استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

بخصوص المادة 12 من قانون الوظيف العمومى Empty بخصوص المادة 12 من قانون الوظيف العمومى

ciaj35250
ciaj35250
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 30

نقاط : 66

تاريخ التسجيل : 08/01/2010

تمت المشاركة الأربعاء 28 أبريل 2010, 07:05
أود الإستفسار عن المادة 12 من قانون الوظيف العمومى و الذى يتطرف إلى كيفية حساب الاقدمية الخاص بالموظيفيين الذين أدمجو في رتب جديدة تطبيقا لقانون الجديد الصادر في 1 دانفى 2008 و بالخصوص حساب الأقدمية لمتصرفيين و هل معنى المادة أنه يتم الجمع بين الأقدمية القديمة ملحق' إدارى رئيس + متصرف إدارى أم ان يتم حساب الأقدمية من عام 2008 و بالتالى لابد من توفر 5 سنوات للحصول على منصب عالى حسب القانون الخاص بالمناصب العالية علما أن ملق إدارى لديه الحق في المنصب العالى بتوفر 5 سنوات كاملة


بخصوص المادة 12 من قانون الوظيف العمومى Empty رد: بخصوص المادة 12 من قانون الوظيف العمومى

امحمد لحسن
امحمد لحسن
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : إينغر تمنراست الجزائر

المشاركات : 16

نقاط : 44

تاريخ التسجيل : 14/11/2009

تمت المشاركة الخميس 29 أبريل 2010, 06:36
أخي من المعروف أن الأقدمية في حالة ترقية موظف يحتفظ بالأقدمية المكتسبة في الرتبته الأصلية اما بخصوص شروط الحصول على منصب عالي يجب توفر اقدمية خمس سنوات بصفة متصرف اداري والله أعلم  


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى