- mouradmsilyموظف درجة 2
-
الاقامة : msila
المشاركات : 129
نقاط : 192
تاريخ التسجيل : 30/05/2013
العمل : administrateure
تمت المشاركة الخميس 12 يونيو 2014, 09:28
ماهي الوثائق التي يجب أن يتبعها الموظف من أجل احالته على الاستيداع لمرافقة الزوج بحكم تغيير مكان اقامته؟هل يمر على اللجنة المتساوية الاعضاء؟وماهي الوثائق التي يجب أن يقدمها؟
- مخدمي عبد القادرادارة المنتدى
-
الاقامة : الأغواط
المشاركات : 17234
نقاط : 32484
تاريخ التسجيل : 10/11/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 12 يونيو 2014, 10:10
طلب إحالة على الإستيداع تذكر فيه سبب الإحالة، مرفق بالوثائق الثبوتية
فقط.
فقط.
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي
- mouradmsilyموظف درجة 2
-
الاقامة : msila
المشاركات : 129
نقاط : 192
تاريخ التسجيل : 30/05/2013
العمل : administrateure
تمت المشاركة الخميس 12 يونيو 2014, 13:06
في هذه الحالة ماهي الوثائق الثبوتية؟ علما أن زوج الموظف أجنبي ويقيم في الخارج
- ALICHACHOUموظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 204
نقاط : 270
تاريخ التسجيل : 15/12/2010
العمر : 43
العمل : موظف
المزاج : alichachou
تمت المشاركة الخميس 12 يونيو 2014, 15:19
يا أخي الإحالة على الإستيداع لمرافقة الزوج بحكم تغيير مكان إقامته تعني أن الزوج له عمل في قنصلية أو جامعة أو سفارة تابعة للدولة الجزائرية ومبعوث من طرف الدولة ، أما حالتك فهي لأغراض شخصية ، وتُعطى بعد المرور على اللجنة المتساوية الأعضاء .
حيث يجب القيام بطلب إلى المسؤول والله أعلم
حيث يجب القيام بطلب إلى المسؤول والله أعلم
- youcefyoucefموظف درجة 1
-
الاقامة : medea
المشاركات : 82
نقاط : 109
تاريخ التسجيل : 05/05/2014
العمل : موظف إداري
تمت المشاركة الجمعة 13 يونيو 2014, 08:58
لا يتم إستشارة اللجنة متساوية الأعضاء إلا في الانواع التالية من الاحالة على الإستيداع
- القيام بدراسات او ابحاث فيها فائدة عامة
- لاغراض شخصية . بعد سنتين أقدمية
في حالة الإستيداع للسماح للموظف للالتحاق بزوجه اذا اضطر الى تحويل مكان اقامته المعتادة بحكم مهنته الى مكان يبعد عن المكان الذي يمارس المعني فبه نشاطه
مدة الاستيداع سنة واحجة قابلة للتجديد 4 مرات أي الحد الاقصى هو 5 سنوات
اذا ليس هناك اي وثائق سوى طلب خطي + شهادة إقامة او شهادة عمل التي غير اليها الزوج مكان عمله دون استشارة اللجنة م الاعضاء
انظر المنشور رقم 164 المؤرخ في 01/06/1999 والمتعلق بوضعية الاحالة على الاستيداع
انظر المواد 145-153 من الامر 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 والمتعلق بالوظيفة العمومية ..
- القيام بدراسات او ابحاث فيها فائدة عامة
- لاغراض شخصية . بعد سنتين أقدمية
في حالة الإستيداع للسماح للموظف للالتحاق بزوجه اذا اضطر الى تحويل مكان اقامته المعتادة بحكم مهنته الى مكان يبعد عن المكان الذي يمارس المعني فبه نشاطه
مدة الاستيداع سنة واحجة قابلة للتجديد 4 مرات أي الحد الاقصى هو 5 سنوات
اذا ليس هناك اي وثائق سوى طلب خطي + شهادة إقامة او شهادة عمل التي غير اليها الزوج مكان عمله دون استشارة اللجنة م الاعضاء
انظر المنشور رقم 164 المؤرخ في 01/06/1999 والمتعلق بوضعية الاحالة على الاستيداع
انظر المواد 145-153 من الامر 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 والمتعلق بالوظيفة العمومية ..
- mouradmsilyموظف درجة 2
-
الاقامة : msila
المشاركات : 129
نقاط : 192
تاريخ التسجيل : 30/05/2013
العمل : administrateure
تمت المشاركة الأحد 15 يونيو 2014, 14:14
هل يمكن التوظيف في منصب الاحالة على الاستداع
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى