مرسوم تنفيذي رقم 91 / 167 مؤرخ في 28 مــاي 1991
يتعلق بحماية مؤسسات التربية والتكوين واستعماله

المـادة 01 : لا يمكن استعمال مؤسسات التربية والتكوين ، إلا لأنشطة لها علاقة بهدفها مثلما هو مبين في الأمر رقم 76 / 35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 والقانون رقم 84/05 المؤرخ في 7 أفريل 1984 وجميع النصوص المتخذة لتطبيقها في هذا المرسوم .

المـادة 02 : يسمح بالدخول إلى مؤسسات التربية والتكوين ، لمن يأتي :

ـ التلاميذ المتمدرسون بها والموظفون الذين يعملون أو يسكنون فيها .

ـ الموظفون المعتمدون للقيام بمهام المراقبة والتفتيش والتحقيق .

ـ الموظفون المشاركون في أنشطة التربية والتكوين المبرمجة فيها بصفة قانونية

ـ الموظفون الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية

ـ أولياء التلاميذ في حدود المواقيت المعينة للإستقبال

ـ موردو المؤسسات المدرسية

ـ وتخضع كافة أشكال الدخول الأخرى إلى رخصة مسبقة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة أو مدير التربية على مستوى الولاية .

المـادة 03 : يمكن لهذه المؤسسات في إطار التكفل بالتربية المتواصلة وانفتاح المدرسة على المحيط أن تأوي خارج أوقات العمل نشاطات لها صلة بتربية الشباب وترقيتهم وبتكوين العمال حسب شروط وكيفيات يحددها وزير التربية ، وتدخل الدروس المحروسة والإستدراكية ... في إطار الفقرة أعلاه .

المـادة 04 : يتكفل المستعملون المرخص لهم في إطار أحكام المادة 3 أعلاه بحماية المنشآت والتجهيزات وضمان أدائها العادي للدروس لفائدة التلاميذ .

المـادة 05 : يجب عدم اللجوء إلى المؤسسات المدرسية لإيواء الأشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية إلا في حالات قاهرة ولمدة لا تتجاوز 8 أيام بقرار من السلطة المختصة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ، وبعد انتهاء هذه المدة يجب على هذه السلطة اخلاء هذه المحلات واعادتها إلى حالة تمكنها من السير العادي .

المـادة 06 : يمكن تسخير مؤسسات التربية والتكوين لإحتضان عمليات الإقتراع بمناسبة الإنتخاب أو الإستفتاء طبقا للتنظيم الجاري به العمل .

المـادة 07 : لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال مؤسسات التربية والتكوين للنشاطات ذات الطابع السياسي .

المـادة 08 : لا يمكن للفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة أن تعقد اجتماعاتها في المؤسسات المدرسية إلا بعد الحصول على رخصة من مدير المؤسسة .

يجب أن تنعقد هذه الإجتماعات خارج ساعات الدراسة ، وعلى الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ أن تحافظ على المحلات والتجهيزات التي توضع تحت تصرفهم .

المـادة 09 : يسهر مديرو المؤسسات بالتعاون ، مع مصالح الحماية المدنية ، على اعداد مخططات الوقاية وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث .

المـادة 10 : يجب على مديري المؤسسات في حالة وقوع حوادث تهدد أمن الأشخاص والممتلكات أن يخبروا السلطات المعنية .

المـادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

الجزائر 28 مـــاي 1991