواردة في التفصيل التقديري و الكمي.
◄ المادة 45 : مراجعة و تحيين الأسعار
أبرمت هذا العقد بأسعار ثابتة غير قابلة للمراجعة و لا للتحيين ضمن الشروط المحددة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 2010.10.07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم.
◄ المادة 46 : التسبيقات
هذا العقد غير معني بأي نوع من أنواع التسبيقات المقررة قانونا.
◄ المادة 47 : آجال الدفع
في حال إستيفاء الفاتورة لكل شروطها كتسليم و إستلام السلع المثبت و المبرر بوثائق الإثبات اللازمة و دخول هذه الأخيرة المخزن، تودع الفاتورة على مستوى مصالحة المحاسبة البلدية مقابل وصل أو التأشير على نسخة منها للقيام بتسديد مستحقاتها في ظرف ثلاثين يوما ( 30).
يتم الدفع بالعملة الوطنية و طبقا لقواعد المحاسبة العمومية و ضمن الشروط المحددة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 2010.10.07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم ، أي بالدفع على الحساب.
يجب أن تسلم الفواتير في 04 نسخ بالآلة الراقنة أو بجهاز الحاسوب و أن تحرر باللغة العربية أو الفرنسية و أن تتضمن البيانات التالية :
- التحديد الدقيق للمورد
- عنوان المقر الإجتماعي.
- مرجع السجل التجاري
- رقم التعريف الجبائي.
- رقم المادة
- رقم الحساب البنكي و البنك محل الوفاء مطابقا لرسالة التعهد.
- التحديد الدقيق للمدين.
- مرجع قسيمة الطلب.
- رقم الفاتورة و تاريخها.
- رقم الفاتورة و تاريخها.
- تحديد التوريدات المسلمة مع بيان نوعها، الوحدة، الكمية ، السعر الوحدوي ، المبلغ الإجمالي لكل مادة.
- مبلغ الفاتورة خارج الرسوم، مبلغ الرسم على القيمة المضافة، المجموع بكل الرسوم بالأرقام و بالأحرف.
- ختم المورد مع تبيان إسم و صفة الممضي.
يجب أن ترفق الفواتير وجوبا بالنسخة الثالثة من قسيمة الطلب تحمل ختم و إمضاء المورد.
◄ المادة 48 : فوائــــد التأخيــــر
على المصلحة المتعاقدة مراجعة الفاتورة فور إستلامها و أن تجري كل عمليات المراقبة و التدقيق و المراجعة المطلوبة لإثبات الحق في الدفع و ذلك خلال مهلة 30 يوما.
يعتبر تبليغ رفض الدفع موقفا لسريان هذا الأجل، غير أنه لا يمكن وقف سريان الأجل سوى مرة واحدة لكل وضعية أشغال و ذلك بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالإستلام.
إذا لم تقبل المصلحة المتعاقدة الفاتورة أو قامت بتعديلها أو تكملتها وجب عليها إبلاغ المتعامل المتعاقد خلال آجل الثلاثين يوما المحددة قانونا للدفع و على أقصى تقدير قبل ثمانية أيام من إنقضاء هذا الأجل.
و عموما، يجب أن يبلغ رفض الدفع لأسباب تتعلق بشكل الفاتورة و الأخطاء المادية في التحرير أو العد بصفة فورية و في أقصر الآجال عموما، و لهذا الغرض يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تتحرى مراجعة الوضعيات فور تلقيها و قبل تأشير الإستلام.
إذا لم تبادر المصلحة المتعاقدة إلى الدفع في الآجال المحددة في المادة 23 أعلاه دون تبليغ المتعامل المتعاقد رفضها الدفع، جاز لهذا الأخير المطالبة بفوائد التأخير.
تحتسب هذه الفوائد على أساس نسبة الفائدة المصرفية المطبقة على القروض قصيرة المدى، إبتداء من اليوم الذي يلي تاريخ نهاية ها الأجل حتى اليوم الخامس عشر مدرجا، الذي يلي تاريخ صرف الدفوعات على الحساب.
في حال عدم صرف الدفوعات بعد اليوم الخامس عشر و إذا لم تصرف في الوقت نفسه فوائد التأخير و لم يتم إبلاغ المتعامل المتعاقد بتاريخ صرف دفوعاته، يتم تسديد فوائد التأخير إلى حين تمكين المتعامل المتعاقد من المبالغ المستحقة.
