استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

ف/ي : المنح المؤقت للإتفاقية Empty ف/ي : المنح المؤقت للإتفاقية

ahmeddebb
ahmeddebb
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 89

نقاط : 127

تاريخ التسجيل : 30/10/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 19 ديسمبر 2011, 21:23
أود طرح سؤال : هناك من يقول أن المنح الموقت أو محضر منح الصفقات لا يكون إلا في الصفقة في حين نكتفي في الإتفاقة بالتوقف عند محضر التقيم ومنه مباشرة يدرس المير إقتراح لجنةالمنح المؤقت ويمنحه مباشرة بإعلان النح المؤقت دون اللجوء إل محضر لجنة المنح
* ثانيا : ما المقصود بالمصلحة المتعاقدة في مكونات أعضاء اللجنة على مستوى البلديات الصغار , فالكاتب العام يدعي أنه المعني في مصطلح المصلحة المتعاقدة متحججا أن القانون أعطى له هذه الصفة وهذا لإعطاء مصدايقة لمنح الصفقة حيث يدعي بأن المير لا يستطيع لعب دورين في موقف واحد أثناء التصويت بإعتباره رئيس اللجنة وممثل المصلحة المتعاقدة فيتميل الكفة له ولصاح ممثلي البلدية ويصبح ممثل الخزينة والميزانية و المصلحة التقنية ليس لهم دور في الفصل في المنح , فخول له القانون أقصد الكاتب العام هذه الصفة ليكون نقطة حسم في المجال الإداري فتثصبح الكفة 3 مقابل 3 وهو الفيصل
.................فمن فضلكم من المقصود ممثل المصلحة المتعاقدة على مستوى البلديات الصغيرة ............


ف/ي : المنح المؤقت للإتفاقية Empty رد: ف/ي : المنح المؤقت للإتفاقية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الثلاثاء 20 ديسمبر 2011, 13:19
بالنسبة للإستشارة فليس فيها سوى فتح الأظرفة و تقييم العروض ... و لا تتدخل لجنة الصفقات إلا في حالة وجود طعن
أما الطعن فو الله حقيقة المسألة فيها عدة آراء ...
و لي رأي خاص يرتكز على معيار القياس على ما إعتمدته لجنة الصفقات الوطنية في نظامها الداخلي التي أقرت صلاحيتها في النظر في الطعون المرفوعة إليها بصرف النظر عن المبالغ.
هذا بالنسبة للطعون ...

إذا أجرينا القياس .. و كان رأينا صائبا .... فإن لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة تستطيع بصدد المصادقة على نظامها الداخلي أن تنص على صلاحيتها للنظر في الطعون المقدمة بشأن الإستشارات ....
فمن غير المعقول أن نقول أنه لا طعن في قرار المنح المؤقت الخاص بالإتفاقيات ... هذا القول لا يتفق مع روح قانون الصفقات ... و لا يمكن إسناد صلاحية النظر في الطعون إلى مسؤول المصلحة المتعاقدة و لا إلى لجنة تقييم العروض.

هذا أولا ..
اما بالنسبة لمن هو مسؤول المصلحة المتعاقدة في المثال المذكور من طرفك فهو رئيس المجلس الشعبي البلدي وحده دون غيره .. و لا صفة للأمين العام للإدارة البلدية تجعله يزعم أنه هو المقصود بمسؤول المصلحة المتعاقدة... هذا إذا كانت البلدية هي صاحبة العملية المعروضة على اللجنة و بالتالي يكون رئيس البلدية ممثلا للمصلحة المتعاقدة و رئيسل للجنة في الوقت نفسه.
إضافة إلى ذلك فإن تشكيل لجنة الصفقات محدد قانونا و لا يمكن للأمين العام أن يكون عضوا فيها سواء كانت البلدية صغيرة أو كبيرة.
أما عن صوت الرئيس فهو صوت واحد فقط في جميع الحالات ..... و هو يرحج الكفة التي يكون فيها .. بمعنى أننا لا نحتسب صوت الرئيس و كأنه صوتان .... بل في حالة التساوي فقط يكون صوته الواحد مرجحا بحيث يسري القرار الذي يؤيده الرئيس.

اما إذا كانت العملية تخص مؤسسة من المؤسسات البلدية مثلا كمؤسسة النقل الحضري أو مؤسسة بناء .. فإن مدير هذه المؤسسة هو من يمثل المصلحة المتعاقدة و يكون رئيس البلدية رئيس لجنة الصفقات فقط




ف/ي : المنح المؤقت للإتفاقية Empty رد: ف/ي : المنح المؤقت للإتفاقية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الثلاثاء 20 ديسمبر 2011, 17:42
و ما المانع يا أخي احمد إذا قدم المعني الكفالات المطلوبة ..... غير أن " الإتفاقيات " بطبيعتها و بالنظر إلى مبالغعا البسيطة نوعا ما فهي لا تبرر العمل بالتسبيقات .. لأن هذه التسبيقات قد تم إقرارها في إطار مرافقة بعض المؤسسات الحائزة على صفقات باهضة المبلغ حرصا على توفير أقصى الشروط لنجاح المشروع و ضمان تنفيذه و تفاديا لإرهاق مؤسسة الإنجاز مما قد يترتب عنه من تعثر عملية الإنجاز.


ف/ي : المنح المؤقت للإتفاقية Empty رد: ف/ي : المنح المؤقت للإتفاقية

لعلى
لعلى
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 799

نقاط : 913

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمر : 58

العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج المزاج : اجتماعي

تمت المشاركة الثلاثاء 20 ديسمبر 2011, 20:18

و مادا عن هده الفقرة من المادة 114 من م ر 10-236

auprès de la commission des marchés compétente,
dans la limite des seuils fixés aux articles 136, 146, 147 et
148 ci-dessous. Si le dixième jour coincide avec un jour
férié ou un jour de repos légal, la date limite pour
introduire un recours est prorogée au jour ouvrable
suivant.
Dans les cas du concours et de la consultation sélective,


ف/ي : المنح المؤقت للإتفاقية Empty إلى الأخ كارمس وكل الزملاء

ahmeddebb
ahmeddebb
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 89

نقاط : 127

تاريخ التسجيل : 30/10/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 20 ديسمبر 2011, 22:51
شكرا الأخ كارمس على الإجابة على السؤاليين لكن أود أن تدعم ذلك بثصوص قانونية خاصة السؤال الثاني


ف/ي : المنح المؤقت للإتفاقية Empty رد: ف/ي : المنح المؤقت للإتفاقية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأربعاء 21 ديسمبر 2011, 18:52
ahmeddebb كتب:شكرا الأخ كارمس على الإجابة على السؤاليين لكن أود أن تدعم ذلك بثصوص قانونية خاصة السؤال الثاني

يكفي الرجوع إلى نص المادة 137 لتجد أن الأمين العام ليس عضوا في لجنة الصفقات .... و ارجع إلى قانون البلدية لتجد أن الوحيد الذي يمثل البلدية هو رئيس المجلس الشعبي البلدي


ف/ي : المنح المؤقت للإتفاقية Empty رد: ف/ي : المنح المؤقت للإتفاقية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 23 ديسمبر 2011, 11:35
نحن في مجتمع يشكك في النوايا حتى عندما تقوم بتعجيل إجراءات دفع مستحقات المقاول ... رغم أن الأمر مطلوب قانونا .. إلا أنك ستجد من يقول بأنك تفعل ذلك لمصلحة خاصة


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى