- nour2010موظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 3
نقاط : 8
تاريخ التسجيل : 08/02/2011
العمل : TS inform
تمت المشاركة الإثنين 14 فبراير 2011, 10:38
اود الاستفسار حول موضوع الاحالة على الاستيداع ادا كان ممكنا في حال ما ادا كان الموظف (ة) مرسم واثبت اكثر من سنتين من الخدمة الفعلية في المنصب وكان متزوجا من غير جنسية جزائرية وعليه ان يلتحق بزوجه.
- إبن الواحاتموظف مرسم
-
الاقامة : الوادي
المشاركات : 33
نقاط : 49
تاريخ التسجيل : 30/01/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 20 فبراير 2011, 15:18
بسم الله الرحمن الرحيم تحدد المادة 146 من أمر الوظيفة العمومية حالات الاستيداع بقوة القانون ومن بين تلك الحالات السماح للموظف بالتحاق بزوجه اذا اضطر الى تغيير مكان اقامته بحكم مهنته وهذا صلب موضوعك .
فعليك تقديم طلب الاستيداع لإدارتك مشفوعا بوثيقة تثبت تغيير مقر زوجك فيتم الموافقة دون اللجؤ الى اللجنة المتساوية الاعضاء .
هذا خير ماعندنا فإن أتانا خير منه أخذنا به أخوكم ابن الواحات
فعليك تقديم طلب الاستيداع لإدارتك مشفوعا بوثيقة تثبت تغيير مقر زوجك فيتم الموافقة دون اللجؤ الى اللجنة المتساوية الاعضاء .
هذا خير ماعندنا فإن أتانا خير منه أخذنا به أخوكم ابن الواحات
- مخدمي عبد القادرادارة المنتدى
-
الاقامة : الأغواط
المشاركات : 17234
نقاط : 32484
تاريخ التسجيل : 10/11/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 21 فبراير 2011, 12:29
إليكي أختي النموذج الشرعي لمقرر أو قرار الإحالة على الإستيداع:
الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
ولايـة ...........
ديوان مؤسسات الشباب
مصلحة الإدارة و الوسائل
الرقم: /د.م.ش/م.إ.و/2010.
مـــقـــــرر
إحالة على الإستيداع
إن مـديـر ديـوان مـؤسـســات الشبـاب لـولايـة ............،
بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمـادي الثانية عـام 1427 الموافـق 15 يوليـو سنة 2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لاسيما المادة 146 منه؛
بمقتضى المرسوم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 و الذي يحدد الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم؛
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99/90 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس 1990 المتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري لموظفي و أعوان الإدارات المركزية، الولايات و البلديات و كذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري؛
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-01 المؤرخ في 06/01/2007 المتضمن تحويل مراكز إعلام الشبيبة و تنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية؛
بمقتضى المرسوم رقم 08-04 مؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية؛
بناء على المقرر الجماعي رقم المؤرخ في المتضمن إدماج و ترسيم و إعادة ترتيب السيدة (فلانة بنت فلان) في رتبة الدرجة إبتداء من 01/01/2008؛
بناء على طلب الإحالة على الإستيداع المقدم من طرف المعنية بتاريخ ؛
بناء على الوثائق الثبوتية ذات الصلة بسبب الإحالة على الإستيداع المقدمة من طرف المعنية؛
و بإقتراح من السيد رئيس مصلحة الإدارة و الوسائل؛
يــقــــــــرر
المادة الأولى: تحال السيدة: (فلانة بنت فلان) على الإستيـداع من أجل مرافقـة الـزوج لفترة سنة واحدة إبتداء من ؛
المادة الثانية: يكلف السيد رئيس مصلحة الإدارة و الوسائل بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في سجل المقررات الإدارية؛
..........في: ........................................ .
الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
ولايـة ...........
ديوان مؤسسات الشباب
مصلحة الإدارة و الوسائل
الرقم: /د.م.ش/م.إ.و/2010.
مـــقـــــرر
إحالة على الإستيداع
إن مـديـر ديـوان مـؤسـســات الشبـاب لـولايـة ............،
بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمـادي الثانية عـام 1427 الموافـق 15 يوليـو سنة 2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لاسيما المادة 146 منه؛
بمقتضى المرسوم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 و الذي يحدد الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم؛
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99/90 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس 1990 المتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري لموظفي و أعوان الإدارات المركزية، الولايات و البلديات و كذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري؛
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-01 المؤرخ في 06/01/2007 المتضمن تحويل مراكز إعلام الشبيبة و تنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية؛
بمقتضى المرسوم رقم 08-04 مؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية؛
بناء على المقرر الجماعي رقم المؤرخ في المتضمن إدماج و ترسيم و إعادة ترتيب السيدة (فلانة بنت فلان) في رتبة الدرجة إبتداء من 01/01/2008؛
بناء على طلب الإحالة على الإستيداع المقدم من طرف المعنية بتاريخ ؛
بناء على الوثائق الثبوتية ذات الصلة بسبب الإحالة على الإستيداع المقدمة من طرف المعنية؛
و بإقتراح من السيد رئيس مصلحة الإدارة و الوسائل؛
يــقــــــــرر
المادة الأولى: تحال السيدة: (فلانة بنت فلان) على الإستيـداع من أجل مرافقـة الـزوج لفترة سنة واحدة إبتداء من ؛
المادة الثانية: يكلف السيد رئيس مصلحة الإدارة و الوسائل بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في سجل المقررات الإدارية؛
..........في: ........................................ .
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي
- مخدمي عبد القادرادارة المنتدى
-
الاقامة : الأغواط
المشاركات : 17234
نقاط : 32484
تاريخ التسجيل : 10/11/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 21 فبراير 2011, 12:31
إليكي أختي النموذج الشرعي لمقرر أو قرار الإحالة على الإستيداع:
الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
ولايـة الأغــــواط
ديوان مؤسسات الشباب
مصلحة الإدارة و الوسائل
الرقم: /د.م.ش/م.إ.و/2010.
مـــقـــــرر
إحالة على الإستيداع
إن مـديـر ديـوان مـؤسـســات الشبـاب لـولايـة الأغــواط،
بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمـادي الثانية عـام 1427 الموافـق 15 يوليـو سنة 2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لاسيما المادة 146 منه؛
بمقتضى المرسوم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 و الذي يحدد الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم؛
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99/90 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس 1990 المتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري لموظفي و أعوان الإدارات المركزية، الولايات و البلديات و كذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري؛
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-01 المؤرخ في 06/01/2007 المتضمن تحويل مراكز إعلام الشبيبة و تنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية؛
بمقتضى المرسوم رقم 08-04 مؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية؛
بناء على المقرر الجماعي رقم المؤرخ في المتضمن إدماج و ترسيم و إعادة ترتيب السيدة (فلانة بنت فلان) في رتبة الدرجة إبتداء من 01/01/2008؛
بناء على طلب الإحالة على الإستيداع المقدم من طرف المعنية بتاريخ ؛
بناء على الوثائق الثبوتية ذات الصلة بسبب الإحالة على الإستيداع المقدمة من طرف المعنية؛
و بإقتراح من السيد رئيس مصلحة الإدارة و الوسائل؛
يــقــــــــرر
المادة الأولى: تحال السيدة: (فلانة بنت فلان) على الإستيـداع من أجل مرافقـة الـزوج لفترة سنة واحدة إبتداء من ؛
المادة الثانية: يكلف السيد رئيس مصلحة الإدارة و الوسائل بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في سجل المقررات الإدارية؛
الأغواط في: ........................................ .
الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
ولايـة الأغــــواط
ديوان مؤسسات الشباب
مصلحة الإدارة و الوسائل
الرقم: /د.م.ش/م.إ.و/2010.
مـــقـــــرر
إحالة على الإستيداع
إن مـديـر ديـوان مـؤسـســات الشبـاب لـولايـة الأغــواط،
بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمـادي الثانية عـام 1427 الموافـق 15 يوليـو سنة 2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لاسيما المادة 146 منه؛
بمقتضى المرسوم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 و الذي يحدد الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم؛
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99/90 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس 1990 المتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري لموظفي و أعوان الإدارات المركزية، الولايات و البلديات و كذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري؛
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-01 المؤرخ في 06/01/2007 المتضمن تحويل مراكز إعلام الشبيبة و تنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية؛
بمقتضى المرسوم رقم 08-04 مؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية؛
بناء على المقرر الجماعي رقم المؤرخ في المتضمن إدماج و ترسيم و إعادة ترتيب السيدة (فلانة بنت فلان) في رتبة الدرجة إبتداء من 01/01/2008؛
بناء على طلب الإحالة على الإستيداع المقدم من طرف المعنية بتاريخ ؛
بناء على الوثائق الثبوتية ذات الصلة بسبب الإحالة على الإستيداع المقدمة من طرف المعنية؛
و بإقتراح من السيد رئيس مصلحة الإدارة و الوسائل؛
يــقــــــــرر
المادة الأولى: تحال السيدة: (فلانة بنت فلان) على الإستيـداع من أجل مرافقـة الـزوج لفترة سنة واحدة إبتداء من ؛
المادة الثانية: يكلف السيد رئيس مصلحة الإدارة و الوسائل بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في سجل المقررات الإدارية؛
الأغواط في: ........................................ .
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي
- مخدمي عبد القادرادارة المنتدى
-
الاقامة : الأغواط
المشاركات : 17234
نقاط : 32484
تاريخ التسجيل : 10/11/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 21 فبراير 2011, 12:33
إليكي أختي النموذج الشرعي لمقرر أو قرار الإحالة على الإستيداع:
الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
ولايـة الأغــــواط
ديوان مؤسسات الشباب
مصلحة الإدارة و الوسائل
الرقم: /د.م.ش/م.إ.و/2010.
مـــقـــــرر
إحالة على الإستيداع
إن مـديـر ديـوان مـؤسـســات الشبـاب لـولايـة الأغــواط،
بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمـادي الثانية عـام 1427 الموافـق 15 يوليـو سنة 2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لاسيما المادة 146 منه؛
بمقتضى المرسوم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 و الذي يحدد الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم؛
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99/90 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس 1990 المتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري لموظفي و أعوان الإدارات المركزية، الولايات و البلديات و كذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري؛
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-01 المؤرخ في 06/01/2007 المتضمن تحويل مراكز إعلام الشبيبة و تنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية؛
بمقتضى المرسوم رقم 08-04 مؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية؛
بناء على المقرر الجماعي رقم المؤرخ في المتضمن إدماج و ترسيم و إعادة ترتيب السيدة (فلانة بنت فلان) في رتبة الدرجة إبتداء من 01/01/2008؛
بناء على طلب الإحالة على الإستيداع المقدم من طرف المعنية بتاريخ ؛
بناء على الوثائق الثبوتية ذات الصلة بسبب الإحالة على الإستيداع المقدمة من طرف المعنية؛
و بإقتراح من السيد رئيس مصلحة الإدارة و الوسائل؛
يــقــــــــرر
المادة الأولى: تحال السيدة: (فلانة بنت فلان) على الإستيـداع من أجل مرافقـة الـزوج لفترة سنة واحدة إبتداء من ؛
المادة الثانية: يكلف السيد رئيس مصلحة الإدارة و الوسائل بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في سجل المقررات الإدارية؛
الأغواط في: ........................................ .
الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
ولايـة الأغــــواط
ديوان مؤسسات الشباب
مصلحة الإدارة و الوسائل
الرقم: /د.م.ش/م.إ.و/2010.
مـــقـــــرر
إحالة على الإستيداع
إن مـديـر ديـوان مـؤسـســات الشبـاب لـولايـة الأغــواط،
بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمـادي الثانية عـام 1427 الموافـق 15 يوليـو سنة 2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لاسيما المادة 146 منه؛
بمقتضى المرسوم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 و الذي يحدد الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم؛
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99/90 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس 1990 المتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري لموظفي و أعوان الإدارات المركزية، الولايات و البلديات و كذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري؛
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-01 المؤرخ في 06/01/2007 المتضمن تحويل مراكز إعلام الشبيبة و تنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية؛
بمقتضى المرسوم رقم 08-04 مؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية؛
بناء على المقرر الجماعي رقم المؤرخ في المتضمن إدماج و ترسيم و إعادة ترتيب السيدة (فلانة بنت فلان) في رتبة الدرجة إبتداء من 01/01/2008؛
بناء على طلب الإحالة على الإستيداع المقدم من طرف المعنية بتاريخ ؛
بناء على الوثائق الثبوتية ذات الصلة بسبب الإحالة على الإستيداع المقدمة من طرف المعنية؛
و بإقتراح من السيد رئيس مصلحة الإدارة و الوسائل؛
يــقــــــــرر
المادة الأولى: تحال السيدة: (فلانة بنت فلان) على الإستيـداع من أجل مرافقـة الـزوج لفترة سنة واحدة إبتداء من ؛
المادة الثانية: يكلف السيد رئيس مصلحة الإدارة و الوسائل بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في سجل المقررات الإدارية؛
الأغواط في: ........................................ .
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي
- fifidaf82موظف مرسم
-
الاقامة : باتنة
المشاركات : 2
نقاط : 2
تاريخ التسجيل : 19/01/2012
العمل : طالبة
تمت المشاركة الخميس 19 يناير 2012, 14:33
لدي اخت تقدمة بطلب الاحالة الى الاستيداع و السبب الالتحاق بزوجها في الخرج و قد تفاجأت بالرفض من الوظيف العمومي
مع انها حالة من حالات الاحالة الى الاستيداع
مع انها حالة من حالات الاحالة الى الاستيداع
- fifidaf82موظف مرسم
-
الاقامة : باتنة
المشاركات : 2
نقاط : 2
تاريخ التسجيل : 19/01/2012
العمل : طالبة
تمت المشاركة الخميس 19 يناير 2012, 14:35
يرجى الاجابة على سؤالي في اقرب وقت لاني محتارة مع نصيحتي مادا يمكن ان افعل او اي تصرف يمكنني القيام به
- فردوس1موظف درجة 8
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 684
نقاط : 770
تاريخ التسجيل : 23/09/2011
العمل : تسيير موارد بشرية
المزاج : الخطا لا يعني انك فاشل الاستمرار فيه هو الفشل
تمت المشاركة الأحد 22 يناير 2012, 19:07
ان طلب الاخت قانوني وهدا الرفض تعسفي قدمي طعن امام الجهة التي رفضت وانتضري اجابتها وعللي طعنك بوثائق قانونية ربما اهملتي الوثائق لان احالتك علي الاستيداع بقوة القانون
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الأحد 22 يناير 2012, 19:26
علينا أن نحلل نص هذه المادة جيدا من خلال التركيز على ما تحتع سطر
- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،
و بالتالي لا بد أن يكون الزوج قد غير مقر إقامته بحكم مهنته ... فإذا كانت هذه هي الحالة المطروحة أمامنا فالمسألة قانونية و يجب تمكين الزوجة من حقها في الإحالة على الإستيداع.
أما إذا كان الأمر غير ذلك فلا يمكننا تطبيق هذه الفقرة .. بل نطبق المادة 148 التي تنص على أنه :
" يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية "
و في هذه الحالة فإن المعنية تستفيد من الإحالة على الاستيداع لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) .
- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،
و بالتالي لا بد أن يكون الزوج قد غير مقر إقامته بحكم مهنته ... فإذا كانت هذه هي الحالة المطروحة أمامنا فالمسألة قانونية و يجب تمكين الزوجة من حقها في الإحالة على الإستيداع.
أما إذا كان الأمر غير ذلك فلا يمكننا تطبيق هذه الفقرة .. بل نطبق المادة 148 التي تنص على أنه :
" يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية "
و في هذه الحالة فإن المعنية تستفيد من الإحالة على الاستيداع لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى