ارجوا منكم المساعدة فيمايلي:
1_ماهي المراسيم والقوانين التي تطبق في انشاء اللجنة المتساوية الاعظاء على مستوى البلديات.
2_ تم انشاء مؤسسة عمومية دات طابع اداري على مستوى البلدية تتكفل باعمال النظافة والتطهيربغد مدولة المجلس الشعبي البلدي ومصادقة الوالي عليها . تطبيقا المادة 136 من القانون البلدي التي تنص: " يمكن البلدية أن تنشأ مؤسسات عمومية بلدية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي لتسير مصالحها العمومية".
ماهو النطام القانوني المطبق على هده المؤسسة والمراسيم والقوانين التي تنظمها وتسييرها ؟
هل يمكن انشاء لجنة متساوية الاعضاء بها علما ان مدة انشائها لا تتجاوز 5 اشهر وعمالها الاداريين الدين يقدرون بحوالي 30 عامل كلهم جدد وغير مثبثين وعدد اعوان التنظيف يفوق 300 عون. و ادا كانت الاجابة بلا فهل يمكن انشاء لجنة تاديبية استشارية متساوية الاعضاء للاعوان المتعافدين ان كان الجواب بنعم فماهو موقع العمال الادارين من هاته للجنة الثانية باعتبار ان قانونها لا يخصهم.
وشكرا جزيلا.