النص رقم: 256/م.ع.و.ع/2002
المدير العام للوظيفة العمومية
إلى السيدات والسادة: رئيس مفتشية الوظيفة العمومية
الموضوع: استفسار حول العطل السنوية
بموجب إرسالكم المشار إليه في المرجع أعلاه، استفسرتم مصالحي عن إمكانية استفادة الأعوان المتعاقدين والموسميين (المؤقتين الذين يشغلون المدة القانونية للعمل أو العاملون بالساعة) من أحكام المادة 89 الفقرة 02 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 والتي تنص أنه يحق للعمال الذين يمارسون عملهم في بعض ولايات الجنوب أن ينتفعوا بالعطل القانونية في حدود 20 يوما رزناميا عن كل سنة خدمة.
في هذا الصدد، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنه يحق لهؤلاء الأعوان أن ينتفعوا بالعطل القانونية في حدود 20 يوما رزناميا عن كل سنة خدمة.
المدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشي
تعليــــــــــــــــــــــــــق
بخصوص العطلة السنوية للأعوان المؤقتين والمتعاقدين
ينص الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في المادة 195 أنه: يمكن الموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني،لا سيما في ولايات الجنوب، وكذا الذين يعملون في الخارج في بعض المناطق الجغرافية، الاستفادة من عطل إضافية.
تحـدد كيفـيات تطبيـق هذه المـادة عن طريق التنظيم.
وبما أنه لم يصدر أي تنظيم يعالج مسألة العطلة، فإن الأمر يبقى خاضعا للتنظيم المعمول به قبل إصدار الأمر ، تطبيقا للمادة 221 من نفس الأمر (المادة 221 : تبقى الأحكام القانونية الأساسية المعــمول بهــاعــند تــاريـخ نــشر هــذا الأمـر في الجريدة الرسمية، لا سيـما أحكـام المرسـوم رقم 85-59 المـؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسـات و الإدارات العمــومية ومجــموع النــصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا النصوص المتعلقة بالمرتبات والأنظـمة التعــويضيـة، سارية المفعـول إلى غايـة صـدور النصــوص التنــظيمية المنصــوص علــيها في هذا الأمر)