استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

ف/ي الاحالة على الاستيداع Empty ف/ي الاحالة على الاستيداع

منال الوهرانية
منال الوهرانية
موظف درجة 4
انثى

الاقامة : وهران

المشاركات : 346

نقاط : 509

تاريخ التسجيل : 16/08/2012

العمل : administratrice
المزاج المزاج : هادئة

تمت المشاركة الثلاثاء 10 سبتمبر 2013, 20:19
اردت ان اسال عن موظف مثلا استفاد من وضعية الاحالة على الاستيداع ضمن المادة 146 من الامر 03/06 بحيث كانت تتوفر فيه الحالات المحددة ضمنها واستنفذ المدة القانونية لذلك اي 05 سنوات، فهل يحق له ان يطلب الاحالة على الاستيداع لاغراض شخصية ؟
بمعنى هل الاحالة على الاستيداع تخول للموظف بمجموع 07 سنوات خلال مساره المهني حسب المادة 149؟

المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.

تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.

تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.


ف/ي الاحالة على الاستيداع Empty رد: ف/ي الاحالة على الاستيداع

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 10 سبتمبر 2013, 20:37
الإحالة على الاستيداع من أجل تربية طفل صغير يقل عمره عن سنوات هي الطريقة الوحيدة التي يمكن للموظفة أن تكون فيها في حال إستيداع لمدة تفوق الخمس سنوات و أكثر
يعني كل ما كان لها طفل عمره أقل من سنوات فهي تستفيد من هذه الوضعية دون فقدان المنصب و لو دامت الحالة لسبع سنوات أو أكثر
و الله أعلم


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

ف/ي الاحالة على الاستيداع Empty رد: ف/ي الاحالة على الاستيداع

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 13 سبتمبر 2013, 17:07

تعريف الاستيداع :
      الاستيداع - أو التوقيف المؤقت بناء على طلب- وضعية إدارية قانونية، يوضع  فيها الموظف بطلب منه، في حالات خاصة، حددها القانون حصرا، لذا فان المعني بالأمر لا يفقد خلالها صفته كموظف ، ولا يحذف من لائحة الموظفين، لكون الاستيداع ليس انقطاعا نهائيا عن العمل ، وإنما رخصة لا يستفيد فيها الموظف من عدة حقوق مادية خلالها (الأجرة ، الترقية ، تعويضات عائلية ما لم يكن المعني بالأمر موظفة ولها أبناء، التقاعد، حوادث الشغل ... )  

حالات الاستيداع :
    يمكن للموظف الاستفادة من رخصة استيداع في الحالة الآتية :
1 ) عند وقوع حادث  لزوج الموظف ( ة) أو إصابته بمرض خطير.
2 ) عند وقوع حادث  لولد الموظف (ة) أو إصابته بمرض خطير
3 ) عند انخراط الموظف في القوات المسلحة
4) عند القيام بدراسات أو أبحاث للصالح العام .
5 ) لأسباب شخصية
6 ) لتربية ولد يقل سنة عن خمس سنوات ( خاص بالموظفة )
7 ) لتربية ولد مصاب بعاهة تتطلب معالجات مستمرة  ( خاص بالموظفة )
8 ) يتبع الموظف (ة) زوجته (ها) إذا كان مقر إقامتها (ه) بعيدا عن مكان العمل.
مدتـه :
      تختلف باختلاف الحالات :
• في الحالات رقم 1 و2 و 3 و 4 المدة ثلاث سنوات على الأكثر تجدد مرة واحدة ولمدة تماثلها أي 3+3 = المجموع 6 سنوات.
• في الحالة رقم 5 : المدة سنتان تجدد لمرة واحدة ولمدة تماثلها أي 2+2 = 4 سنوات.
• في الحالة رقم 6 :المدة : سنة واحدة تجدد إلى أن يبلغ سن الولد خمس سنوات.
• في الحالة رقم 7 : المدة : سنة تجدد ما دام الولد مصاب بالعاهة.
• في الحالة رقم 8 :المدة : سنتان تجدد لسنتين دون أن يتعدى المجموع 10 سنوات .

شروط الإحالة على الاستيداع:
• تقديم طلب تحت الإشراف الإداري.
• توفر الحالات التي تمنح على أساسها الاستيداع.
• انتظار قرار الإدارة أو اللجنة التي تتولى دراسة الطلب حين يقتضي القانون ذلك.
• عدم مغادرة مقر العمل إلا بعد التوصل بالموافقة المكتوبة من الإدارة وإلا اعتبر الموظف  متخلي عن الوظيفة .
• أن لا يكون الموظف متربصا ولا مؤقتا .
• تقديم طلب للرجوع إلى الوظيفة بشهرين قبل انصرام المرحلة الأولى من الإحالة على الاستيداع .
• إجراء فحص طبي إن تجاوزت مدة الاستيداع سنة.
عدم تقديم الموظف في حالة الاستيداع لأي طلب يتعلق بالاستقالة أو التقاعد النسبي أو وضعه في إحدى الوضعيات التي يكون فيها الموظف أثناء ممارسته لمهامه إلا بعد رجوعه للعمل بعد استنفاذ مدد رخصة الاستيداع.
 
الاستيداع:الإحالة على الاستيداع إيقاف مؤقت لعلاقة العمل بالنسبة لموظف مرسم (مثبت) في منصب عمله.

ما يترتب عن الاستيداع:
يترتب عن هذا التعليق التوقف عن العمل
توقيف الراتب و ما يتبعه من علاوات اجتماعية و تتوقف تلقائيا حقوقه المتعلقة بالأقدمية و بالترقية و بالتقاعد....
يحتفظ بالحقوق المكتسبة في الرتبة التي كان فيها يوم قبول إحالته على الاستيداع
تتنافى الإحالة على الاستيداع مع أية وظيفة أو نشاط يدر الربحعلى صاحبه مدة الاستيداع
يتم إقرار الإحالة على الاستيداع يطلب من العامل بموجب مقرر من المؤسسة المستخدمة
بعد أخذ رأي لجنة الموظفين (اللجنة المتساوية الأعضاء) في الحالات الآتية:
1- في حالة مرض خطير أو حادث أصاب الزوج أو احد الأولاد
2- للقيام بالدراسات أو أبحاث فيها فائدة عامة
3- للسماح للعامل الالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تحويل إقامته المعتادة بحكم مهنته إلى مكان يبعد عن المكان حيث يعمل فيه العامل المعني بالأمر
4- للسماح للعامل أو المرأة العاملة بحاجة لتربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب علاجا متواصلا
5- لأغراض شخصية بعد سنتين من الأقدمية ضمن المؤسسة المستخدمة
الاستيداع حق :
تعتبر الإحالة على الاستيداع حقا في الحالات 1 و 3 و 4 أعلاه أما في الحالات الأخرى
فيتعين على المؤسسة المستخدمة بعد أخذ رأي لجنة الموظفين أن تشعر كتابيا العامل المعني بالأمر بقبولها أو برفضها في ظرف شهر الموالي لاستلام الطلب تقرر الإحالة على الاستيداع لفترة لا تتعدى مدتها سنة واحدة . و يمكن تحديدها أربع مرات لمدة مساوية في الحالات :
1 و 2 و 3 و 4 و مرتين في الحالة 5 و لا يجوز للعامل الذي استفاد من الحالة رقم 5 أن يستفيد منها مرة أخرى إلا بعد انقضاء مدة خمس سنين
إعادة الدمج (العودة للنشاط) :
يجب على العامل المحال على الاستيداع أن يطلب كتابيا من مديرية المؤسسة المستخدمة له إعادة دمجه أو تجديد فترة الاستيداع الجارية قبل انقضائها بشهر على الأقل .
و له الحق في إعادة دمجه في منصب عمله الأصلي أو في منصب مماثل .
و إذا لم يقدم العامل المعني بالأمر طلب إعادة دمجه أو التجديد في الآجال المحددة أعلاه يوجه له إيعاز بالالتحاق بمنصبه أو بالمنصب الذي عين له عند إعادة إدماجه .
يعاد ترتيب العامل الذي يقدم عند إعادة دمجه شهادة تأهيل عليا في فرعه المهني تخول له الحق في منصب اعلي عن الذي كان يشغله في منصب العمل المناسب

الاستيداع القانوني:
يوضع بحكم القانون في حالة استيداع الموظفون و أزواج الموظفين المعنيون لدى الممثليات الجزائرية في الخارج أو المنتدبون إلى هيئات دولية أو القائمون
بمهمة تعاون تساوي مدة هذه الإحالة مدة مهمة الموظف الذي يعمل في الخارج


الإحالة على الإستداع

هو توقف الموظف مؤقتا عن مهامه مع الاحتفاظ بمنصبه ودرجته وإطاه ويبقى خاضعا للقانون الأساسي للوظيف
العمومي ولا يستفيد من حقوقه في الترقية والمعاش (ولا تتجاوز النسبة القصوى للعمال الذين يمكن إحالتهم على الاستيداع 5% من المجموع )

حالات الاستيداع :

الحالات التي يمكن للموظف أن يطلب فيها الاستيداع هي :

مرض خطير للزوج أو الزوجة (سنة تجدد مرتين).

القيام بدراسة أو بحوث ذات فائدة ( سنة تجدد مرتين ).

السماح للمرأة المتزوجة بمرافقة زوجها إلى مكان بعيد عن عملها ( سنة تجدد 4مرات ).

السماح للمرأة المتزوجة بالسهر على علاج طفلها المصاب بعاهة ( سنة تجدد 4 مرات )قضاء مصالح شخصية   (سنة تجدد مرتين ).

الإجراءات :

الإجراءات الواجب اتخادها من قبل طالب الاستيداع هي :

تقديم ملف كامل مرفق بالوثائق المبررة في الآجال المحددة .

توضيح الأسباب الحقيقية لطلب الاستيداع .

تقديم طلب التجديد أو طلب العودة قبل شهرين من نهاية المدة .

لا يجوز للموظف التوقف عن مهامه قبل الإشعار بالموافقة .

 يعاد إدراج الموظف بعد انتهاء المدة في سلكه ، ويعين في منصبه الأصلي، أو في منصب مماثل.


و سوف أضع لاحقا موضوع كاملا مه السند القانوني إنشاء الله




عدل سابقا من قبل sindabad في الجمعة 13 سبتمبر 2013, 20:41 عدل 1 مرات
التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

ف/ي الاحالة على الاستيداع Empty رد: ف/ي الاحالة على الاستيداع

malheur
malheur
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 1092

نقاط : 1278

تاريخ التسجيل : 07/02/2010

العمل : fonctionnair
المزاج المزاج : منزعج في صمت

تمت المشاركة الجمعة 13 سبتمبر 2013, 20:17
اختي الكريمة الاستيداع لاغراض شخصية يكون لمدة سنة واحدة ويشترط العودة للعمل لمدة سنتين حتى يمكن التجديد.
وقد مرت بي حالة مثل هذه وتم رفضها تبعا لمبدا توازي الاشكال حيث رفض للمعني الاحالة على الاستيداع بسبب مرض الزوجة بعد ان استنفذ المعني استيداع لمدة سنة لاغراض شخصية حيث رفض له التجديد للسنة الثانية لاغراض شخصية بسبب ضرورة عودته للعمل لمدة 02 سنة حتى يمكن له الاستفادة من تجديدالاحالة للاستيداع لاغراض شخصية للمرة الثانية خلال مساره المهني فتقدم المعني بطلب احالة للاستيداع مرفوق بملف طبي للزوجة فكان الرفض وفقا لمبدا توازي الاشكال واشترط عليه الرجوع للعمل لمدةو 06 اشهر وتقديم طلبه الخاص بالزوجة من جديد.والله اعلم


ف/ي الاحالة على الاستيداع Empty رد: ف/ي الاحالة على الاستيداع

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 13 سبتمبر 2013, 20:45

أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية


الفصل الرابع : وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :
- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،
- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،
- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،
- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.
المادة 147 : إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.
بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.
المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.
المادة 150 : يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
المادة 151 : يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.
المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
المادة 153 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

ف/ي الاحالة على الاستيداع Empty رد: ف/ي الاحالة على الاستيداع

fares salim
fares salim
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : jijel

المشاركات : 83

نقاط : 105

تاريخ التسجيل : 19/05/2015

العمل : jijel
تمت المشاركة الإثنين 10 أغسطس 2015, 09:06
السلام عليكم
لكن الاحالة على الاستيداع ليس هو congé sans solde 
!!!..;;::??????????????????


ف/ي الاحالة على الاستيداع Empty رد: ف/ي الاحالة على الاستيداع

sidali sidali
sidali sidali
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : البليدة

المشاركات : 98

نقاط : 108

تاريخ التسجيل : 04/10/2014

العمل : الجزائر
تمت المشاركة الثلاثاء 12 أبريل 2016, 19:01
وهنا هل يستفيد من الخدمات الإجتماعية


ف/ي الاحالة على الاستيداع Empty احالة على الاستيداع و طلب الانتداب

foufoureal
foufoureal
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 133

نقاط : 294

تاريخ التسجيل : 28/10/2010

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأحد 27 نوفمبر 2016, 17:51
المواظفة في حالة الاستيداع لمدة سنة لتربية الطفل هل لها حق القانوني قي طلب الانتداب الى المؤسسة و لم تكمل حالة الاستيداع


ف/ي الاحالة على الاستيداع Empty الموظف الجديد هل يستفيد من الاستداع ؟؟

اسيا26
اسيا26
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : المدية

المشاركات : 102

نقاط : 144

تاريخ التسجيل : 24/05/2011

العمر : 38

العمل : تريد الدراسة من جديد في الجامعة
تمت المشاركة الثلاثاء 29 نوفمبر 2016, 13:01
موظفة جديدة ترسمت حديثا واقد تم قبول ملفي لاتمام دراسة ليسانس (تدارك المستوى) هذا العام لم استطع التوفيق بين العمل والدراسة وافكر في ان اتفرغللدراسة فقط في العام القادم هل يمكننا الاستفادة من الاستداع واذا كان لا فماهي الحلول والمقترحات التي تنصحوني بيها لاني لا اريد اضاعة فرصة تتيح لي الحصول على شهادتي ليسانس والماستر


ف/ي الاحالة على الاستيداع Empty رد: ف/ي الاحالة على الاستيداع

بلال مسعد
بلال مسعد
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : بئرخادم

المشاركات : 79

نقاط : 87

تاريخ التسجيل : 25/05/2016

العمل : دويرة
تمت المشاركة السبت 10 ديسمبر 2016, 10:12
الموظف المتقاعد بعقد غير محدد المدة هل له الحق في الاستداع


ف/ي الاحالة على الاستيداع Empty رد: ف/ي الاحالة على الاستيداع

samir15
samir15
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 34

نقاط : 41

تاريخ التسجيل : 19/12/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 21 مارس 2017, 08:44
السلام عليكم 
في حالة العاملة التي إستفادت من قبل من 05 سنوات من الإحالة على الإستداع لتربية طفل يقل عن 05 سنوات .
هل يمكنها الإستفادة من جديد في حالة إزدياد مولود جديد من نفس الفترة ؟ و إن كان الجواب نعم أو لا الرجاء إيفادنا بالسند القانوني و شكرا.


ف/ي الاحالة على الاستيداع Empty رد: ف/ي الاحالة على الاستيداع

شلابي عفاف
شلابي عفاف
موظف مرسم
انثى

الاقامة : alger

المشاركات : 8

نقاط : 8

تاريخ التسجيل : 14/03/2017

العمل : DPSB alger
تمت المشاركة الإثنين 15 مايو 2017, 10:53
[url=ف/ي الاحالة على الاستيداع 1494841813961][img]ف/ي الاحالة على الاستيداع 1494841813961[/img][/url]


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى