استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

تثمين الخبرة المهنية Empty تثمين الخبرة المهنية

infoza
infoza
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 167

نقاط : 191

تاريخ التسجيل : 16/07/2010

العمل : finanace
تمت المشاركة 29/10/2011, 11:03 am
أود طرح سؤال على المختصين (هيئة تابعة للوظيفة العمومية) :
عند ارسال طلب تعويض الخبرة المهنية مرفوق بشهادات العمل الى الادارة المعنية لأنني عملت لسنوات في إدارة أخرى صعب أنك تخرج منها في الوقت المحدد لإستقالتك
هذه الادارة رفضت تثمين هذه الخبرة بحجة أن هناك فترة مشتركة في الخبرة المهنية تقدر بأيام فقط على سبيل المثال (الإدارة السابقة من :10/12/2001 إلى 15/01/2010 ، الإدارة الحالية : من تاريخ التنصيب 04/01/2010 إلى يومنا هذا.
فلمذا لا يتم الغاء الفترة المشتركة وانتهى الأمر لأن الموظف ليس له أي ذنب في ذلك.
هل هذا تعسف في استعمال القانون من قبل هذا المدير المعروف برفضه للإستقالة مهما كان نوعها ويجبر الموظفين الجدد على الامضاء على محضر التنصيب في اليوم الأول من الالتحاق رغم ان القانون ينص على مدة شهر واحد كآجال محددة للالتحاق بالمنصب أليس هذا تعدي على القانون.
أرجو من السادة الذي له أي برقية أو منشور يقدمه لنا لأنني أريد الاستفادة من تثمين خبرتي السابقة


تثمين الخبرة المهنية Empty رد: تثمين الخبرة المهنية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة 29/10/2011, 11:19 am
رغم أنك تطلب رأي مصالح الوظيف العمومي إلا أنني أعلم أنك لن تتلقى ردا في هذا المنتدى من طرف هذه المصالح .. لذا سأتطوع للرد على إنشغالك و سيقوم الأخوة بإثراء ردي لتصحيح بعض جوانبه أو تتمة النقص فيه .. حيث أن الحالة التي قمت بعرضها تكشف أنك لم تنتظر قبول إستقالتك من طرف إدارتك الأصلية لتلتحق بالوظيفة الجديدة .. و كان على إدارتك الأصلية أن تطبق إجراءات التخلي عن المنصب و ليس الإستقالة ... و لكن حدث ما حدث و أنت الآن من الناحية القانونية أمام حالة إزدواجية الوظيفة في فترة معينة لا تهم مدتها و مصالح الوظيف العمومي ليست مخطئة في رفضها التأشير على مقرر إعتماد الأقدمية المهنية المكتسبة قبل التوظيف لأنك ستستفيد من إحتساب الأقدمية بشكل مزدوج و هو أمر لا يستقيم.

و أعتقد أيضا أنك لم تتلق راتبك الشهري من إدارتك الأصلية خلال هذه الفترة " المشتركة " أي أنه قد تم توقيف صرف راتبك مما يجعلك لم تتقاض سوى راتب وحيد من إدارتك الجديدة ...و من هنا يأتي المنفذ القانوني الوحيد لمعالجة هذه الوضعية من خلال تقديم شهادة من مصالح الضمان الإجتماعي تبين فترات الإشتراك بوضوح و تفصل ما بين فترات الإشتراك برسم علاقة العمل الأولى المستقيل منها و التي تعتبر الفترة المراد إعتماد أقدميتها و بين فترات علاقة العمل الجديدة.

حاول عرض المشكلة و الحل بهذه الطريقة على مصالح الوظيف العمومي عن طريق إدارتك الجديدة.


تثمين الخبرة المهنية Empty رد: تثمين الخبرة المهنية

touati
touati
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 1280

نقاط : 1505

تاريخ التسجيل : 11/12/2009

تمت المشاركة 29/10/2011, 2:56 pm
اشكر الاخ كارم على رده
ولكن برأيي أن الأمر هين
ويجب على مصلحة الموظفين في الادارة الجديدة تفهم الامر وتمرير الاقدمية
وهذه الحالة تحصل كثصيرا خصوصا بالنسبة للادارات والمؤسسات ذات التسيير المركزي
واستغرب لماذا يتم التشدد في ايام قلائل، والناس تنهب وتسرق في الصفقات والاستشارات ولا حساب ولا عقاب
والحل ان يتم الغاء الفترة المشتركة من شهادة العمل وانتهى
وحتى المراقب المالي اذا تم طرح الامر عليه فسيتفهم ويمرر الامر
وهو الذي اعتاد، بمعية الآمر بالصرف، تمرير صفقات وهمية على سبيل التسوية، !!!!


تثمين الخبرة المهنية Empty رد: تثمين الخبرة المهنية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة 29/10/2011, 3:12 pm
توضيح آخر..
هل يتعلق الأمر بإستقالة ناتجة عن وعد بالإستقالة في حالة النجاح في مسابقة توظيف خارجية ؟


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى