استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

طلب شرح تفصيلي للمادة 6 من قانون الصفقات العمومية الجديد 2010 Empty طلب شرح تفصيلي للمادة 6 من قانون الصفقات العمومية الجديد 2010

mlyzr
mlyzr
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : algérie

المشاركات : 583

نقاط : 921

تاريخ التسجيل : 12/08/2010

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : بشوش

تمت المشاركة الأحد 28 نوفمبر 2010, 06:51
نطلب من جميع الإخوة الأعزاء إفادتنا بشرح مفصل و مقنع حول المادة 6 من قانون الصفقات العمومية الجديد و خاصة البند المتعلق بعدم الجوء وجوبا إلى إجراء استشارة في حالى الاستعجال عندما لايتعدى المبلغ 500.000,00 دج بالنسبة للتموين أو الخدمات خلال السنة المالية و 200.000,00 دج بالنسبة للدراسات و هل يطبق هذا المبلغ على جميع البنود و المواد بالميزانية جملة واحدة أي لا يتعدى مبلغ 500.000,00 دج لكل الواد في السنة أو على كل مادة فقط كل سنة مثال إذا اردنا شراء تموينات للبلدية بمبلغ 400.000,00 دج في السنة دون اللجوء إلى استشارة في مادة ما من الميزانية و إنجاز خدمات بمبلغ 450.000,00 دج في السنة في مادة أخرى من الميزانية أي يصبح المبلغ الإجمال يقدر 850.000,00 دج إذا المبلغ الإجمالي تجاوز 500.000,00 دج في مادتين مختلفتين فهل هذا يجوز ام لا و شكر


طلب شرح تفصيلي للمادة 6 من قانون الصفقات العمومية الجديد 2010 Empty رد: طلب شرح تفصيلي للمادة 6 من قانون الصفقات العمومية الجديد 2010

mlyzr
mlyzr
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : algérie

المشاركات : 583

نقاط : 921

تاريخ التسجيل : 12/08/2010

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : بشوش

تمت المشاركة الأحد 28 نوفمبر 2010, 21:17
اين الردود يا اصحاب الاختصاص انيرونا ينركم الله بنوره يوم لا نور إلا نوره


طلب شرح تفصيلي للمادة 6 من قانون الصفقات العمومية الجديد 2010 Empty رد: طلب شرح تفصيلي للمادة 6 من قانون الصفقات العمومية الجديد 2010

jameljean
jameljean
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 1319

نقاط : 1433

تاريخ التسجيل : 06/08/2010

العمر : 56

العمل : متصرف
المزاج المزاج : مبسوط

تمت المشاركة الأربعاء 01 ديسمبر 2010, 21:39
مازال الجميع في طور دراسة القانون الجديد وفي انتظار المناشير والتعليمات التفسيرية له
سيكون هناك ردود في القريب العاجل


طلب شرح تفصيلي للمادة 6 من قانون الصفقات العمومية الجديد 2010 Empty رد: طلب شرح تفصيلي للمادة 6 من قانون الصفقات العمومية الجديد 2010

dou_abd
dou_abd
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 6

نقاط : 10

تاريخ التسجيل : 06/12/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 06 ديسمبر 2010, 11:32
هل يتوجب علينا ابرام صفقة تسوية إذا تجاوزت قيمة فاتورات سونلغاز (كهرباء و غاز)
ال 8.000.000 دج ارجو المساعدة و شكرا


طلب شرح تفصيلي للمادة 6 من قانون الصفقات العمومية الجديد 2010 Empty رد: طلب شرح تفصيلي للمادة 6 من قانون الصفقات العمومية الجديد 2010

ععبدالقادريونس
ععبدالقادريونس
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : من ارض الجزائر

المشاركات : 166

نقاط : 172

تاريخ التسجيل : 04/11/2010

العمل : موظف
المزاج المزاج : زعفان

تمت المشاركة الأربعاء 08 ديسمبر 2010, 20:23
أجيب الأخ أنه يتم هدا الاجراء في حال الاستعجال فقط و عن طريق تعليل الدافع لدلك هدا من جهة و من جهة أخرى يمكنك العمل بدلك في جميع مواد الميزانية كل و احدة على حدى شرط عدم التعامل مع متعامل و احح اي تسمية و احد هنا نسميه تحايل على القانون و ادا و قع نصححه بعقد اتفاقية او صفقة في حدود المبالغ المحددة نسميه تسوية و الله أعلم


طلب شرح تفصيلي للمادة 6 من قانون الصفقات العمومية الجديد 2010 Empty رد: طلب شرح تفصيلي للمادة 6 من قانون الصفقات العمومية الجديد 2010

zemam
zemam
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 111

نقاط : 137

تاريخ التسجيل : 16/12/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 16 ديسمبر 2010, 21:59
اخي ععبدالقادريونس ان التموين بالكهرباء هو حكر على سونلغاز ولا توجد شركة اخرى تنافس ووالله ان هذالاحتكار ظاهرة صحية في بلادنا فلا يمكننا ان نضع هذه المادة الاستراتيجة في ايدي خواص لا يعرفون ما معنى الوطن او خارجي يستعمرنا و انا مع السيد رئيس الجمهورية في تضييق دائرة الخوصصة الى اقص حد فبالتجربة لمست شخصيا عدم قدرة الخواص حتى انجاز ابسط المباني وفق القوانين المعمول بها
تحي الدولة


طلب شرح تفصيلي للمادة 6 من قانون الصفقات العمومية الجديد 2010 Empty رد: طلب شرح تفصيلي للمادة 6 من قانون الصفقات العمومية الجديد 2010

كادي
كادي
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد

المشاركات : 2297

نقاط : 3307

تاريخ التسجيل : 22/07/2010

العمل : موظف
المزاج المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين

تمت المشاركة الجمعة 17 ديسمبر 2010, 11:48
لا أظن أنه يأخذ بالمواد بل يتم النظر إلى المشتريات التي من نفس الطبيعة
فعادة مانجد أن هناك مشتريات يمكن حسمها من مادتين مختلفتين في الميزانية


طلب شرح تفصيلي للمادة 6 من قانون الصفقات العمومية الجديد 2010 Empty رد: طلب شرح تفصيلي للمادة 6 من قانون الصفقات العمومية الجديد 2010

djilali31000
djilali31000
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algérie

المشاركات : 1884

نقاط : 3237

تاريخ التسجيل : 30/04/2010

العمر : 41

العمل : administrateur
المزاج المزاج : القناعة كنز لا يفنى

تمت المشاركة الجمعة 17 ديسمبر 2010, 16:04
1- في الحالات الإستعجالية
لا يقتضي وجوبا المرور بمراحل الإستشارة إدا كان مبلغ التموين أقل من 500.000ويجب عليك إتباع الإجراءات في العمليات الأكبر من 500.000 حتى في الحالات الإستعجالية
لا يقتضي وجوبا المرور بمراحل الإستشارة إدا كان مبلغ الدراسات أقل من 200.000ويجب عليك إتباع الإجراءات في العمليات الأكبر من 200.000 حتى في الحالات الإستعجالية

2- في الحالات العادية
راها باينة تتبع الإجراءات مهما يكن مبلغ العملية


طلب شرح تفصيلي للمادة 6 من قانون الصفقات العمومية الجديد 2010 Empty رد: طلب شرح تفصيلي للمادة 6 من قانون الصفقات العمومية الجديد 2010

احمد المدني
احمد المدني
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 84

نقاط : 118

تاريخ التسجيل : 18/12/2010

العمر : 42

العمل : موظف
المزاج المزاج : متدبدب مرة هادئ ومرة قلق

تمت المشاركة السبت 18 ديسمبر 2010, 20:29
لم افهم ولا شي .
ربما ننتظر المراسيم قبل 31 ديسمبر علها تنير لنا الطريق


طلب شرح تفصيلي للمادة 6 من قانون الصفقات العمومية الجديد 2010 Empty رد: طلب شرح تفصيلي للمادة 6 من قانون الصفقات العمومية الجديد 2010

rachidham
rachidham
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 410

نقاط : 439

تاريخ التسجيل : 26/11/2010

العمر : 65

العمل : fonctinaire
تمت المشاركة الأحد 13 مارس 2011, 00:41
. السلام عليكم

السقوف التي تتطلب إبرام صفقة عمومية :
ـ ليس شرطا إجباريا ، إبرام صفقة بمفهوم قانون الصفقات العمومية إذا لم تكن مبالغ الطلبات أكثر من 8.000.000.00 د.ج بالنسبة للأشغال والمستلزمات و 4.000.000.00 د.ج بالنسبة للدراسات والخدمات .ـ تحسب هذه المبالغ بكل الرسوم، كما يمكن تحيينها دورياً بموجب قرار من وزارة المالية اعتمادا على نسبة التضخم الرسمية .
( المادة 6 من المرسوم الرئاسي 236.10 ) .
بالنسبة لهذه العمليات التي لم تتعد السقف المحدد الذي يتطلب إبرام صفقة ، حدد المشرع سلسلة من الشروط التي يتعين على المصلحة المتعاقدة مراعاتها وهي :
أ. اشترط أسلوب الاستشارة لاختيار الشريك كقاعدة عامة ، باستثناء طلبات الخدمات التي يقل مجموع مبالغها 500.000.00 د ج خلال نفس السنة المالية بالنسبة للأشغال واللوازم و 200.000.00 د ج بالنسبة للدراسات والخدمات .
كما منع أية تجزئة للمبالغ التي يكون الغرض منها التملص من اللجوء إلى الاستشارة .
ب. حدد الحد الأدنى للمتعهدين الواجب استشارتهم بثلاثة متعهدين .
ج. اشترط توفر شرط التأهيل أو التخصص في مجال الطلب ، حتى تحصل المصلحة المتعاقدة على أحسن العروض من حيث الجودة والسعر.


د. في مجال طلبات الأشغال ، شجع المشرع المصالح المتعاقدة على استشارة الحرفيين ، وذلك بهدف إفساح المجال لهؤلاء في الوصول إلى الطلبات العمومية .
و. ألزم المشرع المصلحة المتعاقدة في هذا المجال بإبرام عقود تحدد حقوق وواجبات الأطراف ، واستثنى منها الطلبات المعفاة من الاستشارة والتي سبقت الإشارة لها أعلاه باستثناء طلبات الدراسات
تجدر الإشارة إلى أنه ، في حالة تعدد الطلبات من المتعامل الواحد خلال السنة المالية ، والذي نجم عنه تجاوز السقوف المحددة المشار لها ، يتعين حينئذ إبرام صفقة تدرج فيها الطلبات المنفذة قبل إبرام الصفقة ، وتعرض على هيئات الرقابة بمفهوم قانون الصفقات العمومية ، وإذا لم تسمح طبيعة اللوازم والخدمات من إبرام الصفقة بسبب كثرة الاستعمال وتكرار الطلب عليها ، يمدد أجل إبرام الصفقة المتعلقة بذلك استثنائيا إلى السنة الموالية .
هـ. لم يترك المشرع للمصلحة المتعاقدة حرية تحديد اللوازم والخدمات المعنية به، وإنما ضبطها بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المعني بتلك اللوازم والخدمات.


طلب شرح تفصيلي للمادة 6 من قانون الصفقات العمومية الجديد 2010 Empty رد: طلب شرح تفصيلي للمادة 6 من قانون الصفقات العمومية الجديد 2010

se3dou
se3dou
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : tam

المشاركات : 12

نقاط : 12

تاريخ التسجيل : 04/09/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 26 ديسمبر 2012, 20:36
السلام عليكم
اود طرح السؤال بطريقة اخرى : اذا كنا قد اشترينا في مادة ما سلعا بمبلغ 400.000.00 دج ثم تطلب الامرو ان زدنا واشترينا مواد بمبلغ : 300.000.00 دج وتكون من نفس الممون بشرط السؤال كيف يمكن ان نقوم باجراء استشارة واجراءات المناقصة ، هل على المبلغ المتبقي 300.000.00 دج او على المحموع او كيف يكون التبرير بتقرير تقديمي للنفقة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


طلب شرح تفصيلي للمادة 6 من قانون الصفقات العمومية الجديد 2010 Empty رد: طلب شرح تفصيلي للمادة 6 من قانون الصفقات العمومية الجديد 2010

samira8
samira8
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : ouargla

المشاركات : 64

نقاط : 73

تاريخ التسجيل : 11/02/2015

العمل : administrateur
تمت المشاركة الخميس 04 يونيو 2015, 09:40
شرح تفصيلي


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى