استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

إستفسار فيما يخص إستكمال العروض (لجنة التقييم ) بارك الله فيكم Empty إستفسار فيما يخص إستكمال العروض (لجنة التقييم ) بارك الله فيكم

zaks78
zaks78
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : العاصمة

المشاركات : 9

نقاط : 11

تاريخ التسجيل : 16/12/2011

العمل : مهندس
تمت المشاركة الأحد 18 ديسمبر 2011, 21:45
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إخواني الكرام هل ممكن توجيهي بتوضيح المادة 44 من قانون الصفقات 10-236 "الدي يسمح للجنة تقييم العروض ان تطلب بواسطة المصلحة المتعاقدة كتابيا من المتعاملين الإقتصاديين الدين تمت إستشارتهم توضيحات و تفصيلات بشأن عروضهم كما يمكن لهده اللجنة ان تطلب منهم إستكمال العروض؟؟؟؟؟
و على سبيل المتال هل يمكن أن نطلب في هده الحالة لمتعامل في حدود توضيحات و تفصيلات أن ياتي ب attestation d'affiiation du personnel d'encadrement الخاصة ب عام 2010 وفقا لدفتر الشروط لانه أخطء بحيت قدم تلك الوثيقة الخاصة ب 2007

و الإلتباس الدي يدور في رأسي هو :كيف يسمح القانون للجنة تقييم العروض ان تطلب من المتعاملين إستكمال العروض بدون تحديد الآجال و نوعية الإستكمال مع انه أعطى فرصة للمتعاملين بإستكمال عروضهم في أجل 10أقصاه ايام تحت طائلة رفض عروضهم من قبل لجنة تقييم العروض وهدا وفقا للمادة 122
و بارك الله فيكم


إستفسار فيما يخص إستكمال العروض (لجنة التقييم ) بارك الله فيكم Empty رد: إستفسار فيما يخص إستكمال العروض (لجنة التقييم ) بارك الله فيكم

السائل
السائل
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : أرض الله

المشاركات : 282

نقاط : 419

تاريخ التسجيل : 15/12/2011

العمل : عبودية القرن العشرين (الوظيفة)
المزاج المزاج : الزهر ماكانش

تمت المشاركة الأحد 18 ديسمبر 2011, 22:46
بارك الله فيك أخي الفاضل :
أضم صوتي إلى صوتك من أجل توضيح الإشكال
وأذن لي أن أضيف في موضوعك بعض الإشكاليات المتعلقة باستكمال العروض , على أن يكون موضوعك الطيب مناسبة لحل جميع الإشكاليات بهذا الأمر :

بخصوص الشق الثاني من موضوعك , والخاص بدعوة المتعهدين إلى استكمال عروضهم , فالمشرع أسند هذه المهمة إلى لجنة فتح الأظرفة وليس إلى لجنة تقييم العروض
النص : " تتمثل مهمة لجنة فتح الأظرفة فيما يأتي ..... ثم .. : دعوة المتعهدين عند الإقتضاء كتابيا إلى استكمال عروضهم التقنية بالوثائق الناقصة ... ثم ...في أجل أقصاة 10 أيام تحت طائلة ...الخ)
فمن هو المخوّل بمراسلة المتعهد كتابيا ؟ رئيس لجنة فتح الأظرفة أم رئيس المصلحة المتعاقدة ؟.
في الحالة الثانية فاللجنة توصي في محضر الفتح باستكمال العروض الناقصة ؟

وبخصوص أجل استكمال العروض ( 10 أيام ) , الإشكال الذي يطرح : ماهو تاريخ بداية سريان تلك المدة ؟
  • هل هو تاريخ ايداع العروض أي تاريخ انعقاد لجنة الفتح ؟
    أم تاريخ التوقيع على مراسلة دعوة المتعهد إلى استكمال عرضه ؟
    أم تاريخ تبليغه بعد استلام الإشعار رسميا عن طريق البريد؟

كما أن هذا النص فيه غموض حقا .. هل النص يتحدث عن استكمال وثيقة ناقصة فحسب مثل عارض لم يودع شهادة السوابق العدلية مثلا ؟ أم أنه يتيح استبدال الوثائق كمن وضع شهادة سوابق عدلية انقضت صلاحيتها فتدعوه اللجنة إلى استبدالها بأخرى حديثة ؟ أو كمن نسي استكمال ملفه بشهادات حسن التنفيذ (المراجع المهنية)
وماذا عن بعض الوثائق التي قد يتسبب استكمالها في نزاع كون اضافتها في الملف قد يغير في ترتيب التأهيل ؟ مثل شهادة "منتوج جزائري الأصل" التي تمنح البعض أفضلية قد تجعله صاحب أقل عرض مالي ؟

النص يتحدث عن دعوة عند الإقتضاء كتابيا , أي لا وجود لإلزام , فالأمر اختياري حسب الضرورة , ولكن من يمتلك هذه السلطة التقديرية وتقدير هذا الإقتضاء ؟ لجنة الفنح ؟ أم لجنة التقييم ؟ أم المصلحة المتعاقدة ؟

الشكر الجزيل لصاحب الموضوع على إتاحته الفرصة , ولكن من يفيدنا في هذا المضمار


إستفسار فيما يخص إستكمال العروض (لجنة التقييم ) بارك الله فيكم Empty رد: إستفسار فيما يخص إستكمال العروض (لجنة التقييم ) بارك الله فيكم

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الإثنين 19 ديسمبر 2011, 13:03
النص الوارد في المادة 44 هو اجراء يتعلق بالتراضي بعد الإستشارة وحدها دون غيرها من طرق الإبرام الأخرى


إستفسار فيما يخص إستكمال العروض (لجنة التقييم ) بارك الله فيكم Empty رد: إستفسار فيما يخص إستكمال العروض (لجنة التقييم ) بارك الله فيكم

rachi1969
rachi1969
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : tebessa

المشاركات : 455

نقاط : 543

تاريخ التسجيل : 03/12/2011

العمل : admin
تمت المشاركة الإثنين 19 ديسمبر 2011, 13:30
حسب وجهة نظر شخصية لمحتوى المادة 122 أقول
اولا : يجب الالتزام بماجاء في نص المادة التي أشارت الى = استكمال العروض بالوثائق التقنية الناقصة= اي انه لامجال لتغيير الوثائق الموجودة أو أستبدالها.
ثانيا : لايمكن معرفة الوثائق الناقصة إلا إذا تم الفتح وعليه فاشعار المتعهد في أجل أقصاه عشرة أيام يبدأ من تاريخ فتح الأظرفة.
أما بخصوص من يرسل الدعوة للمتعهدين فالنسخة العربية للقانون أشارت في البند الاول والثاني والثالث بكلمات - تثبت-تعد-تحرر وهذه دلالات على أن هذه الاعمال من صميم صلاحياتها ولم تشر في البند ألاخير بكلمة - تدعو- مما يجعل رايي يتجه نحو امكان أن توجه هذه الدعوة أو يوجهها مسؤول المصلحة المتعاقدة بعد أعلامه من طرف رئيس لجنة الفتح دون أن يكون للجنة التقييم أي دخل في هذا الأمر ذلك أن هذه ألاخيرة وحالما يعقد جلستها تدرس وتدقق في من تم مراسلتهم لاستكمال العروض ومدى استجابتهم للدعوة من عدمها.


إستفسار فيما يخص إستكمال العروض (لجنة التقييم ) بارك الله فيكم Empty رد: إستفسار فيما يخص إستكمال العروض (لجنة التقييم ) بارك الله فيكم

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الإثنين 19 ديسمبر 2011, 13:45
و هو كذلك أخي .. فلجنة فتح الأظرفة تطلب من مسؤول المصلحة المتعاقدة و هو الذي يتولى مراسلة المعنيين ... كما أن لجنة التقييم لا تستطيع دعوة أي متعهد لإستكمال عرضه إلا في حدود المادة 44 و المتعلقة حصرا بما بعد الجدوى و بالتراضي بعد الإستشارة خصوصا و هو الإجراء الذي يأتي طبعا بعد عدم جدوى المناقصة.
و هذه الحالة الخاصة يمكن تفسيرها بحرص المشرع على عدم " تعطيل " تنفيذ المشروع .. فما دامت المناقصة غير مجدية فقد خشي المشرع من تأتي الإستشارة أيضا غير مجدية و لذلك منح للجنة التقييم إمكانية الطلب من المتعهدين تدعيم عروضهم بما يضمن إثمــار الإستشارة




عدل سابقا من قبل karmes في الأحد 16 نوفمبر 2014, 13:20 عدل 1 مرات

إستفسار فيما يخص إستكمال العروض (لجنة التقييم ) بارك الله فيكم Empty رد: إستفسار فيما يخص إستكمال العروض (لجنة التقييم ) بارك الله فيكم

zaks78
zaks78
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : العاصمة

المشاركات : 9

نقاط : 11

تاريخ التسجيل : 16/12/2011

العمل : مهندس
تمت المشاركة الإثنين 19 ديسمبر 2011, 21:14
و في حدود هده المادة 44 بالذات و الخاصة بالتراضي بعد الاستشارة و التي سمحت للجنة التقييم العروض إمكانية طلب (عبر المصلحة المتعاقدة) للمتعاملين الاقتصاديين الدين تمت استشارتهم توضيحات و تفصيلات فيما يخص عروضهم كما يمكنها أن تطلب منهم إستكمال عروضهم...النقطة المهمة التي أريد فهما ..أوجه سؤالي :
01 – متلا متعامل إقتصادي قدم دبلوم مهندس مع تصريح لدا الصندوق الضمان الإجتماعي CNAS الخاص بالسنة 2007 مع أنه في دفتر الشروط طلب أن يرفق الدبلوم بالتصريح السنوي لدا الصندوق الضمان الإجتماعي الخاص بالسنة 2010 كي يتم أخد العلامة ؟؟ فهل يمكن أن نطلب في هده الحالة لمتعامل في حدود توضيحات و تفصيلات أن ياتي ب تصريح لدا الصندوق الضمان الإجتماعي CNAS الخاص بالسنة 2010 وفقا لما طلب في دفتر الشروط (مع التوضيحات من فضلكم إخواني الكرام و السلام عليكم )


إستفسار فيما يخص إستكمال العروض (لجنة التقييم ) بارك الله فيكم Empty رد: إستفسار فيما يخص إستكمال العروض (لجنة التقييم ) بارك الله فيكم

لعلى
لعلى
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 799

نقاط : 913

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمر : 58

العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج المزاج : اجتماعي

تمت المشاركة الأربعاء 21 ديسمبر 2011, 22:39
يكون اجراءك صحيحا، لكن شريطة ان تعطى هده الامكانية لكل المتعهدين حتي لا نخرق مبدأ المساواة في التعامل l'égalité de traitement

و حبدا لو يكون هدا الاجراء قبل فتح العرض المالي ،



إستفسار فيما يخص إستكمال العروض (لجنة التقييم ) بارك الله فيكم Empty رد: إستفسار فيما يخص إستكمال العروض (لجنة التقييم ) بارك الله فيكم

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الخميس 22 ديسمبر 2011, 17:48
يجب أن نفهم أن هذه الإمكانية التي نص عليها القانون و الخاصة حصرا بالإستشارة بعد عدم جدوى المناقصة .. فلقد أقرها القانون من باب الخرص على تفادي عدم جدوى الإستشارة أيضا من خلال عدم التأهيل التقني للعروض ... و بالتالي سمح للجنة تقييم العروض بأن تحاول الوصول بالعروض التقنية إلى درجة التأهيل المطلوبة و هو ما يبرر الإمكانية المتاحة لإستكمال العروض ... و لكن كما ذكر الأخ لعلى بشرط تطبيق هذا الإجراء بالمساواة بين كل المتعهدين.
كما تجب الإشارة إلى أن هذا الإجراء لا علاقة له في الواقع بالعرض المالي لأنه مرتبط بمعيار " التأهيل التقني للعروض " فقط.
لا يجب أيضا أن نفهم لفظ " الإستكمال " على أن المقصود منه إستكمال الوثائق الناقصة .. فهذه مرحلة تجاوزناها خلال عملية الفتح .. و إن كان الأمر يحتاج إلى توضيح أكثر من طرف الجهات المختصة بوزارة المالية لأن مسألة الإستكمال هذه غير واضحة و قد يساء تطبيقها حتى على مستوى لجنة الفتح .. و على المشرع أن يحدد بوضوح طبيعة الوثائق المعنية بالإستكمال .. هل المف الإداري للمتعهد .. أم الوثائق التي لها علاقة بالتقييم .. هذه أمور لا ينفع فيها الإجتهاد و إبداء الرأي.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى