استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

فيما يخص الترقية Empty فيما يخص الترقية

deh halima
deh halima
موظف مرسم
انثى

الاقامة : 08

المشاركات : 21

نقاط : 60

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

العمل : fonctionaire
تمت المشاركة 26/11/2011, 9:53 pm
الموظف اقدمية لمدة 13سنة في الخدمة لماد يدمج مع المترشحين للمسابقة لرتبة اعلى


فيما يخص الترقية Empty رد: فيما يخص الترقية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة 26/11/2011, 9:56 pm
إذا كان سؤالك يتعلق بالترقية الإختيارية فإن جميع الموظفين المنتمين إلى نفس الرتبة و المثبتين لأقدمية 10 سنوات من الخدمة الفعلية إلى 12.31 من السنة السابقة للترقية يسجلون جميعا في قائمة التأهيل و لا يمكن إقصاء أي منهم إلا بعقوبة تاديبية تقضي بشطبهم من قائمة التأهيل.


فيما يخص الترقية Empty رد: فيما يخص الترقية

فيصل
فيصل
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 124

نقاط : 170

تاريخ التسجيل : 04/03/2011

العمل : موظف
المزاج المزاج : مرح

تمت المشاركة 29/11/2011, 1:00 pm
مستعجل : رسمي الجزائر في 30 ماي 2011 رقم 842/11.

المرسل : - الأمانة العامة للحكومة .
- المديرية العامة للوظيفة العمومية .

نسخة للإعلام : السيدة و السادة رؤساء متفشيات الوظيفة العمومية للولايات 48 .

المرسل اليه : السيد المدير العام للأملاك الوطنية .

الموضوع : ف/ي الترقية على أساس الشهادات .

المرجع : ارسالكم رقم 04142 المؤرخة في 17 افريل 2011.
النص : 5523/م.ع.و.ع./م.ف.ت.ق.أ/ب.م/11.

تفضلتم بموجب مراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه ، بالاستفسار عن كيفية ترقية الموظفين الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادات عليا ، في إطار المواد 27-29-30 من المرسوم التنفيذي رقم 10/300 المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 2010 ، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأملاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة و الحفظ العقاري و مسح الأراضي .

ردا على ذلك ، يشرفني أن انهي إلى علمكم أن ترقية المعنيين تتم مباشرة في حدود المناصب المالية الشاغرة المخصصة لنمط التوظيف الخارجي قف.

تقبلوا ن السيد المدير العام ، فائق التقدير و الاحترام قف.
امضاء : المدير العام للوظيفة العمومية
ب-بوشمال
قف و انتهى .


- المادة 27 نصت على أنه " يرقى على أساس الشهادة بصفة مراقب رئيســــــــــي لأملاك الدولة و الحفظ العقاري ، المراقبون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعيـــة التطبيقة أو شهادة معادلة لهافي أحـــد التخصصات المذكورة في المادة 08 أعلاه.

- المادة 29نصت على أنه " يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش رئيسي لأملاك الدولة و الحفظ العقاري، المفتشون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحـــد التخصصات المذكورة في المادة 08 أعلاه.



استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى