الصفقات العمومية هي أهم انواع العقود الإدارية و التي تتجلى فيها سلطة الإدارة مع مراعاة التوازن المالي لهذا العقد المتمثل في الصفقة.و تسوية المنازعات التي تنشأ بموجبها يمر عبر القضاء الإداري بداية من المحاكم الإدارية التي عوضت الغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية وصولا إلى مجلس الدولة و هذا ما أعطى إستقلالية نوعية للقضاء الإداري .
لكن أخي كرمس ألا تتفق معي بأن سلطات الإدارة في العقود الإدارية أوسع من سلطات المتعامل المتعاقد؟ و أن اللجوء إلى تسوية المنازعات -التي تنشأ عن هذه العقود - عن طريق الوساطة القضائية فية إنقاص و تضييق على صلاحيات الإدارة باعتبارها المسؤول المباشر على سير وتطور المرفق العمومي؟ و في حال اللجوء إلى هاته الطريقة من سيتحمل مصاريف الوسيط القصائي؟