المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
السلام عليكم هل هناك استدراك لمنحة المردودية للموظفين الدين تمت ترقيتهم في الدرجة ( الخبرة المهنية )لان بعض المؤسسات لا تحتسب استدراك الدرجة لمنحة المردودية ويكون حساب الاستدراك للخبرة المهنية في المرتب فقط وان وجد فهل هناك تعليمة تفيدنا في دلك و شكرا
العمل : ملحق الإدارة الإقليمية المزاج : و نعمة بالله
تمت المشاركة الأحد 18 سبتمبر 2011, 16:39
و ما ذنب الموظف في حالة تأخر تطبيق ترقيته في الدرجة أي بعد 12/31 من السنة الحالة و تنجز القرارات في السنة الموالية، قد تقول لي على الإدارة حصر الحالات التي يتم ترقيتها فأقول لك بأنك تقول بأنك الإستدراكات تسقك بإنتهاء السنة المالية . مع العلم بأنه هناك بعض الحالات التي يتم ترقيتها لدرجتين متتاليتين في نفس الوقت وعليها فهذه الفرضية لا أساس لها إلا إذا أثبت العكس .
أخي AYACHE AEK لماذا إذن يصرف إستدراك المردودية في إطار الأنظمة التعويضية الجديدة التي يحتسب سريانها من سنة 2008 ...
اعتقد من المفروض عند حساب إستدراك الترقية في الدرجة أن يدرج الفرق بين مردودية الدرجة القديمة و مردودية الدرجة الجديدة محسوبا على أساس النقطة المحصل عليها في الفترة المعنية.
يا سيدي الكريم هذا ظرف استثنائي يخص فقط الأنظمة التعويضية ولا ينطبق على الحالات العادية فيما يخص المردودية وما على الإدارة ضبط رزنامتها حتى يتمكن الموظف من استدراك الفرق في المردودية من جراء الترقية في الدرجة قبل انتهاء السنة المالية
استسمح اخي عياش على عدم موافقتي على طرحه واعلم انه يستند الى نص قانوني لأن اخي عياش من اوائل اصدقائي في المنتدى واعلم مدى حرصه على الالتزام بالقاوانين وعدم الاجتهاد في الامور ونقول له بارك الله فيه وفي مجهوداته ولهذا ان عن نفسي لن التزم بهذه التعليمة لان الموظف لا يتلقى الا الفتات وانا اقوم بتطبيق القانون عليه واعلم ان الخطأ ليس هو من تسبب فيه لأن مدير الموارد البشرية تماطل في انجاز الترقية فلماذا يعاقب الموظف ولهذا انا اطبق ما يكون في صالح الموظف دون ان اخل بالقوانين العامة خاصة ان كان امين الخزينة لا يعارضني او لا يلقي لهذه التعليمات بالا او لا علم له بها .والله اعلم هذه وجهت نظري ولكل واحد منا رأيه .
أخي yasine2882 في حالة وجود نص قانوني حسب ما ذكره أخونا عياش فلا مفر من تطبيقه حتى في حالة عدم الإقتناع به و حتى لو كان المحاسب البلدي متساهلا في هذه القضايا ... و لكنني شخصيا أجهل وجود هذا النص و لم أطلع عليه .. آمل أن يوفق الأخ عياش في إيجاده مشكورا.