استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

طلب مساعدة عاجلة Empty طلب مساعدة عاجلة

yacinesks
yacinesks
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 7

نقاط : 15

تاريخ التسجيل : 26/12/2010

العمل : agent administratif
تمت المشاركة الجمعة 28 أكتوبر 2011, 20:44
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجوا منكم المساعدة فيمايلي:
1_ماهي المراسيم والقوانين التي تطبق في انشاء اللجنة المتساوية الاعظاء على مستوى البلديات.

2_ تم انشاء مؤسسة عمومية دات طابع اداري على مستوى البلدية تتكفل باعمال النظافة والتطهيربغد مدولة المجلس الشعبي البلدي ومصادقة الوالي عليها . تطبيقا المادة 136 من القانون البلدي التي تنص: " يمكن البلدية أن تنشأ مؤسسات عمومية بلدية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي لتسير مصالحها العمومية".
ماهو النطام القانوني المطبق على هده المؤسسة والمراسيم والقوانين التي تنظمها وتسييرها ؟

هل يمكن انشاء لجنة متساوية الاعضاء بها علما ان مدة انشائها لا تتجاوز 5 اشهر وعمالها الاداريين الدين يقدرون بحوالي 30 عامل كلهم جدد وغير مثبثين وعدد اعوان التنظيف يفوق 300 عون. و ادا كانت الاجابة بلا فهل يمكن انشاء لجنة تاديبية استشارية متساوية الاعضاء للاعوان المتعافدين ان كان الجواب بنعم فماهو موقع العمال الادارين من هاته للجنة الثانية باعتبار ان قانونها لا يخصهم.


وشكرا جزيلا.


طلب مساعدة عاجلة Empty رد: طلب مساعدة عاجلة

touati
touati
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 1280

نقاط : 1505

تاريخ التسجيل : 11/12/2009

تمت المشاركة السبت 29 أكتوبر 2011, 00:19
1-اللجان المتساوية الاعضاء يحكمها المرسوم رقم 84-10 ارجع اليه تجد فيه كل التفاصيل لاستفساراتك
2-بالنسبة للمؤسسات البلدية عادة ما يوجد هناك قانون اساسي نموذجي تطبق عليه، ويمكنكم الحصول عليه بالاتصال بكبريات البلديات التي تتوفر على عدد معتبر من المؤسسات العمومية


طلب مساعدة عاجلة Empty رد: طلب مساعدة عاجلة

yacinesks
yacinesks
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 7

نقاط : 15

تاريخ التسجيل : 26/12/2010

العمل : agent administratif
تمت المشاركة السبت 29 أكتوبر 2011, 23:12
touati
............................

شكرا لك اخي العزيز على هده المساعدة


طلب مساعدة عاجلة Empty رد: طلب مساعدة عاجلة

topopiste
topopiste
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : Bejaia

المشاركات : 125

نقاط : 144

تاريخ التسجيل : 13/10/2011

العمل : Technicien d'administration communale
تمت المشاركة الإثنين 14 نوفمبر 2011, 20:17
السلام عليكم أيها الزملاء
أنا اخــــــوكم أعمل بالبـــــــلدية و أحد زملائي ضــيع خاتم الآدارة أرجو منكم أن تفيدوني بنوع درجة الخطأ لآن رئيس االبلدية أراد أن يحيله الى المجلس التأديبي ليعاقبه عقابا قاسيا رغم أنه هو الآخر (الرئيس) ضيع أشياءا غالية بالآدارة البلدية .............................. أجازكم الله خيرا


طلب مساعدة عاجلة Empty رد: طلب مساعدة عاجلة

omar.dz
omar.dz
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : eloued

المشاركات : 159

نقاط : 215

تاريخ التسجيل : 30/12/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 01 يناير 2012, 20:22
السلام عليكم ردا على طلب مساعدة عاجلة :
القوانين التي تنظم لجنة متساوية الاعضاء وهي :
01) الامر رقم 133/66 المؤرخ في 02 جوان 1966 المتعلق بالقانون الاساسي للموظف العمومي .
02 ) المرسوم التنفيذي رقم 10/84 مؤرخ في 11 جانفي 1984 المتضمن صلحيات تشكيل وتنظيم وعمل اللجان المتساوية الأعضاء.
03 ) المرسوم التنفيذي رقم 11/84 مؤرخ في 11 جانفي 1984 المتصمن تعداد اللجان المتساوية الأعضاء
04 ) القرار الوزاري مؤرخ في 09 أفريل 1984 المحدد للأعضاء لجنة متساوية الأعضاء .
05 ) التعليمة رقم 20 المؤرخة في 26 جوان 1984 المتصمنة تنظيم وعمل اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن .
06 ) التعليمة رقم 08 المؤرخة في18 أكتوبر 2004 المتضمنة إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء.
07 ) المرسوم 59/85 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتعلق بعمال المؤسسات والإدارة العمومية .
هذا من إجتهادي الخاص والله أعلم .



استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى