و الله أخي أحمد لعلك لاحظت الخلاف ما بين قراءتي لقانون الصفقات و قراءة بعض الزملاء الأخرين .. فمهما كان ردي تأكد أنه سوف يثير عاصفة من التعقيبات و سيتشعب النقاش مبتعدا عن النقطة الأصلية التي تفضلت أخي العزيز بطرحها ....
حيث أن الرأي الغالب في المنتدى يذهب إلى القول بأن قانون الصفقات في أغلب مواده لا يطبق إلا على الصفقات ... بينما أرى انا أنه يطبق على الطلب العمومي .. و أن الإختلاف ينحصر في 03 أمور : - طرق الإبرام - شكليات المنافسة - الرقابة الخارجية ... أما ما يحقق المباديء التي قوم عليها قانون الصفقات من مساواة بين المتعهدين و شفافية الإجراءات و حرية الوصول إلى الطلب العمومي فهو يطبق على كل ما هو طلب عمومي بصرف النظر عن مبلغه.
و لكنني أجيب عن السؤال المطروح بالقول بضرورة ربط الجواب بالعبرة و المقصود من إشتراط هذه الوثائق .. علينا قراءة محتوى هذه الوثائق قراءة مفصلة و الحكم على مدى الحاجة إليها سواء في المناقصة أو الإستشارة .... فعندما نشترط تصريحا بالإكتتاب علينا أن نتساءل ما هو مضمون هذا التصريح ... و ما هي الفائدة منه .. و نفس الشيء بالنسبة للتصريح بالنزاهة ... أما رسالة التعهد فهي ضرورية في جميع الحالات لأنها الوثيقة التي تشكل تجسيدا لإلتزام المتعهد بعرضه.
كما يطرح هنا التساؤل التالي : " ماذا يضرنا لو قمنا بتعميم هذه الوثائق " ألا تحقق هذه الوثائق الحماية المطلوبة للمال العام و حقوق المصلحة المتعاقدة .... ألا يستطيع القاضي مثلا أن يحكم في غياب التصريح بالإكتتاب بمخالفة قانون الصفقات في حالة ما إذا إتضح أن المتعامل المتعاقد مفلس ..... أو أن مؤسسته توجد في حالة تصفية ... أو أن يكون في إحدى الحالات التي يعالجها تصريح النزاهة.