بارك الله فيك أخي الفاضل :
أضم صوتي إلى صوتك من أجل توضيح الإشكال
وأذن لي أن أضيف في موضوعك بعض الإشكاليات المتعلقة باستكمال العروض , على أن يكون موضوعك الطيب مناسبة لحل جميع الإشكاليات بهذا الأمر :
بخصوص الشق الثاني من موضوعك , والخاص بدعوة المتعهدين إلى استكمال عروضهم , فالمشرع أسند هذه المهمة إلى
لجنة فتح الأظرفة وليس إلى لجنة تقييم العروض
النص : " تتمثل مهمة لجنة فتح الأظرفة فيما يأتي ..... ثم .. : دعوة المتعهدين عند الإقتضاء كتابيا إلى استكمال عروضهم التقنية بالوثائق الناقصة ... ثم ...في أجل أقصاة 10 أيام تحت طائلة ...الخ)
فمن هو المخوّل بمراسلة المتعهد كتابيا ؟ رئيس لجنة فتح الأظرفة أم رئيس المصلحة المتعاقدة ؟.
في الحالة الثانية فاللجنة توصي في محضر الفتح باستكمال العروض الناقصة ؟
وبخصوص
أجل استكمال العروض ( 10 أيام ) , الإشكال الذي يطرح : ماهو تاريخ بداية سريان تلك المدة ؟
- هل هو تاريخ ايداع العروض أي تاريخ انعقاد لجنة الفتح ؟
أم تاريخ التوقيع على مراسلة دعوة المتعهد إلى استكمال عرضه ؟
أم تاريخ تبليغه بعد استلام الإشعار رسميا عن طريق البريد؟
كما أن هذا النص فيه غموض حقا .. هل النص يتحدث عن استكمال وثيقة ناقصة فحسب مثل عارض لم يودع شهادة السوابق العدلية مثلا ؟ أم أنه يتيح استبدال الوثائق كمن وضع شهادة سوابق عدلية انقضت صلاحيتها فتدعوه اللجنة إلى استبدالها بأخرى حديثة ؟ أو كمن نسي استكمال ملفه بشهادات حسن التنفيذ (المراجع المهنية)
وماذا عن بعض الوثائق التي قد يتسبب استكمالها في نزاع كون اضافتها في الملف قد يغير في ترتيب التأهيل ؟ مثل شهادة "منتوج جزائري الأصل" التي تمنح البعض أفضلية قد تجعله صاحب أقل عرض مالي ؟
النص يتحدث عن دعوة عند الإقتضاء كتابيا , أي لا وجود لإلزام , فالأمر اختياري حسب الضرورة , ولكن من يمتلك هذه السلطة التقديرية وتقدير هذا الإقتضاء ؟ لجنة الفنح ؟ أم لجنة التقييم ؟ أم المصلحة المتعاقدة ؟
الشكر الجزيل لصاحب الموضوع على إتاحته الفرصة , ولكن من يفيدنا في هذا المضمار