يترتب عن عدم دفع كل فوائد التأخير أو جزء منها عند صرف الدفوعات زيادة نسبة 02 % من هذه الفوائد على كل شهر تأخير محسوبا يوما بيوم، و تحتسب كل فترة تقل عن شهر كشهر كامل.
لا يمكن تطبيق هذه المادة على الفواتير المتنازع فيها أمام الجهات القضائية أو المعروضة للحل الودي على لجنة الصفقات حيث تعالج هذه الوضعيات على أساس القرارات الصادرة عن الجهات القضائية أو لجنة الصفقات حسب الحالة.
◄ المادة 49 : كيفية التسديد
طبقا للمادتين 73 و 84 من المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 2010.10.07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم يسوى هذا العقد ماليا عن طريق الدفع على الحساب.
إذا كان المورد قد حاز على عقد التوريد بعد تطبيق التخفيض المقترح في تعهده، فإن النسبة المئوية لهذا التخفيض يجري تطبيقها على مبلغ الفاتورة خارج الرسوم، حيث يمثل الباقي منها بعد التخفيض المبلغ الواجب دفعه للمتعامل المتعاقد.
تسدد المبالغ المستحقة إلى المورد حسب جدول أسعار الوحدات بعد إثبات عملية تسليم السلع و المواد موضوع الطلبية مع وجوب تأشيرة أمين المخزن التي تتضمن إثبات الدخول إلى المخزن و ذلك وفقا لما جاء في كل طلبية شراء على حدة أي كل طلبية شراء تسدد فاتورتها مستقلة و منفصلة عن باقي الطلبيات في إطار العقد المبرم ما بين الطرفين.
لا يمكن إجراء عملية التسديد إلا بعد إثبات التنفيذ الكلي و المطابق لطلبية الشراء.
◄ المادة 50 : البنك محل الوفاء
تسدد المصلحة المتعاقدة المبالغ المستحقة للمورد بالتحويل لحسابه في الحساب :
رقم : ..............................................................................................................
البنك : ...............................................................................................................
الوكالة : .............................................................................................................
◄ المادة 51 : الرهــــن الحيــــازي
طبقا لأحكام المادة 110 من المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 2010.10.07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل و المتمم، و بمجرد إستنفاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالمصادقة النهائية على الإتفاقية تسلم المصلحة المتعاقدة للمتعامل المتعاقد بناء على طلب منه، و دون مقابل نسخة أصلية من الإتفاقية عليها عبارة:
« هذه الإتفاقية تمثل سندا في حالة الرهن الحيازي ».
لا يمكن إنشاء الرهن الحيازي إلا لدى المؤسسات المصرفية أو لدى صندوق ضمان الصفقات العمومية.
يتحمل المتعامل المتعاقد نفقات و أعباء تسجيل عقد الرهن الحيازي.
لإنشاء الرهن الحيازي ، يعين :
- كمسؤول إداري مؤهل لتقديم المعلومات : ...............................................
- كمحاسب مكلف بالتنفيذ : ...........................................
البــــــــاب الثالـــث
----------------------------
آجــــــال تسليــــم التوريـــدات و شــــروط التسليــــم
◄ المادة 52 : آجال التسليم
تحدد آجال التسليم في قسيمة الطلب طبقا للآجال المقترحة من طرف المتعهد في عرضه.
يعبر عن الأجل بالأيام، بما فيها أيام العطل و الراحات القانونية.
يحتسب هذا الأجل من تاريخ تسلم طلبية الشراء.
في حال تأخر عملية التسليم عن الموعد المحدد، يحق للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلى الفسخ المباشر للعقد و إلغاء الطلبيات المقدمة من جانب واحد، دون إخطار المورد مع إشهار إخلاله بإلتزاماته.
تسلم التوريدات من الساعة الثامنة و النصف صباحا إلى غاية الساعة الرابعة مساء من اليوم المحدد للتسليم و المذكور في قسيمة الطلب، مع مراعاة الوقت المخصص للراحة خلال منتصف النهار.
إذا كان المورد لا يستطيع التسليم في الموعد المحدد وجب عليه إبلاغ المصلحة المتعاقدة مسبقا بذلك، شرط أن يتم التسليم على اقصى تقدير خلال 48 ساعة الموالية تحت طائلة تطبيق عقوبات التأخير و قيام المصلحة المتعاقدة بإقتناء التوريدات المطلوبة من مورد آخر مع تحميل المورد المتعاقد الفارق المالي و خصمه تلقائيا من المدفوعات المقبلة.
◄ المادة 53 : تسليم المشتريات
على المورد أن يلتزم بتسليم السلع و المواد المطلوبة طبقا لطلبيات الشراء الدورية و طبقا لما جاء في بنود الإتفاقية حيث وجوب الأخذ بعين الإعتبار الجودة مع إثبات المطابقة، الوزن، السعر التعاقدي، إحترام موعد التسليم المشار إليه في الطلبية على أن يكون التسليم إجباريا من المورد إلى أمين المخزن شخصيا، و على هذا الأخير أن يلتزم بتوقيع وصل التسليم بوضع ختمه الشخصي وجوبا، و ذكر تاريخ التسليم.
يجب أن يتم قبل الإستلام التأكد من الوزن، عدد الوحدات، شروط التوظيب، النظافة، النوعية و مطابقة نوعية المواد المسلمة للنوعية المطلوبة في الإتفاقية.
إذا كشفت المراقبة عن عدم المطابقة ما بين قسيمة الشراء و وصل التسليم، يعذر المورد من أجل إرجاع الكميات الزائدة أو إستكمال االكميات الناقصة أو تعويض الكميات غير المطابقة نوعا في الأجل المحدد له في حدود الكميات المبينة في قسيمة الطلب.
إذا لم تتطابق المواصفات المبينة في وصل التسليم مع مواصفات المواد المسلمة فعلا، يجري تعديل وصل التسليم في نسختيه و يمضى من طرف الطرفين.
لا يتم الإستلام إذا كانت النوعية المسلمة لا تتطلبق مع النوعية المطلوبة في الإتفاقية أو في قسيمة الطلب و يجري إستبدالها بطلب شفهي من المصلحة المتعاقدة في ظرف 48 ساعة من رفض الإستلام.
يعلن الإستلام أمين المخزن البلدي الذي يساعده أي موظف مؤهل للحكم على نوعية المواد.
يعبر أمين المخزن الوحيد المؤهل إمضاء وصل الإستلام الذي يعتبر بمثابة محضر إستلام يرفق وجوبا بفاتورة الدفع لإثبات إنجاز الخدمة.
يعتبر حضور المورد إجباريا في عملية التسليم، و إذا تعذر ذلك يفوض عونا من أعوانه كتابيا مع الإلتزام بما تتفق عليه المصلحة المتعاقدة مع ممثله.
◄ المادة 54 : كيفية التوضيب و التسليم
على المورد وجوبا أن يسلم السلع المتعاقد عليها موضبة Emballées بشكل يمنع تلفها أو إلحاق الضرر بها حتى بعد إستلامها.
على المورد إستعمال مواد التوظيب و التغليف القابلة للإسترجاع و غير المضرة بالبيئة.
◄ المادة 55 : شكليــــات التسليــــم
ترفق التوريدات بوصل تسليم في نسختين يتضمن ما يلي :
o تعيين المورد
o تاريخ التسليم
o مرجع قسيمة الطلب
o نوع و كمية التوريدات
o أسعار الوحدة و المجموع
يوقع المورد و أمين المخزن على نسختي وصل التسليم و تحتفظ المصلحة المتعاقدة بأحدهما.
◄ المادة 56 : عقوبــــات التأخيـــــر
لا تطبق عقوبات التأخير إلا في الحالات التالية :
- رفض التسليم
- عدم تعويض المواد غير المطابقة المرفوض إستلامها، مع مراعاة الأجل المحدد للمورد من اجل التعويض.
- عدم التسليم في الأجل المحدد في قسيمة الطلب.
تطبق الصيغة التالية في تحديد قيمة العقوبة (ع ) :
ع = ق / 7 × م بحيث : ق = مبلغ الإتفاقية مع الملاحق إن وجدت / م = مدة الإنجاز
البــــاب الرابــــع
----------------------------
الضمانـات و التأمينـات المختلفـة
◄ المادة 57 : مراقبة التوريدات و الضمانات و مسؤولية المورد
يبين المورد في عرضه مدة ضمان التجهيزات و المواد موضوع الإتفاقية و التي لايمكن أن تقل عن سنة واخدة تحتسب إبتداء من تاريخ التسليم، و عموما يلتزم المورد بضمان العيوب الخفية.
في حال الكشف عن أي خلل يلتزم المورد بالتدخل في ظرف 48 ساعة.
إذا كانت الحالة تتطلب تعويض التجهيزات المعيبة، يلتزم المورد بتعويضها في ظرف 15 يوما.
إذا كان الخلل يتطلب إرجاع التجهيزات إلى ورشات الإنتاج و الصيانة، يلتزم المورد على نفقته الخاصة بأن يضع مؤقتا تحت تصرف المصلحة المتعاقدة تجهيزات مماثلة طيلة الفترة التي يتطلبها العمل في الورشة.
خلال كامل مدة الضمان يتحمل المورد مصاريف التنقل، اليد العاملة و غيرها من النفقات و التكاليف.
تخضع المواد المسلمة للمراقبة من طرف المصلحة المتعاقدة مادة مادة للتأكد من تواريخ الإنتاج و الصلاحية و الجودة و النوعية و الميزان و غيرها من معايير التقييس المعتمدة قانونا.
لا يمكن الإحتجاج بعملية الإستلام للتهرب من العيوب التي يكشف عنها تجربة التجهيزات و المواد عندما يكون من المتعذر إجراء هذه التجارب وقت الإستلام.
كل مادة يثبت عدم مطابقتها يجري إستبدالها في الأجل المحدد أعلاه و ذلك على عاتق المورد بنفس المواصفات و الكميات و الأسعار تحت طائلة رفض الدفع.
على المورد أن يقدم تعهدا كتابيا بأن ظروف تخزين المواد على مستوى مخازنه مطابقة للمواصفات الموصى بها من طرف المنتج.
يتحمل المورد مسؤولية أي هلاك يلحق بالسلع قبل وصولها مخزن البلدية، و أي هلاك لوسائل نقل البضائع أو ضرر يصيب الأشخاص المكلفين بمهمة توصيل السلع ، لذلك يجب على المورد الأخذ بعين الإعتبار عملية تأمين الأشخاص الذين يعملون لحسابه و كذا تأمين العتاد المستعمل و البضائع المحملة عليه و إتخاذ كل الإجراءات و الإحتياطات و تدابير التأمين الضرورية.
◄ المادة 58 : كفالـــــة حســــن التنفيــــــذ
هذه الإتفاقيـــة غيـــر معنيـــة بكفالــــة حســـن التنفيـــذ.
البــــاب الخامس
----------------------------
الفسخ و تسوية الخلافات
◄ المادة 59 : تسوية الخلافات
يرفع المورد للمصلحة المتعاقدة إحتجاجا مكتوبا بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالإستلام بخصوص ما قد ينشأ بينهما من خلافات بشأن تنفيذ هذا العقد ، و يتعين على هذه الأخيرة الرد وفق نفس الأشكال في أجل شهر من تاريخ الإستلام، و يعتبر سكوت المصلحة المتعاقدة في حكم الرفض.
و عموما على الطرفين الإلتزام بمحاولة التسوية الودية لجميع الخلافات الناجمة عن تنفيذ هذا العقد و أن يتخذا من الإجراءات و التدابير و الإحتياطات ما يحول دون أن يؤدي أي خلاف بينهما إلى التأثير سلبا على حسن التنفيذ، وذلك طبقا لأحكام المادة 115 من المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 2010.10.07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل و المتمم.
إذا تم التوصل ما بين المصلحة المتعاقدة و المورد إلى حل ودي يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي مقررا يتضمن تفاصيل الإتفاق الحاصل و يصبح نافذا بغض النظر عن غياب تأشيرة هيئات الرقابة الخارجية القبلية ما لم يخالف هذا الإتفاق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 2010.10.07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل و المتمم.
لا يجوز للمتعامل المتعاقد بأي حال من الأحوال التذرع بخلافاته مع المصلحة المتعاقدة للتوقف عن تنفيذ إلتزاماته التعاقدية.
◄ المادة 60 : إعذار المورد
يعذر المورد كتابيا في حالة عدم تنفيذه إلتزاماته التعاقدية لا سيما :
▪ وجود تخلف في تنفيذ الخدمات التعاقدية.
▪ توقف في تنفيذ الخدمات التعاقدية.
▪ عدم تطابق السلع الموردة مع موضوع و شروط عقد التوريد.
يبلغ الإعذار إلى المورد بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالإستلام إلى عنوان مقره الإجتماعي المذكور في رسالة التعهد.
◄ المادة 61 : عجز المورد
يعتبر المورد عاجز في حالة عدم الإمتثال لإنذارات المصلحة المتعاقدة خلال العشرة ( 10 ) أيام التي تلي تبليغ الإعذار الثاني عن طرق رسالة مضمونة أو إعلان صحفي أو شرعي أو بأي وسيلة أخرى.
يعتبر أيضا المورد عاجز في حالة عدم إحترام مواعيد تسليم المشتريات، أو عدم الإلتزام بتسليم مواد أصلية ذات الجودة الرفيعة طبقا للمواصفات المذكورة بالتفصيل في طلبية الشراء، و عبيه يجب على المصلحة المتعاقدة إعذاره ثلاث مرات، و مآل ذلك فيما بعد لجوء المصلحة المتعاقدة إلى فسخ التعاقد من جانب واحد دون إشعار مسبق للمورد، و يتحمل المورد كل النتائج المترتبة على ذلك مع إبقاء الوضع الذي وصل إليه التعامل على ما هو عليه مهما كان في حق المورد.
◄ المادة 62 : تسوية الخلافات
يحق للمتعامل المتعاقد أن يطلب من المصلحة المتعاقدة عرض الخلافات المذكورة أعلاه على اللجنة البلدية للصفقات، دون أن تكون المصلحة المتعاقدة مجبرة على الرد بالإيجاب على هذا الطلب.
رأي اللجنة البلدية للصفقات إستشاري غير ملزم للطرفين.
يمكن للمتعامل المتعاقد أن يرفع طعنا أمام اللجنة الوطنية للصفقات المختصة التي تصدر مقررا خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع الطعن، و يعتبر مقرر اللجنة الوطنية للصفقات ملزما للمصلحة المتعاقدة و نافذا بغض النظر عن غياب تأشيرة هيئات الرقابة الخارجية القبلية.
إذا تعذر الحل الودي للخلاف، جاز لكل طرف عرضه على الجهات القضائية المختصة.
تختص الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الأغواط بالنظر في جميع المنازعات التي قد تنشأ بين المصلحة المتعاقدة و المورد برسم تنفيذ هذه عقد التوريد و ملاحقها.
◄ المادة 63 : فسخ عقد التوريد
◘ فسخ عقد التوريد لتقصير المورد
إذا لم يستدرك المورد تقصيره في الأجل المحدد له في وثيقة الإعذار الكتابي الموجه إليه من طرف المصلحة المتعاقدة ، جاز لهذه الأخيرة أن تفسخ عقد التوريد بإرادتها المنفردة، بعد توجيه إعذارين قانونيين للمورد العاجز، مع تحميله النتائج المترتبة عن هذا الإجراء.
يمكن فسخ عقد التوريد لتقصير المورد لا سيما في الحالات التالية :
▪ عندما لا يفي المورد بأحد الإلتزامات التعاقدية.
▪ عندما يقوم المورد بالغش في المواد المسلمة.
▪ عندما يثبت بعد إمضاء عقد التوريد حرمان المورد من حق المشاركة في الصفقات العمومية.
▪ عندما يثبت زيف المعلومات المصرح بها من طرف المورد في التصريح المكتتب و رسالة العرض لا سيما إذا كان لزيف هذا التصريح تأثير على أهلية المؤسسة أو كان من غير الممكن إسناد التوريدات إلى المؤسسة لو إتضح زيف تلك المعلومات.
لا يشكل فسخ عقد التوريد بهذا الشكل عائقا أمام المتابعات القضائية المدنية و الجنائية المقررة قانونا في حالات التصريح الكاذب أو الضرر اللاحق بالمصلحة المتعاقدة.
في حالة الفسخ لتقصير المورد يتحمل هذا الأخير الفرق المالي ما بين تكلفة التوريد طبقا لهذه عقد التوريد و تكلفة التوريد الجديدة لنفس الكميات و بنفس المواصفات.
◘ فسخ عقد التوريد لوفاة المورد أو فقدانه الأهلية
عندما يكون المورد شخصا طبيعيا و في حالة وفاته أو ثبوت فقدانه الأهلية القانونية يمكن لذوي حقوقه أو القائم على شؤونه أن يطلبوا بحكم القانون متابعة تنفيذ هذه عقد التوريد ، إلا إذا إرتأت المصلحة المتعاقدة أن